مشاهدة النسخة كاملة : حق المعلمات في الرضاعة
ahmed.meddah
2016-01-05, 19:03
نص المادة 214 من الامر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 -
الموافق 15 يوليو سنة 2006
والذي يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
هو......
للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الستة ( 6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة ( 6) الموالية.
يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة
أما ما يقوله المسؤولين من مديرين ومفتشين ان المادة لا تعني المعلمات والاستاذات ولما نسألهم عن السند القانوني لا إجابة في ذلك ويتحججون بمصلحة التلميذ ضاربين النص القانوني عرض الحائط والمعروف هو انه لا اجتهاد مع القانون
نرجوا التفاعل مع هذا الاشكال خاصة اهل الاختصاص
39douride
2016-01-06, 08:08
هناك تعليمة من الوظيف العمومي تحدد بالنسبة للمعلمات تأخذ ساعات الرضاعة من الوقت المخصص للتحضير في المنزل لآن المعلمات لا يعملن 8 ساعات في اليوم
ahmed.meddah
2016-01-06, 08:45
تعليمة 1987 الغيت آليا بعد صدور قانون 2006
لكن نرجو منك لو كانت هناك مراسلة كما قلت أن تدرجها ليستفيد الجميع لأن بعض المواضيع لا تحتاج إلى الاجتهادات بل إلى النصوص القانونية وفقط
apolo_aures
2016-01-06, 09:29
نص القانون الذي أتيت به تنقصه مايلي:للموظفين الذين يعملون 40 ساعة أسبوعيا فما فوق و شكرا
علي عبد المالك
2016-01-06, 10:43
هناك تعليمة من الوظيف العمومي تشرح من لهن حق الارضاع واسثتى قطاع التربية لانهن لايعملن 40 ساعة اسبوعية
ahmed.meddah
2016-01-06, 11:50
نص القانون الذي أتيت به تنقصه مايلي:للموظفين الذين يعملون 40 ساعة أسبوعيا فما فوق و شكرا
اذا كنت تجهل القانون فهذا يخصك واذا كنت لا تملك القانون فهذا يخصك واذا اردت ان تتفلسف على القانون فلا اجتهاد ولا تفلسف مع نص القانون وان كان لديك ما تقول فادرجه ليستفيد الجميع
وقانون الوظيف العمومي في ملف مرفق طالعه اولا ثم نتكلم
ahmed.meddah
2016-01-06, 11:58
هناك تعليمة من الوظيف العمومي تشرح من لهن حق الارضاع واسثتى قطاع التربية لانهن لايعملن 40 ساعة اسبوعية
اين هي التعليمة ام مجرد كلام سمعته
لقد قلت ان الموضوع يحتاج نصوص قانونية وليس كلام واجتهادات
عليك بالرجوع الى قانون الوظيف العمومي لسنة 1966 والمادة التي تنص على العاملة التي نصابها الساعي 44 ساعة كاملة والمادة لم تعدل الى يومنا هذا
ahmed.meddah
2016-01-06, 19:03
عليك بالرجوع الى قانون الوظيف العمومي لسنة 1966 والمادة التي تنص على العاملة التي نصابها الساعي 44 ساعة كاملة والمادة لم تعدل الى يومنا هذا
يا عباد الله قانون 2006 يلغي كل المناشير والمراسيم السابقة نريد منكم التفاعل بالدليل وليس الاجتهاد والتفلسف كيف تقول لي ان المادة لم اعدل إلى يومنا هذا والقانون عدل باكمله في امر 06-03-2006
أبو عبد الرحيمْ
2016-01-06, 21:59
القاعدة القانونية واضحة جدا و هي أنه قانون يلغي قانون و بصدور القانون 06-03 الصادر في جويلية 2006 يلغي جميع القوانين السابقة الخاصة بموظفي الوظيفة العمومية، و للأستاذة الحق في ساعات الرضاعة و ليس هناك اي سند قانون في منعها منه بإعتباره حق مكرس فانونا، اما قول الاخ انه تحتسب في ساعات التحضير فهذا كلام غير منطقي ، الموظف الذي يستعدى للضرورة المصلحة هل يعوض عن يوم عمله بغياب في يم أخر ام لا ؟
البرصاوي
2016-01-06, 23:51
منافق من يتحجج بمصلحة التلميذ
ahmed.meddah
2016-01-07, 15:01
بارك الله فيك الأخ أبو عبد الرحيم
نريد نصا قانونيا وأقول لهؤلاء المديرين لا زلتم تجهلون القانون ومن كونوكم اغلبيتهم لا يفقهون في القانون غير ما سمعوا وليس كل ما يسمع صحيح وعُرفكُم لا يمكن ان يصبح هو القانون
ahmedzane
2016-01-07, 18:59
المفتش والإدارة بصفة عامة لا تجرأ أن تأتي بشيء لم يمليه النص.
تأكد أخي أن المعلمة ليس لها الحق والمفتش لم يتفلسف كما جاء في قولك . النص موجود ويستثني المعلمة من الموظفات لأن تعمل 40 سا والمعلمة لا تؤدي إلا 30 سا 22سا 18 سا على أقصى تقدير. النص تأكد بأنه موجود سِوافيك به فور إيجاده فقط المكتب يبعد عني هذه اللحظة والمسافة تحول دون إحضاره.
أنصحك أن لا تنفعل في طرح المسائل لا تنس أن المربي له خط أحمر في التحدث نصيحة معلم لأخيه المعلم ما ينفعك ينفعني وما يِؤذيك يؤذيفي أخي الكريم
معذرة ما المفتش إلا معلم قديم تحية طيبة وسلاما عاطرا من صميم القلب
ahmed.meddah
2016-01-07, 19:17
المفتش والإدارة بصفة عامة لا تجرأ أن تأتي بشيء لم يمليه النص.
تأكد أخي أن المعلمة ليس لها الحق والمفتش لم يتفلسف كما جاء في قولك . النص موجود ويستثني المعلمة من الموظفات لأن تعمل 40 سا والمعلمة لا تؤدي إلا 30 سا 22سا 18 سا على أقصى تقدير. النص تأكد بأنه موجود سِوافيك به فور إيجاده فقط المكتب يبعد عني هذه اللحظة والمسافة تحول دون إحضاره.
أنصحك أن لا تنفعل في طرح المسائل لا تنس أن المربي له خط أحمر في التحدث نصيحة معلم لأخيه المعلم ما ينفعك ينفعني وما يِؤذيك يؤذيفي أخي الكريم
معذرة ما المفتش إلا معلم قديم تحية طيبة وسلاما عاطرا من صميم القلب
انا في الانتظار وليكن في علمك اني لم انفعل ويبقى هذا رأيك ومجرد رأيك
وأنا قلت المعلمات ولم أذكر الاستاذات لأنهن يمكن لهن التصرف من خلال التوقيت الموزع خلال الاسبوع بل هناك من لا تحتاج أصلا إلى غياب فترة الرضاعة أما خطك الاحمر الذي تتكلم عنه يخصك أنت ويبقى رايك كذلك
اما لجهة أني قلت التفلسف فلا تقولني ما لم اقل وأعد قراءة مداخلتي ولمن كانت ولماذا , هذا لأني اريد نصوصا قانونية استند عليها وليس الاجتهاد أو بمعنى التفلسف وحتى التفلسف فهو لاهله
ahmedzane
2016-01-07, 21:12
انسحب ولا أرد عليك مرة أخرى
ندى الصبح
2016-01-07, 21:36
عليك بالرجوع الى قانون الوظيف العمومي لسنة 1966 والمادة التي تنص على العاملة التي نصابها الساعي 44 ساعة كاملة والمادة لم تعدل الى يومنا هذا
اعتقد ام هذا القانون لم يعد ساري المفعول لان عدد ايام الاسبوع انذاك كان 6/7اما الان ف5/7 وبالتالي با توجد موظفه الان تعمل 44 ساعه
ندى الصبح
2016-01-07, 21:41
المفتش والإدارة بصفة عامة لا تجرأ أن تأتي بشيء لم يمليه النص.
تأكد أخي أن المعلمة ليس لها الحق والمفتش لم يتفلسف كما جاء في قولك . النص موجود ويستثني المعلمة من الموظفات لأن تعمل 40 سا والمعلمة لا تؤدي إلا 30 سا 22سا 18 سا على أقصى تقدير. النص تأكد بأنه موجود سِوافيك به فور إيجاده فقط المكتب يبعد عني هذه اللحظة والمسافة تحول دون إحضاره.
أنصحك أن لا تنفعل في طرح المسائل لا تنس أن المربي له خط أحمر في التحدث نصيحة معلم لأخيه المعلم ما ينفعك ينفعني وما يِؤذيك يؤذيفي أخي الكريم
معذرة ما المفتش إلا معلم قديم تحية طيبة وسلاما عاطرا من صميم القلب
لا يا سيدي القانون لا يستثني المعلمات ذاك قانون قديم
هناك ترخيص حتى للموظفة بعقد محدد المده في الجريده الرسميه 2007 ولكن لا نقول الا حسبنا الله فيمن أكلوا حقوقنا وتعسفوا في استعمال السلطه
وان كنت بارك الله فيك ترى نفسك معلما قغيرك يرى نفسه فرعونا وهناك من نسي انه من طينه البشر
apolo_aures
2016-01-07, 23:37
اذا كنت تجهل القانون فهذا يخصك واذا كنت لا تملك القانون فهذا يخصك واذا اردت ان تتفلسف على القانون فلا اجتهاد ولا تفلسف مع نص القانون وان كان لديك ما تقول فادرجه ليستفيد الجميع
وقانون الوظيف العمومي في ملف مرفق طالعه اولا ثم نتكلم
خي الكريم
ان المادة 214 التي ذكرت تسمح لاي موظفة حسب القانون العام الاساسي للوظيفة العمومية بان تستفيد من عطلة عام كامل للرضاعة موزعة كما يلي:
- ساعتين يوميا لرضاعة الطفل لمدة 06 اشهر الاولى
- ساعة واحدة في اليوم لستة 06 اشهر الاخرى
اما فيما يخص عدم استفادة موظفات التعليم من هذا الحق فهو مبني على منشور صادر من الوظيف العمومي قبل سنة 2006 وهو تاريخ صدور الامر الرئاسي 06-03 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالوظيفة العمومية.
وعليه فان هذا الامر الرئاسي بعد صدوره يلغي جميع المراسيم والمناشير وحتى القوانين والاوامر التي صدرت بعده والتي تخالف أحكامه.مما يعني ضمنيا ان ذاك المرسوم قد الغي بقوة القانون ولم تعد له دلالة وصدقية قانونية يحتج بها.
أما هذا المدير المستبد و المتعسف في استخدام سلطتة او ربما جاهل للقوانين او المتعالي الذي رفض منح ساعات الرضاعة للسيدة المعلمة فيجب ان تضعه اما المطرقة والسندان:
1- تواجه سيادة المدير بنص القانون الاساسي للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 214 منه وتطلب منه الموافقة على ساعات الرضاعة بشكل ودي اما ان رفض فتطالبه بنص المنشور الذي يمنع ذلك وان رفض ترسل له طلب كتابي رسمي وتطلب منه الرد بالرفض كتابيا حتى يكون حجة عليه لا له.
2- الخطوة في حالة الرفض ترشل شكوى باامدير الى مفتش المقاطعة ونسخة لمدير التربية
3- في حالة رفضهما معا المدير والمفتش تراسل مدير التربية وتشتكيهما معا
4- المرحلة ما قبل الاخيرة هي ترسل شكوى لمفتش الوظيف العمومي لولايتك وتضع المشكلة بين يديه ليتدخل لوضع حد لهذا التجاوز القانوني الخطير.
5- مفتش العمل هو الملاذ الاخير فارسل له بشكواك وان رفض يمكن اللجوء للعدالة وللقضاء الاداري لنه المختص في مثل هذه النزاعات
وفي الختام سلام
يجب البحث أولا قبل ان ترد بمثل هذه الردود و شكرا
ahmed.meddah
2016-01-08, 14:12
خي الكريم
ان المادة 214 التي ذكرت تسمح لاي موظفة حسب القانون العام الاساسي للوظيفة العمومية بان تستفيد من عطلة عام كامل للرضاعة موزعة كما يلي:
- ساعتين يوميا لرضاعة الطفل لمدة 06 اشهر الاولى
- ساعة واحدة في اليوم لستة 06 اشهر الاخرى
اما فيما يخص عدم استفادة موظفات التعليم من هذا الحق فهو مبني على منشور صادر من الوظيف العمومي قبل سنة 2006 وهو تاريخ صدور الامر الرئاسي 06-03 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالوظيفة العمومية.
وعليه فان هذا الامر الرئاسي بعد صدوره يلغي جميع المراسيم والمناشير وحتى القوانين والاوامر التي صدرت بعده والتي تخالف أحكامه.مما يعني ضمنيا ان ذاك المرسوم قد الغي بقوة القانون ولم تعد له دلالة وصدقية قانونية يحتج بها.
أما هذا المدير المستبد و المتعسف في استخدام سلطتة او ربما جاهل للقوانين او المتعالي الذي رفض منح ساعات الرضاعة للسيدة المعلمة فيجب ان تضعه اما المطرقة والسندان:
1- تواجه سيادة المدير بنص القانون الاساسي للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 214 منه وتطلب منه الموافقة على ساعات الرضاعة بشكل ودي اما ان رفض فتطالبه بنص المنشور الذي يمنع ذلك وان رفض ترسل له طلب كتابي رسمي وتطلب منه الرد بالرفض كتابيا حتى يكون حجة عليه لا له.
2- الخطوة في حالة الرفض ترشل شكوى باامدير الى مفتش المقاطعة ونسخة لمدير التربية
3- في حالة رفضهما معا المدير والمفتش تراسل مدير التربية وتشتكيهما معا
4- المرحلة ما قبل الاخيرة هي ترسل شكوى لمفتش الوظيف العمومي لولايتك وتضع المشكلة بين يديه ليتدخل لوضع حد لهذا التجاوز القانوني الخطير.
5- مفتش العمل هو الملاذ الاخير فارسل له بشكواك وان رفض يمكن اللجوء للعدالة وللقضاء الاداري لنه المختص في مثل هذه النزاعات
وفي الختام سلام
يجب البحث أولا قبل ان ترد بمثل هذه الردود و شكرا
بارك الله فيك هذا هو المسؤول وهذا هو كلام المسؤول انت مدير مدرسة ابتدائية لكن كلامك كلام مدير تربية والله
هناك اناس ومسؤولون للأسف كلامهم كأنك تتحدث مع ....................يجهلون القانون وتجدهم يبلعطون بمنطق العرف والعادة والحشمة التي لا ارى لها موطنا في قضية كقضية الرضاعة التي تعتبر حق للطفل الرضيع بالدرجة الاولى قبل امه وحسبنا الله في هؤلاء
ahmed.meddah
2016-01-08, 14:18
انسحب ولا أرد عليك مرة أخرى
إن كنت ترى نفسك نافعا في المجتمع فضعه لتستفيد النسوة المرضعات اما انا فرجل ولا احتاج لا نصك القانوني ولا رائحة تعاليك بمنصب يكاد يكون من حق البواب
العابدالكنتي
2016-01-08, 15:49
نص المادة 214 من الامر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 -
الموافق 15 يوليو سنة 2006
والذي يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
هو......
للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الستة ( 6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة ( 6) الموالية.
يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة
أما ما يقوله المسؤولين من مديرين ومفتشين ان المادة لا تعني المعلمات والاستاذات ولما نسألهم عن السند القانوني لا إجابة في ذلك ويتحججون بمصلحة التلميذ ضاربين النص القانوني عرض الحائط والمعروف هو انه لا اجتهاد مع القانون
نرجوا التفاعل مع هذا الاشكال خاصة اهل الاختصاص
فيما يتعلق بساعات الرضاعة التي منحها القانون للعاملات فان اسلاك التدريس في قطاع التربية مستثنى منها بتعليمة من الوظيف العمومي صدرت 1987 ، وملخصها ان الاستاذات في التربية يعملن بحجم ساعي اقل اقصاه 30 ساعة في الابتدائي وهو ما يسمح لهن بتكييف اوقات عملهن لاخذ الوقت اللازم لارضاع ابناءهم عكس العاملات اللاتي يعملن 40 ساعة اي ساعات يوميا وهو ما لا يمكنهن من ارضاع ابناءهن وهو منطق سليم فلو اخذت استاة تعليم ثانوي ساعتين يوميا خلال 06 اشهر الاولى فان نصابها الاسبوعي سيكون 13 ساعة فقط وهو ما يطرح اشكالية كبيرة في حجم الدروس المقدمة ومن جهة اخرى يمكنها بالحجم الساعي العادي 18 ساعة من ارضاع ابناءها وذلك بتكييف اوقات الرضاعة لصغيرها بما يتوافق مع التوقيت الاسبوعي لها،
اما قول البعض ان صدور القانون الاساسي 06-03 الغى جميع القوانين السبقة فهو قول مجانب للحقيقة لان ذات القانون نص بان كل القوانين السابقة سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون والتي لم يصدر منها الا القليل جدا فحتى القانون الاساسي 85-59 لا زال ساريا في بعض مواده خاصة ما تعلق بالحركة النقلية واللجان المتساوية الاعضاء ....الخ لان النصوص التطبيقية لم تصدر وعليه فاستثناء اساتذة التعليم من ساعات الارضاع ساري المفعول الى غاية صدور نص من الوظيف العمومي يؤكد او ينفي ذلك.
في المرفقات تعليمة الوظيف العمومي باللغة الفرنسية التي تمنع ساعات الرضاعة على المعلمات والاستاذات
ahmed.meddah
2016-01-08, 16:57
فيما يتعلق بساعات الرضاعة التي منحها القانون للعاملات فان اسلاك التدريس في قطاع التربية مستثنى منها بتعليمة من الوظيف العمومي صدرت 1987 ، وملخصها ان الاستاذات في التربية يعملن بحجم ساعي اقل اقصاه 30 ساعة في الابتدائي وهو ما يسمح لهن بتكييف اوقات عملهن لاخذ الوقت اللازم لارضاع ابناءهم عكس العاملات اللاتي يعملن 40 ساعة اي ساعات يوميا وهو ما لا يمكنهن من ارضاع ابناءهن وهو منطق سليم فلو اخذت استاة تعليم ثانوي ساعتين يوميا خلال 06 اشهر الاولى فان نصابها الاسبوعي سيكون 13 ساعة فقط وهو ما يطرح اشكالية كبيرة في حجم الدروس المقدمة ومن جهة اخرى يمكنها بالحجم الساعي العادي 18 ساعة من ارضاع ابناءها وذلك بتكييف اوقات الرضاعة لصغيرها بما يتوافق مع التوقيت الاسبوعي لها،
اما قول البعض ان صدور القانون الاساسي 06-03 الغى جميع القوانين السبقة فهو قول مجانب للحقيقة لان ذات القانون نص بان كل القوانين السابقة سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون والتي لم يصدر منها الا القليل جدا فحتى القانون الاساسي 85-59 لا زال ساريا في بعض مواده خاصة ما تعلق بالحركة النقلية واللجان المتساوية الاعضاء ....الخ لان النصوص التطبيقية لم تصدر وعليه فاستثناء اساتذة التعليم من ساعات الارضاع ساري المفعول الى غاية صدور نص من الوظيف العمومي يؤكد او ينفي ذلك.
في المرفقات تعليمة الوظيف العمومي باللغة الفرنسية التي تمنع ساعات الرضاعة على المعلمات والاستاذات
املك نسخة منه منذ مدة وقد الغي بقوة المرسوم والقانون الجديد 2006 وكلامك اجتهادا وليس نصا قانونيا انت ايضا
وليكن في علمك ان القانون السابق كان ينص على ساعة واحدة لمدة السنة الأولى وساعة كذلك خلال السنة الثانية وذلك منذ الولادة أما القانون الحالي فقد تغير بعض الشيء بحيث اصبح الحق في الرضاعة لمدة سنة واحدة وابتداءا من انتهاء عطلة الامومة واعيد واكرر انتهاء عطلة الامومة 2 ساعة في السداسي الأول وبما يناسب واعيد كذلك بما يناسب الموظفة وبدون استثناء وساعة واحدة خلال السداسي الثاني ليصبح حق الرضاعة او بالاحرى الام ترضع ابنها سنة و 98 يوما اي 15 شهرا و 8 ايام
وهنا اقول ان المشرع يعي تماما بان هناك موظفات تعملن 15 ساعة لكن لم يضع الاستثناء
ولقد ذكرت استاذة التعليم الثانوي وأنا اتكلم عن المعلمة التي تعمل اكثر من 30 ساعة فضلا عن التحضير في البيت والتصحيح ووووووووووو......
djamel30
2016-01-08, 21:46
المعلمة المرضعة يضع لها المدير توقيتا خاصابالاتفاق, ,,,المولود ياخذ حقه والتلميذ كذلك ,,, و المادة 214 من الامر رقم 06- 03تطبق
إن كنت ترى نفسك نافعا في المجتمع فضعه لتستفيد النسوة المرضعات اما انا فرجل ولا احتاج لا نصك القانوني ولا رائحة تعاليك بمنصب يكاد يكون من حق البواب
عيب عليك ان تخاطب شخصا فذا في مجاله ،فانت لاتعرف من تخاطب ،فهو على علو مستواه وعلمه لم يخاطبك الا بحسن الخلق وبالبيان ثم عندما لم تقتنع بما قال انسحب من النقاس في سلام ، لكن انت لاتحسن النقاش مع الآخرين فانت مصر على رائك مسبقا .فهذا الشخص من انفع الناس لمجتمعه وبالخصوص لإطارات التربية ولكنك تجاوزت معه أدب اللياقة واللباقة وهذا يدل على ضحالة فكرك وقلة علمك وضعف حجتك.
توفيق المدني
2016-01-08, 22:31
اذا كان من 4ساعات في اليوم تدي ساعتين انا اتمنى يعطوللها سنة فيها عطلة امومة و رضاعة و راحة و
هنونا من هاذ الجدال.
foudil_bha
2016-01-09, 11:34
لمادا عندما يكون بينكم نقاش يكون الخصام لمادا لايكون بينكم الاحترام اخواني نحن كلنا نخطئ المهم انني استفدت من هذا الخصام
foudil_bha
2016-01-09, 11:46
عندي الحل ولقد وجدته الطريقة الادارية والقانونية اولا تحمي نفسك اخلط معها العامل الانساني تجد توفيق في العمل ولكن مع طاقم جيدافقط
جنون الصمت
2016-01-09, 12:03
لاتستفيدالموظفات المكلفة بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن أربع وأربعين(44) ساعة في الأسبوع طبقا للتشريع المدرسي
ahmed.meddah
2016-01-09, 15:36
عيب عليك ان تخاطب شخصا فذا في مجاله ،فانت لاتعرف من تخاطب ،فهو على علو مستواه وعلمه لم يخاطبك الا بحسن الخلق وبالبيان ثم عندما لم تقتنع بما قال انسحب من النقاس في سلام ، لكن انت لاتحسن النقاش مع الآخرين فانت مصر على رائك مسبقا .فهذا الشخص من انفع الناس لمجتمعه وبالخصوص لإطارات التربية ولكنك تجاوزت معه أدب اللياقة واللباقة وهذا يدل على ضحالة فكرك وقلة علمك وضعف حجتك.
إسأله عن الخط الاحمر ليخبرك به أولا
ومن يوجه النصح للناس لا يأتي بنفس الخطأ
ونصيحة لوجه الله لا تحكم على الناس وأنت لا تعرفهم على حد قولك على الأقل
وأنا لست مصرا على قولي ولو كان ذلك لما وضعت الموضوع للنقاش أصلا لكن أنا استند لنص القانون ولا اجتهاد مع القانون
وفي الاخير اعلم انك اضحكتني لما قلت اطارت التربية ههههههه 15- 16 -17 -18 والمستوى 5-4-3-2-1-0-000000000
وانصحك بعدم حشر انفك في امور لا تخصك ولا تكن محام إلا على كلامك
ahmed.meddah
2016-01-09, 15:39
لاتستفيدالموظفات المكلفة بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن أربع وأربعين(44) ساعة في الأسبوع طبقا للتشريع المدرسي
القانون القديم ولا وجود ل 44 ساعة عمل
ahmed.meddah
2016-01-09, 15:51
لمادا عندما يكون بينكم نقاش يكون الخصام لمادا لايكون بينكم الاحترام اخواني نحن كلنا نخطئ المهم انني استفدت من هذا الخصام
اخي الكريم النقاش في اوروبا يبلغ حتى مرحلة التلاسن والعراك وذلك من أجل الوصول إلى حل وبعد الحل يصبح العراك له ذوق الراحة والتآلف أما في بلدنا فلا تسمع إلا ما تعرفنيش شكون أنا ،أنا وحدي وخلاص وحتى واحد ما يعرف كيما انا أنا واصل عليك انت ما تعرف والو ، وخط احمر وخط ازرق وبعد ذلك ينطق الزبانية والرويبضات والوهواهون وينصرف الجميع ولا حل ولا فائدة غير الصد ولي الرؤوس وربما المعاداة
ahmed.meddah
2016-01-10, 08:42
نرجوا من السادة المعنيين وضع المنشور الذي لا يعطي الحق للمعلمات في الرضاعة ولا أريد اجتهادات من فضلكم ولا يزال الاشكال قائما
العطل والتغيبات
المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي :
ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج البنت أو الإبن أو ختان الإبن : ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مأجورة لأسباب خاصة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين
( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية .
مـلاحـظــة : لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44 ساعة في الأسبوع
ندى الصبح
2016-02-23, 16:54
المفتش والإدارة بصفة عامة لا تجرأ أن تأتي بشيء لم يمليه النص.
تأكد أخي أن المعلمة ليس لها الحق والمفتش لم يتفلسف كما جاء في قولك . النص موجود ويستثني المعلمة من الموظفات لأن تعمل 40 سا والمعلمة لا تؤدي إلا 30 سا 22سا 18 سا على أقصى تقدير. النص تأكد بأنه موجود سِوافيك به فور إيجاده فقط المكتب يبعد عني هذه اللحظة والمسافة تحول دون إحضاره.
أنصحك أن لا تنفعل في طرح المسائل لا تنس أن المربي له خط أحمر في التحدث نصيحة معلم لأخيه المعلم ما ينفعك ينفعني وما يِؤذيك يؤذيفي أخي الكريم
معذرة ما المفتش إلا معلم قديم تحية طيبة وسلاما عاطرا من صميم القلب
:mad::mad::mad:السلام عليكم
مخطئ انت سيدي المعلمه تعمل ثلاثين ساعه على اقل تقدير من الثامنه الى الثالثه والنصف يوميا حتى الثلاثاء اضافه الى الفريق التربوي والمطعم والحراسه :mad: ثم القانون واضح لم يستثن المعلمات
ندى الصبح
2016-02-23, 16:56
العطل والتغيبات
المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي :
ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج البنت أو الإبن أو ختان الإبن : ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مأجورة لأسباب خاصة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين
( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية .
مـلاحـظــة : لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44 ساعة في الأسبوع
اسمحلي راك خارج مجال التغطيه هذا القانون فقد نسخه قانون 2006
تعليمة 87 الغيت بقانون 2006
لعربي عبدية
2016-02-24, 19:09
السلام عليكم
انا ام مرضعة اعمل 21 ساعة في الثانوي بعيدة عن بيتي 80 كلم و عندما طالبت ببعض الساعات فقط لا ساعتين في اليوم رفض المدير
أبو نسيمة
2016-10-25, 11:56
انا في الانتظار وليكن في علمك اني لم انفعل ويبقى هذا رأيك ومجرد رأيك
وأنا قلت المعلمات ولم أذكر الاستاذات لأنهن يمكن لهن التصرف من خلال التوقيت الموزع خلال الاسبوع بل هناك من لا تحتاج أصلا إلى غياب فترة الرضاعة أما خطك الاحمر الذي تتكلم عنه يخصك أنت ويبقى رايك كذلك
اما لجهة أني قلت التفلسف فلا تقولني ما لم اقل وأعد قراءة مداخلتي ولمن كانت ولماذا , هذا لأني اريد نصوصا قانونية استند عليها وليس الاجتهاد أو بمعنى التفلسف وحتى التفلسف فهو لاهله
السّلام عليكم أخي الكريم : أشكرك على إثارتك لهذا الموضوع ، فقط أريد أن أفهم هل طرح من أجل الاستفادة و الإفادة أم لغرض آخر؟ ، ثمّ أن تبريرك الأخير بالنسبة للأستاذات في المتوسط أو الثّانوي ( لم أذكر الاستاذات لأنهن يمكن لهن التصرف من خلال التوقيت الموزع خلال الاسبوع بل هناك من لا تحتاج أصلا إلى غياب فترة الرضاعة ) لا يستند إلى دليل و أنت ترفض الاجتهاد ، فكيف نتعامل معك سيدي لإثراء هذه الجزئية الهامّة؟
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir