المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السلام عليكم ،،،،،،،، عاجل من فضلكم اجيبوني


ندى الصبح
2015-12-08, 19:27
السلام عليكم
هل يمكن للاستاذ الذي يدرس بالابتدائي ان يأخذ 4ساعات من اجل الدراسه ام ان الترخيص لعمال الاداره فقط
ارجو ردا واضحا مدعما بالدليل القانوني
الله يستركم في اقرب وقت

malik-03
2015-12-08, 19:54
تحايلوا بكري على التلاميذ بالعمل المستمر
لكنه حاليا انت ومعريفتك

(( هبة الرحمن ))
2015-12-08, 20:07
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

زميلي العام الماضي فعل نفس الشيء دفع طلب للمفتش ونسخة سلمها للمدير ( مؤشرة من طرف المدير والمفتش ) ، أي أن الأمر قانوني ويمكن للأستاذ الاستفادة منه
أما بخصوص التلاميذ ترافقهم الكاتبة أوقاتا ، وأوقاتا أخرى كانت بعض الظهيرة - لا يدرسون .
أنا كذلك لدي استفسار بخصوص الإرضاع هل يحق للأستاذة الاستفادة من وقت الرضاعة القانوني ؟

محمدالحاج
2015-12-08, 20:14
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

زميلي العام الماضي فعل نفس الشيء دفع طلب للمفتش ونسخة سلمها للمدير ( مؤشرة من طرف المدير والمفتش ) ، أي أن الأمر قانوني ويمكن للأستاذ الاستفادة منه
أما بخصوص التلاميذ ترافقهم الكاتبة أوقاتا ، وأوقاتا أخرى كانت بعض الظهيرة - لا يدرسون .
أنا كذلك لدي استفسار بخصوص الإرضاع هل يحق للأستاذة الاستفادة من وقت الرضاعة القانوني ؟


نعم لك الحق في ذلك
ساعتان خلال 6 اشهر الاولى
ساعة واحدة خلال 6 اشهر الثانية

omwailsabir
2015-12-08, 20:29
السلام عليكم على حسب علمي ساعات الرضاعة تستفيد منها العاملة التي يبلغ عدد ساعات عملها 44 ساعة في الاسبوع اما الاستاذة فلا تعمل 44 ساعة .

محمدالحاج
2015-12-08, 20:44
المادة 214 : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.
يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.

محمدالحاج
2015-12-08, 20:46
المادة 215 : يمكن أن يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة، لا يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام في السنة.

محمدالحاج
2015-12-08, 21:05
المادة 208 : يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في الحالات الآتية :
- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،
- للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب،
- لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.
- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية.

(( هبة الرحمن ))
2015-12-09, 05:41
بارك الله فيك أخي على الإفادة ، حتى لا تهضم حقوقنا
شكرا .

ندى الصبح
2015-12-09, 17:04
[size=السلام عليكم
شكرا لكل من شرفني بتدخله
اختي هبه عندما يكون المسؤول لا يخاف الله فتأكدي ان حقوقك ستهضم على مرأى العين فهي لا توجد الا على الاوراق
بينما عندما يتعلق الامر بالواجبات فسيأتيك بها من وحي خياله
ولا تقولوا لي قانون وما قانون فالقانون يطيق حين يتعلق الامر بالواجبات اما الخقوق فعليها السلام
ملاحظه هذا الكلام عن تجارب مرة عشتها ولا اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل فيمن ظلمني
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل [/size]

(( هبة الرحمن ))
2015-12-09, 17:27
[size=5]وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لست الوحيدة أختاه ، في بداية مسيرتي كنت أجهل الكثير والله ضاعت حقوقي خاصة في حساب المردودية الخصم على ساعات فقط، غم أنه من حق الموظف أن يتغيب ، لست أدري إن كان المسؤول أصلا جاهل أم عمدا ، إلى أن نبهني مرة زميلي ، كنت أمضي ولا أناقش ، أما الآن اشتدّ عودي :34: ونضجت مهنيا وبدأت أفهم - نوعا ما -