أم ســلــمــة
2015-11-10, 20:25
أولا: الذكر
إن جمهور الفقهاء خصوصا المالكية ذهبوا لأن الذكر ببلوغه سن العاشرة لا يمكن للقاضي إسقاط حضانته عن والدته إذا توفرت أحد أسباب سقوط الحضاتة كالزواج بغير قريب محرم إلا بعد سؤاله عن البقاء إما بمعية أمه المتزوجة بغير قريب محرم أو والده لأنه مخير و يحق له الاختيار و القاضي ملزم بقراره رغم أنه قاصر
ثانيا: الأنثى
أما الأنثى لا تخير و إنما تؤول حضانتها للأب وجوبا بمجرد زواج الأم أو عند البلوغ تؤول أيضا الحضانة للأب إلى الزفاف وجوبا لأن الغرض من الحضانة الحفظ و الرعاية و الأب أحفظ لابنته و عندما تخطب فتخطب منه فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها من دخول الفساد كونها معرضة للآفات و للانخداع لغرتها
إن جمهور الفقهاء خصوصا المالكية ذهبوا لأن الذكر ببلوغه سن العاشرة لا يمكن للقاضي إسقاط حضانته عن والدته إذا توفرت أحد أسباب سقوط الحضاتة كالزواج بغير قريب محرم إلا بعد سؤاله عن البقاء إما بمعية أمه المتزوجة بغير قريب محرم أو والده لأنه مخير و يحق له الاختيار و القاضي ملزم بقراره رغم أنه قاصر
ثانيا: الأنثى
أما الأنثى لا تخير و إنما تؤول حضانتها للأب وجوبا بمجرد زواج الأم أو عند البلوغ تؤول أيضا الحضانة للأب إلى الزفاف وجوبا لأن الغرض من الحضانة الحفظ و الرعاية و الأب أحفظ لابنته و عندما تخطب فتخطب منه فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها من دخول الفساد كونها معرضة للآفات و للانخداع لغرتها