مشاهدة النسخة كاملة : استفسار ( بخصوص المادة 196 قانون الاسرة الجزائري)
قاصِرَةُ الطّرْف
2015-10-31, 21:55
السلام عليكم
تنص المادة 196 ق ا ج : (الوصية بمنفعة لمدة غير محدودة تنتهي بوفاة الموصى له و تعتبر عمرى )
استفساري هو ما المقصود بــ تعتبر عمرى ؟
وجزاكم الله خيرا
نورسين.داية
2015-10-31, 22:54
هي الصراحة غير مفهومة المعنى .....في قراءة المادة باللغة الفرنسية هذه الإضافة غير موجودة و هو ما يرجح ورودها خطأ و الله أعلم
أو قد يكون هناك تفسير آخر لأنه لي معلومة سابقة أنه في قانون الأسرة بالذات العبرة في المواد بالعربية لأنها الأصل ليس كبقية القوانين التي الأصل فيها هي المواد المكتوبة باللغة الفرنسية بإعتبار أصل المادة
لست ادري لكن يظهر لي كانه يقصد أن هذا النوع من الوصية فيها الإعتبار العمري يعني تنتهي بإنتهاء عمر الموصى له ...و الله اعلم
شكيب خان
2015-11-01, 08:51
السلام عليكم
معنى تعتبر عمري
الوصية محددة بآجال وعمر الموصي له ، فاذا مات الموصي له سقطت الوصية واعتبرت كأن لم تكن فلا يكون لورثة الموصي له حق فيها والله اعلم والسلام
الفارس الجدَّاوي
2015-11-01, 13:49
السلام عليكم:
العمرى هي أن يقدم شخص لأخر شيئا ينتفع به طيلة حياة المالك على أن يعود إليه بعد موته، واختلف الفقهاء حول حكمها، فالأحناف والحنابلة والشافعية اعتبروها هبة وهي تمليك في الحال وتبقى للمُعْمَرٍ ولعقبه ولا تعود للمالك، بينما خالف المالكية وقالوا بأنها ليست هبة وإنما هي تمليك للمنفعة، لأن المُعْمٍرْ يقول (هي لك ما دمت حيا) فهو تمليك مؤقت ولا يجوز تمليك العين بصفة مؤقتة ولذلك اعتبر تمليك منفعة لجواز تمليك المنفعة بصفة مؤقتة. للشافعية تفصيل حسب صياغة ما تلفظ به المعمر وخلاصته أنها إم أن تصح هبة أو تبطل حال وجود شرط برجوع الشيء للمالك.( عن الموسوعة الفقهية الكويتية ج30 ص312-313 بتصرف)
وعليه يكون المشرع الجزائري قد تبنى قول المالكية في حكم العمرى. والله أعلم.
قاصِرَةُ الطّرْف
2015-11-01, 15:27
السلام عليكم:
العمرى هي أن يقدم شخص لأخر شيئا ينتفع به طيلة حياة المالك على أن يعود إليه بعد موته، واختلف الفقهاء حول حكمها، فالأحناف والحنابلة والشافعية اعتبروها هبة وهي تمليك في الحال وتبقى للمُعْمَرٍ ولعقبه ولا تعود للمالك، بينما خالف المالكية وقالوا بأنها ليست هبة وإنما هي تمليك للمنفعة، لأن المُعْمٍرْ يقول (هي لك ما دمت حيا) فهو تمليك مؤقت ولا يجوز تمليك العين بصفة مؤقتة ولذلك اعتبر تمليك منفعة لجواز تمليك المنفعة بصفة مؤقتة. للشافعية تفصيل حسب صياغة ما تلفظ به المعمر وخلاصته أنها إم أن تصح هبة أو تبطل حال وجود شرط برجوع الشيء للمالك.( عن الموسوعة الفقهية الكويتية ج30 ص312-313 بتصرف)
وعليه يكون المشرع الجزائري قد تبنى قول المالكية في حكم العمرى. والله أعلم.
السلام عليكم
بارك الله فيكم إجابة كافية ووافية واقرب للمنطق و الصواب ، في بادئ الامر لم استوعب ردكم جيدا فإضطررت لتحميل الموسوعة وقرأت من الصفحة 311 الى 313 ففهمت المغزى من ردكم و استوعبته جيدا من خلال توجيهكم لنا للموسوعة ، بورك فيكم
السلام عليكم
معنى تعتبر عمري
الوصية محددة بآجال وعمر الموصي له ، فاذا مات الموصي له سقطت الوصية واعتبرت كأن لم تكن فلا يكون لورثة الموصي له حق فيها والله اعلم والسلام
السلام عليكم
بارك الله فيكم ،وشكرا جزيلا
هي الصراحة غير مفهومة المعنى .....في قراءة المادة باللغة الفرنسية هذه الإضافة غير موجودة و هو ما يرجح ورودها خطأ و الله أعلم
أو قد يكون هناك تفسير آخر لأنه لي معلومة سابقة أنه في قانون الأسرة بالذات العبرة في المواد بالعربية لأنها الأصل ليس كبقية القوانين التي الأصل فيها هي المواد المكتوبة باللغة الفرنسية بإعتبار أصل المادة
لست ادري لكن يظهر لي كانه يقصد أن هذا النوع من الوصية فيها الإعتبار العمري يعني تنتهي بإنتهاء عمر الموصى له ...و الله اعلم
السلام عليكم
بارك الله فيك اختي على ردك الطيب ، لا يوجد خطأ في اللفظ إذا اردت التوسع اكثر وفهمها جيدا انظري في الموسوعة الفقهية الكويتية في جزءها 30 الصفحة من 311 الى 313 ، بورك فيك
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir