المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خبر الواحد العدل عن مثله مبلغاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل


كامل محمد محمد محمد
2016-02-25, 06:03
خبر الواحد العدل عن مثله مبلغاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل
قالوا : إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجب العلم ، وإنما يجوز فيه الكذب والوهم ، وأنه غير مضمون.
والجواب: أنه هل يمكن أن يكون هناكحكم غير منسوخ ، فَجُهِلَ حتى لا يعلمه أحد من أهل الإسلام في العالم أبداً ؟.
وهل يمكن أن يكون هناك حكم موضوع كذباً أو وهماً قد اختلط بأحكام الشريعة اختلاطاً لا يجوز أن يميزه أحد من أهل الإسلام في العالم أبداً "
أم لا يمكن شيء من هذين الوجهين ؟ .
فإن قالوا : لا يمكنان أبداً ، بل قد أَمِنَّا ذلك ، صاروا إلى القول بأن:(كلامه عليه السلام كلـه محفوظ بحفظ اللـه عزَّ وجلَّ مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء فهو منقول إلينا كلـه).
وإن قالوا : بل كل ذلك ممكن كانوا قد حكموا بأن دين الإسلام قد فسد أكثره وهذا هدم للدين.
وإذا صح هذا فقد ثبت يقيناً أن خبر الواحد العدل عن مثله مبلغاً إلى رسول الله حق مقطوع به موجب للعمل والعلم معاً.
وأيضاً:
قال الله تعالى:{بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}[النحل: 44].
وقد قال تعالى:{يَـأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}[المائدة:67].
فهل بيّن رسول الله عليه السلام ما أنزل الله إليه أو لم يبين ؟ وهل بَلَّغَ ما أنزل الله إليه أو لم يبلغ ؟ ولا بد من أحدهما:
فمن قولهم إنه قد بَلَّغَ ما أنزل الله إليه وبينه للناس ، فنسألهم عن ذلك التبليغ وذلك البيان : أهما باقيان عندنا إلى يوم القيامة ؟ أم هما غير باقيين ؟
فإن قالوا : بل هما باقيان إلى يوم القيامة رجعوا إلى القول بأن خبر الواحد العدل عن مثله مسنداً إلى رسول الله حق موجب للعلم والعمل .
وإن قالوا : بل هما غير باقين ، دخلوا في عظيمة وقطعوا بأن كثيراً من الدين قد بطل ، وإن التبليغ قد سقط في كثير من الشرائع ، وأن تبيين رسول الله لكثير من الدين قد ذهب ذهاباً لا يوجد معه أبداً.
يقول الله سبحانه و تعالى:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}[المائدة: 3] كل ذلك باق علينا ولنا إلى يوم القيامة و ليس ذلك للصحابة رضي الله عنهم فقط.
وهذا برهان ضروري قاطع على أنه كل ما قاله رسول الله في الدين ، وفي بيان ما يلزمنا محفوظ إذ خطابه تعالى بالآيات التي ذكرنا عموم لكل مسلم في الأبد.
وأيضاً :
فإن الاجماع منعقد على أن رسول الله معصوم من الله تعالى في البلاغ في الشريعة ، وعلى تكفير من قال ليس معصوماً في تبليغه الشريعة إلينا.
هذه العصمة التي جعلها الله تعالى لرسوله عليه السلام في تبليغه الشريعة التي بُعِث بها ؟ أهي له في إخباره الصحابة بذلك فقط ؟ أم هي باقية لما أتى به في بلوغه إلينا وإلى يوم القيامة و لا بد من القول بأن العصمة واجبة في التبليغ للديانة باقية مضمونة ولا بد إلى يوم القيامة كما كانت قائمة عن الصحابة رضي الله عنهم سواء بسواء ومن أنكر هذا فقد قطع بأن الحجة علينا في الدين غير قائمة والحجة لا تقوم بما لا يدرى أحق هو أم باطل كذب ؟ .
إن نقلة الأخبار الشرعية التي قالها رسول الله عليه السلام معصومون في نقلها وإن كل واحد منهم معصوم في نقله من تعمد الكذب ووقوع الوهم منه فكل عدل روى خبراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك الراوي معصوم من تعمد الكذب ومن جواز الوهم فيه إلا ببيان وارد ولا بد من الله تعالى ببيان ما وهم فيه ، كما فعل تعالى بنبيه إذ سلم من ركعتين ومن ثلاث واهماً ، لقيام البراهين بحفظ جميع الشريعة وبيانها مما ليس منها.
وبهذا نكون قد أمنَّا ولله الحمد أن تكون هناك شريعة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو ندب إليها أو فعلها فتضيع ولم تبلغ إلى أحد من أمته.
وأمنَّا قطعاً أن يكون الله تعالى يفرد بنقلها من لا تقوم الحجة بنقله.
وأمنَّا قطعاً أن تكون شريعة يخطىء فيها راويها الثقة ولا يأتي بيان جليّ واضح بصحة خطئه فيه.
وكذلك نقطع بأن كل خبر لم يأت قط إلا مرسلاً أو لم يروه قط إلا مجهول أو مجروح ثابت الجرحة ، فإنه خبر باطل بلا شك موضوع لم يقله رسول الله صلى الله عليه و سلم ؛ إذ لو جاز أن يكون حقاً لكان ذلك شرعاً صحيحاً غير لازم لنا، لعدم قيام الحجة علينا بهذا الخبر؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن لانقبل خبر الفاسق لقوله تعالى: } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات 6 ]
وهذا الحكم إنما هو فيما نقله من اتُفِقَ على عدالته وفي كل من ثبتت جرحته.
وأما من اختلف فيه فعدله قوم وجرحه آخرون فيقول عنه ابن حزم رحمه الله:" فإن ثبتت عندنا عدالته قطعنا على صحة خبره ، وإن ثبتت عندنا جرحته قطعنا على بطلان خبره ، وإن لم يثبت عندنا شيء من ذلك وقفنا في ذلك ، وقطعنا ولا بد حتماً على أن غيرنا لا بد أن يثبت عنده أحد الأمرين فيه ، وليس خطأ من أخطأ وجهل من جهل ، حجة على ضياع دين الله تعالى ، بل الحق ثابت معروف عند طائفة وإن جهلته أخرى ، والباطل كذلك أيضاً".
[مختصر بتصرف شديد من كتاب الاحكام لابن حزم رحمه الله]

anahya16
2016-02-25, 08:27
بارك الله فيك أخي

العضوالجزائري
2016-02-27, 14:57
من الأدلة على قبول حديث الآحاد. حديث بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عليا إبن أبي طالب إلى اليمن

حدثنا أحمد بن عثمان، ثنا شريح بن مسلمة، ثنا إبراهيم بن يوسف بن إسحاق ابن أبي إسحاق، حدثني أبي عن أبي إسحاق، سمعت البراء بن عازب قال: بعثنا رسول الله مع خالد بن الوليد إلى اليمن قال: ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه قال: «مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل».

فكنت فيمن عقب معه، قال: فغنمت أواقي ذات عدد.

انفرد به البخاري من هذا الوجه.

فلو كان حديث الاحاد مردودا لبعث الرسول صلى الله عليه و سلم رجلين.

اما القطع ببطلان الحديث المرسل فمستبعد
لأن الذين يقبلونه لديهم أدلة لابأس بها على قبوله ذلك أن المجهول فيه هو من الطبقة العليا غالبا(إما صحابي أو من كبار التابعين)

عباس عرفان
2016-02-27, 19:12
جزاك الله خيرا

كامل محمد محمد محمد
2016-02-29, 19:44
من الأدلة على قبول حديث الآحاد. حديث بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عليا إبن أبي طالب إلى اليمن

حدثنا أحمد بن عثمان، ثنا شريح بن مسلمة، ثنا إبراهيم بن يوسف بن إسحاق ابن أبي إسحاق، حدثني أبي عن أبي إسحاق، سمعت البراء بن عازب قال: بعثنا رسول الله مع خالد بن الوليد إلى اليمن قال: ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه قال: «مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل».

فكنت فيمن عقب معه، قال: فغنمت أواقي ذات عدد.

انفرد به البخاري من هذا الوجه.

فلو كان حديث الاحاد مردودا لبعث الرسول صلى الله عليه و سلم رجلين.

اما القطع ببطلان الحديث المرسل فمستبعد
لأن الذين يقبلونه لديهم أدلة لابأس بها على قبوله ذلك أن المجهول فيه هو من الطبقة العليا غالبا(إما صحابي أو من كبار التابعين)
الاخ الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك خير اً
وقد كنتُ كتبتُ قبل ذلك عن المرسل واليك ما كتبتُه
من وحى أهل الحديث
المرســـــــــــــــــــــــــــل

إعداد

دكتور كامل محمد عامر

مختصر بتصرف من كتاب

الإحكام في أصول الأحكام

للإمام المحدث الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي

1433هـ ــــ 2012م

(الطبعة الأولي)

المرسل :هو الذي سقط بين أحد رواته وبين النبي صلى الله عليه وسلم ناقل واحد فصاعدًا، وهو المنقطع أيضًا.
وهو غير مقبول، ولا تقوم به حجة لأنه عن مجهول، ومن جهلنا حاله ففرض علينا التوقف عن قبول خبره،وسواء قال الراوي العدل حدثنا الثقة أو لم يقل، إذ قد يكون عنده ثقة من لا يعلم من جرحته ما يعلم غيره، فالجرح أولى من التعديل وقد وثق سفيانُ جابراً الجعفي، وجابرُ من الكذَّابين.
وقد كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم منافقون ومرتدون؛ فلا يقبل حديث قال راويه فيه عن رجل من الصحابة، حتى يسميه، ويكون معلوماً بالصحبةفقد ارتدَّ قوم ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام كعيينة بن حصن، والأشعث بن قيس، وعبد الله بن أبي سرح. فلقاء التابع لرجل من أصاغر الصحابة شرف وفخر عظيم،فلأي معنى يسكت عن تسميته لو كان ممن حمدت صحبته.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ:أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَتْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً: الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ وَمِيثَرَةَ الْأُرْجُوَانِ وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِفَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ:أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ وَأَمَّا مِيثَرَةُ الْأُرْجُوَانِ فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَإِذَا هِيَ أُرْجُوَانٌ فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَخَبَّرْتُهَا فَقَالَتْ هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةٍ لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا [مسلم:كِتَاب اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ بَاب تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ] فصح كذب ذلك المخبر فواجب على كل أحد ألا يقبل إلا من عرف اسمه، وعرفت عدالته وحفظه.
عن زيد بن أبي أنيسة: أن رجلاً أجنب فغسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : «لَو يَمَّمُوهُ، قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ الله»‏ [‏سنن ابى داوود كتاب الطهارة ؛ صحيح أبي داود - الأم (2/ 161) قال الالبانى : حديث حسن].‏ قال النعمان: فحدثت به الزهري فرأيته بعد يروي عن النبي فقلت: من حدثك؟ قال: أنت حدثتني ، عمن تحدثه؟ قلت: عن رجل من أهل الكوفة، قال: أفسدته، في حديث أهل الكوفة دغل كثير[ابن حزم الاحكام ج2 ص 137]
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا أَوْ فِي لُحُفِنَا ‏.‏ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ شَكَّ أَبِي.
و بإسناد آخر حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يُصَلِّي فِي مَلاَحِفِنَا ‏.‏
قَالَ حَمَّادٌ وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي صَدَقَةَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا (يعنى ابن سيرين) عَنْهُ فَلَمْ يُحَدِّثْنِي وَقَالَ سَمِعْتُهُ مُنْذُ زَمَانٍ وَلاَ أَدْرِي مِمَّنْ سَمِعْتُهُ وَلاَ أَدْرِي أَسَمِعْتُهُ مِنْ ثَبَتٍ أَوْ لاَ فَسَلُوا عَنْهُ [ابن حزم الاحكام ج2 ص 137]‏[‏سنن ابى داوود كتاب الطهارة ؛كتاب الطهارة صحيح أبي داود للالبانى باب الصلاة في شُعُر النساء].‏
قال ابن حزم كتب إلي يوسف بن عبد الله النمري قال: قال يحيى بن سعيد القطان: مالك عن سعيد بن المسيب أحب إليَّ من الثوري عن إبراهيم. لو كان شيخ الثوري فيه رمق لبرح به وصاح وقال مرة أخرى: كلاهما عندي شبه الريح.
فإذا كان الزهري، ومحمد بن سيرين، وسفيان ومالك وهم من هم في التحفظ والحفظ والثقة، في مراسليهم ما ترى، فما أحد ينصح نفسه يثق بمرسل أصلاً وفي هذا دليل على ما سواه، وبالله تعالى التوفيق.
فصــــــل
وقد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع قد صح بما فيه متيقناً منقولاً جيلاً فجيلاً، فإن كان هذا علمنا أنه منقول نقل كافة كنقل القرآن ،فاستغني عن ذكر السند فيه، وكان ورود ذلك المرسل ، وعدم وروده سواء ولا فرق.
وذلك نحو:
»لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ«وكثير من أعلام نبوته عليه السلام ، وإن كان قوم قد رووها بأسانيد صحاح فهي منقوله نقل الكافة كشق القمر مع أنه مذكور في القرآن ،وكإطعامه النفر الكثير من الطعام اليسير ، وكسقيه الجيش من ماء يسير في قدح وكصبه وضوءه في البئر فانثالت بماء عظيم بتبوك ، وكرميه التراب في عيون أهل حنين ، فأصابت جميعهم وهي مذكورة في القرآن.
وأما المرسل الذي لا إجماع عليه فهو مطروح لأنه لا دليل عن قبوله البتة ، فهو داخل في جملة الأقوال التي إذا أجمع عليها قبلت ، وإذا اختلفت فيها سقطت.