المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لماذ يصِح هِبتُها و لا يصح بيعها؟


قاصِرَةُ الطّرْف
2016-01-19, 17:27
السلام عليكم
أثناء مُطالعتي لكتاب عندي يتعلق بالبيوع و المعاملات إستوقفتني هذه العبارة
( تصح هبة جلود الأضاحي و لا يصح بيعها ...أي يصح إهداؤها و التبرع بهاا و لا يصح بيعها فلا تقبل بالبيع )
ممكن توضيح لهذا ؟

قاصِرَةُ الطّرْف
2016-01-19, 21:14
هل من مُجيْب يفيْدُنا بعلم ءاتاهُ الله به ..بخصوص الحكمة و الغاية و المقصد الشرعي من الاشياء التي يصح هبتهآآآآ و لآآآ يصح بَيْعهآآآآآآ ؟

** أبو أسيد **
2016-01-19, 21:30
ربما لورود النهي في الحديث

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من باع جلد أضحيته ، فلا أضحية له .).


الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم:

6118


خلاصة الدرجة: حسن

*جزائرية مسلمة*
2016-01-19, 23:05
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سيفيدك هذا ان شاء الله

http://ferkous.com/home/?q=fatwa-94

الربيع ب
2016-01-20, 11:31
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حياك الله أختنا وبارك فيك المولى
كم يستفيد العبد ويراجع هكذا مسائل عندما يجد السؤال عنها وهو من المدارسة والفائدة العامة
ولعلي أبدأ مباشرة من العنوان ...
لماذ يصِح هِبتُها و لا يصح بيعها؟
لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها ، وما تعيّن لله لم يجز أخذ العوض عنه ، ولهذا لا يعطى - حتى - الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة .
وقد روى البخاري ومسلم واللفظ له - أي لمسلم - عن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها ، وأمرني أن لا أعطي الجازر منها ، وقال : (( نحن نعطيه من عندنا )) .
ولحديث أبي هريرة عند الحاكم وقال صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ))
فالصحيح عند أهل العلم وهو قول الجمهور أنه لا يجوز بيعه ولا غيره من أجزائها ، لا بما ينتفع به في البيت ، ولا بغيره ، وله أن يهديه أو يتصدق به أو ينتفع به وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم
وروي عن أحمد جواز بيعه والتصدق بثمنه ، وقال أبو حنيفة : يجوز بيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه، وقال الحسن والنخعي والأوزاعي .
قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار : اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذا الجلود ، وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وهو وجه عند الشافعية قالوا : ويصرف ثمنه مصرف الأضحية .
و قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد : والعلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز بيع لحمها،واختلفوا في جلدها وشعرها وما عدا ذلك مما ينتفع به منها ، فقال الجمهور : لا يجوز بيعه ، وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير : أي العروض ، وقال عطاء : يجوز بكل شيء دراهم ودنانير وغير ذلك .

هذا والله أعلم وبه التوفيق والهو المستعان .

قاصِرَةُ الطّرْف
2016-01-21, 15:29
السلام عليكم
فتح الله عليكم جميعا ...لقد فهِمنا الأمر جيدا أي ....ما خُصِصَ قُربانًا لله عز وجل لا يمكنُ بيعه و لا يصحُ ذلك و لكن يَجوز و يصِح هبته بمفهوم الصدقة أي لوجه الله لا لوجه العبد
زادكم الله علمًا و فقهاً

genius.dj12
2016-01-25, 22:04
بارك الله فيكم و جعلها في ميزان حسناتكم و جزاكم كل خير