المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : معرفة أحكام الحيض من اﻷمور المهمة


أم سمية الأثرية
2016-01-03, 22:53
باب الحيض
قال الإمام عبدالغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله
باب الحيض
-الحيض لغة:السيلان .ومنه حاض الوادي إذا سال. وحاضت الشجرة إذا سال منها لون أحمر .
الحيض شرعا:دمٌ يخرج من قعر رحم المرأة في أوقاتٍ معلومة.
معرفة أحكام الحيض من اﻷمور المهمة
ﻷنه مما تعم البلوى به ولكثرة الحاجة إليه وترتب كثير من الأحكام عليه ولقوة مسائله وكثرتها حتى قال الشيخ ابن عثيمين في آخر رسالته الدماء الطبيعية 59: وما يحدث للنساء من ذلك بحرٌ لا ساحل له .
و قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في حاشية الروض المربع لابن القاسم (1/369)
مكثت في كتاب الحيض تسع سنين حتى فهمته .
وقال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب (2/341) اعْلَمْ أَنَّ بَابَ الْحَيْضِ مِنْ عَوِيصِ الْأَبْوَابِ وَمِمَّا غَلِطَ فِيهِ كَثِيرُونَ مِنْ الْكِبَارِ لِدِقَّةِ مَسَائِلِهِ وَاعْتَنَى بِهِ الْمُحَقِّقُونَ وَأَفْرَدُوهُ بِالتَّصْنِيفِ فِي كُتُبٍ مُسْتَقِلَّةٍ اهـ المراد.
وقال أيضاًرحمه الله (2/345)وقد رأيت مالا يُحْصَى مِنْ الْمَرَّاتِ مَنْ يَسْأَلُ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَنْ مَسَائِلَ دَقِيقَةٍ وَقَعَتْ فِيهِ لَا يَهْتَدِي إلَى الْجَوَابِ الصَّحِيحِ فِيهَا إلَّا أَفْرَادٌ مِنْ الْحُذَّاقِ الْمُعْتَنِينَ بِبَابِ الْحَيْضِ اهـ
-أسماءالحيض
مجموعة في قول الناظم
حَيضٌ نِفَاسٌ دِرَاسٌ طَمسُ إعْصَارُ ... ضَحْكٌ عِراكٌ فِرَاكٌ طَمِثُ إِكبْارُ
مرجع البيت حاشيةالروض المربع لابن القاسم (1/369)إلا أنه وقع هناك :نفاث. آخره ثاء .والمعروف نفاس .
-الحكمة من وجود الحيض
يقول العلماء من أجل تغذي الجنين به إذا كانت حاملاً . ولهذا إذا حملت المرأة ينقلب الحيض غذاءً له وإذا وضعت ينقلب لبنا له وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى .
مسألة نزول الحيض لمن كانت حاملاً
كونه ينقلب غذاء للجنين يقول بعض العلماء :إن الحامل لاتحيض
قال الإمام أحمد رحمه الله :إنما تعرف النساءُ الحملَ بانقطاع الدم .
وثبت عن عائشة هذا المعنى روى الدارمي في «سننه» (985) من طريق سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: إِنَّ الْحُبْلَى لَا تَحِيضُ، فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ، فَلْتَغْتَسِلْ، وَلْتُصَلِّي.
وهذا إسناد حسن.
وسليمان بن موسى: الدمشقي كما في ترجمة عطاء ابن أبي رباح من «تهذيب الكمال». وهو الأشدق. حسن الحديث.
وذكر ابن عبدالبر رحمه الله في التمهيد:أنه قَالَ به الثَّوْرِيُّ, وَأَبُوحَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ, وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ, وَعُبَيْدُاللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ, وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَيْسَ بِحَيْضٍ, وَإِنَّمَا هُوَ اسْتِحَاضَةٌ لَا تَكُفُّ بِهِ عَنِ الصَّلَاةِ, وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُلَيَّةَ وَدَاوُدَ.
وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ: أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ تُطَلَّقُ لِلسُّنَّةِ إِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ, وَأَنَّ الْحَمْلَ كُلَّهُ كَالطُّهْرِ الَّذِي لَمْ يُجَامَعْ فِيهِ.
وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَيْضًا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم : <لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ, وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ> قَالُوا: فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يَنْفِي الْحَيْضَ اهـ.

وجاء في رواية عن الإمام أحمد أن الحامل قد تحيض .
وأخرج الإمام مالك رحمه الله في «الموطأ» (194) أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ. قَالَ: تَكُفُّ عَنِ الصَّلاَةِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
وأخرجه الدارمي في «سننه» (961) من طريق مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ به.
قلت :وهو قول الشافعي في رواية عنه .
وقد ذكر الحافظ أبوعمر ابن عبدالبر في «التمهيد» (16/86) اختلاف العلماء في المسألة, ورجح أن الحامل قد تحيض .
قال :وَمِنْ حُجَّةِ مَالِكٍ وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُ فِي أَنَّ الْحَامِلَ تَحِيضُ مَا يُحِيطُ بِهِ الْعِلْمُ بِأَنَّ الْحَائِضَ قَدْ تَحْمِلُ فَكَذَلِكَ جَائِزٌ أَنْ تَحِيضَ كَمَا جَائِزٌ أَنْ تَحْمِلَ.
وَالْأَصْلُ فِي الدَّمِ الظَّاهِرِ مِنَ الْأَرْحَامِ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا حَتَّى تَتَجَاوَزَ الْمِقْدَارَ الَّذِي لَا يَكُونُ مِثْلُهُ حَيْضًا فَيَكُونُ حِينَئِذٍ اسْتِحَاضَةً؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا حَكَمَ بِالِاسْتِحَاضَةِ فِي دَمٍ زَائِدٍ عَلَى مِقْدَارِ الْحَيْضِ.
وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: <لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ, وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ> مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ حَيْضٌ عَلَى حَمْلٍ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ إِنَّمَا وَرَدَ فِي سبي أوطاس حين أرادوا وطأهن, فأُخبروا أن الْحَامِلَ لَا بَرَاءَةَ لِرَحِمِهَا بِغَيْرِ الْوَضْعِ, وَالْحَائِلَ لَا بَرَاءَةَ لِرَحِمِهَا بِغَيْرِ الْحَيْضِ, لَا أَنَّ الْحَامِلَ لَا تَحِيضُ, وَاللَّهُ أَعْلَمُ اهـ.
قلت :وهو أيضاًقول الشيخ ابن عثيمين في رسالته الدماء الطبيعية وقال14 : وليس في الكتاب والسنة ما يمنعُ حيض الحامل.
وهوقول الوالد الشيخ مقبل رحمهم الله .
والحاصل في المسألة: أن الحامل قد تحيض وهذا نادر و الغالب أنها لاتحيض ولكن إذا وجدت الحامل الدم وعليه أوصاف دم الحيض فإنه يكون حيضا فكما أن المرضعة قد يأتها الحيض وهي ترضع ولدها فكذلك الحامل وكما ذكر ابن عبدالبر من الأدلة المتقدمة ما يفيد تقوية القول بأن الحامل قد تحيض .والله أعلم .
-الحيض من علامات البلوغ
-قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (2/219)أجمع أهل العلم على أن المرأةإذا حاضت وجب عليهاالفرائض اهـ .
ومن علامات البلوغ الإنبات .وهوطلوع العانة :الشعر الخشن الذي يكون حول ذكر الرجل وقُبُل المرأة .
والدليل ما رواه أبوداود في سننه (4404) عن عطيةَ القُرَظي قَالَ: «كُنْتُ مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَكَانُوا يَنْظُرُونَ، فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ» .والحديث في الصحيح المسند للوالد رحمه الله .
ومن علامات البلوغ : الإنزال سواء كان بجماع أواحتلام وعليه الإجماع .
هذه اﻵن ثلاثُ علامات حفظكن الله في علامات البلوغ .
مسألة:هل لنزول الحيض سن محدد ؟
أكثر أهل العلم على أنه لاينزل لأقل من تسع ولا يزيد على الخمسين .هذا الذي عليه أكثر أهل العلم .
-وهناك قول آخر وهو أنه قد يأتي الحيض لأقل من تسع وقد يزيد على الخمسين .
وهذا قول الدارمي واختيار شيخ الإسلام وهو قول أحمد في رواية عنه وهو قول الشيخ ابن عثمين ﻷنه ليس هناك دليل من الكتاب والسنة على التحديد بسن معين فإذا وجد دم الحيض يكون حيضا .
فدم الحيض قد يكون في سن مبكر قد يكون قبل العاشرة وقد يكون قبل التسع وقد يكون لثلاثة عشر ونحو ذلك .وقد قال الإمام الشافعي رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة .معناه أنها حملت وهي أقل من بنت عشر لم تبلغ العاشرة وكذا ابنتها حملت ﻷقل من سن العاشرة والله أعلم .
-مسألة أخيرة:متى كان بدأ الحيض في النساء؟.
قيل: سبب ابتدائه أن الله ابتلى حواء لما أكلت من الشجرة واستمر فيها وفي بناتها إلى يوم القيامة .
-ومنهم من قال:بدأ بالحيض في نساء بني إسرائيل وهذا فيه بعض الآثار .
وقد بوب الإمام البخاري لهذه المسألة في كتاب الحيض وقال:باب كيف كان بدأ الحيض) وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ». وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «كَانَ أَوَّلُ مَا أُرْسِلَ الحَيْضُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أي البخاري: «وَحَدِيثُ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم أَكْثَرُ» .
قال النووي في المجموع (2/344)وَحَدِيثُ النبي صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ: يَعْنِي أَنَّهُ عَامٌّ فِي جَمِيعِ بَنَاتِ آدَمَ .
وقال ابن رجب في فتح الباري: يشير البخاري أن الحيض لم يزل في النساء منذ خلقهن الله .
قال:وهذا هوالمروي عن جمهور السلف اهـ.
فالحديث عام في نساء بني إسرائيل وفيمن قبلهنَّ من بنات آدم .
أما نساء أهل الجنة فلا حيض عندهن ولا نفاس والدليل قوله تعالى { وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة : 25].
قال الإمام أبو محمد عبد الغني بن عبدالواحد المقْدِسِيِّ رحمه الله
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ: سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إنِّي أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ , أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قَالَ: لا، إنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ , وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي)
وَفِي رِوَايَةٍ (وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ , فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ: فَاتْرُكِي الصَّلاةَ فِيهَا فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي) .
ش :
في هذا الحديث من الفوائد
1- خروج المرأة لحاجتها .
2- أن صوت المرأة ليس بعورة .
لكنه ذريعة للفتنة فعلى المرأة أن تتقي الله .
3- اهتمام الصحابيات بالعلم والفقه .
4- سؤال المرأة بنفسها العالم .
ولكن بشرط أمن الفتنة وبدون خضوع في القول لأن ربنا سبحانه يقول { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} .
5-أن الحائض لاتصلي وأيضا لاتصوم كما في اﻷحاديث اﻷخرى (أليست إذا حاضت إحداكن لم تصل ولم تصم).
6- أن بعض النساء قد تبتلى بالاستحاضة .
-الاستحاضة :نزول الدم من أدنى رحم المرأة في غير وقته المعتاد.
(من أدنى رحم ) أي من فم الرحم .
والعِرق الذي أشير إليه في الحديث يقول أهل العلم: يسمى بالعاذل .
قال ابن رجب في فتح الباري (2/51)وقد فرَّق النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين دم الحيض والاستحاضة بأن دم الاستحاضة عرق، وهذا يدل على أن دم الحيض ليس دم عرق؛ فإنه دم طبيعي، يرخيه الرحم فيخرج من قعره، ودم الاستحاضة يخرج من عرق ينفجراهـ المراد .
وقال قبل ذلك عن دم الاستحاضة: هوَ دم فاسد غير طبيعي، بل عارض لمرض، فدم الحيض هوَ دم جبلةٍ وطبيعةٍ، يرخيه الرحم بعد البلوغ في أوقات معتادة .
7-أن من ابتليت بالاستحاضة ولها عادة متقررة من قبل فإنها تتحيض أيام حيضتها المعلومة وماعدا ذلك يكون استحاضة .
مثلاًعندها عادة في أول الشهر سبعة أيام ثم طرأت الاستحاضة بعد زمن ثم صار الشهر أكثره أو كله ينزل فيه الدم ماذا تعمل ؟
هذه تتحيض أيامها المعلومة السبعة أيام من أول كل شهر والباقي تعتبره استحاضة .
المستحاضة:لها ثلاثة حالات هذه إحداها.
الحالة الثانية :ليس لديها أيام معلومة ولكن عندها تمييز تميز لون دم الحيض من غيره فهذه تعمل بالتمييز والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم (إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان اﻵخرفتوضئي وصلي) .
الحالة الثالثة:ليس لديها عادة متقررة ولاتمييز فهذه تتحيض كما يتحيض غالب النساء ستاً أو سبعاً ودليل هذه المسألة حديث حمنة بنت جحش وفيه :تَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً ثُمَّ اِغْتَسِلِي فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ وَصُومِي وَصَلِّي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ اَلنِّسَاءُ .وهذه الأدلة هي في بلوغ المرام .

(انتهى.)

الكاتب أم عبدالله الوادعية
http://alwadei967.blogspot.fr/2015/08/14361024.html

أم سمية الأثرية
2016-01-04, 11:51
وهذه روابط في نفس الموضوع

http://www.rslan.org/chains/A7kamAl7ay91/notes.pdf

تومي لحسن
2016-01-06, 09:13
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

أم سمية الأثرية
2016-01-06, 17:42
واياكم جزى الله خيرا وزيادة
وفيكم بارك الله

robine nouna
2016-01-06, 18:41
بارك الله فيك و جزاك المولى تعالى الف صحة و عافية و حقق مناك

أم سمية الأثرية
2016-01-07, 14:12
وفيك بارك الله واياك جزى الله خيرا وزيادة
حفظكم الله

صفية السلفية
2016-01-08, 00:18
بارك الله فيك و جزاك الله خيرا
لكن أظن أن مثل هذا الموضوع يوضع في القسم الاسلامي للنساء ؟

مِـشْاٌغَبّـ ^-^
2016-01-08, 00:29
بارك الله فيك

ام قصي رودينة
2016-01-08, 07:50
شكرااااااااااااااااااااااااااااااا

أم سمية الأثرية
2016-01-08, 13:56
بارك الله فيك و جزاك الله خيرا
لكن أظن أن مثل هذا الموضوع يوضع في القسم الاسلامي للنساء ؟

وفيك بارك الله واياك جزى الله خيرا

لم انتبه لما اشرت أختي

وجزاك الله خيرا

أم سمية الأثرية
2016-01-08, 13:57
وفيكم بارك الله

على المنهج
2016-01-08, 14:04
بارك الله فيك اختي على الموضوع الهام وريد اضافه عن احكام دم السقط او الاجهاض

أم سمية الأثرية
2016-01-08, 19:55
إذا أجهضت المرأة فما حكم دم الإجهاض، هل حكمه كالنفاس أم كالحيض، وما هي أكثر مدته وأقلها؟
إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل ووجد فيه علامة الإنسان من رجل أو رأس أو يد ولو خفياً فإنه نفاس، حكمه حكم النفاس، عليها أن تبقى حتى تطهر، ولو إلى أربعين يوم، لأن هذه نهاية النفاس أربعون يوماً، فإن طهرت قبل ذلك بعشرين أو بشهر اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، فإن استمر معها الدم تركت الصلاة والصوم ولم تحل لزوجها حتى تكمل الأربعين، فإذا كملت الأربعين اغتسلت وصلت وصامت، وحلت لزوجها ولو كان معها الدم؛ لأنه دم فساد حينئذ، فإن النفاس نهايته وأكثره أربعون يوماً، فما زاد عليه يعتبر دم فساد، تصلي وتصوم بعد الغسل وتحل لزوجها وتتحفظ بقطن ونحوه، وتتوضأ لكل صلاة، كالمستحاضات وصاحب السلس، أما لو طهرت بأقل من ذلك بعشرين أو لخمسة عشر أو ثلاثين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، ولو كانت في أثناء الأربعين، وتحل لزوجها أيضاً، أما إن كان هذا الجهاض ما تخلق ...... بل دماً أو لحمة ليس فيها خلق إنسان بين، فإن هذا يعتبر دم فساد، تصلي وتصوم كصاحب السلس وتتوضأ لوقت كل صلاة إذا دخل الوقت، وتعتبر نفسها كالمستحاضة أو كصاحب السلس وكالمريض، إذا شق عليها ذلك تصلي الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً من أجل كثرة الدم، فالمقصود أنها في هذه الحالة كالمستحاضة وكصاحب السلس، تصلي وتصوم وتحل لزوجها؛ لأنه ليس بنفاس، حتى ينقطع عنها ذلك، وتتوضأ لوقت كل صلاة كما تقدم.


http://www.binbaz.org.sa/node/16920

أم سمية الأثرية
2016-01-08, 19:59
حكم الدم بعد الإجهاض هل هو دم نفاس أم دم فساد


السؤال: تقول السائلة: حصل لي إجهاض، فما حكم الصلاة مع خروج الدم؟
الجواب: إذا كان الإجهاض والجنين لم يتبين فيه خلق إنسان، بأن أسقطتي الجنين لشهر أو نحو ذلك أو شهرين، يعني ماظهر فيه تخلق إنسان، فهذا يعتبر فساداً، دم فساد، تصلين وتصومين معه، أما إن جاوز الثمانين يوم، أو تبين فيه خلق إنسان ولو قبل الثمانين فإنه نفاس.

http://www.mufti.af.org.sa/node/2732

على المنهج
2016-01-10, 07:53
بارك الله فيك اختي الفاصلة

أم سمية الأثرية
2016-01-10, 09:22
وفيكم بارك الله

على المنهج
2016-01-10, 10:38
السلام عليكم اختي الفاضلة لو تكرمتي بكلمة لطيفه منك عن موضوع العدة خصوصا واننا نرى عدم الاكتراث واللامبالات من بعض النساء هداهن الله

أم سمية الأثرية
2016-01-10, 13:37
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

تم وضع موضوع عن أحكام المعتدة

خليجي مايك
2016-01-10, 13:53
شكرا لك ........

كوسيم
2016-01-10, 14:48
بارك الله فيك يا أختي أود سؤالك عن عدد الأيام التي تفطر فيها المرأة ايام الحيض في رمضان فهناك من أخبرتني بأن الفتاة تفطر 3أيام الأولى فقط أما الأيام المتبقية من الحيض لا تأكل فيها.

أم سمية الأثرية
2016-01-10, 17:20
حكم صيام الحائض والنفساء



ما حكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء، وإذا أخرتا القضاء إلى رمضان آخر، فماذا يلزمهما؟
على الحائض والنفساء أن تفطرا وقت الحيض والنفاس، ولا يجوز لهما الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس، ولا يصحان منهما، وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: هل تقضي الحائض الصوم والصلاة؟ فقالت: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)[1] متفق على صحته. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من وجوب قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة في حق الحائض والنفساء، رحمة من الله سبحانه لهما وتيسيراً عليهما؛ لأن الصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات وفي قضائها مشقة عليهما.
أما الصوم فإنما يجب في السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان، فلا مشقة في قضائه عليهما، ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان لغير عذر شرعي، فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهكذا المريض والمسافر إذا أخرا القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم. أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر.
[1] رواه مسلم في الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة برقم 508.

http://www.binbaz.org.sa/node/433
--------------------------------------------------------------------------------

كم هي عدد الأيام شرعاً وفي السنة المطهرة لتلك التي يأتيها العذر الشرعي؟
الصواب لا حد لأقله ولا لأكثره، لكن الأغلب أن العادة تكون ستاً أو سبعاً، هذا هو الأغلب وقد تصل إلى خمسة عشر، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تزيد على خمسة عشر، متى زادت فهي استحاضة تصلي معها وتصوم وتحل لزوجها، أما إذا كانت خمسة عشر فأقل فإنها تكون عادة تستمر عليها وإن نقصت طهرت، تطهرت بعد ذلك، فعلى كل حال العادة تزيد وتنقص، قد تكون ستاً سبعاً وقد تزيد يوماً وتنقص يوماً ولو، المؤمنة تجلس مع ما ترى من الدم، ولو زادت العادة ونقصت على الصحيح تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها، حتى تطهر وتغتسل، لكن متى استمرت معها إلى خمسة عشر هذه النهاية على الصحيح، متى زادت على خمسة عشر فإنها تعتبرها استحاضة وتصلي وتصوم وتحل لزوجها وترجع إلى عادتها المعروفة قبل هذه الزيادة وتستمر عليها، سواء كانت ستاً أو سبعاً أو ثماناً أو عشراً لأنها لما زادت على نصف الشهر اتضح أنها استحاضة، وأنها ليست العادة المعروفة، والعادة الشرعية لا تزيد على نصف الشهر، أقصاها ونهايتها نصف الشهر.

http://www.binbaz.org.sa/node/16915
************************************************** ******************************************

الأخت التي رمزت لاسمها بـ (ع.ب.خ) من وهران في الجزائر تقول في رسالتها: نرجو منكم يا سماحة الشيخ تزويدي بمزيد من الأقوال الصحيحة عن صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض؟ جزاكم الله خيراً؟

إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان، ولا تقضي ما تركت من الصلوات، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم: ((أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي)) ولما رواه البخاري ومسلم عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: (ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنتِ؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل، فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. *وهذا من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها، لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات، ويتكرر الحيض كل شهر غالباً أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها؛ لما في قضائها من المشقة العظيمة، أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض، رحمة بها، وأمرها بقضائه بعد ذلك تحقيقاً للمصلحة الشرعية في ذلك، والله ولي التوفيق.

http://www.binbaz.org.sa/node/2342

أم سمية الأثرية
2016-02-04, 11:27
تتمة درس /باب الحيض من عمدة الأحكام .

قوله في الحديث السابق ( ثم اغتسلي وصلي) (فاغسلي عنك الدم ) قال ابن رجب في فتح الباري (2/66)يجمع بين الروايتين ويؤخذ بهما في وجوب غسل الدم والاغتسال عندَ ذهاب الحيض.
وفيه من الفوائد مع ما تقدم
1-الغسل للمرأة إذا طهرت من الحيض .
قال ابن قدامة في المغني (1/154)لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ اهـ .
-وهل يجوز للزوج أن يجامع امرأته إذا انقطع عنها دم الحيض قبل أن تغتسل؟.
للعلماء قولان في المسألة
1-أنه لايجوز له أن يجامعها قبل الغسل أو تتيمم إذا تعذر استعمال الماءوهذا قول جمهور أهل العلم .حتى قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: هَذَا كَالْإِجْمَاعِ مِنْهُمْ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُّوذِيُّ: لَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا كما في المغني.
والدليل قوله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة] : [222]
-فإذا تطهرن / أي اغتسلن
2- القول الثاني أنه يجوز له أن يجامعها قبل الاغتسال إذا انقطع عنها الدم وهذا قول مجاهد وعكرمة وطاووس ويحيى بن بُكير من المالكية وجماعة آخرين .
يراجع تفسير القرطبي وابن كثير عند الآية المذكورة .
والأول هو الصحيح للآية المذكورة {فإذا تطهرن } .

-قال الإمام أبو محمد عبد الغني بن عبدالواحد المقْدَسِيِّ رحمه الله في عمدة الأحكام
عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة .
ش
(استحيضت) الاستحاضة :جريان الدم من أدنى رحم المرأة في غير أوانه .
والدماء التي تخرج من المرأة ثلاثة أنواع
1-دم حيض .
2- دم استحاضة .
3- دم نفاس .
<من فوائدالحديث>
1-أن أم حبيبة ابتليت بالاستحاضة سبع سنين .
2- سؤال أهل العلم .والله عزوجل يقول {ۖفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [الأنبياء : 7]
3- الغسل عند انتهاء مدة الحيض . لأن قول عائشة( فأمرها أن تغتسل) يُراد به الغسل عند انقطاع الحيض .
قال ابن رجب في فتح الباري : النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنما أمرها أن تغتسل إذا ذهبت أيام حيضتها، فلا يدخل في ذَلِكَ غير الغسل عند فراغ حيضتها، وأما ما فعلته فَقد تكون فعلته احتياطاً وتبرعاً بذلك -: كذلك قاله الليث بنِ سعد وابن عيينة والشافعي وغيرهم مِن الأئمة.
ويدل على أن أمرها بالغسل لَم يعم كل صلاة: أن عائشة روت أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمرها أن تغتسل، وقالت عائشة: (فكانت تغتسل لكل صلاة) ، فدل على أن عائشة فهمت مِن أمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غير ما فعلته المستحاضة، وعائشة راوية الحديث، وهي أفقه وأفهم مِن غيرها مِن النساء.
فقولها (وكانت تغتسل لكل صلاة ) .
هذا اجتهاد من أم حبيبة رضي الله عنها.
فقد روى الإمام مسلم (3034)
عن الليث ابن سعد أنه قال لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاةولكنه شي فعلته هي. وقد جاء في بعض الروايات( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة )ولكنها معلة وبعضها ضعيفة السند وقد أعلها جماعة من الحفاظ فعلى هذا لا يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة .
قال ابن عبد البر في التمهيد (16/99)وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْمَرْفُوعَةُ فِي إِيجَابِ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ فَكُلُّهَا مُضْطَرِبَةٌ لَا تَجِبُ بِمِثْلِهَا حُجَّةٌ اهـ .
وراجعي فتح الباري لابن رجب .والله أعلم .
- قال الإمام أبو محمد عبد الغني بن عبدالواحد المقْدِسِيِّ رحمه الله في عمدة الأحكام
(عن عائشة رضي الله عنها قالت :كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب)
(وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض )
(وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض)
ش
هذه ثلاث روايات
-الرواية-اﻷولى (كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد كلانا جنب)
<الفوائد>
1- فيه حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم ﻷهله فإن اغتساله مع أهله من إناء واحد يجلب اﻷُنس والمودة.
وحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته كلها أخلاق عالية مع أهله وهو القائل (خيركم ﻷهله وأنا خيركم ﻷهلي)وفي صحيح البخاري عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: «كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ».
(مهنة أهله) أي خدمة أهله.
فهذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وقد وصفه ربه بقوله {وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم] .
2- جواز نظر الرجل إلى فرج امرأته والعكس نظر المرأة إلى فرج زوجها.
أما مارواه ابن ماجة في سننه (1922)والترمذي في الشمائل (342)من طريق مولى لعائشة (عن عائشة رضي الله عنها قالت مارأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط)فهوحديث ضعيف . فيه مبهم وهو مولى لعائشة.
الرواية الثانية :وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض )
-قولها فأتزر/أي تلبس إزارا يسترها من السرة إلى الركبة .
وقولها فيباشرني /المباشرة التقاءالبشرتين .
والبشرة ظاهر الجلد .
وفيه دليل على جوازمباشرة الحائض من فوق الإزار .
ومباشرة الحائض على ثلاثة أقسام
1-المباشرة في الفرج وهذا حرام بالدليل والإجماع قال تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ َۖ} [البقرة : 222]
وإذا جامعها وهي حائض فهو آثم .
وهل عليه كفارة ؟قولان للعلماء
والصحيح أنه ليس عليه كفارة ولكن عليه التوبة الصادقة
أما الكفارة فيها حديث معل وهو حديث ابن عباس في الذي يأتي أمرأته وهي حائض (قال يتصدق بدينار أوبنصف دينار) و الصحيح أنه موقوف .قال ابن كثير في تفسيرالآية { فاعتزلوا النساء في المحيض} في القول بعدم الكفارة عليه قال :وَهُوَ الصَّحِيحُ الْجَدِيدُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَقَوْلِ الْجُمْهُورِ: أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ، بَلْ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُمْ رَفْعُ هَذَا الْحَدِيثِ .
2-المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة وهذا جائز.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس (اصنعوا كل شي إلا النكاح ) .ونقل النووي في شرح مسلم -الإجماع على الجواز.
3-أن يباشرها فيما بين السرة والركبة في غير الفرج فهذا الورع واﻷحوط تركه ﻷن النبي كان يأمرأهله فتتزرفيباشرها من فوق الإزار .
ولما في الصحيحين عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الحلال بيّن والحرام بيّن ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وأن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب).
الشاهد (ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه) .فقد يؤدي القرب من الحرام إلى الوقوع فيه وهذا كما تقدم من باب الورع والأحوط .
وقد تقدم من حديث أنس (اصنعوا كل شي اﻷ النكاح) وهذا يدل على على الجواز. وثبت في سنن أبي داوود(292)عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ( كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا) والحديث صحيح
وقد ذهب إلى هذا جماعة من العلماء.
وذهب أكثر العلماء على أنه يحرم المباشرة فيما بين السرة والركبة للحائض في غير الفرج كما نقله النووي عنهم في شرح صحيح مسلم .
وذلك سداً لذرائع الوقوع في المحرم.
ونقل ابن كثير في تفسيره عن كثير من العلماء عكس ما نقله عنهم النووي.
قال ابن كثير :فَقَوْلُهُ: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} يَعْنِي فِي الفَرْج، لِقَوْلِهِ: "اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ" ؛ وَلِهَذَا ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ إِلَى أَنَّهُ تَجُوزُ مُبَاشَرَةُ الْحَائِضِ فِيمَا عَدَا الْفَرْجِ.
الرواية الثالثة : وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض)
1-فيه طهارة الحائض فالحائض طاهر وعرقها طاهر وملابسها طاهرة إلا إذا وقع عليها النجاسة.
2-جواز تغسيل المرأة الحائض الموتى .
وقد قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: <سبحان الله إن المسلم لا ينجس>.
وقد ذهب إلى ذلك: مالك, وعلقمة, وعطاء, وابن المنذر, في «الإشراف» (2/321).
وقال النووي في «المجموع» (5/105) ط دار إحياء التراث: يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة, ودليلنا: أنهما طاهران كغيرهما. اهـ المراد.
وننبه على قصة لجماعة من المحدثين في هذه المسألة .وذلك فيما أخرجه الرامهرمزي رحمه الله عن شيخه أَبي عُمُرَ أَحْمَد بْن مُحَمَّدِ بْنِ سُهَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ ذَكَرَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ ابْنُ خَلَّادٍ وَأُنْسِيتُ أَنَا اسْمَهُ وَأَحْسبهُ يُوسُف بن الصَّاد قَالَ
وَقَفَتِ امْرَأَةٌ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَبُو خَيْثَمَةَ وَخَلَفُ بْنُ سَالِمٍ فِي جَمَاعَةٍ يَتَذَاكَرُونَ الْحَدِيثَ فَسَمِعَتْهُمْ يَقُولُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَوَاهُ فُلَانٌ وَمَا حَدَّثَ بِهِ غَيْرُ فُلَانٍ فَسَأَلَتْهُمْ عَنِ الْحَائِضِ تُغَسِّلُ الْمَوْتَى وَكَانَتْ غَاسِلَةً فَلَمْ يُجِبْهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَنْظُرُ إِلَى بَعْضٍ فَأَقْبَلَ أَبُو ثَوْرٍ فَقَالُوا لَهَا عَلَيْكِ بِالْمُقْبِلِ فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ وَقَدْ دَنَا مِنْهَا فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ تُغَسِّلُ الْمَيِّتَ لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا أَمَا إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ وَلِقَوْلِهَا كُنْتُ أَفْرُقُ رَأْسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ فَإِذَا فَرَقَتْ رَأْسَ الْحَيِّ فَالْمَيِّتُ أَوْلَى بِهِ فَقَالُوا نَعَمْ رَوَاهُ فُلَانٌ وَحَدَّثَنَاهُ فُلَانٌ وَيَعْرِفُونَهُ مِنْ طُرُقِ كَذَا وَخَاضُوا فِي الطُّرُقِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فَأَيْنَ كُنْتُمْ إِلَى الْآنَ .
هذه القصة ضعيفة فيها شيخ الرامهرمزي أَبُو عُمُرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُهَيْلٍ لم أعرفه بعد البحث عنه وشيخه مبهم نسيه ابن خلاد أي الرامهرمزي وإن كان يوسف بن الصاد فلم أجده والله أعلم .
وأبوثور المذكور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي الفقيه.
وأبوخيثمة: زهيرُ بن حرب.
3- جواز مس المعتكف لزوجته وهذا من غير شهوة .
أما قوله تعالى {ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ } [البقرة : 187] .
فقال ابن كثير في تفسير هذه الآية الْمُرَادُ :بِالْمُبَاشِرَةِ الْجِمَاعُ وَدَوَاعِيهِ مِنْ تَقْبِيلٍ وَمُعَانَقَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَأَمَّا مُعَاطَاةُ الشَّيْءِ وَنَحْوهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ
4-خدمة المرأة لزوجها.
قال الإمام المقدسي رحمه الله عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ القُرْآنَ».
-الحِجْر : الحِضْن .
والحضن ما دُون الإبط إلى الكشح .
قال الخليل بن أحمد في كتاب العين (3/57) الكشح: من لدن السرة إلى المَتْن ما بَيْنَ الخاصِرة إلى الضِلَع الخَلْف، وهو مَوضِع مَوقِع السَّيْف إلى المُتَقَلِّد.
ويفسر الاتكاء ما في سنن أبي داود (260)«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي فَيَقْرَأُ وَأَنَا حَائِضٌ» .
2-طهارة المرأة الحائض .
3-وفيه جواز قراءة القرآن بالقرب من مكان النجاسة .
وهذا يقتضي المنع من قراءة القرآن في الأماكن المستقذرة وقد قال تعالى { ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} .
4-جواز قراءة القرآن للمضطجع وهذا داخل في قوله تعالى {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ}.
قال الإمام أبو محمد عبد الغني بن عبدالواحد المقْدِسِيِّ رحمه الله في عمدة الأحكام
عن معاذة بنت عبد الله قالت :سألت عائشة رشي الله عنها فقلت :مابال الحائض تقضي الصوم ولاتقضي الصلاة ؟فقالت :أحرورية أنت ؟فقلت :لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولانؤمر بقضاء الصلاة
<الفوائد>
1-فيه أن الحائض لاتصلي ولاتصوم .
2- قضاء الحائض الصيام دون الصلاة .
قال العلماء :الحكمة من ذلك أن الصلاة تكثر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم فإنه يكون في السنة مرة واحدة.
3-جرح أم المؤمنين عائشة للخوارج لأنها ذمتهم واستفسرت من معاذة فقالت ( أحرورية أنت) .
الحرورية : فرقة من الخوارج يرون قضاء الصوم وقضاء الصلاة على المرأة الحائض -فلهذا قالت عائشة(أحرورية أنت) وهذا من تعمقهم وتشددهم .
و مذهب أهل السنة على ما دلت عليه الأدلة من عدم القضاء للصلاة . قال ابن عبدالبر في التمهيد (22/107) :وَهَذَا إِجْمَاعٌ أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَصُومُ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِهَا وَتَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ لَا خِلَافَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ اهـ
4- أنه لا يلزم ذكر الحكمة والعدول إلى ما هو أهم وهو الاستسلام للدليل ، كان جواب عائشة : (كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولانؤمر بقضاء الصلاة) .
وقد بوب البخاري في كتاب الصيام بَابٌ: الحَائِضُ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلاَةَ . وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: " إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلاَفِ الرَّأْيِ، فَمَا يَجِدُ المُسْلِمُونَ بُدًّا مِنَ اتِّبَاعِهَا، مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ اهـ
فالرأي وهو العقل على وجوب قضاء الصيام والصلاة لأن كلا منهما عبادة لله سبحانه ولكن لا يجد المسلمون بُدَّاً من اتباع الدليل ولا مدخل للعقل في ذلك والواجب علينا نقول سمعنا وأطعنا . .
واﻷدلة غالبا معللة بالحكمة ولكن أحيانا يخفى على العلماء وأحيانا يختلفون فيها على عدة أقوال .

*وبهذا ننتهي* والحمد لله .

rachidpharm
2016-02-09, 20:34
شكرا بارك الله فيك وجازاك هنا كل خير امين

nourislemdz
2016-02-12, 12:54
جزاكم الله خيرا