مشاهدة النسخة كاملة : كيفية كتابة طعن إداري
nedroma1975
2015-12-14, 16:29
هل من مساعدة لكتابة طعن في عقوبة من الدرجة الأولى - توبيخ - علما أنني لم أطلع على التقرير المقدم ضدي من طرف مدير المؤسسة؟
مصطفى الكريم
2015-12-14, 17:26
أعوذ بالله واش اداه للتوبيخ
kamel benaboud
2015-12-14, 19:16
هل من مساعدة لكتابة طعن في عقوبة من الدرجة الأولى - توبيخ - علما أنني لم أطلع على التقرير المقدم ضدي من طرف مدير المؤسسة؟
الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
السيد:............................. الى السيد: مدير التربية لولاية..................
استاذ/معلم/......الخ بمدرسة........ تحت اشراف مفتش المقاطعة
بلدية............................ تحت اشراف مدير المدرسة
الموضوع: طعن بخصوص العقوبة
يشرفني ان اتقدم اليكم بهذه الرسالة راجيا منكم النظر في العقوبة المقترحة ضدي والمتمثلة في توبيخ بتاريخ..../.../2015
وهذا لعدم ارتكابي اي جرم بدرجة العقوبة حيث ان السيد المدير............سرد الوقائع جملة وتفصيلا
لذا ومن اجل انصافي واعطاء الحق لاصحابه ارجوا افادة لجنة تحقيق والوقوف على الاحداث والتحقيق فيه
ارجوا اخذ رسالتي بعين الاعتبار وتقبلوا مني ايات الاحترام
..................يوم15/12/2015
التوقيع
نسخة موجهة الى السيد:امين النقابة للولاية للاعلام
نسخة موجهة الى السيدرئيس اللجنة المتساوية الاعضاء
nedroma1975
2015-12-14, 21:18
شكرا يا أخي
ahmedzane
2015-12-14, 21:39
نسأل الله عز وجل أن يكون سندنا وأن يمكننا من حقوقنا وينصرنا على ظالمينا
بناء على المادة 826 من ق.ا.م.ا..
رفع دعوى استعجالية بوقف مقررة العقوبة طبقا للمواد من919 إلى 922 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
(يمكن اللجوء للمحكمة الإدارية مباشرة دون إجراء تظلم حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي جعل التظلم جوازيا ..على أن ترفع الدعوى في ظرف 4 أشهر المادة 826 من ق.ا.م.ا..)
استلمت مقررة العقوبة الصادرة يوم 29/4/2014 استلمنها يوم 02/9/2014 كما هو مبين في الوثيقة المرفقة.
"العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية (التنبيه،الإنذار الكتابي،التوبيخ،التوقيف من العمل من يوم إلى ثلاثة أيام والشطب من قائمة التأهيل) يقوم بإصدارها مدير التربية دون اللجوء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء..ولا يحق الطعن فيها أمام لجنة الطعن الولائية..أنظر نص المادة 165.."
الطعن في القرار من حيث الشكل
- حيث لم يتم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل 8 أيام من إصدار العقوبة (استلمت مقررة العقوبة الصادرة يوم 29/4/2014 استلمنها يوم 02/9/2014 كما هو مبين في الوثيقة المرفقة) حسبما نصت عليه المادة 172 من قانون الوظيفة العمومية.
- حيث لم يتضمن الاستدعاء للمثول أمام اللجنة ذكر المخالفة التي تستوجب مثوله أمام المجلس "
- المادة 25
- حيث وعلى صعيد آخر،فعدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 طبقا لنص المادة 73 من هذا القانون التي جاء ضمن فحواها أن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي يكون عن طريق التنظيم..ومنذ صدور هذا القانون في 2006 لم تصدر النصوص المنظمة لعمل اللجان المتساوية الأعضاء..مما يتعين معه قانونا بطلان إجراءاتها ومنها القرار المطعون ضده..
ü
هل تم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل 8 أيام من إصدار العقوبة حسبما
نصت عليه المادة 172 من قانون الوظيف العمومي؟؟..
إذا لم يتم ذلك بهذه الطريقة فهي نقطة للطعن من حيث الشكل..
عدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 :
فقد نصت المادة 73 من هذا القانون على أن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي يكون عن طريق التنظيم..ومنذ صدور هذا القانون في 2006 لم تصدر النصوص المنظمة لعمل اللجان المتساوية الأعضاء..وهو ما يعني قانونا بطلان إجراءاتها..
ahmedzane
2015-12-14, 21:41
الطعن في القرار من حيث الموضـــــوع
(يمكن اللجوء للمحكمة الإدارية مباشرة دون إجراء تظلم حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي جعل التظلم جوازيا ..على أن ترفع الدعوى في ظرف 4 أشهر المادة 826 من ق.ا.م.ا..)
رفع الدعوى بعد استلامي لقرار العقوبة يوم 02/9/2014
ü هل تم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل 8 أيام من إصدار العقوبة حسبما
نصت عليه المادة 172 من قانون الوظيف العمومي؟؟..
إذا لم يتم ذلك بهذه الطريقة فهي نقطة للطعن من حيث الشكل..
عدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 :
فقد نصت المادة 73 من هذا القانون على أن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي يكون عن طريق التنظيم..ومنذ صدور هذا القانون في 2006 لم تصدر النصوص المنظمة لعمل اللجان المتساوية الأعضاء..وهو ما يعني قانونا بطلان إجراءاتها..
المادة . : 158 يمكن نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضرورة ا لمصلحة ذلك ويؤخذ رأي اللجنة
الإدارية ا لمتساوية الأعضاء ولو بعد اتخاذ قرار النقل .ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل . المادة : 172 يبلّغ الموظف ا لمعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام
ابتداءً من تاريخ اتخاذ هذا القرار . ويحفظ في ملفه الإداري .
ü غياب الأدلة وافتقارها للتأسيس القانوني.. هذه المزاعم لا يوجد مبرر قانوني لها.
**** نقل الموظف إجباريا تدخل تحت طائلة الدرجة الثالثة والتي لست معنيا به، سلطت علي عقوبة من د2 والاعتماد على المادة 158 أعلاه غير مؤسس: يتم ذلك في حالة تقليص مناصب المادة الواحدة مثلا كما جاري به العمل في كل المؤسسات التعليمية والنقل الإجباري له مجاله في درجة أخرى.
النقاط المعتمد عليها في النص غير مطابقة مع حالتي ومع العقوبة المسلطة، نبين عدم تأسيسها القانوني..
ما دام أن القرار الذي صدر في حق الموظف جاء بمقتضى الفصل الثالث من قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد الأخطاء المهنية ..والتي نصت عليها المواد 177 وما يليها (أخطاء من الدرجة4،3،2،1)..فهذه المواد قامت بذكر الأخطاء المهنية على سبيل الحصر..
فيتوجب إذن على الطاعن التأكد من الحالات المنصوص عليها في هذه المواد ومدى مطابقتها مع حالته ومع العقوبة المسلطة عليه إن كانت تتوافق مع نص المادة 163 التي تحدد العقوبات التأديبية
المادة : 179 تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثانية الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف
ما يأتي :
1 - المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و /أو أملاك الإدارة
- 2 الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك ا لمنصوص عليها في المادتين 180 و 181 أدناه .
افتقادها إلى التأسيس القانوني ولا يوجد ما يثبتها و يبررها وثائق ثبوتية: إرفاق إقرار شهادة شهود(الزميل)
- لم توجد ولا حالة من حالات نص المادة 180 وتم إنزال عقوبة النقل:
تم الاستناد على حالات غير واردة في نص المادة 180 عند إنزال قرار تأديبي بالنقل الإجباري..فنشير هنا إلى أن القرار التأديبي جاء مخالفا للأخطاء المهنية وبالتالي فهو باطل قانونا..
شرح السيرة والسلوك.. وأن هذا القرار الصادر في حقه باطل ومخالف للقانون ويفتقر للتأسيس القانوني ويلتمس إبطاله وإلغاء العقوبة التأديبية رقم
ahmedzane
2015-12-14, 21:43
المادة . : 158 يمكن نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضرورة ا لمصلحة ذلك ويؤخذ رأي اللجنة الإدارية ا لمتساوية الأعضاء ولو بعد اتخاذ قرار النقل .ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل
. المادة : 172 يبلّغ الموظف ا لمعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام
- ابتداءً من تاريخ اتخاذ هذا القرار . ويحفظ في ملفه الإداري .
"على أن يتضمن هذا الاستدعاء ذكر المخالفة التي تستوجب مثوله أمام المجلس "
ü المادة 25
ü يتــحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي يقدمها الخــصوم في عريــضة افتــتاح الدعـوى ومذكرات الرد.
ü غير أنه يمكن تعديله بناء على تقديم طلبات عارضة، إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة بالادعاءات الأصلية.
ü تتحدد قيـمة النـزاع بالطلبـات الأصلية والإضـافية وبالطلبـات المقابلة أو المقاصة القضائية.
ü الطلب الإضافي هو الطلب الذي يقدمه أحد أطراف النزاع بهدف تعديل طلباته الأصلية.
ü الطلب المقابل هو الطلب الذي يقدمه المدعى عليه للحصول على منفعة، فضلا عن طلبه رفض مزاعـم خصمـه.
ü أن تفصل في أجل لا يتعدى 45 يوما عند إخطارها، عطلة الربيع
ü يبلغ الموظف ب15 يوما قبل انعقاد المجلس
ahmedzane
2015-12-14, 21:43
أولا:
القيام بتظلم - طعن أمام لجنة الطعن الولائية في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار وهذا ما نصت عليه المادتين 175و67 من قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 -وهذا الطعن عند تقديمه يوقف تنفيذ العقوبة التأديبية إلى غاية الفصل فيه ..وهذا ما يخفى على الكثيرين منا -
ثانيا:
ما يــتـــوجـــب كتـــــابتـــه في هذا الطـــعــــــن:
الطعن كي يكون مؤسسا يتوجب أن يكون سليما من حيث شكله ومضمونه..
الطعن في القرار من حيث الشــكل:
وهذا من حيث النقاط التالية:
1-/ التبليغ:
يتحرى فيه الموظف إن تم تبليغه بالاستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي بموجب تبليغ رسمي حسبما تنص عليه المادة 168 والتي توجب أن يرسل قبل 15 يوما عن طريق البريد برسالة مضمنة الوصول؟؟
فإذا كان التبليغ شفويا أو تم إرساله عبر الفاكس أو البريد العادي .. فهذه أولى نقاط الطعن من حيث الشكل
الاثنين
2- / حق الإطلاع على الملف التأديبي:
هل تم تمكين الطاعن من الإطلاع على ملفه قبل 15 يوما من انعقاد مجلس التأديب حسب مانصت عليه المادة 167 من قانون الوظيف العمومي؟؟..
إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الثانية من الطعن من حيث الشكل
3- / حق الدفاع:
هل تم إعلام الطاعن وتمكينه من حق الاستعانة بمدافع أو محامي وتقديم الشهود ؟؟ حسبما نصت عليه المادة 169 من قانون الوظيف العمومي؟؟..
إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الثالثة للطعن من حيث الشكل ..
4- / التبليغ بقرار العقوبة التأديبية:
هل تم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل 8 أيام من إصدار العقوبة حسبما نصت عليه المادة 172 من قانون الوظيف العمومي؟؟..
إذا لم يتم ذلك بهذه الطريقة فهي النقطة الرابعة للطعن من حيث الشكل..
5- / تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء:
هل انعقدت اللجنة وفقا للنصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع من أعضائها؟؟وهل تم الفصل في العقوبة التأديبية بموجب المصادقة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين؟؟..
إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الخامسة للطعن من حيث الشكل
6- / عدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 :
فقد نصت المادة 73 من هذا القانون على أن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي يكون عن طريق التنظيم..ومنذ صدور هذا القانون في 2006 لم تصدر النصوص المنظمة لعمل اللجان المتساوية الأعضاء..وهو ما يعني قانونا بطلان إجراءاتها
ahmedzane
2015-12-14, 21:44
الطعن في القرار من حيث الموضـــــوع:
ما دام أن القرار الذي صدر في حق الموظف جاء بمقتضى الفصل الثالث من قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد الأخطاء المهنية ..والتي نصت عليها المواد 177 وما يليها (أخطاء من الدرجة4،3،2،1)..فهذه المواد قامت بذكر الأخطاء المهنية على سبيل الحصر..
فيتوجب إذن على الطاعن التأكد من الحالات المنصوص عليها في هذه المواد ومدى مطابقتها مع حالته ومع العقوبة المسلطة عليه إن كانت تتوافق مع نص المادة 163 التي تحدد العقوبات التأديبية..
مــــــــــــثـــــــــــــــــــــــال:
نأخذ عقوبة النقل الإجباري – وهي التي تكون في غالبية القرارات التأديبية – ونقوم بدراستها:
عقوبة النقل الإجباري هي عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة وهي تكون في حالة ارتكاب أخطاء مهنية محددة بنص المادة 180 وهي:
"1- تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية.
2- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه.
3-رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بالوظيفة دون مبرر مقبول
4-إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية
5-استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة. "
هنا يتوجب الطعن في موضوع القرار ونقوم بدراسة النقاط المعتمد عليها في نص المادة 180 أعلاه دراسة قانونية ونبين عدم تأسيسها القانوني..
وبما أن بعض زملائنا الذين تم إحالتهم على المجلس التأديبي كانت عقوبتهم من الدرجة الثالثة وهي النقل الإجباري كما أسلفنا..فالإدارة هنا ترتكز على الفقرة الثالثة من المادة 180 وهي "رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية "
نقـــوم بالطـــعن في هــــذه النقطة وفق ما يلي:
أ- بخصوص رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية:
وبما أن أغلبية زملائنا في الآونة الأخيرة عند إحالتهم على المجلس التأديبي كانوا في إطار إضراب رسمي..
فيجب الإشارة هنا إلى أن الطاعن كان في إضراب رسمي -مع ضرورة إرفاق بيانات الإضراب وإشعاراتها - وهذا الحق مخول للموظف ومكرس بموجب الدستور الجزائري لسنة 2002 في مادته 57 ،وهذا ما نص عليه القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، كما نص عليه قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 في مادته رقم 36
كما يجب على الطاعن أن يشير إلى الوقائع الفعلية وأنه قام بضمان الحد الأدنى من الخدمة..ويقوم بتفنيد ما جاء من ادعاءات في التقرير المرفوع ضده – مثلا قيام مدير مؤسسة بتحرير تقرير ضده هو الذي كان سببا في إحالته على المجلس التأديبي – وأن هذه المزاعم لا يوجد مبرر قانوني لها لعدم غياب الأدلة وافتقارها للتأسيس القانوني..
ب- بخصوص الحالات الباقية المذكورة في نص المادة 180:
إذا تم الاستناد على حالة من هذه الحالات نقوم كذلك بتفنيدها والإشارة إلى ما افتقادها إلى التأسيس القانوني ولا يوجد ما يثبتها أو يبررها من وثائق ثبوتية أو إرفاق شهادة شهود مع تقرير الإحالة على المجلس التأديبي..
ج- إذا لم توجد ولا حالة من حالات نص المادة 180 وتم إنزال عقوبة النقل الإجباري:
إذا تم الاستناد على حالات غير واردة في نص المادة 180 عند إنزال قرار تأديبي بالنقل الإجباري..فنشير هنا إلى أن القرار التأديبي جاء مخالفا لنص المادة 180 التي تحدد الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة وبالتالي فهو باطل قانونا..
كما أنه في الأخير من المحبذ أن يقوم الطاعن بشرح سيرته وسلوكه.. وأن هذا القرار الصادر في حقه باطل ومخالف للقانون ويفتقر للتأسيس القانوني ويلتمس من لجنة الطعن إبطاله وإلغاء العقوبة التأديبية وإرجاعه لمنصب عمله..
الخــــــــــــــــلاصــــــــــــــــــة:
خلاصة لهذا الموضوع..أحث زملائي المظلومين والمحالين جورا على المجالس التأديبية أن يقوموا بإجراءات الطعن في القرارات التأديبية وفقا للأوضاع الشكلية والموضوعية التي تم سردها أعلاه..فقد يسترجع الطاعن حقه دون اللجوء إلى القضاء..
وبعد استنفاذ طريقة الطعن الإداري يمكنه بعدها اللجوء إلى القضاء الإداري -إذا لم يسترجع حقه عن طريق الطعن –
وهنا عليه معرفة إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري :
يتوجب رفع دعوى الإلغاء ضد قرار مدير التربية –بصفته رئيسا للجنة المتساوية الأعضاء والممثل القانوني لمديرية التربية أمام القضاء - وهذا بعد استيفاء الشروط التالية:
1- تقديم تظلم كتابي لمديرية التربية في أجل شهرين من تاريخ صدور قرار اللجنة المتساوية الأعضاء..وهذا التظلم يتوجب أن يكون مؤشرا عليه بالاستلام..أو مرسلا عن طريق البريد برسالة مضمنة ..
2-في حالة انتهاء أجل الشهرين وسكوت الإدارة أو رفضها يمنح لك أجل شهرين إضافيين لرفع الطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية.. المادة 830 من ق.إ.م.إ كما يمكن اللجوء للمحكمة الإدارية مباشرة دون إجراء تظلم حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي جعل التظلم جوازيا ..على أن ترفع الدعوى في ظرف 4 أشهر المادة 826 من ق.ا.م.ا..
مــــــــلاحظـــة:
في حالة القيام بالطعن أمام اللجنة الولائية للطعن كما تم سرده في بداية الموضوع..يستغني الموظف عن القيام بالتظلم ..ويلجأ مباشرة للقضاء ولايترك مدة الأربعة أشهر تمر دون رفع هذه الدعوى القضائية وإلا سقط حقه فيها..
3-يجب الاستعانة بمحام أمام المحكمة الإدارية لأن هذا الأمر وجوبي حسب المادة 826..
وقد تبدو لإخوتنا الكرام أن إجراءات التقاضي قد تطول ..فأقول هنا أن المشرع أجاز للمدعي رفع دعوى استعجالية لوقف قرار مدير التربية إلى غاية الفصل في موضوع القضية الإدارية العادية وهذا طبقا للمواد من919 إلى 922من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ..
وأخيرا أسأل الله عز وجل أن يكون سندنا وأن يمكننا من حقوقنا وينصرنا على ظالمينا.
توضيح أكثر في أنواع العقوبات التأديبية..والتي يحق الطعن فيها إداريا بموجب قانون الوظيف العمومي والتي لا يحق فيها الطعن؟؟..وما الفرق بين الطعن أمام لجنة الطعون الولائية والتظلم الإداري؟؟
كما نعلم أن العقوبات التأديبية طبقا لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 في مادته 163 هي أربعة درجات..
ahmedzane
2015-12-14, 21:45
العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية:
فالعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية (التنبيه،الإنذار الكتابي،التوبيخ،التوقيف من العمل من يوم إلى ثلاثة أيام والشطب من قائمة التأهيل) يقوم بإصدارها مدير التربية دون اللجوء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء..ولا يحق الطعن فيها أمام لجنة الطعن الولائية..أنظر نص المادة 165..
ما يجب على الموظف القيام به عند إنزال عقوبة من الدرجتين الأولى والثانية؟؟
بما أنه لا يحق له الطعن أمام لجنة الطعون الولائية التي لا تختص في النظر إلا في العقوبتين من الدرجة 3و4..فعليه إذن تقديم تظلم أمام مدير التربية..وهذا التظلم هو جوازي..أو اللجوء مباشرة إلى القضاء الإداري لرفع دعوى الإلغاء ضد قرار مدير التربية..
العقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة:
والعقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة (التوقيف من العمل من 4إلى 8أيام،التنزيل من درجة إلى درجتين،النقل الإجباري،التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،التسريح)..تتخذها مديرية التربية إجباريا بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي..المادة 165..وهنا يحق للموظف بناءا على نص المادتين 67 و 175 القيام بطعن أمام لجنة الطعون الولائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ تبليغ القرار..
ما يجب على الموظف القيام به عند إنزال عقوبة من الدرجتين الثالثة والرابعة؟؟
يتوجب عليه أولا القيام بطعن أمام لجنة الطعون الولائية في أجل شهر من إصدار العقوبة التأديبية..وهذا الطعن يختلف عن التظلم القضائي..وهو إجباري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري..ويمكن للجنة الطعن إبطال القرار التأديبي دون حاجة الموظف إلى اللجوء إلى القضاء الإداري..
وبالتالي يتوجب على الموظف القيام به قبل أي إجراء..وإذا لم يفصل في الطعن لصالحه هنا يمكنه اللجوء بعدها للقضاء الإداري..
وهذا الطعن مهم لأنه يوقف تنفيذ القرار التأديبي ويبقى الموظف في منصبه إلى غاية الفصل في هذا الطعن..
وقد قمت بتحرير الموضوع أعلاه وأخذت العقوبة من الدرجة 3 نموذجا والتي تسري كذلك على العقوبة من الدرجة 4..لتبيان أهمية الطعن أمام لجنة الطعن الولائية ووجوب قيام الموظف به..كما قمت بشرح جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية لهذا الطعن حتى يتمكن الطاعن من إبطال القرار التأديبي بقوة القانون دون اللجوء إلى القضاء..
مـــلاحظة مهمة:
اللجان المتساوية الأعضاء لا تنعقد كمجالس تأديبية فقط بل كذلك كلجان استشارية فيما يتعلق بالمسائل المهنية للموظف كحركة التنقل،الترسيم،..وغيرها وهذا طبقا لنص المادة 64 من قانون الوظيف العمومي دائما..وقراراتها هي كذلك غير قابلة للطعن أمام لجنة الطعن الولائية..وهنا يمكن للموظف المتضرر من إحدى هذه القرارات..أن يتقدم بتظلم إلى مدير التربية أو يلجأ مباشرة إلى القضاء الإداري..
وخــــــلاصــــــة القـــــــول:
الطعن المشار إليه أعلاه لا يكون إلا في العقوبات من الدرجتين 3و4 وهو ما يسري على حالة العديد من الإخوة..وهو إجباري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري..
وهو عكس التظلم الذي يعد جوازيا الذي يمكن اللجوء إليه من طرف الموظف في حال عقوبة من الدرجتين 1و2 أو حتى في قرار صادر بعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء في مسائل حركة التنقل وغيرها..
وبالتالي أنصح أي متضرر من عقوبة تأديبية من الدرجة 3و4 اللجوء إلى الطعن وعدم تضييع أجل الشهر..لأن دعواه سترفض أمام القضاء الإداري إن لم يقم به..وخاصة إذا قامت الإدارة في مذكرتها الجوابية بطلب رفض الدعوى شكلا لعدم احترام إجراءات الطعن المنصوص عليها في المادتين 67و175 من قانون الوظيف العمومي لأن الأمر يتعلق بعقوبة من الدرجة 3و4 دون سواها
موضوع: رد:
إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية
ahmedzane
2015-12-14, 21:46
وخــــــلاصــــــة القـــــــول:
الطعن المشار إليه أعلاه لا يكون إلا في العقوبات من الدرجتين 3و4 وهو ما يسري على حالة العديد من الإخوة..وهو إجباري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري..
وهو عكس التظلم الذي يعد جوازيا الذي يمكن اللجوء إليه من طرف الموظف في حال عقوبة من الدرجتين 1و2 أو حتى في قرار صادر بعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء في مسائل حركة التنقل وغيرها..
وبالتالي أنصح أي متضرر من عقوبة تأديبية من الدرجة 3و4 اللجوء إلى الطعن وعدم تضييع أجل الشهر..لأن دعواه سترفض أمام القضاء الإداري إن لم يقم به..وخاصة إذا قامت الإدارة في مذكرتها الجوابية بطلب رفض الدعوى شكلا لعدم احترام إجراءات الطعن المنصوص عليها في المادتين 67و175 من قانون الوظيف العمومي لأن الأمر يتعلق بعقوبة من الدرجة 3و4 دون سواها
موضوع: رد:
إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية
نموذج لطعن أمام اللجنة الولائية للطعون عند إنزال عقوبة من الدرجة 3أو 4 على الموظف:
السيد (ة):................
الموظف بمؤسسة.......
العنوان:.................
إلى السيد الرئيس وأعضاء اللجنة المجتمعين للبث في الطعون الولائية
الموضوع:طعن في القرار رقم....الصادر عن مدير التربية لولاية......بتاريخ..........
بموجب هذا الطعن يتشرف الطاعن أن يتقدم أمام وقار سيادتكم بناءا على أحكام المادتين 67 و175 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 والمتضمن قانون الوظيفة العمومية من أجل الطعن في القرار التأديبي الصادر عن مديرية التربية لولاية........تحت رقم.........بتاريخ.......... والمتضمن إنزال عقوبة تأديبية من الدرجة (3أو4) –وثيقة رقم 01 (نسخة من القرار التأديبي ) - ساردا الوقائع والحقائق القانونية الآتي تقصيها:
الطعن في القرار من حيث الشكل :
-حيث أن الطاعن لم يتم تبليغه بالاستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي بموجب تبليغ رسمي حسبما تنص عليه المادة 168 والتي توجب في فحواها أن يرسل قبل 15 يوما عن طريق البريد برسالة مضمنة الوصول ، فالتبليغ بالاستدعاء( كان شفويا أو تم إرساله عبر الفاكس أو البريد العادي أو لم يحترم آجال 15 يوما) .. مما يتعين معه إبطال القرار التأديبي من حيث الشكل.. –وثيقة رقم 02 (نسخة من الاستدعاء ) -
-حيث وفضلا عن ذلك، لم يتم تمكين الطاعن من الإطلاع على ملفه قبل 15 يوما من انعقاد مجلس التأديب حسب مانصت عليه المادة 167 من قانون الوظيف العمومي.. كما لم يتم إعلامه وتمكينه من حق الاستعانة بمدافع أو محامي وتقديم الشهود - حسبما نصت عليه المادة 169 من قانون الوظيف العمومي-..مما يتعين معه كذلك إبطال القرار التأديبي شكلا .
-حيث وناهيك عن ذلك ،لم يتم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل 8 أيام من إصدار العقوبة حسبما نصت عليه المادة 172 من قانون الوظيفة العمومية ،كما أن اللجنة المتساوية الأعضاء( لم تجتمع وفقا للنصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع من أعضائها أو تم الفصل في العقوبة التأديبية بموجب المصادقة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين ) ، مما يتعين معه مجددا إبطال القرار التأديبي شكلا.
حيث وناهيك عن ذلك ،لم يتم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل 8 أيام من إصدار العقوبة حسبما نصت عليه المادة 172 من قانون الوظيفة العمومية -حيث وعلى صعيد آخر،فعدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 طبقا لنص المادة 73 من هذا القانون التي جاء ضمن فحواها أن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي يكون عن طريق التنظيم..ومنذ صدور هذا القانون في 2006 لم تصدر النصوص المنظمة لعمل اللجان المتساوية الأعضاء..مما يتعين معه قانونا بطلان إجراءاتها ومنها القرار المطعون ضده..
الطعن في القرار من حيث الموضوع:
-حيث أن القرار الذي صادر في حق الطاعن والقاضي بإنزال عقوبة تأديبية (من الدرجة الثالثة والمتضمنة عقوبة النقل الإجباري ) جاءا بناءا على أحكام المادة 180 من قانون الوظيفة العمومية والتي حددت الأخطاء المهنية على سبيل الحصر وفقا لما يلي:
" 1- تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية.
2- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه.
3-رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بالوظيفة دون مبرر مقبول
ahmedzane
2015-12-14, 21:47
4-إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية
5-استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة. "
وبناءا على تقرير الإحالة على المجلس التأديبي الصادر من طرف مدير مؤسسة............ –وثيقة رقم 03 (نسخة من تقرير المدير وإذا لم يمكن فهو على كل حال ستتطلع عليه لجنة الطعن في ملف الموظف ) فإن المزاعم الواردة فيها لاتجد مناصا من الحقيقة وتفتقر إلى التأسيس القانوني.
-حيث أن تقرير الإحالة استند على رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية بناءا على الفقرة 3 من المادة 180 وهو ما يتنافى مع الواقع لأن الطاعن كان في إضراب رسمي –وثيقة رقم 04 (نسخة من بيانات الإضراب وإشعاراتها )- والحق في الإضراب مكرس بموجب الدستور الجزائري لسنة 2002 في مادته 57 ،وهذا ما نص عليه القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، كما نص عليه قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 في مادته رقم 36 ، فضلا على أن الطاعن قام بضمان الحد الأدنى من الخدمة -وثيقة رقم 05 (يمكن إضافة وثائق إدارية أو محاسبية تثبت ذلك ) -..مما يتعين معه رفض هذه المزاعم التي لايوجد لها مبرر قانوني لها لعدم غياب الأدلة وإبطال القرار المطعون ضده لافتقاره للتأسيس القانوني..
-حيث وفضلا عن ذلك فإن استناد القرار المطعون ضده بناءا على تقرير الإحالة من طرف مدير مؤسسة........على الفقرة( 1أو2أو4أو5 أو عدم وجود أي حالة من هذه الحالات عند إنزال عقوبة تأديبية من الدرجة3 )من المادة 180لايوجد مايثبتها أو يبررها من وثائق ثبوتية أو إرفاق شهادة شهود مع تقرير الإحالة على المجلس التأديبي، مما يتعين معه مجددا إبطال القرار المطعون ضده لانعدام التأسيس القانوني.
- حيث ومما سبق سرده فإن الطاعن يناشد لجنتكم الموقرة رفض المزاعم الواردة في القرار التأديبي بناءا على تقرير الإحالة من طرف مدير مؤسسة......لافتقارها للتأسيس القانوني والتي الغرض منها إلحاق الضرر بالطاعن ليس إلا،ومن ثم إبطال القرار المطعون ضده وإرجاع الطاعن لمنصبه الأصلي.
لهذه الأسباب ومن أجلها
-بناءا على ماتم سرده أعلاه
-إعمالا بأحكام المواد 57 من الدستور الجزائري / المواد 36، 180،175،172،169،168،167،73،67 من الأمر رقم 06/03 المتضمن قانون الوظيفة العمومية /القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
-إشهادا بالوثائق المرفقة
ahmedzane
2015-12-14, 21:48
يلتمس الطاعن (ة) من لجنتكم الموقرة:
التصريح بقبول الطعن لموافاته الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد 67 و175 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2066 ،ومن ثم القول والقرار بما يلي:
-إبطال القرار التأديبي الصادر عن مديرية التربية لولاية ......تحت رقم:.......بتاريخ................لمخالفته للإجراءات الجوهرية شكلا ،وانعدام تأسيسه القانوني موضوعا ومن ثم إرجاع الطاعن إلى منصب عمله الأصلي.
حرر ب................في.....................
الطاعــــــــــــــــــــــــن:
.................................................. ..............................................
حــــــــافــــظة الـــــــــوثائـــــــــــق:
(نكتبها على ملف "chemise " ونضع فيه الوثائق المستند عليها مع ترقيمه)
وثيقة رقم 01: نسخة من القرار التأديبي
وثيقة رقم 02: نسخة من استدعاء المثول أمام المجلس التأديبي
وثيقة رقم 03: نسخة من تقرير المدير( وإذا لم يمكن فهو على كل حال ستتطلع عليه لجنة الطعن في ملف الموظف)
وثيقة رقم 04: نسخة من بيانات الإضراب وإشعاراتها
وثيقة رقم 05:.....نسخة من النصوص القانونية ويمكن هنا إرفاق نسخ عن الجرائد الرسمية المتضمنة النصوص القانونية المستند عليها...
وثيقة رقم 06:......يمكن إدراج كذلك أي وثيقة يراها الطاعن ضرورية للفصل في طعنه.
الطاعـــــــــــــــن:
.................................................. ...............................................
ملاحظة: يتوجب على الطاعن إدراج طعنه ووثائق ملفه على عدة نسخ ، ويجب عليه الحرص على دفع طعنه بيده مع ضرورة تأشير اللجنة على نسخة بختم الوصول والتاريخ والاحتفاظ بهذه النسخة، أو إرساله عن طريق البريد المضمون والإحتفاظ بالإشعار بالوصول.
موضوع: رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية
ملاحظة:
الطـــــــــــــــــــعــــــــــــــــن:
-إجباري
-يكون في العقوبات من الدرجة 4و3
-يقدم أمام اللجنة الولائية للطعن.
التـــــــــــــــــــظــــــــــلــــــــــم:
-جوازي أي اختياري
-يكون عند إنزال عقوبة من الدرجة1أو 2 أو ضد أي قرار صادر عن مديرية التربية
-يقدم أمام الجهة الذي أصدرته وهي مديرية التربية
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir