تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : المصادقة على قانون حماية المرأة من العنف والتحرش


بوسماحة 31
2015-12-10, 22:10
أعضاء مجلس الأمة يصادقون على مشروع قانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات

http://www.elbilad.net/article/detail?id=48353

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20151210/60969.html



صادق مجلس الأمة الجزائري ، الخميس 10 ديسمبر 2015، على تعديلات أُدخلت على قانون العقوبات، تتضمن لأول مرة، عقوبات على الرجل الذي يمارس العنف ضد زوجته، وكذا التحرش بالمرأة في أماكن العمل، والأماكن العامة.

وقال وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، للصحفيين بعد المصادقة على التعديلات: "هذه خطوة هامة في مكافحة العنف بصفة عامة، والعنف الممارس بحق هذه الفئة بصفة خاصة".

ومن أهم التدابير المنصوص عليها في القانون المعدل استحداث مادة جديدة مكرر تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية.

ووفقاً للتعديلات الجديدة، نصت المادة "266 مكرر" على "توقيع عقوبة تصل إلى 3 سنوات حبس في حق الزوج على الضرب والجرح العمدي "للزوجة" عجز لا يتجاوز 15 يوماً، وفي حالة تعدت المدة في العجز 15 يوماً تصل العقوبة إلى 5 سنوات".

وجاء في المادة "330 مكرر" "تسليط عقوبة تصل إلى سنتين حبساً، وغرامة تصل إلى 200 ألف دينار ، على أحد الوالدين، الذين يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز الشهرين، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من مارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية، في حين يضع الصفح حداً للمتابعة القضائية".
كما نصت المادة "333 مكرر" على "عقوبة تصل إلى 6 أشهر حبساً، وغرامة تصل إلى 100 ألف دينار ، أو إحداهما على كل شخص ضايق المرأة في مكان عمومي، بفعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها، وتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قاصراً ".

كما جاء في المادة "341 مكرر" "عقوبة تصل إلى 3 سنوات حبساً، وغرامة 300 ألف دينار على كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته بالتهديد أو الإكراه قصد الاستجابة لرغباته الجنسية".

وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على التعديلات يوم 5 مارس الماضي، وسط معارضة من بعض الأحزاب قالت إن "هذا المشروع يسعى لتفكيك الأسرة الجزائرية" قبل أن تُحال على مجلس الأمة.

ورغم أن المشروع كان منتظراً أن يصادق عليه مجلس الأمة بعد أسبوعين من تزكيته من قبل مجلس النواب، إلا أنه "جُمد" إلى غاية اليوم، أي لمدة قاربت 9 أشهر، بسبب ضغوط من الرافضين للتعديلات.

بيدَ أن اعتماد هذا القانون لم ينه حالة الجدل، فنصّه على إمكانية إيقاف المتابعة على الزوج إذا صفحت عنه الزوجة، أثار حفيظة الجمعيات النسائية، بما أن المرأة قد تتعرّض لضغوط مجتمعية قد تضطرها للتراجع عن شكايتها، ليرد وزير العدل بأن مبدأ الصفح يأتي للحفاظ على استمرار العلاقة الزوجية.

القائدة
2015-12-11, 12:43
جميل جدا
راق لي
خاصة و نحن اليوم نعيش زمن الرويبضة بالنسبة لما ورد في نص مشروع القانون المعدل هذا بخصوص ضرب المراة و التحرش بها من مختلف الأطراف ، رغم انه موجه من أطراف خارجية غرضها إصلاح قانون الاسرة بما يتوافق و الاجندة الغربية المعمول بها الا انه قد يحقق بشكل او باخر ارساء الحق الذي اراده الله فلو اتبع ذكور المسلمين شرع الله و سنة نبيه و راعوا حدوده و اتقوه في النساء لما وصلنا الى هذا الحال بحيث تفرض علينا إصلاحات اجتماعية و تربوية من الخارج .
(و تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلكهم موعدا )

Virgile
2015-12-11, 14:50
.
كما نصت المادة "333 مكرر" على "عقوبة تصل إلى 6 أشهر حبساً، وغرامة تصل إلى 100 ألف دينار ، أو إحداهما على كل شخص ضايق المرأة في مكان عمومي، بفعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها، وتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قاصراً ".


يعني مقتنعين بأن القاصر لها الحق في التبرج والعري

ههههههه

تقاليد لم نرها بعد حتى في اسرائيل

Virgile
2015-12-11, 15:07
شخصيا لم يسبق لي أن تحرشت بامرأة مهما كان نوع لباسها

لكن المتحرش بالمرأة لا يتقدم سوى نحو نوع من النساء : أو بنات الرجل الديوث

الذي يسمح لها بالخروج متبرجة كزمن الجاهلية الأولى

كما سبق وقلت بأن اللباس الفاضح يثير شهوة الرجل فيسارع اليها كما قصدت هي أن تجذبه بلباسها وهذا غريزي

الغرب قاموا باعطاء القاتل حق الحياة بعد ارتكاب الجريمة لان القتل سببه حالة نفسية حسبهم

لكن هنا لازم يأن يعرفوا ان الغريزة الجنسية لازم تأخذ بعين الاعتبار

الاعدام للقاتل ولا تبرج ولا تجمع لكلا الجنسين في مكان منعزل .... وحالات الاعتداء على النساء في الغرب مهولة العدد

لانهم لم يحاربوا التبرج الذي استوردناه من عندهم

لا تهمني المراة التي بلغت عمر 21 سنة وخرجت متبرجة فقد جعلت قوانين هذا الزمن حقوقها بمثل حقوق الرجل ولها ا
لحق بالخروج كما ارادت لانها السؤول الوحيد عن نفسها

لكن ما حيالك مع بنت عمرها 13 سنة او اقل وهي ترتدي لباس عبارة عن بطانة من القماش الضيق التي تلف ساقيها

هنا لا بد ان يتكلم من يملك الرجولة الكافية حتى ولو كلفه اي شيء

abdellah36
2015-12-12, 13:14
قوانين جيدة ..........و لكنها غير كافية ...............

انا افضل لو تكون العقوبة جلد على الملا ..فالسجن اثبت عمليا انه لا يصلح لاعادة التربية ..........

كما انه يجب ايضا اصدار قانون يعاقب المراة التي تتعمد اثارة الغرائز في اماكن عمومية اما من خلال اللباس او ايضا من خلال الاقوال و الافعال ........