المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : '' هل للرجل عدة شرعية ؟''


الأنامل الخضراء
2016-01-31, 08:15
'' هل للرجل عدة شرعية ؟''



الرجل في الأصل ليس له عدة والعدة المقصودة للرجل تخص المتزوج من أربع زوجات، حيث إذا طلق هذا الرجل إحدى زوجاته وأراد ان يتزوج بأخرى لا يحل له الزواج إلا ان ينتظر انتهاء عدة زوجته المطلقة (ثلاثة أشهر) حتى تنقضي ليتسنى له الزواج من غيرها، ويعد زواجه من أخرى دون انتهاء عدة زوجته المطلقة محذورا شرعيا كونه جمع أكثر من أربع زوجات على ذمته، مما يجعله مخالفا للشرع ويعد عقد الزوجة الجديدة باطلا لأنه تزوجها دون انتظار انتهاء عدة مطلقته المفروضة عليه شرعا.. ويعتبر الزواج الجديد زنى وليس زواجا وتقع عليه عقوبة الزنى التي لا تقل عن ثلاث سنوات سجنا لأنها جناية بتهمة زنى.

كما أن عدة الرجل المقصودة، هي فترة انتظاره بعد طلاق زوجته الرابعة طلاقا رجعيا، حيث يدخل الرجل مدة عدة الزوجة نفسها، ولهذا يعتبره البعض أنه دخل في فترة عدّة لكونه لا يستطيع الزواج من اخرى جديدة الا بانقضاء هذه المدة.
ولكن اذا طلق الزوج زوجته الرابعة بينونة كبرى، لا رجعة فيها، فانه يستطيع هنا ان يتزوج مباشرة، ولا ينتظر عدة الزوجة.
و ان العدة اصلا للمرأة لبراءة الرحم ، كما ان الزوج ليس له عدة شرعية اصلا، حيث ان الحكمة من عدة الطلاق هي سلامة رحم المرأة من الحمل، وكذلك الحكمة من عدة الوفاة الوفاء للزوج.

و ان للزوج عدة شرعية، وهي ثلاثة اشهر مرتبطة بعدة زوجته المطلقة منه، فهذا اشيع لان الرجل المتزوج من اربع ينتظر بالفعل هذه المدة بعد ان يطلق احدى زوجاته الاربع اللواتي على ذمته، فاذا رغب بالزواج من خامسة فلا يحق له ذلك ولا يجوز له شرعا، الا بشرط انتظار انتهاء عدة طليقته، وهي مدة ثلاثة اشهر، وهذه هي العدة الشرعية للزوج اذا رغب بالزواج من الخامسة وعلى ذمته اربع نساء.
كما ان عدة الرجل هي فترة انتظاره لمدة ثلاثة اشهر بعد طلاق زوجته لكي يتزوج بغيرها، مضيفة ان هناك حالات على الزوج ان ينتظر مدة العدة ثلاثة اشهر لمطلقته حتى يتمكن من الزواج باخرى، والحالات هي:

ــ عندما يحرم الجمع بينها وبين غيرها، فاذا طلق الزوج زوجته واراد ان يتزوج عمتها او خالتها او اختها.
ــ المتزوج من اربع نساء واراد الزواج بخامسة، فهنا اختلف الفقهاء في وضع الزواج.. هل يتقيد بشرط انتهاء العدة حتى يتزوج ام يحل له الزواج بالخامسة اثناء العدة.

ووفقا لرأي الامام مالك والمأخوذ به في قانون الاحوال الشخصية الكويتي (افاد بان الرجل يحل له ان يتزوج بخامسة اذا طلق احدى زوجاته الاربع بطلاق بائن، لان الطلاق البائن لا يحل للزوج ان يرجع زوجته، الا بعقد او مهر جديد.. اما عن الموانع الشرعية، فان يكون الزوج متزوجا باربع ويطلق احداهن طلقة رجعية، فعليه الانتظار مدة انتهاء الطلاق الرجعي حتى يتزوج بالخامسة، واذا خالف الزوج ذلك، فان من له المصلحة يحق له فسخ الزواج والتفريق بينهما.

العدة للمرأة.. والتربص للرجل• اذا رغب ان يتزوج امرأة لديها مانع مؤقت بينه وبينها مثل زواجه من اخت زوجته او معتدة من الغير.
ففي الاولى عليه ان ينتظر مدة انتهاء عدة زوجته ليعقد قرانه على اختها.. وفي الحالة الثانية عليه ان ينتظر المعتدة من غيره كأن تكون مطلقة او ارملة حتى يستطيع ان يتزوجها.
ولا بد ان ينتظر الزوج ويتربص مدة ثلاثة أشهر عند طلاق زوجته الرابعة، لان طليقته هذه تبقى في حكم الزوجة طوال فترة العدة، ولهذا لم يجز المشرع للرجل بالزواج في هذه الفترة.
وعليه فللرجل فترة تشابه عدة المرأة وصفا وليس حكما شرعيا.
ماقال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل" (4/140) : " أما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو طلق أخت زوجه أو من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك أنه مجاز ، فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية ، والله أعلم " انتهى .
وفي الموسوعة الفقهية (29/306) : " انتظار الرجل مدة العدة : ذهب الفقهاء إلى أن العدة لا تجب على الرجل ، حيث يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي مدة عدتها إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك ، كما لو أراد الزواج بعمتها أو خالتها أو أختها أو غيرها ممن لا يحل له الجمع بينهما ، أو طلق رابعة ويريد الزواج بأخرى ، فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق ، أو البائن عند الحنفية ، خلافا لجمهور الفقهاء فإنه لا يجب عليه الانتظار . ومنع الرجل من الزواج هنا لا يطلق عليه عدة ، لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الاصطلاحي ، وإن كان يحمل معنى العدة ، قال النفراوي : المراد من حقيقة العدة منع المرأة ؛ لأن مدة منع من طلق رابعة من نكاح غيرها لا يقال له عدة ، لا لغة ، ولا شرعا ، لأنه لا يمكّن من النكاح في مواطن كثيرة ، كزمن الإحرام أو المرض ولا يقال فيه إنه معتد " انتهى .
وقد جاء في فتاوى دار الإفتاء للشيخ حسن مأمون -رحمه الله- في نفس الموضوع ما نصه:
إن أقصى ما يحل للرجل أن يجمع من النساء بعقد الزواج هو أربع نسوة، ولا يعلم في هذا خلاف بين الأئمة. وقد وقع خلاف بين الأئمة فيمن طلق الرابعة وأراد التزوج بغيرها، فقال الحنفية والحنابلة: إنه لا يحل التزوج بالخامسة حتى تنقضي عدة الرابعة، ولو كان الطلاق بائنًا، لأن للعدة حكم النكاح القائم على وجه؛ إذ تجب فيها النفقة على المطلق ويثبت نسب الولد منه. وهذا هو رأي جميع أئمة الحنفية.
وقال الشافعية والمالكية: يحل لمن طلق زوجته الرابعة طلاقًا بائنا ولو واحدة أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة لانقطاع النكاح بالطلاق البائن.
ومن الموانع الشرعية أن يكون الزوج متزوجًا بأربع زوجات سوى الزوجة التي يريد العقد عليها، ولو كانت إحداهن مطلقة منه طلاقًا رجعيًا أو بائنًا ما دامت عدتها لم تنقض بعد.
والله أعلم

وعليه للرجل عدة في ثلاث حالات :

الأولى : أن يكون متزوجا لأربع نساء فإذا طلقها طلاقا رجعيا : يعني الأولى أو الثانية ، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يعقد على أخرى حتى تتم المطلقة عدتها .
الثانية : أن يريد أن يتزوج أخت المطلقة وتكون المطلقة طلقتها بائنة يعني طلقة ثالثة ففي هذه الحالة أيضا لا يجوز له أن يعقد على أختها حتى تتم المطلقة عدتها حتى لا يجتمع له ماءان في رحم أختين ، فإذا انتهت العدة وبرئ رحمها جاز له الزواج منها .
الثالثة : إذا تزوج أم ولد من رجل آخر ، مات ولدها ذلك فلا يقربها حتى يستبرئ رحمها بظهور الحمل أو بالحيض حتى يرثه أخوه .
وأنقل لكم المسألة من مصنف عبد الرزاق :
قال عبد الرزاق عن الثوري عن أبي هاشم الواسطي قال قلت للنخعي هل على الرجل عدة قال نعم وعدتان قال قلت وعدتان قال نعم وثلاثة قال فذكر الأختين يطلق إحداهما والأربع يطلق واحدة منهن 3 والرجل تكون تحته المرأة لها ولد زوجها فيموت ولدها فينبغي لزوجها أن لا يقربها حتى يستبرأ أحامل هي أم لا ليرث أخاه أو لا يرثه .
انظر مصنف عبد الرزاق ( 6/ 219)






منقول للامانة

عبد القادر الطالب
2016-01-31, 10:00
من فضلك أوضحي لنا الحالة الثالثة أكثر

وبارك الله لك

ام ايمان16
2016-01-31, 10:11
بارك الله فيك

الأنامل الخضراء
2016-01-31, 22:23
من فضلك أوضحي لنا الحالة الثالثة أكثر

وبارك الله لك

الثالثة : إذا تزوج أم ولد من رجل آخر ، مات ولدها ذلك فلا يقربها حتى يستبرئ رحمها بظهور الحمل أو بالحيض حتى يرثه أخوه .
وأنقل لكم المسألة من مصنف عبد الرزاق :
قال عبد الرزاق عن الثوري عن أبي هاشم الواسطي قال قلت للنخعي هل على الرجل عدة قال نعم وعدتان قال قلت وعدتان قال نعم وثلاثة قال فذكر الأختين يطلق إحداهما والأربع يطلق واحدة منهن 3 والرجل تكون تحته المرأة لها ولد زوجها فيموت ولدها فينبغي لزوجها أن لا يقربها حتى يستبرأ أحامل هي أم لا ليرث أخاه أو لا يرثه .
انظر مصنف عبد الرزاق ( 6/ 219)

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هب ان زيد ا اراد ان يتزوج من امراة لها ولد اسمه عمر

السؤال : ما الخطوة الاولى التي ينبغي لزيد ان يسلكها و هو قد علم ان المراة لا زوج لها

طبعا سيسألها ان طلقت بدون حمل قد لا تعلم هي انها حامل فستكون عدتها الى ان تضع و ان تبين انها غير حامل فستنتظر حيضة تاتيها او ثلاثة اشهر ان كانت من غير الحيض فان كانت حاملا سيكون هذا الولد الذي في بطنها وريث اخيه عمر ان توفي

قد تسأل سؤالا و كيف يرث الابن الذي في بطن الام اخاه عمر قبل زواج الام من زيد

اقول المسالة في علم المواريث و انا لست مختصة في ذلك ارجع الى مصنفات العلماء

لا ادري ان كنت اوفيت ايضاح المسالة و الله اعلم

الأنامل الخضراء
2016-02-01, 08:30
بارك الله فيك

و فيك بركة اخت ام ايمان

شكر الله مرورك

عبد القادر الطالب
2016-02-01, 10:15
المسألة بقيت غامضة

لنفترض أن المرأة لم يكن لها ولد أصلا

ماذا عن الزوج الأول

1أليس إذا مات الزوج الأول

عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فيتبين حالها

2وأيضا إذا طلقا فكذلك تعتد ثلاثة قروء فيتبين حلاها

وسواء كان لها ولد أم لم يكن لها فعليها أن تستبين

ayouboli
2016-02-01, 22:11
فائدة عظيمة بارك الله فيك

amirrs
2016-02-03, 22:25
جزاك الله خيرا

الأنامل الخضراء
2016-02-04, 09:19
المسألة بقيت غامضة

لنفترض أن المرأة لم يكن لها ولد أصلا

ماذا عن الزوج الأول

1أليس إذا مات الزوج الأول

عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فيتبين حالها

2وأيضا إذا طلقا فكذلك تعتد ثلاثة قروء فيتبين حلاها

وسواء كان لها ولد أم لم يكن لها فعليها أن تستبين




ما جئت به صحيح
لكن لنعد الى سؤالك الاول و هي الحالة الثالثة ام الولد
هذه مسألة لها علاقة بالارث
قد تستغرب الامر حيننما يتعلق امر زواج الرجل من المراة الحامل الذي مات ولد لها فاذا وضعت الحمل و قدر له الحياة
اخذ الرضيع حقه من الميراث [من تركة الولد الذي مات] كل هذا قبل عقد الزواج

ادعو الله عز و جل اني قد افدتك بشىء و لو قليل
هذا و الله اعلم

الأنامل الخضراء
2016-02-04, 09:21
فائدة عظيمة بارك الله فيك

جزاك الله خيرا

و فيكم بركة شكر الله مروركم

dfdfgeg
2016-02-05, 14:35
بارك الله فيك

الأنامل الخضراء
2016-02-06, 08:18
بارك الله فيك

شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

و فيكم بركة شكر الله مروركم

rachidpharm
2016-02-09, 20:17
شكرا بارك الله فيك وجازاك هنا كل خير

الأنامل الخضراء
2016-02-29, 22:47
شكرا بارك الله فيك وجازاك هنا كل خيرو فيك بركة شكر الله مرورك

jojo algerie
2016-03-01, 14:47
شكراااااااااااا

الأنامل الخضراء
2016-03-01, 22:24
شكراااااااااااا

شكر الله مرورك

الطالب المالكي
2016-03-01, 22:41
ليس على الرجل عدة ، وإنما العدة يختص بها النساء ، سواء كان العدة للطلاق أو للوفاة .
والرجل يمنع من الزواج بالخامسة حتى تنتهي عدة مطلقته الرابعة ، كما يمنع من الزواج بأخت زوجته أو عمتها أو خالتها ، حتى تنتهي عدة زوجته ، لكن هذا لا ينبغي أن يسمى عدة.
قال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل" (4/140) : " أما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو طلق أخت زوجه أو من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك أنه مجاز ، فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية ، والله أعلم " انتهى .

Bander
2016-03-02, 05:59
شكرا لك على الموضوع

الأنامل الخضراء
2016-03-04, 08:58
ليس على الرجل عدة ، وإنما العدة يختص بها النساء ، سواء كان العدة للطلاق أو للوفاة .
والرجل يمنع من الزواج بالخامسة حتى تنتهي عدة مطلقته الرابعة ، كما يمنع من الزواج بأخت زوجته أو عمتها أو خالتها ، حتى تنتهي عدة زوجته ، لكن هذا لا ينبغي أن يسمى عدة.
قال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل" (4/140) : " أما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو طلق أخت زوجه أو من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك أنه مجاز ، فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية ، والله أعلم " انتهى .

نعم ايها الاخ الفاضل هي عدة مجاز

شكرا على الاستزادة و رزقنا الله و اياك العلم النافع

شكرا لك على الموضوع

و لك بالمثل

أم أيـمن
2016-03-04, 13:38
شكر الله لكم وبارك في الجهود

الأنامل الخضراء
2016-03-08, 22:02
شكر الله لكم وبارك في الجهود

و لك بالمثل اختي ام ايمن

ندعو الله عز و جل ان ييسر لنا التفقه في ديننا

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

أسماء*
2016-03-09, 07:36
جزاك الله خيرا

الأنامل الخضراء
2016-03-09, 12:05
جزاك الله خيرا

شكر الله مرورك اختي اسماء

سفيان شبيرة
2016-03-23, 13:15
مشكووووووووووووووووووووووووووووووور

BENABDELHAFI
2016-03-28, 13:02
شكرا نورك الله أخي الكريم

الأنامل الخضراء
2016-03-30, 07:43
مشكووووووووووووووووووووووووووووووور

شكرا نورك الله أخي الكريم



شكر الله مروركم