مشاهدة النسخة كاملة : عااااااااااجل صدور حكم بالطرد من السكن
marina esprit
2015-12-10, 15:16
:sdf: :sdf: :sdf: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اود الاستفسار من ذوي الخبرة من فضلكم حيث صدر في حقي سنة 2008 حكم نهائي من المحكمة العليا (ظلما) لصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري بأن السكن الذي امتلكه ( بدفتر عقاري) تابع للدولة ولكن الحكم لم ينفذ إلى غاية اليوم حيث تلقيت اليوم امرا من المحضر القضائي بالتنفيذ فما هي المهلة الممنوحة لي لاخلاء السكن؟ و هل أستطيع رفع دعوة قضائية لوقف التنفيذ ؟ و كيف ذلك؟
جزاكم الله كل خير
zoheir39102
2015-12-10, 19:03
الحكم لا يكون من المحكمة العليا انما من المحكمة .
الآجال القانونية التي يمنحها لك المحضر القضائي هي 15 خمسة عشر يوم طبقا للمادة 612 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
نعم يمكنك رفع دعوى قضائية لاجل توقيف التنفيذ وذلك طبقا للمادة 632 من قانون الاجراءات المدنية مع رفع دعوى موازية في الموضوع .
كان الله في عونك لكن ما حيرني كيف تملكين دفتر عقاري ويتم طردك ؟؟؟ .
marina esprit
2015-12-11, 12:16
اولا شكراجزيلا و جزاك الله كل خير على الرد
الدفتر العقاري تم الغاءه بقرار اداري من المحكمة الابتدائية و تم تاييده من المحكمة العليا لثبوت حق ملكية العقار لديوان الترقية و التسيير العقاري. مع العلم اني استلمت الدفتر العقاري بصفة نهائية بعد اشهاره و اعتماد المحافظ العقاري على تصريحات كل من المديرية الولائية لاملاك الدولة و مديرية مسح الاراضي على انه ملك مجهول قابل للتسوية فكنت الضحية الوحيد في هذه القضية . سؤالي هل يمكن رفع قضية تظلم ضد املاك الدولة؟ و كيف ذلك؟ و هل يمكنني طلب تعويض عن البناء في حال تنفيذ الحكم ؟
حسبي الله و نعم الوكيل
شكيب خان
2015-12-11, 20:57
السلام عليكم
الدفتر العقاري يتمتع بحجية كاملة ما لم يطعن فيه امام الجهات القضائية المختصة
والدفتر العقاري هو نتاج لعملية المسح العام للأراضي ، ويسلمه المحافظ العقاري ويكون بناء على الوثائق الناتجة عن هذه العملية
مسؤولية المحافظ العقاري :
المادة : 23 من الامر 75/ 74 تكون الدولة مسؤولة بسبب الاخطاء المضرة بالغير والتي يرتكبها المحافظ العقاري اثناء ممارسته لمهامه ودعوى المسؤولية المحركة ضد الدولة يجب ان ترفع في اجل عام يحدد ابتداء من اكتشاف فعل الضار والا سقطت الدعوى
واذا كان الخطأ جسيم مثل ما هو في قضية الحال فان الدولة يمكنها ان ترجع على المحافظ العقاري بما دفعته من تعويض
اذن الطرف المضرور من اخطاء المحافظ العقاري كي يحصل على التعويض لابد
• ان يرفع دعوى قضائية امام الجهة المختصة ( المحكمة الادارية طبقا للمادتين 800 / 801
• حيث ترفع هذه الدعوى على الدولة ممثلة في شخص وزير المالية الذي يمثله مديري الحفظ العقاري كلا حسب اختصاصه الاقليمي كما يمثله المدير العام على المستوى المركزي لمتابعة المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة والحفظ العقاري المرفوعة امام مجلس الدولة او محكمة التنازع
ملاحظة : التعويض يكون دائما في مثل هذه الحالات نقديا والسلام
taymil04
2015-12-12, 09:33
choof ashab el9anon aw avocat
marina esprit
2015-12-12, 11:33
جزاكم الله كل خير على الرد مالي ان أقول الا حسبي الله و نعم الوكيل فيهم
مسعودشار
2017-09-23, 00:18
السلام عليكم اخي .... اسمح لي اخي انا عندي قضية مشابهة للقضية التي كانت عندك مع l'OPGI و اطمع ان استفيد من تجربتك فانا قضيتي مع وكالة عدل بحيث اعادت المحكمة العليا الملف على مستوى المجلس بعدما كان كل شيء لصالحي اي (نقض و احالة) .... فكيف كان مسار قضيتك ؟ هل تم التنفيذ ام لا؟ و هل رفعت قضية حول وقف التنفيذ و كيف؟ انشاء الله تكون فريتها يارب.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir