تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : رد معالي وزيرة التربية على السؤال الكتابي المقدم من طرف النائب حسن عريبي فيما يخص مساعدي التربية حملة شهادات الليسانس


هاشمي15
2016-01-02, 16:49
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpl1/v/t1.0-9/12341349_472279799639896_5711114280853750809_n.jpg ?oh=6f4aff66bf3c4dc7269c8d306d7474eb&oe=56FF88F0&__gda__=1460492156_852faab5cc8e18d73690e8ff483ab63 e

أمجد الجلفـة
2016-01-03, 00:07
الوزيرة مش صاحية تتحدث على قانون 90-49 والقانون تبدل مرتين
01 / 315-08
02 / 240-12

أبو عبد الرحيمْ
2016-01-03, 21:44
بالعكس رد الوزارة كان قانونيا ، و بعيدا عن العاطقة هؤلاء الزملاء تقدموا للمسابقة بناءا على شهادة 3 ثانوي و ليس شهادة ليسانس التي يحتجون بها اليوم، حتى لو وافقت الوزارة على ترقيتهم فلا يمكن للمديرية العامة للوظيفة العمومية قبول ترقيتكم، لأنكم توظفتم على أساس مستوى نهاية التعليم الثانوي و ليس شهادة ليسانس، و عليه ترقيتكم لرتبة مشرف تربوي تكون بعد تكوينكم و حصولكم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية او شهادة تقني سامي

moi_just
2016-01-03, 22:31
بعد التحية و السلام .
أريد فقط توضيح أمر لمن يقرأ هذا و لسيادة الوزيرة وكذا الأخ ابو عبد الرحمان ....
إن وظيفة مساعد تربوي كانت بمستوى الثالثة ثانوي ___ لما كانت 3 ثانوي تعادل ليسانس ان لم أقل ماستر اليوم ___ هذا كما أن قانون العمل بالجزائر يسمح ب 4 ساعات لمزاولة التعليم و تحسين المستوى لكل موظف فأنا شخصيا تحصلت البكالوريا بعد أكثر من 15 سنة من العمل و تخرجت من الجامعة بمستوى ماستر ..تخصص مالية و لظروف لم استطع تغيير وظيفتي و المشاركة في مسابقات مقاسها الاساسي الرشوة.... كان أملي في الترقية إلى رتبة مستشارو لكن للأسف كل مرة أكون مستشار من الأساتذة كونه لا يفقه شيء في الادارة ....فكيف ليس لي الحق و قانون العمل الجزائري يضمن حق الترقية للموظف الذي ينال شهادة عليا أثناء الخدمة يبقى السؤال مطروح.
حسيبي الله و نعم الوكيل .

mahmouddz
2016-01-03, 22:40
بالعكس رد الوزارة كان قانونيا ، و بعيدا عن العاطقة هؤلاء الزملاء تقدموا للمسابقة بناءا على شهادة 3 ثانوي و ليس شهادة ليسانس التي يحتجون بها اليوم، حتى لو وافقت الوزارة على ترقيتهم فلا يمكن للمديرية العامة للوظيفة العمومية قبول ترقيتكم، لأنكم توظفتم على أساس مستوى نهاية التعليم الثانوي و ليس شهادة ليسانس، و عليه ترقيتكم لرتبة مشرف تربوي تكون بعد تكوينكم و حصولكم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية او شهادة تقني سامي

كيف تفسر ترقية جميع اعوان و مفتشي الشرطة الحاملين لشهادة ليسانس سواء قبل او بعد التوظيف كيف تفسر ترقيتهم الى ضباط للشرطة بعد تكوين لمدة سنتين تتخلله تربصات ميدانية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

hadjadj7283
2016-02-04, 22:36
بالعكس رد الوزارة كان قانونيا ، و بعيدا عن العاطقة هؤلاء الزملاء تقدموا للمسابقة بناءا على شهادة 3 ثانوي و ليس شهادة ليسانس التي يحتجون بها اليوم، حتى لو وافقت الوزارة على ترقيتهم فلا يمكن للمديرية العامة للوظيفة العمومية قبول ترقيتكم، لأنكم توظفتم على أساس مستوى نهاية التعليم الثانوي و ليس شهادة ليسانس، و عليه ترقيتكم لرتبة مشرف تربوي تكون بعد تكوينكم و حصولكم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية او شهادة تقني سامي

رد جيد و بسيط شكرا

touati77
2016-02-06, 14:19
بالعكس رد الوزارة كان قانونيا ، و بعيدا عن العاطقة هؤلاء الزملاء تقدموا للمسابقة بناءا على شهادة 3 ثانوي و ليس شهادة ليسانس التي يحتجون بها اليوم، حتى لو وافقت الوزارة على ترقيتهم فلا يمكن للمديرية العامة للوظيفة العمومية قبول ترقيتكم، لأنكم توظفتم على أساس مستوى نهاية التعليم الثانوي و ليس شهادة ليسانس، و عليه ترقيتكم لرتبة مشرف تربوي تكون بعد تكوينكم و حصولكم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية او شهادة تقني سامي
كي نستفيد في هذا المنتدى نريد ردودا قانونية وليس ردود متفلسفة دون فلسفة، فأصحاب شهادات الليسانس تحصلوا عليها بعد التوظيف ومن حقهم الترقية حسب قانون الوظيفة العمومية، مع العلم أنه يوجد مساعدين للتربية متحصلين على الماستر والماجستير كذلك، والمطالبين بترقية اصحاب ليسانس لم يأتوا بفكرة جديدة فقبل قانون 08-315 كانت تتم ترقية مساعدي التربية الذين يحصلون على الليسانس لأستاذ أو مستشار للتربية، وفيما يخص deua فيمكن اعتبارها بكالوريا + 2 أو 3 كما كان في السابق فمن غير المعقول أن تتم الترقية بانتقائية خبيثة وغير قانونية (لأن ليسانس = deua +1)
والشرطة قد رقت كل الأعوان الذين تحصلوا على ليسانس حسب التخصصات المطلوبة، وهذا حسب المادة 107 من قانون الوظيفة العمومية 06 03:
ا[B]لمادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :

- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،

- بعد تكوين متخصص،

- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،

- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.

لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.

تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 108 : يعـفى الموظـف الذي تـمت ترقيته في إطار أحكام المادة 107 أعلاه، من التربص.

المادة 109 : تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة.
ويمكن لمدريات التربية طلب رخص استثنائية ولكنها لا تولي اهتماما لذلك،

الشريف خذيري
2016-02-07, 20:51
يا سي moi-justها تقارن تفسك با اصحاب خبرة تفوقك اكثر من 29 سنة تربويا واداريا ..........؟ خدمة خالصة مخلصة لا فيها لا تكليف ولا تكوليف ولا خدمة مستشار تربية ولا خدمة للمدير........؟

rida bou
2016-02-14, 21:01
عندها الحق بصح اصخاب deuaكتينين وراهم في 7 رغم الاقدمية

moi_just
2016-02-15, 21:46
تحية خاصة إلى السيد الشريف خذيري .
ما تجهله هو أني رفضت التكوليف برغم الاغراءات بالسكن و....و الراحة .....لي أقدمية 28 سنة .....و مستواي الحمد لله من شهادة التعليم الابتددائي إلى ماستر و كم شهادة في الاعلام الآلي ....فقط للملاحظة بقيت في مهنتي يوم كان لها قيمة و لي ظروف العائلة لم استطع تغيير الوظيفة خصوصا في ظل الرشوة ......
سبب فشلنا هو عدم احترامنا لبعضنا و تفرقة النقابات لنا و كذا قانون 2008 .....المهم فهمت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أمجد الجلفـة
2016-02-18, 23:12
المساعدين دائما يحقروا بعضاتهم المساعد دخل بالثالثة ثانوي يوم كان المعلم يدخل بالرابعة متوسط