تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : بخصوص الاستقالة من الوظيف العمومي


K@N@R!i
2016-02-18, 19:25
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اخواني لدي سؤال وارجو ان تفيدوني بارك الله فيكم

اخي عين منذ شهرين كطبيب اسنان في قطاع الصحة وهو الان يريد الاستقالة والعمل كمستخدم عسكري شبيه بعد نجاحه في المسابقة

المشكل هل صحيح انه من يستقيل من الوظيف العمومي لا يحق له التوظيف مجددا لان المنصب كمستخدم غير مضمون فيه الترسيم

جزاكم الله الف خير

K@N@R!i
2016-02-19, 19:05
مساعدة من فضلكم

صمت الرجوله
2016-02-19, 21:30
غير صحيح...يستطيع العمل في الوظيف العمومي مجددا ان قبلت استقالته
لكن مجرد نصيحة ""خليه في الوظيف احسن بكثير من القطاع العسكري"

K@N@R!i
2016-02-19, 23:29
غير صحيح...يستطيع العمل في الوظيف العمومي مجددا ان قبلت استقالته
لكن مجرد نصيحة ""خليه في الوظيف احسن بكثير من القطاع العسكري"

بارك الله فيك اخي ربي بحفظك انشاء الله

لماذا في رايك اخي الوظيف احسن
في الحقيقة مشكلة البعد هي لي خالاتو راح يبدل وراه متردد
يعني يخدم في ولاية مجاورة والتعب كل يوم راك شايف

K@N@R!i
2016-02-21, 20:28
مساعدة من فضلكم

K@N@R!i
2016-02-23, 19:33
مساعدة من فضلكم

administra06
2016-02-25, 09:36
اخي ردا على استفسارك حوا امكانية تقديم الاستقالة من عدمها و مباشرة وظيفة في قطاع اخر
اولا الاستقالة حق من حقوق الموظف و المنصوص عليها في الامر 03/06 المؤرخ في 15/07/20116 لمنظم للقانون الاساسي للوظيفة العمومية و لكن عند تقديم الاستقالة يجب على الموظف انتظار الرد و لا يمكنه مغادرة المنصب الذي يعمل فيه و المدة يمكن ان تصل إلى شهرين قابلة لللتمديد في حالو الضرورة و المصلحة العامة . المادة 220 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية اما إذا تحصل على الموافقة فلا يطرح إشكال. و السلام عليكم

administra06
2016-02-25, 09:37
اخي ردا على استفسارك حوا امكانية تقديم الاستقالة من عدمها و مباشرة وظيفة في قطاع اخر
اولا الاستقالة حق من حقوق الموظف و المنصوص عليها في الامر 03/06 المؤرخ في 2008/07/15 لمنظم للقانون الاساسي للوظيفة العمومية و لكن عند تقديم الاستقالة يجب على الموظف انتظار الرد و لا يمكنه مغادرة المنصب الذي يعمل فيه و المدة يمكن ان تصل إلى شهرين قابلة لللتمديد في حالو الضرورة و المصلحة العامة . اما إذا تحصل على الموافقة فلا يطرح إشكال. المادة 220 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية
و السلام عليكم

جمال الدين
2016-03-04, 11:13
يمكنه المشاركة من جديد في مسابقات الوظيف العمومي في االسابق كان يجب أن ينتظر مرور 3 سنوات لأجل أن يستطيع المشاركة من جديد لكن تم إلغاء العمل بهاته القاعدة
بمجرد تقديم إستقالته لمدير المؤسسة مدة شهرين للنظر في إستقالته سواء بالقبول أو بالرفض أو تأجيل قبول الإستقالة و على الشخص المودع لإستقالته أن لا يغادر مكان عمله إلى غاية التأشير على طلب الإستقالة بالموافقة من طرف مديره أين يمكن له مغادرة الوظيفة و يصبح غير موظف ليليها بعدها حصوله على مقرر الإستقالة الخاص به ممضي من طرف مفتشية الوظيف العمومي و المراقب المالي و مدير المؤسسة