مشاهدة النسخة كاملة : هل تحسب تعويض الخبرة التاهيل او الامتحان؟؟
ام نور78
2015-11-05, 17:32
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.. ارجو من ذوي الاختصاص اجابتي واجركم على الله هل سنوات التي اضيفت لنا في قرار تعويض الخبرة تحتسب كاقدمية في التاهيل وشكرا
فمثلا عندي 8 سنوات خدمة فعلية زائد سنتين اضيفت لي مقابل سنوات الاستخلاف تساوي 10 سنوات هل اشارك في التاهيل سواء في هذه السنة او السنة المقبلة
نفس التساؤل نريد جوابا من اهل الاختصاص قبل فوات الاوان
ما يجاوبكم الا العابد الكنتي ......غير الموضوع واكتب سؤال للعابد الكنتي .....ربما ستجب عنده الجواب الكافي
hachhach2012
2015-11-05, 18:59
سؤال محير فعلا
soukkou2012
2015-11-05, 19:14
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.. ارجو من ذوي الاختصاص اجابتي واجركم على الله هل سنوات التي اضيفت لنا في قرار تعويض الخبرة تحتسب كاقدمية في التاهيل وشكرا
فمثلا عندي 8 سنوات خدمة فعلية زائد سنتين اضيفت لي مقابل سنوات الاستخلاف تساوي 10 سنوات هل اشارك في التاهيل سواء في هذه السنة او السنة المقبلة
نحن الذين تم إدماجنا قبل 03 جوان 2012 لم تحتسب لنا سنوات التعاقد والاستخلاف
لوز رشيد
2015-11-05, 19:54
تعويض الخبرة المهنية لايحتسب في الأقدمية المطلوبة في الترقية و للتأكجد من ذلك
اطلبي كشف مجمل الخدمات
berriche
2015-11-05, 20:38
للأسف :
سنوات الإستخلاف لا تُحسب في الأقدمية للترقية و لا تُحسب في مجمل الخدمات .
لكن تُحسب في الدرجات و في التقاعد .
rezkiamor
2015-11-05, 20:59
لا تحتسب اخي نحن كنا من الضحايا الاوائل لهذه القضية ناضلنا وما زلنا نناضل طرقنا كل الابواب لكن لا حياة لمن تنادي تعويض الخبرة يحتسب فقط للاسف في التقاعد اخي الكريم
laredj76
2015-11-05, 23:07
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.. ارجو من ذوي الاختصاص اجابتي واجركم على الله هل سنوات التي اضيفت لنا في قرار تعويض الخبرة تحتسب كاقدمية في التاهيل وشكرا
فمثلا عندي 8 سنوات خدمة فعلية زائد سنتين اضيفت لي مقابل سنوات الاستخلاف تساوي 10 سنوات هل اشارك في التاهيل سواء في هذه السنة او السنة المقبلة
جواب سؤالك اخي الكريم هو كاتالي :
بالنسبة لسنوات التأهيل تحتسب فيها المدة الفعلية التي قضيتها في تلك الصفة أي الرتبة بمعنى فعليا أي : المطلوب مثلا 10 سنوات فعليك قضاء 10 سنوات فعلا بينما سنوات الخبرة تدخل في التقاعد و في الترقية للدرجة فقط .
laredj76
2015-11-05, 23:10
معنى دلك أن تعويض الخبرة لايحتسب في الـتأهيل للترقية إلى رتبة أعلى وقد اطلعت على دلك من خلال المناشير ومن خلال عملي ضمن اللجان المتساوية الأعضاء.
zoghmane
2015-11-06, 08:30
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.. ارجو من ذوي الاختصاص اجابتي واجركم على الله هل سنوات التي اضيفت لنا في قرار تعويض الخبرة تحتسب كاقدمية في التاهيل وشكرا
فمثلا عندي 8 سنوات خدمة فعلية زائد سنتين اضيفت لي مقابل سنوات الاستخلاف تساوي 10 سنوات هل اشارك في التاهيل سواء في هذه السنة او السنة المقبلة
للاسف اخي لا تحتسب
تحسب السنوات ابتداءا من تاريخ قرار التربص.
هذ بالنسبة للترقية في الرتب
اما فيما يخص الدرجات و التقاعد في تحتسب
EL MADJDOUB
2015-11-06, 10:19
اما فيما يخص تعويض الخبرة للموظفين فهناك منشورخاص بكيفيات تعويض الخبرة للموظفين واعتماد الاقدمية صادر عن الوظيف العمومي غير منشور في الجريدة الرسمية,هذا المنشور يوضح بالتفصيل كيفيات احتساب واعتماد سنوات الاقدمية للموظفين والذي يوضحها كما يلي:
1 - اذا كان الموظف الطالب لاعتماد الاقدمية كان يعمل في منصب او سلك او رتبة اقل من رتبته او سلكه الحالي, فعندئذ يحسب له نصف عدد السنوات التي عملها في رتبته السابقة.
مثال توضيحي:
اذا كان موظف يعمل معلم لمدة 04 سنوات ثم نجح في مسابقة استاذ تعليم متوسط او ثانوي, فهنا يستفيد من اعتماد اقدمية يقدر بالنصف اي أربع سنوات 04 تقسيم 2 وهو ما يساوي 02 سنتين يستفيد منها كاقدمية.
2- اذا كان الموظف الطالب لاعتماد الاقدمية كان يعمل في منصب او سلك او رتبة اعلى او مساوي لرتبته او سلكه الحالي, فعندئذ يحسب له نفس عدد السنوات التي عملها في رتبته السابقة.اي يستفيد من السنوات التي عملها في وظيفته السابقة كاملة جون نقصان.
مثال توضيحي 01:
لو ان موظف ما كان مستخلف كاستاذ مجاز ثم نجح في مسابقة واصبح استاذ تعليم متوسط فانه يستفيد من كل السنوات التي عملها كمستخلف وتحسب له كاعتماد اقدمية.
مثال توضيحي 02:
موظف كان يعمل في الادارة كمتصرف اداري ثم اصبح استاذ تعليم سنوي فانه يستفيد من سنوات عملها في الادارة كلها كاعتماداقدمية لان منصب متصرف اداري يوازي في التصنيف استاذ تعليم ثانوي.
هذا ما هو معمول به حاليا في الوظيف العمومي حسب علمي وحسب موظفي مصالح الرقابة المالية لولاية تمنراست شخصيا, *** لكن يجب التوضيح ان المرسوم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم, ولا سيما المادة 16 منه والتي تنص: ( إذا كان الموظف قد مارس نشاطا مدفوع الأجر قبل توظيفه فإنه يستفيد بعد ترسيمه في رتبته من احتساب الخبرة المهنية المكتسبة بمعدل:
1,4 % *من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية.
0,7 % * من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في قطاعات أُخرى)
فهي لم تطبق بعد لان المرسوم الذي يحدد كيفيات تطبيق هذه المادة لم يصدر بعد شأنها شأن العديد من مواد القانون الأساسي للوظيفة العمومية, وعند ما سيتم تطبيقها وتوضيح طريقة ذلك فان تعويض الخبرة سيصبح بنسبة 1.4% من الراتب الأساسي, معنى ذلك ان الموظف الذي عمل مثلا 10 سنوات في وظيفة اخرى غير الوظيفة التي يعمل بها ومرسم او مثبت فيها وفي قطاع الوظيف العمومي سيستفيد من 1.4 نقطة استدلالية تضاف اليه عن كل سنة عمل او خدمة بمعنى وبشكل اوضح الذي عمل 10 سنوات سيستفيد من 14 نقطة اضافية , طبعا هذا النظام كان ولا يزال مطبق على الموظفين المتعاقدين لانه ليست لديهم درجات ترقية كما هو معمول به عند العمال المرسمين في الوظيف العمومي.
واعتقد ان هذه المادة لن تطبق حتى يصدر منشور توضيحي من الوظيف العمومي يشرح كيفيات تطبيقها.
والله اعلم
الموضوع منقول عن العابد الكنتي (أخذ العبرة من تعويض الخبرة)
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir