المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسائل بين الفقه الإسلامي و القانون الجزائري


قاصِرَةُ الطّرْف
2016-01-10, 14:32
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حياكم الله و بياكم
قررت فتح هذه الصفحة المتواضعة و هي عبارة عن دفتي الميزان إحداهم للفقه الإسلامي و الاخرى للقانون
نحاول من خلال هذا الميزان معرفة وزن المسائل بمنظور فقهي و آخر قانوني بشكل مختصر
وهكذا يكون لطالب الحقوق دراية و مقارنة حكم المسألة في شقها الفقهي و القانوني
و الباب مفتوح للجميع لمن أراد الإضافة
فقط وجب ترقيم المسائل
https://pbs.twimg.com/profile_images/2155492864/image.jpg

قاصِرَةُ الطّرْف
2016-01-10, 14:50
أولا : نظام الجريمة و العقوبة
اولا : جريمة الزنا في ميزان الفقه و القانون
أ/ حده في الفقه الاسلامي :
المحصن : الرجم حتى الموت
غير المحصن : مائة جلدة
الزاني المريض : يجلد بعرجون عليه غضن
الزانية النفساء و الحامل : تؤخر حتى تضع الجنين و يزول ألم الولادة
غير ان هناك اقوال بين الفقهاء بخصوص الجمع بين الجلد و التغريب بالاضافة الى الجمع بين الجلد و الرجم(1)
يتم اثبات الجريمة من خلال الإقرار أو الشهود
*******************************
(1)عبد الرحمان بن محمد عوض الجزيري ، الفقه على المذاهب الاربعة الجزء الخامس، القاهرة ، دار الأفاق العربية ، 2006 ، ص 47 -49
ب/ عقوبته في القانون
المادة :339 ق ع ج
الزانية المتزوجة الحبس من سنة الى سنتين
شريكها الذي يعلم بأنها متزوجة الحبس من سنة الى سنتين و إذا كان لا يعلم فلا عقوبة تقع عليه
الزوج الزاني الحبس من سنة الى سنتين ونفس العقوبة تطبق على شريكته
و لا تتخذ الاجراءات الا بناء على شكوى الزوج المضرور
يتم اثبات الجريمة وفقا لنص المادة 341 ق ع ج أي بمحضر قضائي يحرره لأحد رجل الضبط في حالة تلبس أو برسائل أو مستندات أو بإقرار قضائي

الفارس الجدَّاوي
2016-01-10, 16:29
الغير محصن



السلام عليكم:
مبادرة طيبة، ولكن للأسف لا وقت لي للمساهمة الفعالة، ولا حتى التدخل للتعقيب الموضوعي، ولكن لا بأس من ملاحظات شكلية عساها تفيدك، أولها نصحح العبارة أعلاه الصحيح هو أن نقول: (غير المحصن) لأن كلمة الغير مصطلح قانوني صرف وكلمة قائمة بحد ذاتها لا تحتاج لمضاف إليه لتوضيحها،
ثاني الملاحظات، الفقه الإسلامي علم تميز بالإسناد، والقانون كذلك لا بد فيه من السند، لذلك كان عليك ذكر المصادر و/أو المراجع التي أتيت منها بالمعلومات،
وثالث الملاحظات، يجب أن تكون النقاط المطروحة في هذا الموضوع متسلسلة ومترابطة من حيث الموضوع، حيث يجمعها عنوان واحد، مثلا (نظام الجريمة والعقوبة أو المعاملات المالية وهكذا). والله أعلى وأعلم.
مع تحياتي والسلام عليكم

قاصِرَةُ الطّرْف
2016-01-10, 17:01
السلام عليكم:
مبادرة طيبة، ولكن للأسف لا وقت لي للمساهمة الفعالة، ولا حتى التدخل للتعقيب الموضوعي، ولكن لا بأس من ملاحظات شكلية عساها تفيدك، أولها نصحح العبارة أعلاه الصحيح هو أن نقول: (غير المحصن) لأن كلمة الغير مصطلح قانوني صرف وكلمة قائمة بحد ذاتها لا تحتاج لمضاف إليه لتوضيحها،
ثاني الملاحظات، الفقه الإسلامي علم تميز بالإسناد، والقانون كذلك لا بد فيه من السند، لذلك كان عليك ذكر المصادر و/أو المراجع التي أتيت منها بالمعلومات،
وثالث الملاحظات، يجب أن تكون النقاط المطروحة في هذا الموضوع متسلسلة ومترابطة من حيث الموضوع، حيث يجمعها عنوان واحد، مثلا (نظام الجريمة والعقوبة أو المعاملات المالية وهكذا). والله أعلى وأعلم.
مع تحياتي والسلام عليكم
السلام عليكم
حقا نحتاج لمثل هذه الردود الإيجابية و الفعّالة
تم التعديل وفقاً لتوجيهكم و بما أفدتمونا به
ملاحظة بخصوص السند ..سيكون عبارة عن فكرة استنبطتها بعد المطالعة
بالنسبة للفقه الإسلامي أعتمد على الفقه على المذاهب الاربعة للجزيري بالدرجة الاولى
أما القانون الجزائري فأعتمد على المواد القانونية ( ذِكر رقم المادة و كتابة ما استنبطته من المادة )
حتى تكون هناك سهولة في الإستعاب و الإبتعاد قدر الإمكان من كثرة الكتابة و الكلام
بورك فيكم ..و اهلا و سهلا بأي تدخل مفيد منكم .

الفارس الجدَّاوي
2016-01-10, 17:02
أولا : نظام الجريمة و العقوبة
اولا : جريمة الزنا في ميزان الفقه و القانون
أ/ حده في الفقه الاسلامي :
المحصن : الرجم حتى الموت
غير المحصن : مائة جلدة
الزاني المريض : يجلد بعرجون عليه غضن
الزانية النفساء و الحامل : تؤخر حتى تضع الجنين و يزول ألم الولادة
غير ان هناك اقوال بين الفقهاء بخصوص الجمع بين الجلد و التغريب بالاضافة الى الجمع بين الجلد و الرجم(1)
*******************************
(1)عبد الرحمان بن محمد عوض الجزيري ، الفقه على المذاهب الاربعة الجزء الخامس، القاهرة ، دار الأفاق العربية ، 2006 ، ص 47 -49
ب/ عقوبته في القانون
المادة :339 ق ع ج
الزانية المتزوجة الحبس من سنة الى سنتين
شريكها الذي يعلم بأنها متزوجة الحبس من سنة الى سنتين و إذا كان لا يعلم فلا عقوبة تقع عليه
الزوج الزاني الحبس من سنة الى سنتين ونفس العقوبة تطبق على شريكته
و لا تتخذ الاجراءات الا بناء على شكوى الزوج المضرور

السلام عليكم:
شكرا.

قاصِرَةُ الطّرْف
2016-01-10, 17:12
السلام عليكم:
شكرا.
بل الشكر موصول لكم لأنكم أفدتمونا ...الآن أضفت شيئا أخر ألا وهو كيفية اثبات هذه الجريمة في الفقه و القانون
حقيقة هذه المعلومات التي سأضعها تكون بشكل مختصر بمعنى ما يجب معرفته
وهذا لا يغني عن التوسع اكثر لأن في هذه الجريمة لوحدها فيها مباحث و مسائل كثيرة خاصة في الفقه لذلك الموضوع لا يغني عن المطالعة

قاصِرَةُ الطّرْف
2016-01-10, 20:45
ثانياً : جريمة الإجهاض في ميزان الفقه و القانون

أ / الإجهاض في الفقه الاسلامي
تعريف الإجهاض : هو الإسقاط او إلقاء الحمل ناقص المدة
حكمه :
بعد نفخ الروح : التحريم بإجماع الفقهاء ( اي بعد 120 يوما )
قبل نفخ الروح : فيه اختلاف حتى في المذهب الواحد تعددت الآراء
عقوبة الإجهاض :
اتفق الفقهاء على ان الغرة واجبة في الجناية على جنين الحرة
و يختلف الفقهاء في وجوب الكفارة فالحنفية و المالكية يرون أنها مندوبة
و يرى الشافعية و الحنابلة وجوب الكفارة مع الغرة
الاجهاض المعاقب عليه في الفقه الاسلامي :
موت الجنين بسبب الاعتداء : وجوب الغرة باتفاق الفقهاء (1)
******************
(1)الموسوعة الفقهية الكويتية ، الجزء 2 ، ص 56-60
ب/ الاجهاض في القانون الجزائري:
304- 311 ق ع ج :
صوره :
اجهاض المرأة لنفسها : الحبس من 6 اشهر الى سنتين + غرامة مالية
اجهاض المرأة من قبل الغير : الحبس من سنة الى 5 سنوات + غرامة مالية
التحريض على الاجهاض : الحبس من شهرين الى 3 سنوات بالإضافة الى غرامة مالية
+ تدابير الأمن المادة 306 ق ع ج + مع مراعاة الظروف المشددة
الاجهاض المرخص به : إذا استوجبته الضرورة المادة 308 ق ع ج