تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : أرجو منكم قراءة في المادة 68 المحددة للإستقالة


citizen
2015-11-20, 17:34
إليكم المادة 68 من قانون العمل 11-90 المحددة للإستقالة

;;http://dc390.4shared.com/img/DSTtv7WCce/s7/15125baec90/article_68و المادة 55 من الإتفاقية الجماعية التي تتكلم على الشروظ
http://dc390.4shared.com/img/MIvhw1n9ce/s7/15125ba8318/article_55_convention_collecti
أرجو منكم قراءة تفسيرية أي كيف يقوم العامل بالإستقالة

citizen
2015-11-20, 18:57
أعداد هائلة مرت على الموضوع لكن للأسف ولا مجيب واحد

شكيب خان
2015-11-21, 18:44
السلام عليكم
المادة 68 من القانون رقم 90ـ 11 المتعلق بعلاقات العمل
الاستقالة هي انهاء عقد العمل بطلب من العامل وذلك باحترام الاشكال القانونية
العامل الذي يبدي لرغبته في انهاء علاقة العمل مع الهيئة المستخدمة :
يجب ان يقدم طلب استقالة مكتوب للمستخدم اذ ان خلافا لعقد العمل فلا يمكن للاستقالة ان تكون شفوية او ضمنية
عليه ان يحترم مدة الاشعار ولا يترك مهامه الا بعد انقضائه يحدد هذا الاجل في عقد العمل او بموجب الاتفاقيات الجماعية حتى يتمكن المستخدم من اتخاذ الاجراءات لتعويض العامل المستقل
فاذا احترم العامل الاجراءات يمكن له مغادرة منصبه بعد انتهاء فترة الاشعار المسبق بدون ان يطالب بأي تعويض فالقانون لم يشترط لنفاذ الاستقالة قبولها من المستخدم ، لكن لا يحق للعمل ان يتعسف في استعمال حقه في الاستقالة أي يكون ذلك بنية الاضرار بصاحب العمل والا يحق لهذا الاخير ان يرجع على العامل بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء هذه الاستقالة
عموما حق العامل في ابداء هذه الرغبة من النظام العام ولا يمكن بالتالي الاعتراض عليه ولا المساس به لا بعقد العمل ولا بالاتفاقية الجماعية والسلام

citizen
2015-11-22, 18:34
السلام عليكم
المادة 68 من القانون رقم 90ـ 11 المتعلق بعلاقات العمل
الاستقالة هي انهاء عقد العمل بطلب من العامل وذلك باحترام الاشكال القانونية
العامل الذي يبدي لرغبته في انهاء علاقة العمل مع الهيئة المستخدمة :
يجب ان يقدم طلب استقالة مكتوب للمستخدم اذ ان خلافا لعقد العمل فلا يمكن للاستقالة ان تكون شفوية او ضمنية
عليه ان يحترم مدة الاشعار ولا يترك مهامه الا بعد انقضائه يحدد هذا الاجل في عقد العمل او بموجب الاتفاقيات الجماعية حتى يتمكن المستخدم من اتخاذ الاجراءات لتعويض العامل المستقل
فاذا احترم العامل الاجراءات يمكن له مغادرة منصبه بعد انتهاء فترة الاشعار المسبق بدون ان يطالب بأي تعويض فالقانون لم يشترط لنفاذ الاستقالة قبولها من المستخدم ، لكن لا يحق للعمل ان يتعسف في استعمال حقه في الاستقالة أي يكون ذلك بنية الاضرار بصاحب العمل والا يحق لهذا الاخير ان يرجع على العامل بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء هذه الاستقالة
عموما حق العامل في ابداء هذه الرغبة من النظام العام ولا يمكن بالتالي الاعتراض عليه ولا المساس به لا بعقد العمل ولا بالاتفاقية الجماعية والسلام
بارك الله فيه،
نحاول أن نضع مثال لذلك
عامل وضع إستقالته يوم 2016/01/01 وكتب فيها أنه سيغادر الشركة يوم 2016/04/01 أي بعد مرور 03 أشهر مدة الإشعار المسبق الواضخ في الإتفاقية الجماعية - إلى عاية الإن حسن
في يوم 2016/03/31 أي آخر يوم عمل له في المؤسسة أكمل يومه و غادر المؤسسة يدون عودة
هل إجراؤه سليم طبعاً وفقاً لقانون العمل سيما المادة المذكورة

شكيب خان
2015-11-22, 19:20
السلام عليكم
توضيح :
نظم القانون اللجزائري الاستقالة من حيث الشروط الشكلية فقط الكتابة / لا يغادر العامل منصب علمله الا بعد فترة اشعار مسبق ، وفقا للشروط التي حددتها الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية
ومدة الاشعار المسبق تختلف من قطاع الى قطاع اخر ومن مؤسسة الى اخرى
فمثلا : تكون طويلة نسبيا اذا كان العامل يشغل منصبا عاليا ضمن السلم المهني ، وتكون اقصر كلما انخفض المستوى

فالقانون لم يشترط لنفاذ الاستقالة قبولها من طرف رب العمل ، الا انه جاء في اجتهاد المحكمة العليا انه لا يسري مفعول الاستقالة الا بعد قبولها من طرف رب العمل
حيثيات القرار :
ولكن الاستقالة تعتبر رسمية عندما يصدر التصريح بها من قبل العمل ويوجهها الى رب العمل او الى المؤهل لاستقبالها ولا يسري مفعولها الا بعد قبولها من طرف المستخدم
السؤال : ما هي الحماية القانونية للعامل في مثل هذه الحالة ؟ والسلام

citizen
2015-11-22, 19:42
السلام عليكم
توضيح :
نظم القانون اللجزائري الاستقالة من حيث الشروط الشكلية فقط الكتابة / لا يغادر العامل منصب علمله الا بعد فترة اشعار مسبق ، وفقا للشروط التي حددتها الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية
ومدة الاشعار المسبق تختلف من قطاع الى قطاع اخر ومن مؤسسة الى اخرى
فمثلا : تكون طويلة نسبيا اذا كان العامل يشغل منصبا عاليا ضمن السلم المهني ، وتكون اقصر كلما انخفض المستوى

فالقانون لم يشترط لنفاذ الاستقالة قبولها من طرف رب العمل ، الا انه جاء في اجتهاد المحكمة العليا انه لا يسري مفعول الاستقالة الا بعد قبولها من طرف رب العمل
حيثيات القرار :
ولكن الاستقالة تعتبر رسمية عندما يصدر التصريح بها من قبل العمل ويوجهها الى رب العمل او الى المؤهل لاستقبالها ولا يسري مفعولها الا بعد قبولها من طرف المستخدم
السؤال : ما هي الحماية القانونية للعامل في مثل هذه الحالة ؟ والسلام
وأين وجدت هذا الإجتهاد

taymil04
2015-12-12, 09:51
المادة 68 من القانون رقم 90ـ 11 المتعلق بعلاقات العمل
الاستقالة هي انهاء عقد العمل بطلب من العامل وذلك باحترام الاشكال القانونية
العامل الذي يبدي لرغبته في انهاء علاقة العمل مع الهيئة المستخدمة :
يجب ان يقدم طلب استقالة مكتوب للمستخدم اذ ان خلافا لعقد العمل فلا يمكن للاستقالة ان تكون شفوية او ضمنية
عليه ان يحترم مدة الاشعار ولا يترك مهامه الا بعد انقضائه يحدد هذا الاجل في عقد العمل او بموجب الاتفاقيات الجماعية حتى يتمكن المستخدم من اتخاذ الاجراءات لتعويض العامل المستقل
فاذا احترم العامل الاجراءات يمكن له مغادرة منصبه بعد انتهاء فترة الاشعار المسبق بدون ان يطالب بأي تعويض فالقانون لم يشترط لنفاذ الاستقالة قبولها من المستخدم ، لكن لا يحق للعمل ان يتعسف في استعمال حقه في الاستقالة أي يكون ذلك بنية الاضرار بصاحب العمل والا يحق لهذا الاخير ان يرجع على العامل بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء هذه الاستقالة
عموما حق العامل في ابداء هذه الرغبة من النظام العام ولا يمكن بالتالي الاعتراض عليه ولا المساس به لا بعقد العمل ولا بالاتفاقية الجماعية والسلام

the spook
2015-12-12, 14:03
تقديم الإستقالة دون موافقة رب العمل لا تسري مثلما قال الأخ السابق و هذا ما ثبت للمحكمة العليا في إجتهادها القضائي

citizen
2015-12-12, 16:49
تقديم الإستقالة دون موافقة رب العمل لا تسري مثلما قال الأخ السابق و هذا ما ثبت للمحكمة العليا في إجتهادها القضائي
مستحيل
لا تسري إلا بعد الموافقة عليها هذا إذا كانت رغبة العامل في مغادرة العمل قبل إنقضاء مهلة الإشعار المسبق
لكن إذا إنقضت هاته المهلة الستقالة تصبح فعلية وتنتهي مبائرةً علاقة العمل بقوة القانون فهذا هو المقصود بالإستقالة

أرجو منكم المواصلة

the spook
2015-12-12, 17:53
السلام عليكم و معذرة على الرد السابق

لأني فعلا أتدكر أنني صادفتيوما ما قرارا للمحكمة العليا تقول أنه يجب المواففقة على الإستقالة .

لكن الأصح هو بدء سريان الإستقالة بعد إنتهاء مهلة الإشعار المسبق طبقا لنص المادة 68 من القانون 90 /11.

و هذا قرار من المحكمة العليا

http://www5.0zz0.com/2015/12/12/19/253677570.jpg

citizen
2015-12-12, 18:22
السلام عليكم و معذرة على الرد السابق

لأني فعلا أتدكر أنني صادفتيوما ما قرارا للمحكمة العليا تقول أنه يجب المواففقة على الإستقالة .

لكن الأصح هو بدء سريان الإستقالة بعد إنتهاء مهلة الإشعار المسبق طبقا لنص المادة 68 من القانون 90 /11.

و هذا قرار من المحكمة العليا

http://www5.0zz0.com/2015/12/12/19/253677570.jpg
شكراً لك إذا أنت تتفق معي جيداً بأنه يمكن للعامل مغادرة منصب عمله بعد مرور فترة الإشعار المسبق
اليس كذلك

شكيب خان
2015-12-12, 20:12
السلام عليكم
الاستقالة ان كانت حق للعامل يمارسه متى دعت الضرورة لذلك ، فأن ممارسته له ليس مطلقة بل مقيدة بعدة قيود تنظيمية الامر الذي يجعل منه حق نسبي لا يجوز التعسف في استعماله ومن اهم القيود الواردة على ممارسة حق الاستقالة وجوب منح صاحب العمل مهلة فاصلة بين تاريخ اعلان الرغبة في الاستقالة ، تاريخ بداية سريانها
او ما يعرف بمهلة الاشعار او الاخطار المسبق ، وذلك من اجل ان يتمكن الطرف الاخر صاحب العمل من اتخاذ التدابير التي تمكنه من تعويض العامل المستقيل وعدم تعريض مصالحه للضياع نتيجة مغادرة العامل لمنصب عمله
ومهلة الاخطار تختلف من قطاع الى قطاع اخر ومن مؤسسة الى مؤسسة اخرى كما اشرنا اليه في ردنا السابق
الاشكالية المطروحة حول مدى نفاذ الاستقالة اذا جاء رد صاحب العمل بالرفض هل يمكن للعامل مغادرة منصب عمله بعد انتهاء مهلة الاخطار رغم رفض صاحب العمل الاستقالة ؟ ام لا يمكنه ذلك ؟وفي حالة ما اذا غادر العامل منصب العمل في هذه الحالة هل يعتبر انهائه لعلاقة العمل انهاء تعسفي ؟ ام لا ؟
الاجابة على هذه الاشكاليات ليست محددة وواضحة في الآراء الفقهية ، ما يهمنا الاستخلاص والاستنتاج
يمكن ان نستنتج ، اذا ثبت احترام العامل للإجراءات المعمول بها في الاستقالة ، فانه يغادر منصب عمله بمجرد انتهاء مهلة الاخطار التي يقررها النظام المعمول به دون ان يطالب بأي تعويض او ان يتابع لأي اسباب لان العبرة بالإجراءات
وليس بالأسباب وهو ما يجعل رفض صاحب العمل مها كان اساسه رفضا تعسفيا في هذه الحالة
اما اذا لم يحترم العامل هذه الاجراءات وترك منصب عمله قبل انتهاء مهلة الاخطار مثلا فانه يكون قد تعسف في ممارسة حقه الذي كفله له القانون وبالتالي يمكن لصاحب العمل ان يطالبه بالتعويض عما سببه له من اضرار مادية ومعنوية بمغادرته لمنصب عمله بهذا الشكل والسلام

citizen
2015-12-12, 22:31
إذاً فكلنا متفقين على فقه الإستقالة
أرجو أن يستفيد الإخوة كلهم من هذا النقاش و يفهموه جيداً و لا يخلطون بين الطلب و الرسالة، و فيه هناك بعض الإخوة الذين لا يعلمون يكتبون مثلاً:

لي عظيم الشرف .....أتقدم بطلب إستقالتي راجيا........

هذا خطأ تعبيري من العامل في إساءة إستعمال حقه فلا يجب أن يقول إقبلو طلبي لأنه لو كان طلب سيواجه بالقبول أوبالرفض فعلاقتك مع المستخدم آيلة للإنقضاء بمجرد تقديم الإستقالة
فالفقهاء إعتبروا أن مجرد تقديم الإستقالة يستدعي فناء عقد العمل و لو بعد حين في حين أن آخرين إعتبروا أنه يمكن أن يستمر بشرط تقديم العامل طلب إلغائها و يقبل ذلك الطلب المستخدم و آخرون يستوجبون تحرير عقد جديد لذلك
كما إعتبر إجتهاد المحكمة العليا إستمرار العامل المستقيل بعد فترة الإشعار المسبق وبترخيص من المستخدم هو تجديد لعلاقة العمل لا يستوجب عقد آخر مع أن في هاته الحالة وخاصةً مع الخواص من الصعب على العامل إثباب ذلك

المهم للتلخيص

http://download1646.mediafire.com/4lbzmbzb3z9g/zbwbtr69d61ge1e/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D 8%A9.png
http://www.mediafire.com/view/zbwbtr69d61ge1e/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D 8%A9.png

citizen
2015-12-12, 23:03
الإستقالة شأنها شأن حضانة الولد الذكر

يبدأ سريان مدة الإشعار المسبق-----------------------------------------------------------------نهاية مهلة الإشعار المسبق
| |
الإستقالة تنتهي بموافقة رب العمل تنتهي بقوة القانون

الحضانة 10 سنوات | 16 سنة
تنتهي بحكم (السلطة التقديرية) تنتعي بقوة القانون