المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الغياب غير المبرر


kerrache.sadek
2016-01-16, 14:30
السلام عليكم ورحمة الله
هل يسمح للتلميذ بدون تبرير ان يدخل للقسم

اذا كان الجواب لا
فكيف نفسر

ان التلميذ الذي تغيب ثلاث مرات بدون تبريرفي الشهر انذار في الملفالملف
والتمادي في الغيابات الغير مبررة
احالة الي مجلس التاديب

وشكرا

أبوعبد الحكيم
2016-01-16, 19:00
مواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية

القرار *** 833 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية .
المادة 2 : يترتب عن المواظبة التزام التلاميذ بالانتظام في الحضور بالمؤسسة ومتابعة الدراسة طبقا للتنظيم المدرسي الجاري به العمل .
المادة 3 : يجب على التلاميذ الحضور في جميع الدروس وحصص الأشغال التطبيقية المقررة في الجدول الزمني الرسمي والمشاركة في كل الأنشطة المكملة المبرمجة بصفة قانونية .
المادة 4 : لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية ، وإن تعذر فطبيب القطاع الصحي العمومي أو أي طبيب محلف أو معتمد.
المادة 5 : يلزم التلاميذ بالحضور في المدرسة ، خمس دقائق على الأقل قبل الشروع في العمل داخل الأقسام .
المادة 6 : يلتحق التلاميذ الداخليون بالمؤسسة إما عشية استئناف الدروس أو ساعة على الأقل قبله وينصرفون بعد الدروس الأخيرة التي تسبق فترات راحتهم وعطلهم .
المادة 7 : يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة ولا يسمح لهم في حالة التأخر بالدخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف .
ولا تتحمل الإدارة المدرسية مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد إغلاق أبوابها .
المادة 8 : لا يسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصة التغيب في آخر الفترة الصباحية أو المسائية .
المادة 9 : يقوم مدير المؤسسة بمتابعة مواظبة التلاميذ بصفة مستمرة ويتخذ جميع التدابير اللازمة في حالة الإخلال بها .
المادة 10 : تكون مراقبة مواظبة التلاميذ يوميا تحت مسؤولية مدير المؤسسة ، ويباشرها ميدانيا في القسم وقاعة المذاكرة وقاعة المداومة والمراقد والمطعم ، وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة ، كل من الأساتذة ومستشار التربية وفقا للمهام والصلاحيات المحددة لهم .
المادة 11 : تُدوّن غيابات التلاميذ وتأخراتهم في السجلات والوثائق المعتمدة لهذا الغرض.
المادة 12 : يساهم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة في مراقبة مواظبة أبنائهم .
المادة 13 : ينبغي إخبار الأولياء بالجدول الزمني الرسمي والبرمجة القانونية لأنشطة التلاميذ.
المادة 14 : لا يسمح لأي تلميذ متغيب الالتحاق بالقسم إلا بعد الحصول على ترخيص يمنحه المسؤول المعني في المؤسسة .
المادة 15 : تعد الغيابات بسبب المرض أو الأحداث العائلية ، غيابات قانونية وتثبت شفويا بحضور الأولياء أو كتاب موقع منهم .
المادة 16 : يبلغ الأولياء عن تأخرات أبنائهم وتغيباتهم يتوجب عليهم تبريرها بالحضور أو الكتابة .
المادة 17 : يترتب عن التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة ثلاث مرات في الشهر ، إنذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلاميذ.
المادة 18 : تعرض التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المخالف إلى عقوبات أخرى وقد تؤدي إلى المثول أمام المجلس التأديبي .
المادة 19 : يتعرض التلاميذ الداخليون في حالة الغياب غير المبرر عن قاعة المذاكرة أو المداومة أو المرقد إلى عقوبات يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من النظام المستفاد منه بعد مثولهم أمام مجلس التأديب .
المادة 20 : ينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والاختبار الحصول على علامة الصفر.
المادة 21 : إذا غاب التلميذ ثلاثة أيام متتالية ، يشعر الأولياء كتابيا ويتوجب عليهم تسبيب الغياب . وإذا استمر الغياب بعد ذلك مدة أسبوع يبعث إلى الأولياء بإشعار ثان .
وفي حالة عدم الرد والتمادي في الغياب مدة أسبوع آخر ، ترسل المؤسسة إلى الأولياء إعذارا مضمونا يحدد مهلة أسبوعين لتبرير الغياب أو الالتحاق بالمؤسسة .
وإذا لم يلتحق التلميذ بالمؤسسة ولم يقدم تسبيبا لغيابه عند انقضاء المهلة المذكورة في الإعذار ، فإنه يعتبر قد انفصل بإرادته ويتوجب حينئذ شطبه من قوائم المؤسسة .

أبوعبد الحكيم
2016-01-16, 19:02
المادة15: يخول مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية الصلاحية في تقدير مدى صحـة الأعذار التى يقدمها التلاميذ الغائبون ،و هم الذين يمنحون رخص الدخول الى الأقسام و قاعات المداومة و المذاكرة و المطعم و المراقد و قاعة التمريض.

فاروق الآغا
2016-01-22, 15:23
الإشكال أنّ تلاميذ الأقسام النهائية 3ثا/يتغيبون ويبررون غياباتهم بطرق قانونية وفي الآجال القانونية وبتواطؤ من الأولياء والسبب معروف الدروس الخصوصية وعليه يجب تغيير القونين لتتغير قواعد السلوك

zoubirov
2016-02-22, 09:54
إذا طبقنا القرار 833 والقرار 778 وفعلنا روح القانون ستفرغ الثانوية او المتوسطة من التلاميذ فالتدرج في العقوبة واجب مهني غير ان المدرسة الجزائرية لا يفعل فيها الفصل إلا نادرا و منه 33 يوم غياب على التوالي يفصل التلميذ وذلك بعد مراسلة الأولياء 3 إشعارات أما دخول التلميذ إلى القسم دون رخصة فذلك ينسحب على حسب المؤسسة إذا كانت منظبة تقل الغيابات أما إذا كانت مسيبة فذلك شأن أخر على العموم تلاميذ النهائي يتغيبون بكثرة و ذلك بسبب الدروس الخصوصية مع تحياتي من مشرف تربوي.

أبوعبد الحكيم
2016-02-22, 21:31
على الوزارة وضع حد للدروس الخصوصية وتجريم الفعل وإلا ستفرغ المؤسسات من وظيفتها. ومتابعة كل الأساتذة الذين يمتهنون الدروس الخصوصية بموازاة العمل بالمؤسسة .

aissa24
2016-02-25, 20:25
يامستشار التربية انت في الصنف 13 انت غائب بدون مبرر في التصنيف طالب بحقك سوف تقضي على الغيابات غير المبررة

aissa24
2016-02-26, 20:51
ياحسراه عليك راك روطار بحرب عالمية