تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يتم تعويض الموظف الموقوف عن العمل بعد استئنافه لعمله ؟؟


محمد مصطفى الحبيب
2015-11-12, 10:06
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إذا تم توقيف موظف عن عمله و تم إثدار قرار يأمر باستئناف عمله من طرف اللجنة الوطنية هل يتم تعويضه اعتبارا من تاريخ الوقف ؟؟؟؟؟ يعني يتقاضى الاشهر التي أوقف فيها عن العمل ؟؟؟؟؟

بوسماحة 31
2015-11-12, 16:33
من قانون الاساسي العام للوظيفة العمومية

المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا.
يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، نصف راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي.
إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو إذا تمت تبرئته من الأعمال المنسوبة إليه أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة، يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه.


من القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل
المادة 80- للعمال الحق في أجر مقابل العمل المؤدى، ويتقاضى بموجبه مرتبا أو دخلا يتناسب ونتائج العمل.

ومنه :
عليك المطالبة بالتعويض.... عن مدة الوقف التحفظي أو الاحتياطي عن العمل .....من الادارة المستخدمة...
فالادارة اما أن تعوضك تبعا للمادة 173 من قانون الوظيفة العمومية....
أو لا تعوضك تبعا للمادة 80 من قانون المتعلق بعلاقات العمل ....
لذلك أغلب مثل هذه النزاعات تطرح أمام المحاكم .............والله أعلم