تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يمكن اللجوء إلى القضاء الدولي


citizen
2016-02-12, 21:09
السلام عليكم
اود من ذوي الإختصاص أن يفرغوا علينا من علمهم في هذا الصدد
في حالة ما إذا تم خرق للقانون من طرف قاضي المحكمة و قاضي المجلس
هل يمكن للشخص التظلم لهيئات قضائية دولية و إذا كان كذلك أين هي هاته الهيئات و كيف يمكن الإتصال بها

أم ســلــمــة
2016-02-13, 11:22
وضح نوعية خرق القانون هل انحاز القاضي لأحد أطراف القضية؟

citizen
2016-02-13, 14:57
شكراً لك يا اخت أنت تتفاعلين مع كل من لديه مشكل وتحاولين دوماً مساعدته جزاك الله خيراً
المشكل يكمن في الأستقالة من مؤسسة إقتصادية وطنية
حيث أن المادة 68 من القانون 90-11 تقول:
------------------------------------------------------------
الإستقالة حق معترف به للعامل
على العامل الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل أن يقدم إستقالته كتابةً
ويغادر منصب عمله بعد فترة الإشعار المسبق التي تحددها الإتفاقيات أو الإتقاقات الجماعية
---------------------------------------------------------------------------------------
حيث أن المادة 55 من الإتفاقية الجماعية للمؤسسة تقول:
----------------------------------------------------------
الإستقالة حق معترف به للعامل
على العامل الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل أن يقدم إستقالة مكتوبةً
مهلة الإشعار المسبق بالنسبة للإطارات 3 أشهر
ويمكن للمؤسسة أن تخفض أو تعفي من الإشعار المسبق بناء على طلب العامل
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ما معنى القفرة باللون الأحمر

battal01
2016-02-14, 15:21
ممكن توضح أكثر ... حتي تتم الاجابة

citizen
2016-02-14, 19:35
ممكن توضح أكثر ... حتي تتم الاجابة
قدمت إستقالتي يوم 01 مارس وقلت أني مستقيل عن العمل يوم 01 جوان أي بعد مرور فترة الإشعار المسبق المحدد ب 3 أشهر وفقاً للإتفاقية الجماعية للمؤسسة
يوم 31 ماي كان آخر يوم عمل لي عند المؤسسة
في يوم 01 جوان أمضيت محضر تنصيب مع مؤسسة أخرى
المؤسسة التي كنت أعمل بها نسيت إستقالتي ولم تخبر المديرية العامة من أجل تحرير مقرر الإستقالة ، كذلك لم توقف لي الراتب لدرجة أنه صدر لي كشف راتب في شهر جوان
ولتدارك هذا الخطأ بحثت المؤسسة في ملفي فوجدت أني لم أخرج في عطلة لهذا العام فقامت بتحرير سند عطلة لتغطية راتب شهر جوان وتم إصدار شهادة عمل إلى غاية 30 جوان
أي أنه أصبح لدي تداخل في مناصب العمل الأول ينتهي في 30 جوان و الحالي يبدأ في 01 جوان وهذا أحدث لي ضرر لأني لم أتمكن من الإستفادة من تعويض الخبرة المهنية لأن المؤسسة الحالية في قانونها الداخلي لا تقبل شهادات عمل تتداخل معها و هذا من حقها
في المحكمة تم رفض الدعوى لعدم التأسيس
زفي المجلس تم تأييد الحكم
الحكم و القرار خرقا قانون العمل و الإتفاقية الجماعية

أم ســلــمــة
2016-02-15, 23:17
شكراً لك يا اخت أنت تتفاعلين مع كل من لديه مشكل وتحاولين دوماً مساعدته جزاك الله خيراً
المشكل يكمن في الأستقالة من مؤسسة إقتصادية وطنية
حيث أن المادة 68 من القانون 90-11 تقول:
------------------------------------------------------------
الإستقالة حق معترف به للعامل
على العامل الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل أن يقدم إستقالته كتابةً
ويغادر منصب عمله بعد فترة الإشعار المسبق التي تحددها الإتفاقيات أو الإتقاقات الجماعية
---------------------------------------------------------------------------------------
حيث أن المادة 55 من الإتفاقية الجماعية للمؤسسة تقول:
----------------------------------------------------------
الإستقالة حق معترف به للعامل
على العامل الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل أن يقدم إستقالة مكتوبةً
مهلة الإشعار المسبق بالنسبة للإطارات 3 أشهر
ويمكن للمؤسسة أن تخفض أو تعفي من الإشعار المسبق بناء على طلب العامل
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ما معنى القفرة باللون الأحمر

العفو
معناه أن الاشعار المسبق محدد بمدة و ذلك حتى تجد الجهة المستخدمة عامل آخر يغطي مكانه لتجنب حدوث خلل للمؤسسة المستخدمة بمعنى العامل يشعر المؤسسة باستقالته و يبقى فيها حسب المدة المحددة في الاتفاقية و بعد انتهاء المدة يغادر
أما عن خرق القانون من طرف القاضي فيمكن الطعن في قراره

citizen
2016-02-16, 17:24
السلام عليكم
اليوم إستلمت القرار وكانت الكارثة
القاضي إخترع لنا قانون جديد
حيث قال في تسبيبه : بما أن المؤسسة تتمته بالسلطة التنظيمية لعمالها فما قامت به غير مخالف للقانون