المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم مصافحة المرأة العجوز


ريـاض
2016-01-08, 22:45
حكم مصافحة المرأة العجوز

السؤال:

ما حكم مصافحة العجوز التي تبلغ ستِّين (٦٠) سنةً أو أكثر؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فلا يجوز -شرعًا- للرجل أن يصافح امرأةً أجنبيةً لا تَحِلُّ له، سواءٌ كانت شابَّةً أو عجوزًا، وسواءٌ بحائلٍ أو بغير حائلٍ باستثناء محارمه؛ لعموم حديث معقل بن يسارٍ رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ»(١)، ولم يفرِّق الحديث بين الوصفين والحالتين، ويؤيِّد ذلك فعلُه صلَّى الله عليه وسلَّم أنه لمَّا بايع النساء لم يبايعهنَّ بالمصافحة كما صنع ذلك مع الرجال، وإنما بايعهنَّ بالكلام، قالت عائشة رضي الله عنها: «وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالكَلاَمِ»(٢)، وقد ثبت عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: «إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ»(٣)، والخطاب له خطابٌ لسائر أمَّته.

ومن جهةٍ أخرى فإنَّ التَّماسَّ بالبشرة حالَ المصافحة يحرِّك الشهوة بالمسِّ وهو أعظم من النظر، الأمر الذي يُحدث فتنةً إلاَّ في الشيء النادر، والنادر منتفٍ حكمُه فليس له اعتبارٌ، ولا يخفى أنَّ مثل هذه الفتن أسبابُها ودواعيها حذَّر منها الشرع كما في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(٤)، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(٥)، ويحرم ذلك قطعًا لأسباب الفتنة وسدًّا لذريعة الشرِّ والخبث، جريًا على قاعدة: «مَا أَدَّى إِلَى حَرَامٍ فَهُوَ حَرَامٌ» لأنَّ الوسائل لها حكم المقاصد.

أمَّا ما نُقل عن أبي بكرٍ الصدِّيق رضي الله عنه أنه كان في خلافته يخرج إلى بعض القبائل التي كان مسترضَعًا فيها، فكان يصافح العجائز، فقد استغربه الزيلعيُّ في «نصب الراية»(٦)، وقال الحافظ في «الدراية»: «لم أجده»(٧)، وأمَّا ما روي عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه كان يصافح النساءَ مِن تحت الثوب فضعيفٌ لا ينتهض للاحتجاج فضلاً عن معارضته بالصحيح من الأحاديث الصحيحة(٨).

هذا، وإذا كانت مصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز فتقبيلها يحرم من بابٍ أَوْلى اتِّفاقًا لِما أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا .. وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلاَنِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ، وَالْفَمُ يَزْنِي فَزِنَاهُ الْقُبَلُ»(٩)، أمَّا إلقاء السلام عليهنَّ إذا أُمنت الفتنة ودَعَتِ الحاجة فالأصل فيه الجواز لحديث أسماءَ بنتِ يزيدَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ فِي المَسْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ»(١٠)، ولحديث أمِّ هانئٍ قالت: «ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ»، فَقُلْتُ: «أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ» فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ»»(١١)، ولحديث سهل بن سعدٍ رضي الله عنهما قال: «كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ .. فَإِذَا صَلَّيْنَا الجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا، وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا..»(١٢)، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَائِشَةُ هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ» قَالَتْ: قُلْتُ: «وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ، تَرَى مَا لاَ نَرَى»»(١٣)، وقد كان جبريل عليه السلام يأتي النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم على صورة رجلٍ، وقد بوَّب البخاريُّ لهذا الحديث وما قبله: «باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال»، قال الحافظ في الشرح: «والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة»(١٤).

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

(١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٢١١) من حديث معقل بن يسارٍ رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٤٤٧) رقم: (٢٢٦)

(٢) أخرجه البخاري في «الطلاق» باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمِّيِّ أو الحربيِّ (٥٢٨٨)، ومسلم في «الإمارة» (١٨٦٦)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٣) أخرجه الترمذي في «السير» باب ما جاء في بيعة النساء (١٥٩٧)، والنسائي في «البيعة» باب بيعة النساء (٤١٨١)، وابن ماجه في «الجهاد» باب بيعة النساء (٢٨٧٤)، من حديث أُمَيمة بنت رُقَيقة رضي الله عنها، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢/ ٦٣) رقم: (٥٢٩).

(٤) أخرجه البخاري في «النكاح» باب ما يُتَّقى من شؤم المرأة (٥٠٩٦)، ومسلم في «الرقاق» (٢٧٤٠)، من حديث أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما.

(٥) أخرجه مسلم في «الرقاق» (٢٧٤٢) من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه.

(٦) «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٢٤٠).

(٧) «الدراية» لابن حجر (٢/ ٢٢٥).

(٨) انظر «السلسلة الصحيحة» للألباني (٢/ ٦٤).

(٩) أخرجه البخاري في «الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج (٦٢٤٣)، ومسلم في «القدر» (٢٦٥٧)، وأبو داود -واللفظ له- في «النكاح» باب ما يؤمر به من غضِّ البصر (٢١٥٣)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٥١٦١).

(١٠) أخرجه أبو داود في «الأدب» بابٌ في السلام على النساء (٥٢٠٤)، والترمذي -واللفظ له- في «الاستئذان» باب ما جاء في التسليم على النساء (٢٦٩٧)، وابن ماجه في «الأدب» باب السلام على الصبيان والنساء (٣٧٠١)، من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنهما، وصحَّحه الألباني دون الإلواء باليد في «جلباب المرأة المسلمة» (١٩٤).

(١١) أخرجه البخاري في «الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحِفًا به (٣٥٧)، ومسلم في «صلاة المسافرين» (٣٣٦)، من حديث أمِّ هانئٍ رضي الله عنها.

(١٢) أخرجه البخاري في «الاستئذان» باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال (٦٢٤٨) من حديث سهل بن سعدٍ رضي الله عنهما.

(١٣) أخرجه البخاري في «الاستئذان» باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال (٦٢٤٩) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(١٤) «فتح الباري» لابن حجر (١١/ ٣٣).

منقول من موقع الشيخ فركوس حفظه الله
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-232

جمعي البشاري
2016-01-08, 23:29
شكرا لك اخي الكريم

om_nour
2016-01-08, 23:52
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِجَمِيعِ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ نَوِّرْ عَلَى أَهْلِ القُبُورِ قُبُورَهُمْ. اللَّهُمَّ وَاغْفِرْ لِلأَحْياءِ، وَيَسِّرْ لَهُمْ أُمُورَهُمْ. اللَّهُمَّ تُبْ عَلَى التَّائِبِينَ، وَاغْفِرْ لِلْمُذْنِبِينَ،

وَاقْضِ

الدَّيْنَ عَنِ الْمَدِينِينَ، وَاشْفِ مَرْضَانا وَمَرْضَى الْمُسْلِمِينَ، بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ أَعِذْنا أَنْ يَتَخَبَّطَنا الشَّيْطانُ عِنْدَ الْمَوْتِ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنا يَوْمَ الفَزَعِ

الأَكْبَرِ مِنَ

الآمِنِينَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنا عِنْدَ النُّشُورِ مِنَ الْمُطْمَئِنِّينَ الفائِزِينَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنا فِي زُمْرَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ. اللَّهُمَّ اسْقِنا مِنْ حَوْضِهِ، وَأَدْخِلْنا الْجَنَّةَ مَعَهُ بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ

الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنا مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، يا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ ظُلْمَةِ القَبْرِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ زَلَّةِ الصِّراطِ، اللَّهُمَّ إِنّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ

النّارِ, يا رَبَّ العَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ اسْقِنَا الغَيْثَ وَلاَ تَجْعَلْنَا مِنَ القَانِطِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

sllam2
2016-01-10, 16:26
جزاك الله خير

كامل محمد محمد محمد
2016-01-11, 19:05
2580 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ شَكَّ إِسْحَاقُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهمْ فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنْ الْأَوَّلِينَ فَرَكِبَتْ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنْ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ" [ البخاري كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ بَاب الدُّعَاءِ بِالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ]
قَوْله ( أُمّ حَرَام ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَهِيَ خَالَة أَنَس
قَوْله ( فَنَامَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
وَلِمُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْه " أَتَانَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِنْدنَا "
قَوْله ( يَرْكَبُونَ ثَبَج هَذَا الْبَحْر ) وَالثَّبَج بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَة وَالْمُوَحَّدَة ثُمَّ جِيم ظَهْر الشَّيْء وَالْمُرَاد أَنَّهُمْ يَرْكَبُونَ السُّفُن الَّتِي تَجْرِي عَلَى ظَهْره
قَوْله ( مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّة ) فِي الْجَنَّة وَيُحْتَمَل أَيْضًا أَنْ يَكُون خَبَرًا عَنْ حَالهمْ فِي الْغَزْو مِنْ سَعَة أَحْوَالهمْ.
قَوْله ( فَرَكِبَتْ الْبَحْر فِي زَمَان مُعَاوِيَة )
الْقِصَّة إِنَّمَا وَرَدَتْ فِي حَقّ أَوَّل مَنْ يَغْزُو فِي الْبَحْر ، وَكَانَ عُمَر يَنْهَى عَنْ رُكُوب الْبَحْر ، فَلَمَّا وَلِيَ عُثْمَان اِسْتَأْذَنَهُ مُعَاوِيَة فِي الْغَزْو فِي الْبَحْر فَأَذِنَ لَهُ .
قَوْلُهُ (فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتهَا حِين خَرَجَتْ مِنْ الْبَحْر فَهَلَكَتْ) لَمَّا اِنْصَرَفُوا مِنْ غَزَوِهِمْ قَافِلِينَ إِلَى الشَّام قُرِّبَتْ إِلَيْهَا دَابَّة لِتَرْكَبَهَا فَصُرِعَتْ فَمَاتَتْ
فَوَائِد الْحَدِيث
وَفِي الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد غَيْر مَا تَقَدَّمَ:
التَّرْغِيب فِي الْجِهَاد وَالْحَضّ عَلَيْهِ ، وَبَيَان فَضِيلَة الْمُجَاهِد وَفِيهِ جَوَاز رُكُوب الْبَحْر الْمِلْح لِلْغَزْوِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان الِاخْتِلَاف فِيهِ وَأَنَّ عُمَر كَانَ يَمْنَع مِنْهُ ثُمَّ أَذِنَ فِيهِ عُثْمَان ، قَالَ أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ : ثُمَّ مَنَعَ مِنْهُ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز ثُمَّ أَذِنَ فِيهِ مَنْ بَعْده وَاسْتَقَرَّ الْأَمْر عَلَيْهِ ، وَنُقِلَ عَنْ عُمَر أَنَّهُ إِنَّمَا مَنَعَ رُكُوبه لِغَيْرِ الْحَجّ وَالْعُمْرَة وَنَحْو ذَلِكَ ، وَنَقَلَ اِبْن عَبْد الْبَرِّ أَنَّهُ يَحْرُم رُكُوبه عِنْد اِرْتِجَاجه اِتِّفَاقًا ، وَكَرِهَ مَالِك رُكُوب النِّسَاء مُطْلَقًا الْبَحْرَ لِمَا يُخْشَى مِنْ اِطِّلَاعِهِنَّ عَلَى عَوْرَات الرِّجَال فِيهِ إِذْ يَتَعَسَّر الِاحْتِرَاز مِنْ ذَلِكَ ، وَخَصَّ أَصْحَابه ذَلِكَ بِالسُّفُنِ الصِّغَار ، وَأَمَّا الْكِبَار الَّتِي يُمْكِنُهُنَّ فِيهِنَّ الِاسْتِتَار بِأَمَاكِن تَخُصّهُنَّ فَلَا حَرَج فِيهِ .
وَفِي الْحَدِيث جَوَاز تَمَنِّي الشَّهَادَة وَأَنَّ مَنْ يَمُوت غَازِيًا يَلْحَق بِمَنْ يُقْتَل فِي الْغَزْو
وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّة الْقَائِلَة لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِعَانَة عَلَى قِيَام اللَّيْل ، وَجَوَاز إِخْرَاج مَا يُؤْذِي الْبَدَن مِنْ قَمْل وَنَحْوه عَنْهُ ، وَمَشْرُوعِيَّة الْجِهَاد مَعَ كُلّ إِمَام لِتَضَمُّنِهِ الثَّنَاء عَلَى مَنْ غَزَا مَدِينَة قَيْصَر وَكَانَ أَمِير تِلْكَ الْغَزْوَة يَزِيد بْن مُعَاوِيَة وَيَزِيد يَزِيد
وَفِيهِ ضُرُوب مِنْ أَخْبَار النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا سَيَقَعُ فَوَقَعَ كَمَا قَالَ وَذَلِكَ مَعْدُود مِنْ عَلَامَات نُبُوَّته
وَفِيهِ جَوَاز قَائِلَة الضَّيْف فِي غَيْر بَيْته بِشَرْطِهِ كَالْإِذْنِ وَأَمْنِ الْفِتْنَة.
وَفِيهِ جَوَاز خِدْمَة الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة لِلضَّيْفِ بِإِطْعَامِهِ وَالتَّمْهِيد لَهُ وَنَحْو ذَلِكَ.
وَفِيهِ إِبَاحَة مَا قَدَّمَتْهُ الْمَرْأَة لِلضَّيْفِ مِنْ مَال زَوْجهَا لِأَنَّ الْأَغْلَب أَنَّ الَّذِي فِي بَيْت الْمَرْأَة هُوَ مِنْ مَال الرَّجُل
وَفِيهِ أَنَّ الْوَكِيل وَالْمُؤْتَمَن إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَسُرُّ صَاحِبه مَا يَفْعَلهُ مِنْ ذَلِكَ جَازَ لَهُ فِعْلُهُ ، وَلَا شَكّ أَنَّ عُبَادَةَ كَانَ يَسُرُّهُ أَكْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَدَّمَتْهُ لَهُ اِمْرَأَتُهُ وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِ إِذْن خَاصّ مِنْهُ
وَفِيهِ خِدْمَة الْمَرْأَة الضَّيْف بِتَفْلِيَةِ رَأْسه ، وَقَدْ أَشْكَلَ هَذَا عَلَى جَمَاعَة
فَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : أَظُنّ أَنَّ أُمّ حَرَام أَرْضَعَتْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أُخْتهَا أُمّ سُلَيْمٍ فَصَارَتْ كُلّ مِنْهُمَا أُمّه أَوْ خَالَته مِنْ الرَّضَاعَة فَلِذَلِكَ كَانَ يَنَام عِنْدهَا وَتَنَال مِنْهُ مَا يَجُوز لِلْمَحْرَمِ أَنْ يَنَالهُ مِنْ مَحَارِمه ، ثُمَّ سَاقَ بِسَنَدِهِ إِلَى يَحْيَى بْن إِبْرَاهِيم بْن مُزَيِّن قَالَ : إِنَّمَا اِسْتَجَازَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَفْلِي أُمّ حَرَام رَأْسه لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْهُ ذَات مَحْرَم مِنْ قِبَل خَالَاته ؛ لِأَنَّ أُمّ عَبْد الْمُطَّلِب جَدّه كَانَتْ مِنْ بَنِي النَّجَّار . وَمِنْ طَرِيق يُونُس بْن عَبْد الْأَعْلَى قَالَ : قَالَ لَنَا اِبْن وَهْب أُمّ حَرَام إِحْدَى خَالَات النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الرَّضَاعَة فَلِذَلِكَ كَانَ يُقِيل عِنْدهَا وَيَنَام فِي حِجْرِهَا وَتَفْلِي رَأْسه .
قَالَ البعض: بَلْ كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْصُومًا يَمْلِك أَرَبَهُ عَنْ زَوْجَته فَكَيْف عَنْ غَيْرهَا مِمَّا هُوَ الْمُنَزَّهُ عَنْهُ ، وَهُوَ الْمُبَرَّأ عَنْ كُلّ فِعْلٍ قَبِيحٍ وَقَوْلٍ رَفَثٍ ، فَيَكُون ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصه.
وَرَدَّ بِأَنَّ الْخَصَائِص لَا تَثْبُت بِالِاحْتِمَالِ ، وَثُبُوتُ الْعِصْمَةِ مُسَلَّمٌ لَكِنَّ الْأَصْل عَدَم الْخُصُوصِيَّة ، وَجَوَاز الِاقْتِدَاء بِهِ فِي أَفْعَاله حَتَّى يَقُوم عَلَى الْخُصُوصِيَّة دَلِيل .
وقَالَ البعض: وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ قَبْل الْحِجَاب
وَرُدَّ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْد الْحِجَاب جَزْمًا ، وذَلِكَ كَانَ بَعْد حَجَّة الْوَدَاع.
وَبَالَغَ الدِّمْيَاطِيّ فِي الرَّدّ عَلَى مَنْ اِدَّعَى الْمَحْرَمِيَّةَ فَقَالَ : ذَهِلَ كُلّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أُمّ حَرَام إِحْدَى خَالَات النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الرَّضَاعَة أَوْ مِنْ النَّسَب وَكُلّ مَنْ أَثْبَتَ لَهَا خُؤُولَةً تَقْتَضِي مَحْرَمِيَّةً ؛ لِأَنَّ أُمَّهَاته مِنْ النَّسَب وَاَللَّاتِي أَرْضَعْنَهُ مَعْلُومَات لَيْسَ فِيهِنَّ أَحَد مِنْ الْأَنْصَار الْبَتَّة سِوَى أُمّ عَبْد الْمُطَّلِب وَهِيَ سَلْمَى بِنْت عَمْرو بْن زَيْد بْن لَبِيدِ بْن خِرَاش بْن عَامِر بْن غَنْم بْن عَدِيِّ بْن النَّجَّار ، وَأُمّ حَرَام هِيَ بِنْت مِلْحَان بْن خَالِد بْن زَيْد بْن حَرَام بْن جُنْدُب بْن عَامِر الْمَذْكُور فَلَا تَجْتَمِع أُمّ حَرَام وَسَلْمَى إِلَّا فِي عَامِر بْن غَنْمٍ جَدّهمَا الْأَعْلَى ، وَهَذِهِ خُؤُولَةٌ لَا تَثْبُت بِهَا مَحْرَمِيَّةٌ لِأَنَّهَا خُؤُولُةٌ مَجَازِيَّة ، وَهِيَ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدِ بْن أَبِي وَقَّاص " هَذَا خَالِي " لِكَوْنِهِ مِنْ بَنِي زُهْرَة وَهُمْ أَقَارِب أُمّه آمِنَة ، وَلَيْسَ سَعْد أَخًا لِآمِنَةَ لَا مِنْ النَّسَب وَلَا مِنْ الرَّضَاعَة . ثُمَّ قَالَ وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيح أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدْخُل عَلَى أَحَد مِنْ النِّسَاء إِلَّا عَلَى أَزْوَاجه ، إِلَّا عَلَى أُمّ سُلَيْمٍ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ : أَرْحَمهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي ، يَعْنِي حَرَام بْن مِلْحَانَ ، وَكَانَ قَدْ قُتِلَ يَوْم بِئْر مَعُونَة . وَقَدْ اِنْضَافَ إِلَى الْعِلَّة الْمَذْكُورَة كَوْن أَنَس خَادِم النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَة بِمُخَالَطَةِ الْمَخْدُوم خَادِمه وَأَهْل خَادِمه وَرَفْعُ الْحِشْمَة الَّتِي تَقَع بَيْن الْأَجَانِب عَنْهُمْ ، ثُمَّ قَالَ الدِّمْيَاطِيّ : عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يَدُلّ عَلَى الْخَلْوَة بِأُمِّ حَرَام ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ مَعَ وَلَد أَوْ خَادِم أَوْ زَوْج أَوْ تَابِع . قُلْت (ابن حجر) : وَهُوَ اِحْتِمَال قَوِيّ ، لَكِنَّهُ لَا يَدْفَع الْإِشْكَال مِنْ أَصْلِهِ لِبَقَاءِ الْمُلَامَسَة فِي تَفْلِيَة الرَّأْس ، وَكَذَا النَّوْم فِي الْحِجْر.
وَأَحْسَن الْأَجْوِبَة دَعْوَى الْخُصُوصِيَّة وَلَا يَرُدّهَا كَوْنُهَا لَا تَثْبُت إِلَّا بِدَلِيل ؛ لِأَنَّ الدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ وَاضِح ، وَاَللَّه أَعْلَم .

كامل محمد محمد محمد
2016-01-11, 19:50
عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: "إِنْ كَانَتْ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ" [ البخاري: كِتَاب الْأَدَبِ بَاب الْكِبْرِ]
قَوْله : ( فَتَنْطَلِق بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ ) وفِي رِوَايَة أَحْمَد "فَتَنْطَلِق بِهِ فِي حَاجَتهَا " وَلَهُ مِنْ طَرِيق عَلِيّ بْن زَيْد عَنْ أَنَس " إِنْ كَانَتْ الْوَلِيدَة مِنْ وَلَائِد أَهْل الْمَدِينَة لَتَجِيء فَتَأْخُذ بِيَدِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَنْزِع يَده مِنْ يَدهَا حَتَّى تَذْهَب بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ "
وَالْمَقْصُود مِنْ الْأَخْذ بِالْيَدِ لَازِمُهُ وَهُوَ الرِّفْق وَالِانْقِيَاد . وَبِقَوْلِهِ " حَيْثُ شَاءَتْ " أَيْ مِنْ الْأَمْكِنَة وَهَذَا دَالّ عَلَى مَزِيد تَوَاضُعه وَبَرَاءَته مِنْ جَمِيع أَنْوَاع الْكِبْر صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

كامل محمد محمد محمد
2016-01-11, 19:55
وحكم فعله صلى الله عليه وسلمالائتساء به وليس واجباً إلا أن يكون تنفيذاً لحكم، أو بياناً لأمر.
وأما من قال: إن أفعاله عليه السلام على الوجوب، فقوله ساقط ، لأن الله تعالى لم يوجب علينا قط في شيء من القرآن والسنن أن نفعل مثل فعله عليه السلام بل قال تعالى: {لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً }[الاحزاب:21] ولم يأت على الوجوب دليل وكل من له علم باللغة العربية فإنه يعلم أن ما قيل فيه: «هذا لك» أنه غير واجب قبوله، بل مباح له تركه إن أحب وأن ما جاء بلفظ: «عليك كذا» فهذا هو الملزم لنا، ولا بد.
· فالتارك للائتساء به صلى الله عليه و سلم غير راغب عن ذلك لا محسن ولا مسيء ولا مأجور ولا آثم.
· والمؤتسي به صلى الله عليه وسلم محسن مأجور.
· والراغب عن الائتساء به صلى الله عليه و سلم بعد قيام الحجة عليه إن كان زارياً (زَرَى عليه عابَه، وأزْرَى بأخِيهِ: أدْخَلَ عليه عَيْباً) على محمد عليه السلام فهو كافر.
إذا مدح الله تعالى أو رسوله أحداً على فعلٍ ما ؛ كان ذلك الفعل مندوباً إليه، مستحباً يؤجر فاعله ولا يؤجر تاركه ولا يأثم، وليس ذلك الشيء فرضاً لأن الفرض ليس إلا ما جاء به الأمر فقط، وإن لم نؤمر به فمعفواً عنه.
ما ذَمَّه الله تعالى فهو مكروه، وليس حراماً إلا بدليل وقد ذَمَّ الله تعالى الشُحَّ، وليس حراماً إذا أدى المرء فرائضه، ولكنه مذموم مكروه، وقد مدح الله تعالى المغتسلين بالماء للاستنجاء، وليس فرضاً، ومدح النبي من لم يكتوِ ولا استرقى، وليس كل ذلك حراماً.
بتصرف من كتاب الاحكام لابن حزم

محارب الحمق
2016-01-11, 22:59
وحكمفعلهصلى الله عليه وسلمالائتساء به وليس واجباً إلا أن يكون تنفيذاً لحكم، أو بياناً لأمر.
وأما من قال: إن أفعاله عليه السلام على الوجوب، فقوله ساقط ، لأن الله تعالى لم يوجب علينا قط في شيء من القرآن والسنن أن نفعل مثل فعله عليه السلام بل قال تعالى: {لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً }[الاحزاب:21] ولم يأت على الوجوب دليل وكل من له علم باللغة العربية فإنه يعلم أن ما قيل فيه: «هذا لك» أنه غير واجب قبوله، بل مباح له تركه إن أحب وأن ما جاء بلفظ: «عليك كذا» فهذا هو الملزم لنا، ولا بد.
· فالتارك للائتساء بهصلى الله عليه و سلم غير راغب عن ذلك لا محسن ولا مسيء ولا مأجور ولا آثم.
· والمؤتسيبه صلى الله عليه وسلممحسن مأجور.
· والراغب عن الائتساءبه صلى الله عليه و سلم بعد قيام الحجة عليه إن كان زارياً(زَرَى عليه عابَه، وأزْرَى بأخِيهِ: أدْخَلَ عليه عَيْباً)على محمد عليه السلام فهوكافر.
إذامدح الله تعالى أو رسوله أحداً على فعلٍ ما ؛ كان ذلك الفعل مندوباً إليه، مستحباً يؤجر فاعله ولا يؤجر تاركه ولا يأثم، وليس ذلك الشيء فرضاً لأن الفرض ليس إلا ما جاء به الأمر فقط، وإن لم نؤمر به فمعفواً عنه.
ماذَمَّهالله تعالى فهو مكروه، وليس حراماً إلا بدليل وقد ذَمَّ الله تعالى الشُحَّ، وليس حراماً إذا أدى المرء فرائضه، ولكنه مذموم مكروه، وقد مدح الله تعالى المغتسلين بالماء للاستنجاء، وليس فرضاً، ومدح النبي من لم يكتوِ ولا استرقى، وليس كل ذلك حراماً.
بتصرف من كتاب الاحكام لابن حزم



أرأيت ان لخصت مانقلت

الحو الشلفاوي
2016-01-12, 13:50
بارك الله فيك

nedromar
2016-01-12, 19:55
chokran lak

كامل محمد محمد محمد
2016-01-25, 09:50
الخلاصة
ـــ لم يفصل لنا النهى عن المصافحة.
ـــ المس فى القرآن وفى الاحاديث التى استطعت تجميعها المقصود به الجماع.
قال تعالى:{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً } [البقرة: 236]
وقال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ } [البقرة: 237]
وقال تعالى:{ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: 49]
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:"مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ سَنَةً فَإِنْ مَسَّهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا" [موطأ مالك: كِتَاب الطَّلَاقِ ؛بَاب أَجَلِ الَّذِي لَا يَمَسُّ امْرَأَتَهُ]
عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ"
قَالَ مَالِك: وَالْغِيلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ [موطأ مالك: كِتَاب الرَّضَاعِ؛ بَاب جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ]
وفى حديث ابن عمر فى صحيح مسلم فى كِتَاب الطَّلَاقِ؛ بَاب تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ قوله صلى الله عليه وسلم "وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ"
ـــ وحتى إن كان المقصود به الملامسة فالحديث ليس فيه نهى مفصل ولكنه ذمٌ للمسِّ.
ـــ لا يوجد رد مقنع للعلماء حتى الآن للأحاديث السابقة.
ـــ الأحاديث التى فيها قول رسول الله عليه السلام " إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ" إنما كانت فى البيعة.
عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: "أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ بَايَعْنَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَقُلْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا وَلَا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ قَالَتْ فَقُلْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا هَلُمَّ نُبَايِعْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِثْلِ قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ " [موطأ مالك: كِتَاب الْجَامِعِ؛ بَاب مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ]
عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَتْ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ لَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلَامِ وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا [صحيح البخاري (16/ 339)]
عن عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَتْ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا [صحيح مسلم (9/ 430)]
ومما تقرر فى الأصول أن الأخبار ليس فيها نسخ ولا يمكن أن يأتى خبر بخلاف مخبره فيجب حمل أحاديث " إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ" على أن ذلك كان فى البيعة لحديث البخارى" لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" وللحديث الذى أخرجه احمد وصححه الألبانى" إِنْ كَانَتْ الْوَلِيدَة مِنْ وَلَائِد أَهْل الْمَدِينَة لَتَجِيء فَتَأْخُذ بِيَدِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَنْزِع يَده مِنْ يَدهَا حَتَّى تَذْهَب بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ "
فحكم أفعاله عليه السلام:
· التارك للائتساء به صلى الله عليه و سلم غير راغب عن ذلك لا محسن ولا مسيء ولا مأجور ولا آثم.
· والمؤتسي به صلى الله عليه وسلم محسن مأجور.
· والراغب عن الائتساء به صلى الله عليه و سلم بعد قيام الحجة عليه إن كان زارياً (زَرَى عليه عابَه، وأزْرَى بأخِيهِ: أدْخَلَ عليه عَيْباً) على محمد عليه السلام فهو كافر.
وقد ثبت "إِنْ كَانَتْ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ" [ البخاري: كِتَاب الْأَدَبِ بَاب الْكِبْرِ] وفِي رِوَايَة أَحْمَد "فَتَنْطَلِق بِهِ فِي حَاجَتهَا " وَلَهُ مِنْ طَرِيق عَلِيّ بْن زَيْد عَنْ أَنَس " إِنْ كَانَتْ الْوَلِيدَة مِنْ وَلَائِد أَهْل الْمَدِينَة لَتَجِيء فَتَأْخُذ بِيَدِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَنْزِع يَده مِنْ يَدهَا حَتَّى تَذْهَب بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ "
وقول انس " فَمَا يَنْزِع يَده مِنْ يَدهَا" تنفى أى تأويل
وأما أحاديث عائشة رضى الله عنها فكانت فى البيعة وهكذا جميع الروايات ويجب الحمل على هذا حتى لا تتعارض الرويات
نعم علينا أن نقتضى بالرسول عليه السلام ولكن الحكم بالحرمة يجب أن يفصل ذلك لنا بنهى واضح صريح

genius.dj12
2016-01-25, 21:45
بارك الله فيك و جعلها في ميزان حسناتك وجزاك الله خيرا