تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : إلغـــاء قــرار صنـدوق الضمـان الاجتمــاعي cnas(الجزائـر)


attorney
2009-09-22, 19:01
الســـلام عليكـــم
لدي استفسار في قضية اجتماعية بين مستخدم و صندوق الضمان الاجتماعي
أرجو المساعدة من فضلكم
وقائــع القضيـة:
1-تم تحرير محضر مخالفة في 11 فيفري 2008 من قبل مفتش العمل يتضمن مخالفة عدم التصريح بعاملين لدى صندوق الضمان الاجتماعي و تم بعد ذلك تبليغ وكيل الجمهورية بمخالفة عدم التصريح هدا من جهة ومن جهة أخرى تم تبليغ صندوق الضمان الاجتماعي ليتم التكفل بالمستخدم.
2-صدر قرار عن صندوق الضمان الاجتماعي في 29 افريل 2008 يقضي بإلزام المستخدم بدفع مستحقات الضمان الاجتماعي و غرامات التأخير و تم تبليغ هذا القرار في 23 جوان 2009.
3-قام المستخدم بالطعن في هذا القرار أمام لجنة الطعن المسبق المحلية كانت إجابة صندوق الضمان الاجتماعي بالرفض بموجب رسالة مضمنة الوصول.
4-بعد ذلك قام المخالف بالطعن أمام لجنة الطعن المسبق الوطنية الكائنة بالجزائر العاصمة في الآجال المحدد قانونا و لم يتم الرد بعد.
ملاحظة: كل هذه الإجراءات ينص عليها القانون83-15 المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي و القانون 08-08 المنشور في الجريدة الرسمية في 02 ماس 2008 و الذي يلغي القانون 83-15.
5-في 29جويلية 2009 تم المعارضة على الحساب البنكي للمخالف أي تم الشروع في التنفيذ ضد المستخدم.
ملاحظة: بعد إجراء المعارضة على الحساب البنكي يتم إجراء الملاحقة و الحجز أو الاقتطاع من القروض.
السؤال 1:
القانون 83-15 نص على أنه لا يجوز الشروع في التنفيذ من قبل هيئة الضمان الاجتماعي إذا تم الطعن في قرارها أمام اللجان الطعن المسبق المحلية و الوطنية. (المادة 11)
القانون 08-08 نص على أنه يتم الشروع في التنفيذ رغم الطعن أمام لجنة الطعن المسبق المحلية والوطنية.
*فما هو القانون الذي يتم تطبيقه علما أن محضر المخالفة مفتش العمل تم تحريره في 11فيفري 2008 اي قبل نشر القانون 08-08 و قرار الصندوق صدر في 28 افريل 2008 (تبليغه في 23 جوان 2009)أي بعد نشر القانون 08- 08 في الجريدة الرسمية؟
السؤال 2:
محضر المخالفة المحرر من قبل مفتش العمل ينص على أن المفتش في 11 فيفري 2008 انتقل إلى ورشة العمل وعاين عدم الانتساب العاملين لصندوق الضمان الاجتماعي أي بعبارة أخرى قام باستجواب العاملين إذا كان مصرح بهما لدى صندوق الضمان الاجتماعي ام لا . لكن بالرجوع إلى محضر عدم المصالحة يتبين بأن العاملين صرحا لمفتش العمل أنه تم تسريحهما تعسفيا في 10 جانفي 2008.و بالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف لمفتش العمل معاينة عاملين فيورشة تم تسريحهما منها مند شهر

*هل يجوز رفع دعوى تزوير أصلية أمام القاضي المدني من أجل سحب محضر المخالفة؟

مادام أن قرار هيئة الضمان الاجتماعي بني على محضر مخالفة مفتش العمل*هل الطعن في محضر المخالفة بالتزوير و صدور حكم في صالح المستخدم يأمر بسحب هده الوثيقة من شأنه أن يأتر علي اقتناع القاضي الاجتماعي في حالة رفع دعوى الغاء القرار ؟
السؤال 3:
*هل يجوز رفع دعوى أمام القسم الاستعجالي من أجل وقف تنفيذ قرار صندوق الضمان الاجتماعي أو بصفة احتياطية منح مهلة 06 أشهر حتى يتسنى للمستخدم رفع دعوى اجتماعية من أجل إلغاء القرار ؟
ينص القانون 08-08 أنه لا يجوز رفع أي دعوى إلا بعد الطعن المسبق المحلي و الوطني.
هل دعوى الاستعجال لوقف التنفيذ القرار يمكن استثناءها أم لا ؟
السؤال 4:
يوجد اجتهاد المحكمة العليا لسنة 1996ينص على أن قرار لجنة الطعن الوطنية غير ملزم لرفع دعوى إلغاء القرار أمام القاضي الاجتماعي *هل يمكن تطبيق هذا الاجتهاد في قضية الحال؟

شكرا جزيلا

lawer
2009-09-22, 23:05
السلام عليكم :
يا اخي سوف احاول مساعدتك فقط و أرجوا من الاعضاء المشاركة كذالك لاثراء النقاش .
اما بالنسبة للسؤال الاول فالقانون الواجب التطبيق هو القانون الجديد 08-08 و هذا ظاهر من خلال المادة 90 منه .
أما بالنسبة للسؤال الثاني اقتراحك بتحريك دعوى فرعية للتزويلر أمام قاضي الاجتماعي هو أمر صائب كون أن النزاع أسس على وثيقة مزورة .
أما بالنسبة للدعوى الاستعجالية فيمكنك اللجوء الى القاضي الاستعجال من اجل وقف تنفيذ القرار الى غاية الفصل في الدعوى المطروحة أمام قاضي الموضوع أما بالنسبة للطعن المسبق فأضنه غير مجدي في الدعوى الاستعجالية كون أنها لا تمس باصل الحق و تهدف الى اجراء تحفظي وقتي و من خلال هذه الدعوى أنت تطالب الى الوقف مؤقتا و ليس الغاء القرار و بالتالي لا جدوى من التظلم المسبق .
أما بالنسبة للسؤال الرابع الذي يتمثل في الاجتهاد القضائي , فكما هو ظاهر من خلال تاريه صدور القرار أي في سنة 1996 اي انه صدر في ظل القانون القديم ..
لكن بصدور القانون الجديد 08-08 فاصبح التظام المسبق اجراء جوهري يترتب عليه عدم قبول الدعوى كما هو ظاهر من خلال المادة 4 من قانون 08-08 فالنص صريح فعملا بالمبدا القائل لا اجتهاد مع نص . و الله اعلـــــــــــتم
ك

attorney
2009-09-23, 08:32
شكرا جزيلا يا lawer
بعض زملائي اصر أن القانون محل التنفيد هو القانون 83-15 ما دام أن محضر المخالفة الدي هو أصل قرار الصندوق حرر قيل 2 مارس 2008 أي قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيد و الله أعلم.

lawer
2009-09-23, 18:35
لاكن يا أخي العبرة بتاريخ مباشرة اجراءات التنفيذ و التي بدأت بعد صدور القانون الجديد فلا يهم تاريخ تحرير المخالفة على حسب ضني و الله أعلم .

أليسع
2009-09-28, 21:29
أخي بكل بساطة الأصل أن لجنة الطعن المحلية يرفع أمامها الطعون الخاصة بتخفيض الغرامات و الزيادات على التأخير أو إلغائها إذا توافرت شروط كالقوة القاهرة ..............وفي مثل هذه القضية . الطعن حول تقرير مراقبة .... الطعن غير مؤسس لبيان سوء نية المستخدم لعدم التصريح بالعمال