المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإجماع


كامل محمد محمد محمد
2016-02-10, 16:41
الإجماع
إتِّباعُ الإجماع فرض لقوله عز وجل { وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً [النساء 115]} فمن خالفه بعد علمه به أو قيام الحُجّة عليه بذلك فقد استحق الوعيد المذكور في الآية.
الإجماع المفترض علينا اتباعه لا يخلو من أحد وجهين :
إما أن يكون إجماع كل العصور (أى جميع المسلمين من أول الاسلام إلى انقضاء العالم) و هذا لا يجوز لأنه لو افترضنا ذلك فلن يتبعَ أحدٌ الإجماع لأنه ستأتي عصور بعده فالإجماع إذن لم يتم.
وإما أن يكون إجماع عصر معين دون سائر العصور فلا يخلو من أحد ثلاثة أوجه :
(1) وإما أن يكون عصر الصحابة فقط و هذا لا خلاف فيه من أحد فالصحابة رضى الله عنهم هم الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوه فإجماعهم هو الإجماع المفترض علينا اتباعه؛ وأيضاً فعدد الصحابة رضى الله عنهم معروف وأقوالهم فى المسائل محفوظة .
(2) أماأن يكون ذلك العصر أىّ عصر بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم وهذا لم يقل به أحد قط
(3)وإما أن يكون إجماع الصحابة إجماع صحيح وأن إجماع أهل عصر ما ممن بعدهم إجماع أيضاً وإن لم يصح في ذلك عن الصحابة رضى الله عنهم إجماع و هذا باطل لأنه:
· أما أن يجمع أهل ذلك العصر على ما أجمع عليه الصحابة رضى الله عنهم فقد غنينا بإجماع الصحابة رضى الله عنهم .
· وإما أن يُجمعوا على ما صح فيه اختلاف بين الصحابة رضى الله عنهم وهذا باطل فلا يجوز أن يجتمع إجماع واختلاف في مسألة واحدة. وبرهان آخر وهو أن هؤلاء أهل هذا العصر المتأخرين ومن وافقوه من الصحابة إنما هم بعض المؤمنين فبطل أن يكون إجماع وإذا اجمع بعض دون بعض فهي حال تنازع وليست إجماع.
· وإما أن يجمعوا على ما لم يحفظ فيه إجماع ولا اختلاف بين الصحابة رضى الله عنهم؛ وهذا لا يصح أيضاً لأنهم بعض المؤمنين لا كلهم ولم يقع قط على أهل عصر بعد الصحابة رضى الله عنهم اسم جميع المؤمنين ولم يوجب الله سبحانه وتعالى علينا قط اتباع سبيل بعض المؤمنين،وأيضا فإن العصور بعد الصحابة رضى الله عنهم لا يمكن حصر أقوالهم جميعاً لأنهم ملأوا الدنيا ولله الحمد وإنما صح القطع على إجماع الصحابة رضى الله عنهم لأنهم كانوا عددا محصوراً .
فصح بيقين لا مرية فيه أن الإجماع المفترض علينا اتباعه إنما هو إجماع الصحابة رضى الله عنهم فقط.

إذا لم يصح إجماع فقد وجب وقوع الإختلاف وإذا كان كذلك فلا يحل التحاكم عند الإختلاف إلا إلى القرآن والسنة .
(بتصرف شديد من كتاب النبذة الكافية لابن حزم)

عبدالنور.ب
2016-02-14, 18:10
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ,أمّا بعد
عرف الشيخ العلامة عبدالحميد ابن باديس الاجماع قائلا

هُوَ اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَصْرٍ مِنَ الأَعْصَارِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.
وَهُوَ حُجَّةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥﴾ [النساء]. وَهُوَ قِسْمَانِ:
ـ عَمَلِيٌّ: نَقَلَتْهُ الأُمَّةُ كُلُّهَا كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ.
ـ وَنَظَرِيٌّ: وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَبْنِيًّا عَلَى النَّظَرِ وَالاِجْتِهَادِ عَنْ أَدِلَّةٍ قَطْعِيَّةٍ أَوْ عَنْ أَدِلَّةٍ ظَنِّيَّةٍ، وَهَذَا وُقُوعُهُ مُمْكِنٌ، وَلَكِنَّ مَعْرِفَتَهُ مُتَعَذِّرَةٌ لِانْتِشَارِ المُجْتَهِدِينَ فِي الآفَاقِ وَكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ(1)، إِلَّا إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ قَبْلَ انْتِشَارِهِمْ؛ لِحَصْرِ عَدَدِهِمْ وَعَدَدِ المُجْتَهِدِينَ مِنْهُمْ.


(1) وهذا مذهب بعض الشافعية واهل الظاهر (من بينهم ابن حزم) وهو اختيار ابن تيمية,خلافا لمذهب الجمهور الذين رأوا امكان معرفة الاجماع مطلقا في جميع العصور وتعليلهم على ذلك: أن الذين بلغوا درجة الاجتهاد هم قلة في كل عصر ,فهم من الشهرة بحيث لا يخفون على باحث ,لذلك يسع القول بأقوالهم ونقلها ....


وقال شيخنا العلامة الأصولي محمد علي فركوس حفظه الله
أنّ إمكان وقوعه يحتاج إلى مسعى تحقيقي أو إستقرائي ,الأمر الذي يختلف من مسألة لأخرى ومن عصر لآخر

عميمر 86
2016-02-17, 06:55
طيب ،ممكن بعض الامور التي اجمع عليها الصحابة،لو تكرمت

كامل محمد محمد محمد
2016-02-24, 14:31
فصل
قالوا:إن ما صح عن طائفة من الصحابة رضى الله عنهم ولم يعرف عن غيرهم إنكار لذلك فإنه منهم إجماع.
والجواب: إن هذا باطل لإنه قول بعض المؤمنين فإن قيل: لو أنكروا شيئاً لما سكتوا عنه قلنا هذا لو صح أنهم كلهم علموه وسكتوا عليه وهذا ما لا سبيل إلى وجوده أبداً لأن الصحابة رضى الله عنهم تفرقوا في البلاد وإنما يقطع على إجامعهم فيما يرى أنهم عرفوه كالصوات الخمس وصيام شهر رمضان والحج. (من كتاب النبذة الكافية)

قاصِرَةُ الطّرْف
2016-02-24, 15:22
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إضافة لما ذكرتموه فالاجماع هو ركن من اركان علم اصول الفقه
اي انه دليل من الأدلة النقلية في علم اصول الفقه كمذهب الصحابي و شرع ما قبلنا و القرآن و السنة ....و ليس دليل عقلي على عكس القياس و المصلحة و الاستحسان و الاستصحاب
و الله اعلى و اعلم

nawel2016
2016-02-24, 16:14
موضوع في القمة

mamimonami
2016-02-27, 07:01
بارك الله فيك