المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فِي حُكْمِ حَقِيبَةُ لَوَازِمِ العَرُوسِ وَوَلِيمَةِ الزِّفَافِ التِّي يُقِيمُهَا أَهْلُهَا لَهَا..


غربة أهل السنّة
2016-02-02, 12:55
بسم الله الرحمان الرحيم



السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فِي حُكْمِ حَقِيبَةُ لَوَازِمِ العَرُوسِ وَوَلِيمَةِ
الزِّفَافِ التِّي يُقِيمُهَا أَهْلُهَا لَهَا..


السـؤال:

جرتِ العادة عندنا أنّه قبل العرس بيومين تقريبًا, يُعطِي أهلُ الزوجة للزوج حقيبةً تسمى عندنا: (بشنطة الجهاز)، وبها ملابس المرأة, والحناء, وعطور وسكر ونحو ذلك، وفي ليلة الزفاف لا بدّ أن يذهب وفدٌ من أهل العريس ليَحْضُرَ وليمة عرس المرأة, ويذهب معهم عادةً عجوزان أو أكثر ويأخذون معهم الحقيبة, ويسمّى هذا الوفد ب: «القفافة».فما حكم هذا العمل؟ وما حكم وليمة العرس التي يقيمها أهل المرأة؟

الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فلا أعلم أنّ للعروس وليمةً تلزمها، وإنما وليمة العرس واجبةٌ على كلّ مَن يبني بأهله بما قلّ أو كثر، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لعليٍّ لما خطب فاطمة رضي الله عنها: «إِنَّهُ لاَ بَدَّ لِلْعُرْسِ -وفي رواية: لِلْعَرُوسِ(1)- مِنْ وَلِيمَةٍ»(2)، ولأمره صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عبد الرحمن بن عوف بها فقال له: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»(3)، وقَد «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَجَعَلَ الوَلِيمَةَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ»(4)، وغيرِها من الأحاديث التي تدلّ على وجوب الوليمة على الزوج في عرسه.
أمّا حكم العادة المذكورة في السؤال فإن كان ما يحمل في حقيبة الجهاز من حناء وسكر ونحو ذلك مما يعتقِد فيها كثيرٌ من الناس أنها جالبةُ الخيرِ والسعادةِ على الزوجين ودافعةٌ للشرِّ والعين عنهما فإنّ هذه العادةَ تحرم لاقترانها بفسادِ مُعتقدٍ، أمّا إن خلت من أيِّ محذورٍ شرعيٍّ فتكره لِمَا في تلك العادة من تكلّفٍ وتعمّقٍ في أمرٍ يسَّره الله تعالى وسهّله.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- يقال للرجل عروسًا كما يقال للمرأة، وهو اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر. (النهاية لابن الأثير: 3/206).
2- أخرجه أحمد: (22526)، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه. وصححه الألباني في «صحيح الجامع»: (2419). وأمّا رواية: «للعروس»: فأخرجها أحمد كما في: «مجمع الزوائد»: (4/73)، والطبراني في «الكبير»: (2/20) رقم (1153)، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، قال ابن حجر في «فتح الباري»(10/287): «وسنده لا بأس به».
3- أخرجه البخاري في «النكاح»: (4860)، ومسلم في «النكاح»: (3490)، وأبو داود في «النكاح»: (2109)، والترمذي في «النكاح»: (1094)، والنسائي في «النكاح»: (3372)، وابن ماجه في «النكاح»: (1907)، من حديث أنس رضي الله عنه.
4- أخرجه أبو يعلى في «مسنده»: (3834)، من حديث أنس رضي الله عنه. وأخرجه البخاري في «النكاح»: (4874)، ومسلم في «النكاح»: (3498)، وأبو داود في «النكاح»: (2054)، وابن ماجه في «النكاح»: (1957)، وأحمد: (12455)، دون تحديد الأيام. والحديث بالتحديد حسنه ابن حجر في «فتح الباري»: (10/300)، والألباني في «آداب الزفاف»: (74).

منقول

اميرة باخلاقي 00
2016-02-04, 09:12
السلام عليكم
بارك الله فيكِ

أم الشَّيماء
2016-02-04, 22:39
أمّا إن خلت من أيِّ محذورٍ شرعيٍّ فتكره لِمَا في تلك العادة من تكلّفٍ وتعمّقٍ في أمرٍ يسَّره الله تعالى وسهّله.


أعتقد أنّ كلّ ما يحدث في أعراس وأفراح هذا الزّمان مكروه لأنّه كلّه تكلّف ، ومفاخرة ، و مباهاة أما عن المنكرات فحدّث ولا حرج .هدانا الله إلى سنن السلف الصالح .
بارك الله فيك أختي على هذا التنبيه

غربة أهل السنّة
2016-02-12, 18:26
السلام عليكم
بارك الله فيكِ
وعليكم السّلام ورحمةالله وبركاته
وفيكِ بارك الله أختي،، نوّرت الموضوع..
أمّا إن خلت من أيِّ محذورٍ شرعيٍّ فتكره لِمَا في تلك العادة من تكلّفٍ وتعمّقٍ في أمرٍ يسَّره الله تعالى وسهّله.


أعتقد أنّ كلّ ما يحدث في أعراس وأفراح هذا الزّمان مكروه لأنّه كلّه تكلّف ، ومفاخرة ، و مباهاة أما عن المنكرات فحدّث ولا حرج .هدانا الله إلى سنن السلف الصالح .
بارك الله فيك أختي على هذا التنبيه
آمين
وفيكِ بارك الله أختي أمّ الشّيماء، شكرا على الإضافة الطّيبة