تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : من يستطيع أن يوضح لنا معنى النقطة الخامسة من المادة 565 من ق إ م ،إ


citizen
2016-02-20, 15:57
السلام عليكم
لم أفهم النقطة الخامسة من المادة 565 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

يجب أن لا يتىضمن الوجه المتمسك به أو الفرع منه إلا حالة واحدة من حالات الطعن بالنقض بعد تحديدها وذلك تحت طائلة عدم قبوله

the spook
2016-02-21, 16:55
معناه يا أخي عند الطعن بالنقض حسب الوجه ن الأوجه المحددة فانونا يجب أن لا يتجاوز ذلك الوجه

مثلا عند القول بالوجه المأخود من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات لا يجب أن يتجازو ذلك أي لا يجب الخلط في الأوجه فلا يمكن إدخال قصور في التسبيب تحت عنوان مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات و إنما يكون وجه مستقل بذاته .

حسب فهمي المتواضع و الله أعلم

citizen
2016-02-22, 16:14
معناه يا أخي عند الطعن بالنقض حسب الوجه ن الأوجه المحددة فانونا يجب أن لا يتجاوز ذلك الوجه

مثلا عند القول بالوجه المأخود من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات لا يجب أن يتجازو ذلك أي لا يجب الخلط في الأوجه فلا يمكن إدخال قصور في التسبيب تحت عنوان مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات و إنما يكون وجه مستقل بذاته .

حسب فهمي المتواضع و الله أعلم
شكراً لك
أكيد هذا هو الجواب الصحيح