تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : احتاجه الآن


jë suîs comçà
2016-02-22, 19:34
قارن بين الحكم التكليفي و الوضعي؟؟؟؟؟؟؟؟
أرجوكم

youyou16dz
2016-02-22, 19:47
لم نصل بعد آسفففةةة

romaissa tita
2016-02-22, 19:48
الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي:
هناك جملة من الفروق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي بينها العلماء والأصوليون، والمقام ليس مناسباً لتفصيل ذلك؛ طالما أننا في إطار مدخل منهجي للشريعة والفقه وليس في إطار علم أصول الفقه، وأبرز ما يمكن إجماله من فروق بين الحكمين هو أن الحكم التكليفي مرتبط بفعل المكلف وقدرته وعلمه، بخلاف الحكم الوضعي فإنه في الغالب لا يكون مرتبطاً بفعل المكلف وقدرته وعلمه كما سيتبين لاحقاً إلا في بعض الحالات التي سنقف عليها.

Ahlam Sou
2016-02-22, 19:49
الفرق بين الحكم ألتكليفي والحكم الوضعي
توحد فوارق جوهرية بين الحكمين ومن أهمها ملاياتي :
1 ـ الحكم ألتكليفي بما فيه من الكلفة والمشقة وبما يترتب عليه من المسؤولية ، لا يتعلق إلا بأفعال البالغين العاقلين ، بخلاف الحكم الوضعي فانه من قبيل ربط السبب بالمسبب أو الشرط بمشروطه أو المانع بممنوعه ، فلا يشترط فيه البلوغ والعقل بدليل وجوب التعويض في مال القاصر إذا اتلف مال الغير .
2 ـ الحكم ألتكليفي يكون دائما في تصرفات الإنسان بخلاف الحكم الوضعي فانه كما يكون في التصرفات كالقتل سبب للعقوبة ومانع من الميراث ، كذلك يكون في الوقائع الشرعية الخارجة عن تصرفات الإنسان كالقرابة جعلت سببا للميراث ولوجوب النفقة ، والصغر والجنون جعلا من موانع صحة التصرفات والعقل فانه شرط لصحة التصرفات وكل ذلك وقائع لا دخل لإرادة الإنسان في تكوينها .
3 ـ في الحكم ألتكليفي يشترط علم المكلف بما كلف به بخلاف الحكم الوضعي ، فالقاصر يلزم في ماله تعويض إتلافه ، رغم عدم علمه بذلك لعدم إدراكه .
4 ـ في الحكم ألتكليفي يشترط القدرة على الحكم المكلف به بخلاف الوضعي فلا يشترط إن يكون من مقدور الإنسان كما في الأمثلة المذكورة في الفقرات السابقة .
5 ـ خطاب التكليف إنشاء لأنه طلب وأمر بالفعل أو الترك ، إما خطاب الوضع فانه خبر إي إن الشارع المقدس أخبرنا بوجود تلك الأمور وانتفائها عند وجود تلك الأمور أو انتفائها ، كأنه قال مثلا (إذا وجد النصاب الذي هو سببا لوجوب الزكاة والحول الذي هو شرطه فاعلموا إني قد أوجبت عليكم أداء الزكاة ، وإذا وجد الدين ( المانع ) أو انتفى السبب أو الشرط فاعلموا أنها غير واجبة عليكم ) .
ورغم الفروق الجوهرية المذكورة في الحكمين ألتكليفي والوضعي فأنهما كثيرا ما يجتمعان في بعض تصرفات الإنسان ، كالبيع فانه من حيث كونه مباحا أو مندوبا أو واجبا أو مكروها أو حراما حسب ظروفه فهو حكم تكليفي ومن حيث انه سبب الملكية حكم وضعي ، والإتلاف من حيث انه عمل غير مشروع حكم تكليفي ومن حيث انه سبب للتعويض حكم وضعي ، والقتل من حيث انه محرم حكم تكليفي ومن حيث انه مانع من الميراث حكم وضعي وهكذا . والحكمان لا يجتمعان إلا في التصرفات التي تكون بمقدور الإنسان إن يقوم بها .

وقد يتحقق الحكم الوضعي بدون الحكم ألتكليفي وذلك في المجالات غير الخاضعة لسلطة الإنسان ، كالقرابة سبب للميراث ولوجوب النفقة وكالبلوغ والعقل ، فهما شرطان لصحة تصرفات الإنسان ، وكالجنون فانه مانع من المسؤولية الجنائية فهذه الأمور من الإحكام الوضعية فقط ، فلا يتحقق فيها الحكم ألتكليفي لان من شروطه إن يكون المكلف به من مقدور الإنسان ، وقد يتحقق خطاب التكليف بدون خطاب الوضع كأداء الواجبات واجتناب المحرمات .


المصدر
أصول الفقه في نسيجه الجديد ، د ، مصطفى إبراهيم الزلمي

youyou16dz
2016-02-22, 19:54
لم نصل بعد آسفففةةة

docteur future
2016-02-22, 19:57
*الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:

1- من حيث الحقيقة:
- خطاب التكليف :طلب أداء ماتقرر بالأسباب والشروط والموانع.
- أما خطاب الوضع:فهو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا أو شرطا أو مانعا .

2-ومن حيث الحكم :
- خطاب التكليف: يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل.وكونه من كسبه.
- خطاب الوضع: فلا يشترط فيه شئ من ذلك إلا مااستثني.



فائدة:
1-قد يجتمع خطاب التكليف وخطاب الوضع في شئ واحد،كالزنا؛فإنه حرام وسبب للحد.
2-وقد ينفرد خطاب الوضع ،كأوقات العبادات .
3-وأما انفراد خطاب التكليف :فلا يتصور.

Ahlam Sou
2016-02-22, 20:02
- الحكم التكليفي مرتبط بالتكليف والتخيير، أما الحكم الوضعي فلا تكليف فيه ولا تخيير ، وإنما هو ارتباط بين شيئين ،بجعلهما أحدهما سببا للآخر أو شرطا له أو مانعا منه.
2-الحكم التكليفي يكون دائما في مقدور المكلف وفي استطاعته أن يفعله أو يكف عنه، لأنه لا تكليف إلا بمقدور .
وأما ما وضع سببا أو شرطا أو مانعا فقد يكون أمرا في مقدوره بحيث إذا باشره ترتب عليه أثره ، وقد يكون ليس في مقدوره، بحيث إذا وجد ترتب عليه أثره.
3- الحكم التكليفي يتعلق بأفعال العباد دون أفعال الحيوانات وغيرها مما لا يمكن تكليفهم ،خلافا للحكم الوضعي فإنه يتعلق بكل هذه الأشياء .
فمثلا: لو أتلفت دابة شيئا ضمن صاحبها، فكان إتلافها سببا للضمان .

jë suîs comçà
2016-02-23, 21:45
Merci beaucoup
Bonne courage pour Vous