المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال لجميع الاساتذة


ikli10
2016-01-07, 11:37
استاذ في مؤسستنا يعمل 10 ساعات كلفه المدير كمسؤول عن قسم ولكن في فترة مجالس الاقسام لم يَحضُر مجلس هذا القسم لانه استدعي لاجتماع النقابة الكنابست في يوم انعقاد المجلس .وفي علمكم ان هذا المدير يستفز يوميا هذ الاستاذ على اساس انه نقابي يحرض زملاءه . البارحة فقط قدم له استفسار على عدم ملا سجل مجلس هذا القسم .
الاستاذ لم يرجع له الاستفسار على اساس انه لا يمكن ملا السجل وهو غائب.
فقال له انجبلك انذار وتحمل مسؤليتك على هذا التصرف.
ماريكم قانونيا على هذا التصرف.
هل الاستاذ في حق ام لا؟
وكيف يتصرف هذا الاستاذ في هذه الحالة.

ياقوت وهران
2016-01-07, 11:52
أخي وأستاذي الكريم
القانون واضح
ولك أن تطلع عليه

لقد تضمن قانون 90/14مواد تقنن الحصانة النقابية وامتيازات الممثل النقابي
المادة46: يحق للمندوبين النقابيين التمتع بحساب عشر ساعات في الشهر مدفوعة الاجر كوقت فعلي لممارسة مهمتهم النقابية.
ويمكن للمندوبين النقابيين أن يجمعوا أو يقسموا فيما بينهم مجموع الحساب الشهري للساعات الممنوحة إياهم بعد موافقة المستخدم.
المادة 47 : لا يدخل في حساب الساعات الشهرية الممنوحة بمقتضى المادة 46 أعلاه الوقت الذي يقضيه المندوبون النقابيون في الاجتماعات التي يستدعون إليها.
الحماية والحصانة:
المادة 50 : لا يجوز لأي أحد ان يمارس أي تمييز ضد أحد العمال بسبب نشاطاته النقابية إبان التوظيف والاداء وتوزيع العمل والتدرج والترقية خلال الحياة المهنية وعند تحديد المرتب.
المادة 53: لا يجوز للمستخدم أن يسلط على أي مندوب نقابي بسبب نشاطاته النقابية عقوبة العزل أو التحويل أو أية عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها.
المادة 54 : لا يمكن للمستخدم ان يباشر إجراءا تأديبيا ضد مندوب نقابي إلا بعد إعلام التنظيم النقابي المعني.
المادة56 : يعد كل عزل لمندوب نقابي يتم خرقا لاحكام هذا القانون باطلا عديم الأثر ، ويعاد إدماج المعني بالامر في منصب عمله وترد إليه حقوقه بناءا على طلب مفتش العمل.
المادة59 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000دج إلى 50.000 دج على أية عرقلة لحرية ممارسة الحق النقابي من قبل المستخدم.

المصدر:
http://www.unpef.com/kawanin%20w%20maracim.htm

aek19
2016-01-16, 19:43
شكرا للتوضيح.