تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مسائل تفرد بها الشيخ الألباني رحمه الله............


نهج السلف
2009-09-29, 11:34
http://img205.imageshack.us/img205/181/lz2ygddnwdofndg3z2qzgc0.gif

اليكم اخوتي في الله بعض المسائل التي تفرد بها الشيخ الألباني رحمة الله عليه :

1 : ــ تحريم الذهب المحلق على النساء :
[ تفرده بتحريم الذهب المحلق على النساء ، لنصوص نادرة وقع عليها أثناء اشتغاله بالحديث النبوي لأكثر من خمسين عاما. ولو أن اكثر الفقهاء والعلماء ، وأهل البدع والزيغ والإنحراف ، خالفوه فيها إلا أنه يعتبر ما وقع عليه في هذا الباب هو الصواب والحق الذي سيقابل الله – تعالى – به ] انتهى كلام الشيخ محمد إبراهيم الشيباني حفظه الله - تعالى - . انظر : [ كتاب حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه" جـ 2ص 465 ] .


وقد أورد شيخنا الألباني رحمه الله – تعالى – أدلة في كتابه القيم " آداب الزفاف " فقال :

[ واعلم أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن ، ومثله السوار ، والطوق من الذهب لأحاديث خاصة وردت فيهن ، فيدخلن لذلك في بعض النصوص المطلقة التي لم تقيد بالرجال ] . أذكر نصا واحدا من النصوص والأدلة التي استدل بها : فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى عليه وسلم - : ( من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب ومن أحب أن يطوّق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسورحبيبه سوارا من نار فليطوقه طوقا ) . وفي رواية : فليسوره سوارا من ذهب ، ولكن عليكم بالفضة ، فالعبوا بها [ العبوا بها ، العبوا بها ] ) أخرجه أبو داود ( 2 / 199 ) وأحمد ( 2 / 378 ) من طريق عبد العزيز بن محمد بن عن أسيد البراد عن نافع بن عباس عن أبي هريرة - رضي الله عنهم - مرفوعا .
وقال رحمه الله - تعالى - : وهذا سند جيد ، رجاله ثقات رجال مسلم غير أسيد هذا ، فوثقه ابن حبان ، وروى عنه جماعة من الثقات ، وحسن له الترمذي في الجنائز ( 1 / 187 ) وصحح له جماعة ، ولذا قال الحافظ صدوق .
وقد ثبته الشوكاني في نيل الأوطار ( 21 / 70 ) .
وقال المنذري في الترغيب ( 1 / 273 ) إسناده صحيح .
قلت : " والقول لشيخنا الألباني رحمه الله - تعالى - " وقد تابعه عن أسيد زهير بن محمد التميمي عند أحمد ( 2 / 233 ) والرواية الأخرى مع الزيادة له .
وتابعه أيضا ابن أبي ذئب رواه أبو الحسن الأخميمي في حديثه ( 2 / 9 / 2 ) .
ورواه في المسند ( 4 / 414 من طريق أخرى عن أسيْد إلا أنه قال : أبي موسى أو أبي قتاده ، هكذا على الشك ، وأخرجه ابن عدي أيضا ( 233 / 1 ) ورواه أبو نعيم في أخبار أصبهان ( 1 / 104 ــ 105 ) مختصرا عن أبي قتادة بدون شك ] انتهى كلامه رحمه الله - تعالى – وجعل الفردوس الأعلى مأواه.

ومن رغب الزيادة فليرجع إلى كتاب آداب الزفاف للشيخ الألباني رحمه الله - تعالى -


<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>

2 : ــ أشار إلى تصحيح حديث أسماء بنت ابي بكر - رضي الله عنهما - ( " يا أسماء ! إن المرأة إذا بلغت المحيض ، لم يصلح أن يرى منها شيئ إلا هذا وهذا " وأشار إلى وجهه وكفيه ) وأنه يتقوى بكثرة طرقه . وقد ذكرها الشيخ رحمه الله– تعالى – في كتاب حجاب المرأة المسلمة : ــ
فعن عائشة - رضي الله عنهما - قالت : أن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - دخلت على رسول الله - صلى عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال لها : ( " يا أسماء ! إن المرأة إذا بلغت المحيض ، لم يصلح أن يرى منها شيئ إلا هذا وهذا " وأشار إلى وجهه وكفيه ) رواه ابو داود ( 2 / 180ــ 183 ) ، والبيهقي ( 2 / 226 و6 / 86 ) ، والطبراني في " مسند الشاميين " ( ص511 ــ 512 ) ، وابن عدي في " الكامل " ( 3 / 1209 ) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة - رضي الله عنها - ( زاد بن عدي : وقال مرّة عن " أم سلمة " بدل عائشة"- رضي الله عنهن -) . قال أبو داود عقبه " هذا مرسل ، خالد بن دريك لم يدرك عائشة - رضي الله عنها - " .
قلت : ــ والقول لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى - : [ وسعيد بن بشير ضعيف كما في " التقريب " للحافظ ابن حجر . لكن الحديث قد جاء من طرق أخرى يتقوى بها :
1 : ــ أخرج أبو داود في " مراسيله " ( رقم 437 ) ــ كما تقدم ــ بسند صحيح عن قتادة أن النبي - صلى عليه وسلم قال - : ( إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل ) قال شيخنا رحمه الله – تعالى - : وهو مرسل صحيح يتقوى بما بعده ، وليس فيه ابن دريك ولا ابن بشير .
2 : ــ أخرج الطبراني في " الكبير " ( 34 / 143 / 378 ) ، و " الأوسط " ( 2 / 230 / 8959 ) ، والبيهقي من طريق ابن لهيعة عن عياض بن عبدالله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه أظنه عن أسماء بنت عميس أنها قالت : [ دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عائشة بنت أبي بكر وعندها أختها أسماء بنت أبي بكر وعليها ثياب شامية واسعة الأكمام ، فلما نظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام فخرج ، فقالت عائشة - رضي الله عنها - : تنحّي ، فقد رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كرهه ، فتنحّت ، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فسألته عائشة - رضي الله عنها - : لمَ قام ؟ قال : ( أو لم تري إلى هيئتها ؟ ! ، إنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذا ، وأخذ بكفيه ) ( كذا في البيهقي ، والصواب " بكميه " كما في مصادر التخريج ) ، ثم نصب كفيه على صدغيه حتى لم يبد إلا وجهه . وقال البيهقي : إسناده ضعيف .
قلت : وعلته ابن لهيعة هذا ، واسمه عبدالله الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي ، وهو ثقة فاضل ، لكنه كان يحدث من كتبه فاحترقت ، فحدث من حفظه فخلّط ، وبعض المتأخرين يحسن حديثه ، وبعضهم يصححه . وقد أورد حديثه هذا الهيثمي " في مجمع الزوائد " ( 5 / 137 ) برواية الطبراني في " الكبير " و" الأوسط " . ثم قال : " وفيه ابن لهيعة ، وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح " .
والذي لا شك فيه أن حديثه في المتابعات والشواهد لا ينزل عن رتبة الحسن ، وهذا منها .
وقد قوى البيهقي الحديث من وجهة أخرى ، فقال بعدما ساق حديث عائشة - رضي الله عنها - ، وبعد أن روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره في تفسير : ( إلا ما ظهر منها ) ، أنه الوجه والكفان ، قال : مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة - رضي الله عنهم - في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة ، فصار القول بذلك قويا " . ووافقه الذهبي في " تهذيب سنن البيهقي " ( 1/ 38 / 1) .
قلت : والصحابة الذين يشير إليهم : عائشة ، وابن عباس ، وابن عمر - رضي الله عنهما - ، قالوا : واللفظ الأخير " الزينة الظاهرة : الوجه والكفان " . قال : وروينا معناه عن عطاء بن رباح وسعيد بن جبير ، وهو قول الأوزاعي " .
وقد روى ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 38 / 1 ) : حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس - رضي الله عنهم - أنه قال : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) ، قال : الكف ورقعة الوجه كذا رواه إسماعيل القاضي كما في " نظر ابن القطان " ( 20 / 1 )، وهذا سند صحيح .
ثم وصل ابن أبي شيبة الأثر المذكور عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وسنده صحيح أيضا .
ويزيده قوة جريان العمل عليه ، كما سترى في الأحاديث والآثار الآتية : . . .) انظر : [ جلباب المرأة المسلمة ص 58 ــ 60 ] .
وقد أورد شيخنا رحمه الله - تعالى - عدة أدلة وأحاديث وآثار صحيحة في حول هذا الموضوع في كتاب " جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنّة " . انظر : ( ص 51 ــ 103 ) ، ( صحيح الجامع 7847 ) ، ( الإرواء 1795 ) ، ( المشكاة 4372 ) .


<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>

3: ــ وضع خط فوق الكلام ــ للدلالة على أهميته :
رحم الله شيخنا محمد ناصر الدين الألباني حامل لواء التصفية والتربية ، وجعل الفردوس الأعلى مأواه ، فقد كان شديد الحرص على الإتباع ، شديد الحرص على مخالفة الكفار، حاثاّ عليه ، حتى في أبسط شؤون الحياة ، لتبقى الشخصية المسلمة ، الشخصية الرائدة ، المتميزة ، المعتزة بدينها وشرعها . وكان رحمه الله - تعالى - يقول : إن الموافقة الظاهرة تدل على الموافقة الباطنة ،
ومن مخالفته للكفار ـــ من كُتـّـاب الغرب ــ وضع الخط فوق الكلام [ علامة على أهمية المسألة ] وليس تحتها ، وهذا موجود في أكثر كتبه ، قال رحمه الله - تعالى - : [ إن وضع الخط فوق الكلمات المراد لفت النظر إليها ، هو صنيع علماءنا تبعا لطريقة المحدّثيـن . وأما وضع الخط تحت الكلمة فهو من صنع الأوروبيين وقد أمرنا بمخالفتهــم ] انتهى .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

4 : ــ تفرد رحمه الله - تعالى - في أسلوب كتابة الحديث والأسانيد

تفرد شيخنا رحمه الله - تعالى - بأسلوب كتابة الحديث والأسانيد بوضع نقطتين بعد حدثنا مثل : حدثنا فلان : حدّثنا فلان : حدّثنا فلان :
وتفرد الشيخ على المتقدمين والمتأخرين فيها ، فأما المتقدمون فلا يكتبونها ، وأما المتأخرون فيكتبون بدلا منها فاصلة (،) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ


5 : ــ خاتم الخطبة " الدبلة " تقليد شركي : ــ

لقد نبه شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - وجعل الفردوس الأعلى مأواه ، على عادة من عادات الكفار جرى عليها الناس وانتشرت في الأمة الإسلامية ، دون أن ينتبهوا لها ويعلموا مصدرها وخطرها !! .


إنها عادة شركية تحمل في طياتها عقيدة فاسدة اتخذتها بعض ملل النصارى عادة متبعة في كنائسهم ألا وهي : ــ لبس خاتم خاص بالزواج يسمى " الدبلة " وقولهم عند لبسه : [ باسم الأب ، والإبن ، وروح القدس ، إله واحد آمين ] ــ أمام القسيس الذي يُؤَمّن على ذلك ويباركه مع الحضور .

وللأسف سرت هذه العادة في أمة الإسلام وقلدهم المسلمون بها ، وإن كانوا لا يعلمون أن وراء الأكمة ما وراءها !! وهو : التأكيد على البنوّة والأبوّة لله - تبارك وتعالى - ، وعلى عقيدة التثليث [ ثلاث آلهة في إله واحد ] ــ تبارك الله وتعالى عما يقولون علوا عظيما - ، فالله - سبحانه وتعالى - واحد أحد ، فرد صمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد ، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا .
قال شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - في [ كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة ] ، في باب : 38 : ــ الإمتناع عن مخالفة الشرع : ــ بعد أن ذكر بعض المخالفات :

السادس : ــ خاتم الخطبة : لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه بـ " خاتم الخطبة " فهذا مع ما فيه من تقليد الكفار أيضا ــ لأن هذه العادة سرت إليهم من النصارى (1) ففيه مخالفة صحيحة تحرم خاتم الذهب على الرجال وعلى النساء ...) انتهى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* المرجع : 1. كتاب : [ حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه جـ 2 ] للشيخ الفاضل " محمد إبراهيم الشيباني " - حفظه الله تعالى ونفع بعلمه – .

2. كتاب : [ آداب الزفاف ] للشيخ الفاضل " محمد ناصر الدين الألباني" رحمه الله - تعالى - ونفع بعلمه .

قال شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - في الحاشية تعليقا على هذه العادة :

(1) ويرجع ذلك إلى عادة قديمة ، عندما كان العروس يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى ، ويقول باسم الأب ، ثم ينقله واضعا له رأس السبابة ، ويقول باسم الإبن ، ثم يضعه على رأس الأصبع الوسطى ، ويقول وباسم روح القدس ، وعندما يقول آمين ، يضعه أخيرا في البنصر حيث تستقر .

وقد وُجّه سؤال إلى مجلة " المرأة " (( woman في لندن في عدد 19 آذار 1960 ، صفحة 8 )) .

والسؤال هو : لماذا يوضع خاتم الزواج في بنصر اليد اليسرى ؟؟ .

وأجابت عنه محررة قسم الأسئلة بالمجلة : " أنجيلا تلبوت angela Talbot : ــ

" يقال أنه يوجد عرق في هذه الإصبع يتصل مباشرة بالقلب ". وهناك أيضا " الأصل القديم عندما كان يضع العروس الخاتم على رأس إبهام العروسة اليسرى ، ويقول : باسم الأب ، فعلى رأس السبابة ويقول : باسم الإبن ، فعلى رأس الوسطى ويقول : وباسم روح القدس، وأخيرا يضعه في البنصر ــ حيث يستقر ــ ويقول آمين " :

It is said there is a vein that runs directly from this finger to the heart . also there is the ancient origin whereby from the bridegroom plced the ring on the tip of bride,s left thump , saying : “ in th name of the father ” on the first finger . saying : “ in th name of the son “ on the second finger . saying : “ in of the holy cost “ on the word “ amen ” . the ring was finally placed on the third finger where it remained

قال شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى- : الترجمة الحرفية لهذه العبارة الأخيرة : " وعندما يقول : آمين . يضعه أخيرا في البنصر حيث يستقر " . وقد تولى نقل هذا وترجمته الكاتبة الفاضلة " ملك هنانو" فجزاها الله خيرا ] . انتهى كلامه - رحمه الله تعالى - .


ولقد سألت نصرانية عن هذا التقليد الشركي ، هل لا يزال يُعمَل به عند الزواج في الكنيسة ؟ قالت : " نعم ، والقسيس هو الذي يضع الخاتم فوق الأصابع ، ويصلي . أي : يدعو بما تقدم ، ويؤمّن ، ويؤمّن مَن خلفه مِن الحضور " .

للأسف قلّدهم المسلمون ، جلّهم إلا ما رحم ربي ، وإن كانوا لا يعلمون بالربط بين هذا الخاتم وتلك العقيدة الشركية القبيحة الفاسدة ، يفتتحون بها سكنا كان ينبغي أن يقوم على التوحيد وعلى الإيمان ، ولكن للأسف سرعان ما ينهار عند الكثيرين ، لأنه لم يقم على أساس متين .

ولأن " عقد الزواج " ، " العقد الرباني " ، " والميثاق الغليظ " صار مرتبطا عندهم بلبس هذا الخاتم أو خلعه ، . . . صار عنوانا له !! ، بل عنوانا للمحبة أو الكراهية بين الزوجين ، فيخلع لأي سبب تافه !! ويلقى به !! أو يهدد لأي خلاف بوجوده أوعدمه !! .


مع أن العقد الرباني ، والميثاق الغليظ أسمى ، وأرقى ، وأوثق ، وأقوى بكثير من أن يرتبط بخاتم ينزع أو يلبس في أية لحظة ، حسب الظروف والأهواء !! .

ومنهم من قال : ما لنا وللنصارى ؟؟ نحن لا نعتقد بعقيدتهم ، لكن نلبسه هكذا ... لأن الكل يلبس " صارت عند الناس عادة " !!! .

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه أبو داود عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ، والطبراني في الأوسط عن حذيفة - رضي الله عنه - . انظر : [ صحيح الجامع 6149 ].

وبهذا الحديث قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميع العلائق والمعوقات على طريق الإستقامة لأمته ، وأرادها ناصعة بيضاء نقية ، ظاهرا وباطنا . لأن الموافقة الظاهرة تدل على الموافقة الباطنة .

وعلى ذلك لا يكفي عدم التشبه بهم ، بل أمرنا أيضا بمخالفتهم ، لتبقى للمسلم هُويّـته المتميّزة : فعن شداد بن أوس - رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم )( صحيح ) . رواه أبو داود . انظر : [ مشكاة المصابيح 765 ] .


أخي في الله ... أختاه ... ما عُذرنا بين يديّ الله - تبارك وتعالى - يوم القيامة ، بفعل أمر يمسّ صميم العقيدة والدين ؟؟ . فلم نستهيـــــــــــــــــــــــــن ؟؟ .

مــــــــــــــــــــا أجمل أن نعتزّ بشرعنا ، بديننا ، بقيمنا ، بمبادئنا ، بشخصيتنا المميزة القدوة التي أكرمنا الله - تعالى - بها كمسلمين ، نحمل لواء التوحيد الحق ، لواء العقيدة السليمة الصافية ، لا أن نكون تبعا لكل ناعق ، ولو على حساب الدين .
ولكن ! صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما قال : ( لتتبعن سنن من كان قبلكم ، شبرا بشبر ، أو ذراعا بذراع ، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه ، قالوا : اليهود والنصارى ؟ قال فمن ؟ ) متفق عليه عن أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما - .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
6 : ــ التنبيه على أن قصة الغرانيق العُـلا . . . ليست صحيحة .
[ نبّه شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى – على قضية هامة قد حشيت بعض كتب السابقين منها - وهي ليست صحيحة – وهي حادثة نسبوها بهتانا وزورا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وحاشاه أن يكون كذلك ، وهو النبي لا كذب { إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى } [ النجم 4 ] . وهي قصة " الغرانيق العلا وشفاعتهن ترتجى " .

أي : أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قرأ : { أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى * وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى } تلك الغرانيق العُلا وشفاعتهنّ ترتجى " ففرح المشركون بذلك ، وقالوا : قد ذكر آلهتنا ، فجاءه جبريل فقال : اقرأ عليّ ما جئتك به قال : فقرأ . . . الحديث .

وقد نزّه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله تعالى – النبي - صلى الله عليه وسلم – أن يقع في شيئ من ذلك ، وأن يرضى بما يتكلم به المشركين جذبا لهم إليه .

فيكون في هذا العصر أول من نبّه على بطلان هذا الحديث الذي وقع في تصديقه كثير من الكُتّاب ، في الحديث والقديم . فنسأل الله السلامة في الدين ] .

انتهى كلامه . انظر : [ كتاب " حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه " جـ 2 ص 467 ] .

ولشيخنا محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله تعالى – كتاب قيّم بيّن فيه الأدلة على بطلان قصة الغرانيق ، واسمه : [ نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق ] .

ومما قاله - رحمه الله تعالى – في مقدمة هذا " الكتاب " : [ نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق ] .

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي اصطفى نبينا على سائر البشر وعصمه من الشيطان أن يوحي إليه بشر فقال تعالى مخاطبا إبليس اللعين : { إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ } [ الحجر : 42 ] .
بل جعل الله - تعالى - له السلطة على شيطانه القرين ، فكيف من كان عنه من المبعدين ؟ . كما أشار إلى ذلك قول رسوله الكريم : " ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن " قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : " وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير " ( 1 ) وصلى الله على محمد الذي مكنه الله تعالى من إبليس حتى كاد أن يخنقه وهمّ أن يربطه بسارية من سواري مسجد المدينة ( 2 ) وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين .

وبعد فقد كتب إلى بتاريخ 14 / 7 / 1952 م بعض الأستاذة من الإخوان الأعزة من الباكستان حيث أوفد إليها لغاية علمية يسألني عن رأيي في حديث الغرانيق الذي اختلف فيه قول حافظين كبيرين هما : ابن كثير الدمشقي وابن حجر المصري فقد أنكره الأول وقواه الآخر . وطلب مني أن لا أضن بالجواب عليه فلبثت بعض الأشهر أترقب فرصة أستطيع فيها إجابة طلبه .
ثم لقيني أحد الأحبة عقب صلاة عيد الأضحى لهذه السنة 1371هـ ــ فسألني أيضا عن حديث الغرانيق ، فأجبته بأنه لا يصح بل هو باطل موضوع ، فذكر لي أن أحد الشباب ممن في قلوبهم مرض احتج به على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان وحاشاه أن يتكلم بما يرضي المشركين جذبا لهم إليه لأنه بزعمه الباطل لم يكن نبيا صادقا وإنما كان يتظاهر بذلك ترؤسا عليهم ، كما يهرف بذلك بعض الملاحدة قديما وحديثا ، فحملني ذلك على أن اغتنم فرصة العيد المذكور ، فشرعت متوكلا على الله الغفور في جمع طرق تلك القصة من كتب التفسير والحديث ، وبينت عللها متنا وسندا.

ثم ذكرت قول الحافظ ابن حجر في تقويتها وتعقبته بما يبين وَهْيَ ما ذهب إليه ، ثم عقبتُ على ذلك بذكر بعض البحوث والنقول عن بعض الأئمة الفحول ، ذوي التحقيق في الفروع والأصول ، تؤيد ما ذهبنا إليه من نكارة القصة وبطلانها ، ووجوب رفضها وعدم قبولها تصديقا لقوله – تعالى - : { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } [ الفتح : 9 ] .

فجاءت رسالة فريدة في بابها قوية في موضوعها ، ترفع حيرة الأخ المؤمن ، وتطيح بشبهة الملحد الأرعن وقد سميتها :

" نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق "

أسأل الله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه ويقبلها مني نصرة لنبيه ويدخر لي ثوابها ليوم أحوج ما نكون فيه إلى شفاعته { يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ } [ الشعراء : 88 ـ 89 ] .
إنه هوالسميع العليم والبر الرحيم .

دمشق في : [ 2/ 1/ 1372 هـ ] ـ [ 21/ 9/ 1952 م ] .

محمد ناصر الدين الألباني

____________

ومن الأدلة التي أوردها – رحمه الله تعالى- في كتاب [ نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق ] :

7. عن أبي صالح قال : " قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال المشركون : [ إن ذكرَ آلهتنا بخير ذكرنا إلهه بخير فألقى في أمنيته : { أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى * وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى } [ النجم 19 ــ 20 ] . " إنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى " قال : فأنزل الله : { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ } الآية [ الحج :52] .
أخرجه عبد حميد كما في " الدر " ( 4/366 من طريق السدي عنه وأخرجه ابن أبي حاتم السدي لم يتجاوزه بلفظ :
قال : خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المسجد ليصلي فبينما هويقرأ إذ قال : { أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى * وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى } [ النجم 19 ــ 20 ] . فألقى الشيطان على لسانه فقال : " تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى " حتى إذا بلغ آخر السورة سجد وسجد أصحابه وسجد المشركون لذكر آلهتهم فلما رفع رأسه حملوه فاشتدوا به قطري مكة يقولون : نبي بني عبد مناف حتى إذا جاء جبريل عرض عليه فقرأ ذينك الحرفين فقال جبريل : معاذ الله أن أكون أقرأتك هذا فاشتد عليه فأنزل الله يطيّب نفسه : { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ } الآية [ الحج : 52 ] .

قلت : والقول لشيخنا الألباني رحمه الله – تعالى - : وقد روي موصولا عن ابن عباس أخرجه ابن مرديه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . وهذا إسناد ضعيف جدا بل موضوع .
فقد قال سفيان : " قال لي الكلبي : كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب " والكلبي هذا اسمه محمد بن السائب وقد كان مفسرا نسّابة أخباريا .
وقال ابن حبان : كان الكلبي سبائيا من أولئك الذين يقولون : إن عليا لم يمت وأنه راجع إلى الدنيا ويملؤها عدلا كما ملئت جورا وإن رأوا سحابة قالوا : أمير المؤمنين فيها " .
قال : ومذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يُحتاج إلى الإغراق في وصفه ، يروي عن أبي صالح عن ابن عباس التفسير ، وأبو صالح لم ير ابن عباس ، ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف لا يحل ذكره في الكتب فكيف الاحتجاج به ؟ . (3)

ورُوِيَ من وجوه أخرى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - سيأتي ذكرها لا يصح شيء منها ] .
انتهى كلامه رحمه الله – تعالى - .
وإذا كان صدْرالحديث مبنيا للمجهول مثل رُوِيَ : ُفهم منه وهنه وضعفه عند أئمة الحديث .

اللهم اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك يا رب العالمين ، اللهم يا وليّ الإسلام وأهله ، ثبتنا به حتى نلقاك . اللهم آمين .
* المراجع :

(1) كتاب : [ نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق ] لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله تعالى – .

(2) انظر : [ كتاب " حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه " جـ 2 ص 467 ] لفضيلة الشيخ محمد إبراهيم الشيباني حفظه الله - تعالى - .

________________

(1) أخرجه أحمد ( رقم 3647 3778 3801 4393 ] طبعة المكتب الإسلامي ] ومسلم ( 8 / 139 ) عن عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنه - .

(2) جاء ذلك في " صحيح البخاري " ( 3 / 62 ) بشرح ابن حجر ومسلم ( 2 / 72 ) وغيرهما .

(3) قال شيخنا الألباني رحمه الله – تعالى - نقلته من " ميزان الإعتدال في نقد الرجال " للإمام الذهبي. __________________

رحم الله الشيخ الألباني و اخوته من علماء السلف
للأمانة منقول من موقع كل السلفيين

mohamed_s1982
2009-09-29, 11:57
كلام غريب اول مرة اسمعه

أم مريم
2009-09-29, 12:08
السلام عليكم ورحمة الله


ليس بغريب على من كان يعرف الشخ رحمه الله بارك الله فيك أخي فهذه المسائل تفرد بها الشيخ واجتهد فيها وهذا لا يعني أننا لا نأخذ بأقوال العلماء آخرين وخاصة في مسألة الذهب المحلق و مسألة النقاب وغير ذلك فرحم الله جميع علمائنا .

نهج السلف
2009-09-29, 12:26
بارك الله فيكم أجمعين على الردود

جزاك الله خيرا أختي أم مريم على الرد الجميل و فعلا هذه أقوال لعالم كبير و ليس يعني أننا لا نأخذ بأقوال علماء آخرين كأمثال ابن باز و العثيمين و.......و غيرهم كثير و البركة في علمائنا الذين يسهرون من أجل الدفاع عن السنة الصحيحة

و هذا اجتهاد منه فان أصاب فله أجران و ان أخطأ فله أجر ففي كلتا الحالتين هو مأجور

لكن علينا نحن أن نتبع الحق و نسأل الله أن يهدينا اله

سعد ابو يوسف
2009-09-29, 12:30
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك تنبيه يجب على كل مار ان يفهمه فهما صحيح غير سقيم
كل ماأ تي به الشيخ ناصرالدين الالباني رحمه الله لم يكن من رأسه بل كل مسالة يقال انه تفرد بها له دليل عليها اما من كتاب او سنة او كلام لصحابة رضوان الله عليهم
او صنيع لاحد العلماء قبله وعلى كل شخص ان يتهم نفسه ولا يتهم الشيخ رحمه بالغرابه في كلامه
هذا هو التنبه الذي اردنا ان نوصله على كل مار من هذا
والعلم عند الله عزوجل

نهج السلف
2009-09-29, 12:33
بارك الله فيكم و جزاكم خيرا على التوضيح

و أرجو من كل المتصفحين للموضوع أن يأخذوا هذا الكلام بعين الاعتبار

الفقيرة إلى ربها
2009-09-29, 12:40
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

جزاك الله خيرا،و رحم الله شيخنا الجليل..

ها قد أمسكت بك يا نهج السلف،إيمايلي عندك،ولم تراسليني بعد !!

موفقة بإذن الله.

نهج السلف
2009-09-29, 13:53
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته و مغفرته

و فيك بارك الله أختي أمينة

أهلا و سهلا مجددا

هل فتحت في الهوتمايل لأنني لم أعتد على الياهو كما لدي مشكلة مع msn

سأحاول التجربة مجددا و أرجو أن لا تكون انزعجت مني بارك الله فيك و عذرا

الفقيرة إلى ربها
2009-09-29, 14:20
أهلا أخت أمينة،لم أنزعج،تعرفين أنه لا يمكنني أن أغضب منك ، لكن أردت التواصل معك فقط........بارك الله فيك..
مازلت أستعمل الياهو فقط،الهوت مايل فيه خلل عندي...المهم،بارك الله فيك،ووفقك،و أعانك على الدراسة،فالدخول قريب..

rachidh
2009-09-29, 16:53
حقا لقد تفرد شيخنا الالباني في بعض المسائل وكان فيما صح من ادلة عنده و العصمة الا للانبياء فقط

chouan
2009-09-29, 16:59
موفقون لكل خير ......

نهج السلف
2009-09-29, 17:33
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بارك الله فيكم و في جميع من رد أو قرأ الموضوع

حياك الله أختي أمينة و شكرا على عدم انزعاجك

جزائرــــية
2009-09-29, 21:10
جزاك الله خيرا أختي

جزائرــــية
2009-09-29, 21:14
فقط لدي استفسار أختي
وأتمنى أن لا أشق عليك به
ما معنى الذهب المحلق؟
فأرجو أن تضعي مفهوما له حتى يتسنى لمن استصعب عليه فهمه أن يعرف ما معناه
وجزاك الله خيرا أختي العزيزة

نهج السلف
2009-09-29, 21:18
لا مشقة علي ان شاء الله أختي

و بارك الله فيك دائما

هذا من الواجب سأحاول البحث في أقوال العلماء ان شاء الله و أوافيكم به

أنا أيضا في الواقع الملموس تختلط علي الأمور ما هو الذهب المحلق

سعد ابو يوسف
2009-09-30, 12:18
السلام عليكم هناك فتوى سئل عنها الشيخ الالباني رحمه الله وهي "ما معنى الذهب المحلق أو المسور؟" احببت ان افرغها لكم لتعم الفائدة وارجو منكم الدعاء
الذهب المحلق او المسور هو الذي يحيط بالعضو وامثلته منصوصة في الحديث الصحيح ( من أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره بسوار من ذهب ومن أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ) وهذا هو الذهب المحلق وعكسه الذهب المقطع الذي لا يحيط بالعضو الازرار والوردة الشكلة الجميلة ونحو ذلك مما تتخذه بعض النساء وتفصيل هذا الاجمال يراه السائل في كتابي اداب الزفاف في السنة المطهرةا
الفتوى مأخوذة من هذا الموقع http://www.alathar.net/esound/index.php?page=tadevi&id=9149&coid=135771
وهناك فتوى للشيخ ابن جبرين رحمه الله سئل فيها عن حكم لبس الذهب المحلق وما معنى الذهب المحلق فقال رحمه الله عن معناه بقوله: المحلق الذي على شكل حلقات: كالخواتيم، والأسورة، والأقراط، والقلائد

نهج السلف
2009-09-30, 12:30
بارك الله فيكم و جزاكم خيرا على توضيح الاشكال و أذهب عنكم و عن جميع المسلمين الهم و الحزن

اللهم صل على سيدنا محمد صلوا عليه

سعد ابو يوسف
2009-09-30, 12:35
اميييييييييييييييييييييييين يارب

جزائرــــية
2009-09-30, 17:38
السلام عليكم هناك فتوى سئل عنها الشيخ الالباني رحمه الله وهي "ما معنى الذهب المحلق أو المسور؟" احببت ان افرغها لكم لتعم الفائدة وارجو منكم الدعاء
الذهب المحلق او المسور هو الذي يحيط بالعضو وامثلته منصوصة في الحديث الصحيح ( من أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره بسوار من ذهب ومن أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ) وهذا هو الذهب المحلق وعكسه الذهب المقطع الذي لا يحيط بالعضو الازرار والوردة الشكلة الجميلة ونحو ذلك مما تتخذه بعض النساء وتفصيل هذا الاجمال يراه السائل في كتابي اداب الزفاف في السنة المطهرةا
الفتوى مأخوذة من هذا الموقع http://www.alathar.net/esound/index.php?page=tadevi&id=9149&coid=135771
وهناك فتوى للشيخ ابن جبرين رحمه الله سئل فيها عن حكم لبس الذهب المحلق وما معنى الذهب المحلق فقال رحمه الله عن معناه بقوله: المحلق الذي على شكل حلقات: كالخواتيم، والأسورة، والأقراط، والقلائد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
جزاكم الله الجنة
إذن نفهم من هذا التعريف أن خاتم الذهب و السوار والقرط والقلائد وما يشبهها محرمة على حد فتوى الألباني رحمه الله تعالى

سعد ابو يوسف
2009-09-30, 18:45
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: هذه سائلة بركات من الجزائر لها مجموعة من الأسئلة تقول في السؤال الأول ما حكم لبس الذهب المحلق بالنسبة للمرأة وماذا تفعل المؤمنة إذا وقعت في حيرة من أمرها في ارتداء الذهب المحلق عند اختلاف العلماء؟

الجواب

الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين القول الراجح في هذه المسالة ما عليه جمهور العلماء حتى إن بعضهم حكى الإجماع عليه وهو جواز لبس النساء للذهب المحلق كالخواتم والأسورة وأنه لا بأس بذلك فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي حث النساء يوم العيد على الصدقة وقال (يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار) فجعلت النساء تتصدق من خواتيمها وخرصها وأقراطها وما زالت النساء في عهود المسلمين إلى عهدنا هذا يلبسن الذهب المحلق وأجاب الجمهور عما ورد من التحريم في ذلك بأنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز أو أنه كان حين قلة ذات اليد فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التوسع في ذلك أو أنه محمول على من أسرفت في استعمال المحلق من الذهب بأن تجعل على الإصبع خواتم تملأ الأصبع مثلاً أو على الذراع أسورة تملأ الذراع وما أشبه ذلك وعلى كل حال فنقول لهذه السائلة لا تتحيري إن الجمهور من أهل العلم من الأئمة وأتباعهم يقولون بجواز لبس الذهب المحلق للنساء وإذا تعارض عند الإنسان قولان أو فتويان من أهل العلم فليتبع من يرى أنه أقرب إلى الصواب في نظره لغزارة علمه وقوة إيمانه وتقواه لله عز وجل فإن لم يترجح عنده أحد من المختلفين فقيل إنه يخير بين أن يأخذ بقول هذا أو قول هذا وقيل بل يأخذ بقول أيسرهما قولاً لأن الأصل براءة الذمة من التزام الترك أو الفعل ولأن الأيسر أوفق للشريعة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) ومن العلماء من قال يأخذ بالأشد لأنه أحوط وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وقال (من اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) وقيل يأخذ بما تطمئن إليه نفسه ولو بدون مرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم (البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب) لكن الغالب أنه لا يتساوى عالمان مفتيان من كل وجه بل لابد أن يكون أحدهما أرجح من الآخر إما في علمه وإما في ورعه وتقواه لكن هذا قد لا يتسنى لكل واحد علمه فيبقى الإنسان متردداً وعليه فالذي أراه أقرب للصواب أن يأخذ بالأيسر لموافقته لروح الدين الإسلامي ولأن الأصل براءة الذمة.

جزائرــــية
2009-09-30, 18:58
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: هذه سائلة بركات من الجزائر لها مجموعة من الأسئلة تقول في السؤال الأول ما حكم لبس الذهب المحلق بالنسبة للمرأة وماذا تفعل المؤمنة إذا وقعت في حيرة من أمرها في ارتداء الذهب المحلق عند اختلاف العلماء؟

الجواب

الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين القول الراجح في هذه المسالة ما عليه جمهور العلماء حتى إن بعضهم حكى الإجماع عليه وهو جواز لبس النساء للذهب المحلق كالخواتم والأسورة وأنه لا بأس بذلك فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي حث النساء يوم العيد على الصدقة وقال (يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار) فجعلت النساء تتصدق من خواتيمها وخرصها وأقراطها وما زالت النساء في عهود المسلمين إلى عهدنا هذا يلبسن الذهب المحلق وأجاب الجمهور عما ورد من التحريم في ذلك بأنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز أو أنه كان حين قلة ذات اليد فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التوسع في ذلك أو أنه محمول على من أسرفت في استعمال المحلق من الذهب بأن تجعل على الإصبع خواتم تملأ الأصبع مثلاً أو على الذراع أسورة تملأ الذراع وما أشبه ذلك وعلى كل حال فنقول لهذه السائلة لا تتحيري إن الجمهور من أهل العلم من الأئمة وأتباعهم يقولون بجواز لبس الذهب المحلق للنساء وإذا تعارض عند الإنسان قولان أو فتويان من أهل العلم فليتبع من يرى أنه أقرب إلى الصواب في نظره لغزارة علمه وقوة إيمانه وتقواه لله عز وجل فإن لم يترجح عنده أحد من المختلفين فقيل إنه يخير بين أن يأخذ بقول هذا أو قول هذا وقيل بل يأخذ بقول أيسرهما قولاً لأن الأصل براءة الذمة من التزام الترك أو الفعل ولأن الأيسر أوفق للشريعة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) ومن العلماء من قال يأخذ بالأشد لأنه أحوط وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وقال (من اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) وقيل يأخذ بما تطمئن إليه نفسه ولو بدون مرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم (البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب) لكن الغالب أنه لا يتساوى عالمان مفتيان من كل وجه بل لابد أن يكون أحدهما أرجح من الآخر إما في علمه وإما في ورعه وتقواه لكن هذا قد لا يتسنى لكل واحد علمه فيبقى الإنسان متردداً وعليه فالذي أراه أقرب للصواب أن يأخذ بالأيسر لموافقته لروح الدين الإسلامي ولأن الأصل براءة الذمة.

جزاكم الله خيرا

نهج السلف
2009-09-30, 19:02
جزاكم الله خيرا جميعا على اثراء الموضوع

اذن تبقى مسألة لبس الذهب المحلق مسألة خلافية

اللهم أرنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و أرنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه

أبو عبد الرحمن ربيع
2009-09-30, 20:38
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على أله و صحبه أما بعد

لا شك أن الشيخ الألباني رحمه الله ما تفرد بشيء من المسائل إلا و له في ذلك دليل من الكتاب و السنة أو من السلف الصالح و فتاواه تشهد على ذلك فهو أستاذ المحققين و العلماء ناصر السنة قامع البدعة محدث العصر الفقيه الإمام المحدث نحسبه و لا نزكي على الله أحدا

و قد اخترت بعض ما تفرد به الشيخ مما لم يذكر و ليس كله في باب الوضوء و الصلاة

مسح الرأس ثلاثا في الوضوء أحيانا

قال الألباني قد صح من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا أخرجه أبو داود بسندين حسنين و له إسناد ثالث حسن أيضا و قد تكلمت على هذه الأسانيد بشيء من التفصيل في صحيح أبي داود و هو الحق لأن رواية المرة الواحدة و إن كثرت لا تعارض رواية التثليث إذ الكلام في أنه سنة و من شأنها أن تفعل أحيانا و تترك أحيانا و هو اختيار الصنعاني في سبل السلام ( تمام المنة )

http://www.alalbany.name/audio/259/259_10.rm (http://www.alalbany.name/audio/259/259_10.rm) مسألة مسح الرأس ثلاثا

مس المصحف و قراءة القرآن للجنب و الحائض

قال الألباني في تفسير حديث( لا يمس القرآن إلا طاهر ) فالأقرب و الله أعلم أن المراد بالطاهر في هذا الحديث هو المؤمن سواء أكان محدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائضا أو على بدنه نجاسة لقوله صلى الله عليه و سلم ( المؤمن لا ينجس ) و هو متفق على صحته و المراد عدم تمكين المشرك من مسه ( تمام المنة )

http://www.alalbany.name/audio/001/001_10.rm (http://www.alalbany.name/audio/001/001_10.rm) مسألة مس المصحف

http://www.alalbany.name/audio/001/001_08.rm (http://www.alalbany.name/audio/001/001_08.rm)


المسح على الجبيرة

ذهب الشيخ الألباني إلى أنه لا يشرع المسح على الجبيرة موافقا لابن حزم في المحلى ( تمام المنة )

لمس المرأة و تقبيلها لا ينقض الوضوء

قال الألباني الحق أن لمس المرأة و كذا تقبيلها لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة و ذلك لعدم قيام دليل صحيح على ذلك بل ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقبل أزواجه ثم يصلي و لا يتوضأ أخرجه أو داود و له عشرة طرق بعضها صحيح كما بينته في الصحيح أبي داود و تقبيل المرأة إنما يكون بشهوة عادة و الله تعالى أعلم ( السلسلة الضعيفة )

http://www.alalbany.name/audio/278/278_03.rm (http://www.alalbany.name/audio/278/278_03.rm) مسألة لمس المرأة

تكبير سجود التلاوة

ذهب الألباني إلى أنه لا يشرع التكبير في سجود التلاوة

http://www.alalbany.name/audio/266/266_02.rm (http://www.alalbany.name/audio/266/266_02.rm) مسألة سجود التلاوة

http://www.alalbany.name/audio/702/702_04.rm (http://www.alalbany.name/audio/702/702_04.rm)

http://www.alalbany.name/audio/190/190_12.rm (http://www.alalbany.name/audio/190/190_12.rm)

قول المأموم سمع الله لمن حمده

ذهب الألباني إلى أنه يقتضي أن يقول المؤتم ما يقوله الإمام كالتسميع و غيره

http://www.alalbany.name/audio/296/296_04.rm (http://www.alalbany.name/audio/296/296_04.rm) مسألة المأموم


قضاء المجنون و المغمى عليه للصلاة

قال الألباني لا قضاء على المجنون سواء قل زمن الجنون أو قصر و كذلك المغمى عليه ( الثمر المستطاب )


أقول : هذا بعض ما انفرد به الشيخ الألباني رحمه الله و ليس كله حتى نكمل بحول الله و قوته ما بقي من الأبواب الفقهية و بالله التوفيق

و الحمد لله رب العالمين و صلى اللهم على نبينا محمد و على أله

نهج السلف
2009-09-30, 21:20
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جزاكم الله خيرا على الاضافة و نفع بها المسلمين

بارك الله في الجميع

أبو عبد الرحمن ربيع
2009-10-01, 14:26
نقول أن مسألة تحريم التحلي بالذهب المحلق للنساء من المسائل التي انفرد بها الشيخ الألباني رحمه الله كما قلنا آنفا و هو مأجور بذلك إن شاء الله و الذي عليه جمهور العلماء هو الجواز لما ثبت من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( أحل الذهب و الحرير للإناث من أمتي و حرم على ذكورها ) رواه النسائي و صححه الألباني و ذكره في السلسلة الصحيحة و هذا ما عليه الشيخ ابن باز حيث قال في مجموع فتاوه (وما ذكره أخونا في الله العلامة الشيخ : محمد ناصر الدين الألباني في كتابه : (آداب الزفاف) من الجمع بينها وبين أحاديث الحل بحمل أحاديث التحريم على المحلق وأحاديث الحل على غيره غير صحيح وغير مطابق لما جاءت به الأحاديث الصحيحة الدالة على الحل؛ لأن فيها حل الخاتم وهو محلق وحل الأسورة وهي محلقة ، فاتضح بذلك ما ذكرن؛ ولأن الأحاديث الدالة على الحل مطلقة غير مقيدة ، فوجب الأخذ بها لإطلاقها وصحة أسانيدها ، وقد تأيدت بما حكاه جماعة من أهل العلم من الإجماع على نسخ الأحاديث الدالة على التحريم كما نقلنا أقوالهم آنفا ، وهذا هو الحق بلا ريب . وبذلك تزول الشبهة ويتضح الحكم الشرعي الذي لا ريب فيه بحل الذهب لإناث الأمة ، وتحريمه على الذكور) و الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله و جمع من أهل العلم و لهم ردود على الشيخ الألباني رحمه الله و من شاء فليقرأ كتاب أداب الخطبة و الزفاف في السنة المطهرة كتبها عمرو عبد المنعم سليم و كتاب المنخلة النونية كتبه مراد شكري ففيهما دراية تفصيلية و موسعة لهذه المسألة

قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الفتاوى (يحل لبس النساء للذهب محلقا وغير محلق ، لعموم قوله تعالى : أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=43&nAya=18)حيث ذكر سبحانه أن الحلية من صفات النساء وهي عامة في الذهب وغيره . ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إن هذين حرام على ذكور أمتي (http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN2034)زاد ابن ماجة في روايته : " وحل لإناثهم " .
ولما رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأخرجه أبو داود والحاكم وصححه وأخرجه الطبراني وصححه ابن حزم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها (http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN2035)وقد أعل بالانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى ، ولا دليل على ذلك يطمئن إليه ، وقد ذكرنا آنفا من صححه ، وعلى فرض صحة العلة المذكورة فهو منجبر بالأحاديث الأخرى الصحيحة كما هي القاعدة المعروفة عند أئمة الحديث .
وعلى هذا درج علماء السلف ، ونقل غير واحد الإجماع على جواز لبس المرأة الذهب ، فنذكر أقوال بعضهم زيادة في الإيضاح : -
قال الجصاص في تفسيره : 3 ص 388 في كلامه عن الذهب : (والأخبار الواردة في إباحته للنساء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أظهر وأشهر من أخبار الحظر ، ودلالة الآية [ يقصد بذلك الآية التي ذكرناها آنفا ] أيضا ظاهرة في إباحته للنساء .
وقد استفاض لبس الحلي للنساء منذ قرن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن ، ومثل ذلك لا يعترض عليه بأخبار الآحاد ) ا . هـ . وقال إلكيا الهراسي في تفسير القرآن ج 4 ص 391 عند تفسيره لقوله تعالى : أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ (http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=43&nAya=18)( فيه دليل على إباحة الحلي للنساء : والإجماع منعقد عليه ، والأخبار في ذلك لا تحصى ) .
وقال البيهقي في السنن الكبرى ج 4 ص 142 لما ذكر بعض الأحاديث الدالة على حل الذهب والحرير للنساء من غير تفصيل ما نصه : ( فهذه الأخبار وما في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء ، واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة) ا . هـ .
وقال النووي في المجموع ج 4 ص 442 : ( ويجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة وبالذهب بالإجماع للأحاديث الصحيحة ) ا . هـ .
وقال أيضا ج 6 ص 40 : ( أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعا كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والدمالج والقلائد والمخانق وكل ما يتخذ في العنق وغيره وكل ما يعتدن لبسه ، ولا خلاف في شيء من هذا ) ا . هـ .
وقال في شرح صحيح مسلم في باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام : ( أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء) ا . هـ . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث البراء : " ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع ، نهى عن خاتم الذهب . . . " الحديث قال ج 10 ص 317 (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء ، فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء) ا . هـ .
ويدل أيضا على حل الذهب للنساء مطلقا محلقا وغير محلق مع الحديثين السابقين ومع ما ذكره الأئمة المذكورون آنفا من إجماع أهل العلم على ذلك الأحاديث الآتية :
1 - ما رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا ؟ قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله (http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN2036)فأوضح لها النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة في المسكتين المذكورتين ، ولم ينكر عليها لبس ابنتها لهما ، فدل على حل ذلك وهما محلقتان ، والحديث صحيح وإسناده جيد ، كما نبه عليه الحافظ في البلوغ .
2 - ما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب به فص حبشي قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال " تحلي بهذه يا بنية (http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN2037)" ) ، فقد أعطى صلى الله عليه وسلم أمامة خاتما ، وهو حلقة من الذهب ، وقال : تحلي بها ، فدل على حل الذهب المحلق نصا .
3 - ما رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم كما في بلوغ المرام عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هو ؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز ا . هـ . وأما الأحاديث التي ظاهرها النهي عن لبس الذهب للنساء فهي شاذة ، مخالفة لما هو أصح منها وأثبت)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى لما سئل عن التحلي بالذهب المحلق (الصواب أن حلي الذهب حلال للنساء ما لم يكن محرماً لعارض: كالإسراف، وكونه على صور حيوان ونحوه، وهو قول جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعاً )

صور لبعض الذهب المحلق

http://www.oghamjewellery.com/childrens/gold_bangle_diamond.jpg (http://www.oghamjewellery.com/childrens/gold_bangle_diamond.jpg)

http://files.nireblog.com/blogs1/nermeen/files/anklet_gelang_kaki_2.JPG (http://files.nireblog.com/blogs1/nermeen/files/anklet_gelang_kaki_2.JPG)

نهج السلف
2009-10-01, 16:44
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم و في ذريتكم على التوضيح بالصور حتى يتضح الاشكال للجميع

و هذا ما كنا نبحث عنه

*(بحر ثاااائر)*
2010-03-01, 05:15
http://img205.imageshack.us/img205/181/lz2ygddnwdofndg3z2qzgc0.gif

اليكم اخوتي في الله بعض المسائل التي تفرد بها الشيخ الألباني رحمة الله عليه :

1 : ــ تحريم الذهب المحلق على النساء :
[ تفرده بتحريم الذهب المحلق على النساء ، لنصوص نادرة وقع عليها أثناء اشتغاله بالحديث النبوي لأكثر من خمسين عاما. ولو أن اكثر الفقهاء والعلماء ، وأهل البدع والزيغ والإنحراف ، خالفوه فيها إلا أنه يعتبر ما وقع عليه في هذا الباب هو الصواب والحق الذي سيقابل الله – تعالى – به ] انتهى كلام الشيخ محمد إبراهيم الشيباني حفظه الله - تعالى - . انظر : [ كتاب حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه" جـ 2ص 465 ] .


وقد أورد شيخنا الألباني رحمه الله – تعالى – أدلة في كتابه القيم " آداب الزفاف " فقال :

[ واعلم أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن ، ومثله السوار ، والطوق من الذهب لأحاديث خاصة وردت فيهن ، فيدخلن لذلك في بعض النصوص المطلقة التي لم تقيد بالرجال ] . أذكر نصا واحدا من النصوص والأدلة التي استدل بها : فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى عليه وسلم - : ( من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب ومن أحب أن يطوّق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسورحبيبه سوارا من نار فليطوقه طوقا ) . وفي رواية : فليسوره سوارا من ذهب ، ولكن عليكم بالفضة ، فالعبوا بها [ العبوا بها ، العبوا بها ] ) أخرجه أبو داود ( 2 / 199 ) وأحمد ( 2 / 378 ) من طريق عبد العزيز بن محمد بن عن أسيد البراد عن نافع بن عباس عن أبي هريرة - رضي الله عنهم - مرفوعا .
وقال رحمه الله - تعالى - : وهذا سند جيد ، رجاله ثقات رجال مسلم غير أسيد هذا ، فوثقه ابن حبان ، وروى عنه جماعة من الثقات ، وحسن له الترمذي في الجنائز ( 1 / 187 ) وصحح له جماعة ، ولذا قال الحافظ صدوق .
وقد ثبته الشوكاني في نيل الأوطار ( 21 / 70 ) .
وقال المنذري في الترغيب ( 1 / 273 ) إسناده صحيح .
قلت : " والقول لشيخنا الألباني رحمه الله - تعالى - " وقد تابعه عن أسيد زهير بن محمد التميمي عند أحمد ( 2 / 233 ) والرواية الأخرى مع الزيادة له .
وتابعه أيضا ابن أبي ذئب رواه أبو الحسن الأخميمي في حديثه ( 2 / 9 / 2 ) .
ورواه في المسند ( 4 / 414 من طريق أخرى عن أسيْد إلا أنه قال : أبي موسى أو أبي قتاده ، هكذا على الشك ، وأخرجه ابن عدي أيضا ( 233 / 1 ) ورواه أبو نعيم في أخبار أصبهان ( 1 / 104 ــ 105 ) مختصرا عن أبي قتادة بدون شك ] انتهى كلامه رحمه الله - تعالى – وجعل الفردوس الأعلى مأواه.

ومن رغب الزيادة فليرجع إلى كتاب آداب الزفاف للشيخ الألباني رحمه الله - تعالى -

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
قد قيل للشيخ الألباني رحمه الله تعالى : إنك تفردت ببعض المسائل، وذكر له بعض المسائل، فأجاب بأنه لا يتبنى فقها إلا إذا كان قد سبق إليه، وهذا يعني أن الشيخ ينفي أن يكون قد تفرد بفقه من دون أهل العلم قاطبة.
وعن تحريمه للذهب المحلق، قال الشيخ الألباني بأنه لم يتفرد بهذا، بل سبقه إليه الإمام البغوي في شرح السنة.
بارك الله في صاحبة الموضوع،،،

يوسف زكي
2010-03-01, 06:25
رحم الله الشيخ العلامة ناصر السنة الألباني و أسكنه فسيح جناته

هذه تلاوات نادرة و رائعة للشيخ رحمه الله

http://www.sohari.com/nawader_t/others/albani.html



موفقون لكل خير .

sousou24
2010-03-01, 14:45
بارك الله فيك

نهج السلف
2011-06-18, 23:08
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
قد قيل للشيخ الألباني رحمه الله تعالى : إنك تفردت ببعض المسائل، وذكر له بعض المسائل، فأجاب بأنه لا يتبنى فقها إلا إذا كان قد سبق إليه، وهذا يعني أن الشيخ ينفي أن يكون قد تفرد بفقه من دون أهل العلم قاطبة.
وعن تحريمه للذهب المحلق، قال الشيخ الألباني بأنه لم يتفرد بهذا، بل سبقه إليه الإمام البغوي في شرح السنة.
بارك الله في صاحبة الموضوع،،،


و فيكم بارك الله و جزاكم خيرا

نهج السلف
2011-06-18, 23:09
رحم الله الشيخ العلامة ناصر السنة الألباني و أسكنه فسيح جناته

هذه تلاوات نادرة و رائعة للشيخ رحمه الله

http://www.sohari.com/nawader_t/others/albani.html



موفقون لكل خير .

بارك الله فيكم و جزاكم خيرا

نهج السلف
2011-06-18, 23:10
بارك الله فيك

و فيك بارك الله أختي