المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيف اطعن بالنقض في حكم صدر من المجلس ؟


lounarym
2015-10-21, 13:35
السلام عليكم اريد اجراءات الطعن بالنقض في حكم صدر من المجلس شهر اكتوبر 2015.ارجوكم اشرحولي الخطوات .

lounarym
2015-10-21, 15:50
هل من مجيب ؟؟؟

أم ســلــمــة
2015-10-22, 18:04
السلام عليكم اريد اجراءات الطعن بالنقض في حكم صدر من المجلس شهر اكتوبر 2015.ارجوكم اشرحولي الخطوات .

- يجب أن يقدم الطعن بالنقض محام معتمد لدى المحكمة العليا و إلا لن يقبل لكن سأعطيك بعض المعلومات عنه
الطعن بالنقض: ي
هو طريق غير عادي يرفع بنفس الأشكال المقررة لرفع الدعوى ضد الأحكام الابتدائية النهائية و قرارات المجالس القضائية في أجل شهرين و لا يبنى الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أكثر من الأوجه الآتية:
1-مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات: مثال ذلك وجود أخطاء إجرائية كالنطق بالحكم في جلسة سرية
2- إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات: كعدم وجود تكليف بالحضور
3- عدم الاختصاص: م 36 ق إ م إ يثار ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا
4- تجاوز السلطة: خروج الحكم عن القانون لتحقيق أهداف شخصية
5- مخالفة القانون الداخلي: عدم تطبيق نص واجب التطبيق أو إعمال نص في غير محله
6- مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة: مخالفة قواعد الإسناد أو الخطأ في الإسناد
7- مخالفة الاتفاقيات الدولية:باعتبار الاتفاقية تسمو على القانون الداخلي فإن تطبيقه بغض النظر عن الاتفاقية يستوجب الطعن بالنقض
8- انعدام الأساس القانوني: عدم وجود النص القانوني الذي بني عليه الحكم
9- انعدام التسبيب: عدم وجود تسبيب ضمن مقتضيات الحكم
10- قصور التسبيب: تسبيب غير كاف ناقص و غير مقنع
11- تناقض التسبيب مع المنطوق: عدم وجود صلة بين الحكم و الأسباب الواقعية و القانونية التي انطوى عليها الحكم
12- تحريف المضمون الواضح لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار: اعتماد الحكم أو القرار على دليل مزور
13- تناقض أحكام و قرارات صادرة في آخر درجة عندما تكون حجية الشيء المقضي به قد أثيرت بدون جدوى و في هاته الحالة يوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قرار من حيث التاريخ و إذا تأكد هذا التناقض يفصل بتأكيد الحكم أو القرار الأول
14- تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي و في هاته الحالة يكون الطعن بالنقض مقبولا
و لو كان أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض و في هاته الحالة يرفع الطعن بالنقض حتى و لو بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 354 و يجب توجيهه ضد الحكمين وإذا تأكد التناقض تقضي المحكمة بإلغاء أحد الحكمين أو الحكمين معا
15- وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار: كأن يقضي بالمقاصة و في ذات الوقت يقضي بإلزام المدين بالوفاء بدينه
16- الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب
17- السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية: إغفال الطلبات الأصلية و يشترط أن يكون الإغفال كليا يجعل الطلب معلقا أو عدم الإجابة عليه
18- إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية: ضمانا لحق الدفاع و خاصة و أن ناقصي الأهلية لهم حماية خاصة و عدم الدفاع عنهم يستوجب الطعن بالنقض
إجراءاته:
تقدم بمذكرة مرفوقة بالقرار المراد الطعن فيه لأمانة ضبط المجلس مصلحة الطعون بالنقض و مرفوق أيضا بوصل دفع مصاريف الطعن في حساب المحكمة العليا رقم الحساب يسلمه لك أمين الضبط

lounarym
2015-10-22, 20:24
لم افهم هل هناك مدة شهرين من نطق الحكم لتقديم مذكرة الطعن بالنقض

أم ســلــمــة
2015-10-22, 22:32
لم افهم هل هناك مدة شهرين من نطق الحكم لتقديم مذكرة الطعن بالنقض

يعني إذا لم يرفع الطعن بالنقض خلال شهرين من تاريخ النطق بالقرار يسقط الحق في الطعن

nabil ofc
2015-10-22, 22:41
يعني إذا لم يرفع الطعن بالنقض خلال شهرين من تاريخ النطق بالقرار يسقط الحق في الطعن

استفسري اولا نوع القرار المراد الطعن فيه لانه تختلف المدة:19:

lounarym
2015-10-23, 09:31
حكم صدر من المجلس في شهر اكتوبر قضية مخالفة سب غير علني .المجني عليه حظر الجلسات و الجاني لم يحظر .والقاضي حكم بنفس الحكم الابتدائي للمحكمة درجة اولى

lounarym
2015-10-23, 09:39
يعني إذا لم يرفع الطعن بالنقض خلال شهرين من تاريخ النطق بالقرار يسقط الحق في الطعن

ممافهمته بعد نطق الحكم .اتصل بمحامي معتمد لدى المحكمة العليا يعمل لي عريضة الطعن ونقدمها للمجلس ام للمحكمة العليا ؟ بمعنى هل في المجلس انا من يقوم بالطعن ام المحامي ؟

أم ســلــمــة
2015-10-23, 11:40
استفسري اولا نوع القرار المراد الطعن فيه لانه تختلف المدة:19:

في المجال المدني مدة الطعن بالنقض شهرين من تاريخ النطق بالحكم بالنسبة للحكم الحضوري أما بالنسبة للحكم الغيابي فتحسب المدة من تاريخ التبليغ
في المجال الجزائي مدة الطعن بالنقض 08 أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أما الحكم الغيابي تحسب المدة من تاريخ التبليغ
وصلت الفكرة إنشاء الله
شكرا على الملاحظة

أم ســلــمــة
2015-10-23, 11:48
ممافهمته بعد نطق الحكم .اتصل بمحامي معتمد لدى المحكمة العليا يعمل لي عريضة الطعن ونقدمها للمجلس ام للمحكمة العليا ؟ بمعنى هل في المجلس انا من يقوم بالطعن ام المحامي ؟

مادام سب غير علني فالقضية جزائية كان عليك التوضيح من الأول
هل الحكم غيابي أم حضوري؟
إذا كان غيابي هل تم التبليغ و متى؟
إذا كان حضوري متى تم النطق بالحكم؟

lounarym
2015-10-23, 15:59
مادام سب غير علني فالقضية جزائية كان عليك التوضيح من الأول
هل الحكم غيابي أم حضوري؟
إذا كان غيابي هل تم التبليغ و متى؟
إذا كان حضوري متى تم النطق بالحكم؟

شكرا للتوضيح اكثر قضية مخالفة السب غير علني نطيق بالحكم يوم 5 اكتوبر 2015 .حضوري بمعنى انا حضرت الجلسات و الجاني تغيب لم يحظر ولو جلسة

مسعودشار
2015-10-23, 22:53
يعني إذا لم يرفع الطعن بالنقض خلال شهرين من تاريخ النطق بالقرار يسقط الحق في الطعن

لقد لفت انتباهي رد ك أستاذة "أم سلمة" حول انشغال الاخ العضو المتعلق بكيفية الطعن بالنقض في حكم صدر من المجلس و خاصة فيما يتعلق بآجال الطعن بالنقض بحيث أنني فهمت من خلال الردود بأنه في المجال المدني فان مدة الطعن بالنقض تقدر بشهرين من تاريخ النطق بالحكم بالنسبة للحكم الحضوري و ليس من تاريخ التبليغ، فلو أسقطت هذا على قضيتي التي تم تأييدها على مستوى الغرفة المدنية للمجلس حضوريا بتاريخ 09/07/2015 و قمت عن طريق محضر قضائي بتبليغ الحكم الحضوري الابتدائي الصادر عن المحكمة (القسم المدني) الممهور بالصيغة التنفيذية و المؤيد بالقرار الحضوري النهائي الصادر عن المجلس (الغرفة المدنية) بتاريخ 29/07/2015 و التي قام فيها خصمي بتقديم مذكرة طعن بالنقض في القرار و ذلك بتاريخ 29/09/2015 أي بفارق 20 يوما على المدة المحددة قانونا و المقدرة بشهرين من تاريخ صدور القرار الحضوري، و بالتالي فان المذكرة لم تحترم الآجال المحددة في قانون إ.م.إ. فما هو رأيكم؟
و بارك الله فيكي لو تفضلت بالتوضيح هنا حتى تعم الفائدة.

m.hsmail
2015-11-08, 19:31
الاخت الكريمة

أم ســلــمــة
2015-11-08, 20:34
لقد لفت انتباهي رد ك أستاذة "أم سلمة" حول انشغال الاخ العضو المتعلق بكيفية الطعن بالنقض في حكم صدر من المجلس و خاصة فيما يتعلق بآجال الطعن بالنقض بحيث أنني فهمت من خلال الردود بأنه في المجال المدني فان مدة الطعن بالنقض تقدر بشهرين من تاريخ النطق بالحكم بالنسبة للحكم الحضوري و ليس من تاريخ التبليغ، فلو أسقطت هذا على قضيتي التي تم تأييدها على مستوى الغرفة المدنية للمجلس حضوريا بتاريخ 09/07/2015 و قمت عن طريق محضر قضائي بتبليغ الحكم الحضوري الابتدائي الصادر عن المحكمة (القسم المدني) الممهور بالصيغة التنفيذية و المؤيد بالقرار الحضوري النهائي الصادر عن المجلس (الغرفة المدنية) بتاريخ 29/07/2015 و التي قام فيها خصمي بتقديم مذكرة طعن بالنقض في القرار و ذلك بتاريخ 29/09/2015 أي بفارق 20 يوما على المدة المحددة قانونا و المقدرة بشهرين من تاريخ صدور القرار الحضوري، و بالتالي فان المذكرة لم تحترم الآجال المحددة في قانون إ.م.إ. فما هو رأيكم؟
و بارك الله فيكي لو تفضلت بالتوضيح هنا حتى تعم الفائدة.

لكن لاحظ أن التبليغ كان في 29/07/2015 بمعنى أن الطعن كان داخل الآجال القانونية فالعبرة بالتبليغ في الأحكام المدنية

zeroual88
2015-11-09, 19:15
هل تم تبليغك بالقرار
هل حضرت الجلسة
أنا لدي خبرة كبيرة في مجال المنازعات أستطيع مساعدتك