المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار


nourelhouda kh
2016-01-04, 14:33
السلام عليكم افيدوني من فضلكم
هل يجوز الصلاة بلباس عليه دم شخص آخر ؟ علما اني دائما معرضة للدماء بحكم اني قابلة
وجزاكم الله خيرا

الربيع ب
2016-01-05, 14:56
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

دم النفاس حكمه حكم دم الحيض وهو نجس باتفاق العلماء والأدلة على نجاسته كثيرة منها :
عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ (( تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ )) متفق عليه
وعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنْ الْمَحِيضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ : (( خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ قَالَ تَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ )) البخاري
وعليه لا بد من غسل الثوب حتى لا يبقى أثر الدم ، حيث أنه لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم إلا دم الحيض ، مع كثرة ما يُصيب الإنسان من جروح ورعاف وحجامة ، وغير ذلك (1) .
ويبقى السؤال : لو أنه غسل النجاسة ثلاث مرات ثم لم يذهب أثر النجاسة ..؟؟
فيجيب الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى :
الجواب : فإنه يجب عليه أن يزيد ، وقول العلماء أنها تغسل ثلاث مرات سواء كانت دماً أو بولاً أو ودياً أو مذياً أو غيرها من النجاسات ، إنما هو إذا حصلت الطهارة وحصل النقاء .
أما إذا حصلت الطهارة ولم يحصل النقاء فإنه يجب عليه أن يزيد حتى ينظف المحل ويطهر على الصورة المعتبرة شرعاً (2).

(1) إبن عثيمين رحمه الله
(2) الشنقيطي رحمه الله
والله أعلم وهو الموفق والهادي سواء السبيل .

تومي لحسن
2016-01-06, 08:55
دم النفاس حكمه حكم دم الحيض وهو نجس باتفاق العلماء والأدلة على نجاسته

nourelhouda kh
2016-01-06, 16:22
جزاك الله خيرا على الرد
لكن ليس بالضرورة دم نفاس

الربيع ب
2016-01-06, 16:46
جزاك الله خيرا على الرد
لكن ليس بالضرورة دم نفاس

وجزاك ربنا بالمثل وزيادة أختنا الفاضلة

علما اني دائما معرضة للدماء بحكم اني قابلة
وجزاكم الله خيرا
كان الرد بحكم دم الحيض والنفاس بناء على ما أضفتم بعد السؤال ، وهو يفضي أن الدم المقصود دم النفاس بحكم العمل أو المهنة .
وعلى كل فالمسألة في غيره من الدماء ( الرعاف والجراح ... ما يخرج من غير السبيلين ) لأهل العلم فيه أقوال بين النجاسة والطهارة
وسأوافيك بذلك إن شاء الله تعالى .

الربيع ب
2016-01-07, 17:29
الأفضل والله أعلم أن يكون هناك ثياب نظيفة مخصصة للصلاة
وإلا فيغسل الثوب حتى لا يبقى عليه أثر الدم

وهذا تفصيل في المسألة للشيخ ابن عثيمين :
قال رحمه الله :
والقول بأن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين قول قوي ، والدليل على ذلك ما يلي :
1 – أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة ، ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم إلا دم الحيض ، مع كثرة ما يُصيب الإنسان من جروح ورعاف وحجامة ، وغير ذلك ، فلو كان نجساً لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الحجامة تدعو إلى ذلك .
2 – أن المسلمين ما زالوا يُصلّون في جراحاتهم في القتال ، وقد يسيل منهم الدم الكثير الذي ليس محلاً للعفو ، ولم يَرِد عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بِغسله ، ولم يرِد أنهم كانوا يتحرّزون عنه تحرّزاً شديداً بحيث يُحاولون التخلي عن ثيابهم التي أصابها الدمّ متى وجدوا غيرها .
ولا يُقال : إن الصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقيراً ، وقد لا يكون له من الثياب إلا ما كان عليه ، ولا سيما أنهم كانوا في الحروب يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء الثياب عليهم للضرورة .
فإن قيل ذلك فيُقال : لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى وجدوا إلى ذلك سبيلا بالوصول إلى الماء أو البلد وما أشبه ذلك .
3 – أن أجزاء الآدمي طاهرة ، فلو قُطِعت يده لكانت طاهرة مع أنها تحمل دماً ، وربما يكون كثيراً ، فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يُعتبر ركناً في بُنيَة البدن طاهراً ، فالدمّ الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى .
4 – أن الآدمي ميتته طاهرة ، والسمك ميتته طاهرة ، وعُلل ذلك بأن دم السمك طاهر ؛ لأن ميتته طاهرة ، فكذا يُقال : إن دم الآدمي طاهر ؛ لأن ميتته طاهرة . فإن قيل : هذا القياس يُقابل بقياس آخر ، وهو أن الخارج من الإنسان من بول وغائط نجس ، فليكن الدم نجساً .
فيُجاب بأن هناك فرقاً بين البول والغائط وبين الدم ؛ لأن البول والغائط نجس خبيث ذو رائحة منتنة تنفر منه الطباع ، وأنتم لا تقولون بقياس الدم عليه ، إذ الدم يُعفى عن يسيره بخلاف البول والغائط فلا يُعفى عن يسيرهما ، فلا يُلحق أحدهما بالآخر .

فإن قيل : ألا يُقاس على دم الحيض ، ودم الحيض نجس ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحتّـه ، ثم تقرصه بالماء ، ثم تنضحه ، ثم تُصلي فيه ؟
فالجواب : أن بينهما فرقاً :
أ – أن دم الحيض دم طبيعة وجبلة للنساء ، قال صلى الله عليه وسلم : إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم . فبيّن أنه مكتوب كتابة قدرية كونية ، وقال صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة : إنه دم عرق ، ففرّق بينهما .
ب – أن الحيض دم غليظ مُنتن له رائحة مستكرهة ، فيُشبه البول والغائط ، فلا يصح قياس الدم الخارج من غير السبيلين على الدم الخارج من السبيلين ، وهو دم الحيض والنفاس والاستحاضة .
فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جـداً ؛ لأن النصّ والقياس يَـدُلاّن عليه .
....
فإن قيل : إن فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أُحـد ، وهذا يدلّ على النجاسة .
أُجيب من وجهين :
أحدهما : أنه مُجرّد فعل ، والفعل لا يدلّ على الوجوب .
الثاني : أنه يُحتمل أنه من أجل النظافة لإزالة الدم عن الوجه ؛ لأن الإنسان لا يرضى أن يكون في وجهه دم ، ولو كان يسيراً ، فهذا الاحتمال يُبطل الاستدلال .

انتهى كلامه – رحمه الله – بشيء من الاختصار .

قال الشوكاني – رحمه الله – :
وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثماً ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام ، فالكل إما من التقوّل على الله تعالى بما لم يَـقـُل ، أو من إبطال ما قد شرعه لعباده بلا حُجة . انتهى .

وهذه الكلمة من الشوكاني قاعدة عظيمة يُعضّ عليها بالنواجذ .

مومي23
2016-01-08, 17:48
جميل جدا هدا الحرص يا اختي
بارك الله فيك