ريـاض
2015-10-20, 22:07
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[خدمة المرأة لزوجها]
سئل الإمام ابن باز رحمه الله:
أسأل عن خدمة المرأة لزوجها من ترتيب المنزل، وإعدادا لطعام، ونظافة المنزل، وغسل وكوي الثياب له، وأيضاً نظافة الأطفال، وتناولهم الطعام، هل يكون عليها واجب، أو فرض من الله، أو يعتبر خدمة إنسانية بينهما، وإذا لم تخدمه في الأشياء المذكورة ماذا يكون حكمها في ال
أجاب -رحمه الله- :
هذه المسألة مهمة، والصواب فيها أنها واجبة عليها لزوجها، وهكذا كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- تخدمهم نسائهم، حتى فاطمة -رضي الله عنها- كانت تخدم زوجها، وتقوم بحاجة البيت، من طحن وكنس وطبخٍ وغير ذلك، فهذا من المعاشرة بالمعروف، وهذا هو الأصل، إلا إذا كانت المرأة من بيئة قد عُرفوا أنهم يخدمون في أي قطر، أو في أي زمان، فالناس لهم عرفهم؛ لأن الله يقول: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، (19) سورة النساء. فإذا كانت المرأة من بيئة تُخدم، ولم يكن من عادتهم أنهم يخدمون البيت، فإن الزوج يأتي لها بخادمة إن لم تسمح بأن تخدم بيتها، أما إن سمحت فالحمد لله، وأما الأصل؟ فالأصل أنها تخدم زوجها في كل شيء مما ذكرته السائلة من كنس البيت، وطبخ الطعام، وتغسيل الثياب، وكيها ونحو ذلك، هذا هو العرف السائد في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وعهد من بعده، لكن إذا وجدت بيئة وأسرة لها عرفٌ آخر في بلادهم، واشتهر ذلك بينهم وعرف بينهم، وعرفه الزوج، فإنه يعمل بعرفهم؛ لأنه كالمشروط، الشيء الذي استمر عليه العرف والزوج يعرفه كالمشروط، إلا أن تسمح الزوجة بترك هذا الشيء، وأن تخدمه، وأن تترك ما عليه عرف أسرتها، وبلادها فهي بهذا قد فعلت معروفاً، ولا حرج، المقصود أنها تعامل بمقتضى العرف في بلاده وأسرته، وإلا فالأصل أنها تخدم زوجها هذا هو الأصل في حاجات البيت، وحاجات ثيابه، ونحو ذلك.
[المصدر (http://www.binbaz.org.sa/node/19622)]
وسئل أيضا :
لدينا أخت في الله وهي من الداعيات إلى الله - عز وجل - بقدر ما عندها من العلم الشرعي البسيط، وهي خريجة جامعية، وقد تزوجت من أحد الإخوان، وبعد زواجها بفترة، جاءت الأخت المشار إليها بفكرة أن طاعة الزوجة في خدمة زوجها في البيت غير واجبة على المرأة، وإنما الواجب عليها فقط الفراش، فهي لا تطبخ، ولا تكنس البيت، ولا تقوم بأي عمل من الأعمال، وأصرت على رأيها، وقد قام الإخوة بنصحها كثيراً ولكن دون جدوى، وهي تقول: إنها تريد فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بهذا، وقد كان الاتصال بها مباشرة في نصحها وإرشادها، فطلبت منكم التوجيه؟
أجاب -رحمه الله- :
الواجب على الزوجة السمع والطاعة للزوج، وأن تعاشره بالمعروف كما يعاشرها بالمعروف قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف)، وقال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهم درجة)، فالواجب عليها السمع والطاعة في الفراش وحاجته إلى نفسها، والواجب عليها أيضاً خدمته الخدمة المعتادة التي يخدم مثلها مثله، فإذا كانت يخدم مثلها فعليه أن يخدمها، وإذا كان مثلها لا يخدم؛ العرف في بلادهم أنهم يخدمون أزواجهم وجب عليها أن تخدمه؛ لأن هذه مسائل عرفية الرسول أطلقها والقرآن أطلقها، (وعاشروهن بالمعروف)، (ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف) فإذا كانت من بيتٍ يخدم نساؤها ولا يخدمون أخدمها مع القدرة، وإذا كانت في عرفهم أنها تخدم زوجها تقوم بحاجة البيت من الطبخ وغيره، فعليها أن تقوم بذلك، وكان أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم – يخدمون في البيت، يخدمون الرسول - صلى الله عليه وسلم – في بيته، يقدمن له الطعام و الحاجات وهن أشرف النساء - رضي الله عنهن -، فالواجب على المرأة أن تقوم بالواجب وأن تخدمه في بيته كأن تقدم له المعتاد من طعامٍ وشرابٍ ولباسٍ وغير ذلك، إلا إذا كان قد استقر في البلد وعرف في البلد أن مثلها لا يخدم وإنما يخدم فيما يتعلق بالطبخ ونحوه، فإنه يأتي لها بخادمة إذا تيسر، إذا تيسر له ذلك.
[المصدر (http://www.binbaz.org.sa/mat/12514)]
___________
[هل خدمة المرأة في الدار واجبة أم مستحبة ؟]
سئل الإمام الألباني رحمه الله:
هل خدمة المرأة في الدار واجبة أم مستحبة ؟
التفريغ:أبو اسحق : طب يا شيخ بالنسبة لخدمة المرأة فى الدار واجبة أم مستحبة ؟ الشيخ: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا { {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة {فيجب على المرأة أن تخدم زوجها مقابل قيامه هو بالواجبات التى فرضها الله عز وجل عليه من الأنفاق والسكن ونحو ذلك ، فلا يجوز أن يقال أن حق الرجل فقط منها الإستمتاع بها لأن هذا أمر مشترك بين الزوجين ، فكما هو يستمتع بها فهي تستمتع به ، فهنا صار الإثنين راس براس ، استويا ، فمقابل النفقة التى يقوم بها الرجل يجب على المرأة أن تقوم بخدمته ، ولا شك أن هذه الخدمة هي فى حدود الطاقة والإستطاعة و { لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا { أما أن يصل الأمر إلى أن يقال – وقد قيل فعلا مع الأسف - أنه لا يجب عليها أن تقدم له كأس ماء أحد الحضور : الله أكبر ، زوجة ايه دي ! يضحك الجميع الشيخ: ولا أن تهيىء له الفراش ، وماأدرى من سيهيىء له الفراش ؟ههههه، سبحان الله ، هذه الآية واضحة جدا لأن الرجل له حق على المرأة غير حق الإستمتاع ولذلك نجد سيرة الصحابة مع النساء وسيرة النساء مع رجالهن ، أنهن كن يخدمن أزواجهن حتى بحمل النوى على رؤوسهن ، وليس هذا فقط فقد جاء فى صحيح البخاري : (أن السيدة فاطمة بنت رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم أن اشتكت الى أبيها ما تلقى من الرحى في يدها وأنها تريد خادم ، فقال النبي ألا أعلمكما ما هو خير لك من خادم : تسبحين الله عند النوم ثلاثا وثلاثين الى أخر الحديث ) ، لو كان لا يجب عليها وهي بنت سيد البشر صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم أن لا تخدم زوجها لرجع إلى زوجها ليقول له عَلَيْهِ الصلاة والَسَلَام : حسبك ، لا تكلف زوجك أن تخدمك وهذه آثار خدمة فى يديها ، لكنه تحمل ذلك لأنه هو الذى أنزل عليه تلك الاية الكريمة {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة {، فالآية مع السنة العملية التى كان عليها الصحابة مع أزواجهن وهن مع أزواجهن ، كل ذلك يدل على أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها وفى حدود ما قلنا من الإستطاعة . نعم أبو اسحق : لكن بعض الناس يا شيخنا يقول أن سكوت النبى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم هل يدخل فى دعوى الوجوب يعنى أنه سكت؟ الشيخ: نحن ما قلنا الحجة فقط هذا ، نحن نقول الحياة العملية هى تفسير للآية السابقة ، العمل وحده لا يكون دليلا بطبيعة الحال على الوجوب ، لكن لو جاء تفسيرا لنص فى القرآن أو فى السنة فحينذاك يدل على الوجوب . أبو اسحق : طيب بعض الناس يقول لو كانت المرأة تُخدم فى بيت أبيها بخادم يجب على زوجها -حتى وإن كان فقيرا- أن يأتى لها بخادم هذا صحيح ؟ الشيخ : نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ، هذا طبعا ليس بصحيح ، لأنه كل قول يُدعى وليس عليه دليل من كتاب الله ولا من حديث رسول الله فهو بطبيعة الحال ساقط و بلا إعتبار ، فكيف وما سبق من البيان يكفى انه لا يجب على الرجل أن يأتى بالخادم إلى زوجته ، ومع ذلك فنحن نقول إدخال الخادم إلى دار الزوجة سواء كان ذكرا أو أنثى ففي ذلك تعريض لأحد الزوجين للفتنة ، لأن الخادم إن كان إمرأة فإن الفتنة قد تقع للرجل ، وإن كان رجلا فإن الفتنة قد تقع فى المرأة . ولذلك فإن من المخاسر التي يتعرض لها العالم الإسلامى بسبب تركه الجهاد أولا ، ثم بسبب انجراف كثير من الكتاب المسلمين إلي تبني تحريم الرقيق ثانيا ، فهم خسروا حلا لمشكلة الزوجة التى قد تحتاج إلى من يخدمها ، فالزوج حينما يكون في مجتمع إسلامي حقا ، وترفع فيه راية الجهاد فى سبيل الله ونقل الدعوة من دار الإسلام إلى دار الكفر ، هناك سيقع للمسلمين أسرى من الرجال ومن النساء ، ويصبح الكثير منهم أرقاء للمسلمين ، وفي هذه الحالة يستطيع الرجل أن يدخل إلى داره سرية تحل له من جهة ، وتخدم زوجه من جهة أخرى . نعم محاور : بعض الفقهاء فى ها المسألة قالوا : إذا طلبت المرأة إرضاع طفلها من الزوج وجب عليه أن يعطيها . فما دليلهم ؟ الشيخ : هذا كما سبق لا دليل عليه ، بل هذا نابع من النبع العكر المخالف لما سبق من الآية وهدى السلف الصالح ، حتى قال بعضهم – أزيدك وربما لا اقدم إليك علما ، وإن قدمت إليك علما فلا أقدم إليك علما نافعا - ههههه ، لأن بعضهم قال يجب على الرجل أن يشترى الدخان للمرأة التى تدخن . ههههههه يضحك الجميع محاور : قبل مدة حصلت مشكلة وللأسف الشديد كان المتبني لها زميل وشيخ فمرضت زوجته ، فإذا به يناقشني أن الزوجة إذا مرضت ليس مداوتها عليه إحتجاجا لقول الفقهاء ، فقلت أعطني الدليل ، الزوجة إذا مرضت فمداواتها عليك ، وإذا أنجبت فإرضاعها عليها ، يعنى الزوجان متكافلان متضامنان فى الحياة الشيخ : هو هذا ، تمام ، الزوجان هما بلا شك متعاونان ، كل عليه حق . نعم
[المصدر (http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=380)]
وقال رحمه الله في رسالة"آداب الزفاف في السنة المطهرة"
وجوب خدمة المرأة لزوجها:
قلت: وبعض الأحاديث المذكورة آنفا ظاهرة الدلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها وخدمتها إياه في حدود استطاعتها ومما لا شك فيها أن من أول ما يدخل في ذلك الخدمة في منزله وما يتعلق به من تربية أولاده ونحو ذلك وقد اختلف العلماء في هذا فقال شيخ
الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 2 / 234 – 235:
"وتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لممالكيه وبهائمه مثل علف دابته ونحو ذلك؟
فمنهم من قال:
لا تجب الخدمة. وهذا القول ضعيف كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحته لم يكن قد عاشره بالمعروف.
وقيل - وهو الصواب -: وجوب الخدمة فإن الزوج سيدها في كتاب الله وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم ص 270 وعلى العاني والعبد الخدمة ولأن ذلك هو المعروف.
ثم من هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف. وهذا هو الصواب فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القوية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة".
قلت: وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى أنه يجب على المرأة خدمة البيت وهو قول مالك وأصبغ كما في الفتح 9 / 418 وأبي بكر بن أبي شيبة وكذا الجوزجاني من الحنابلة كما في الاختيارات ص 145 وطائفة من السلف والخلف كما في الزاد 4 / 46 ولم نجد لمن قال بعدم الوجوب دليلا صالحا.
وقول بعضهم: "إن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام" مردود بأن الاستمتاع حاصل للمرأة أيضا بزوجها فهما متساويان في هذه الناحية ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أوجب على الزوج شيئا آخر لزوجته ألا وهو نفقتها وكسوتها ومسكنها فالعدل يقتضي أن يجب عليها مقابل ذلك شيء آخر أيضا لزوجها وما هو إلا خدمتها إياه ولا سيما أنه القوام عليها بنص القرآن الكريم كما سبق وإذا لم تقم هي بالخدمة فسيضطر هو إلى خدمتها في بيتها وهذا يجعلها هي القوامة عليه وهو عكس للآية القرآنية كما لا يخفى فثبت أنه لا بد لها من خدمته وهذا هو المراد.
وأيضا فإن قيام الرجل بالخدمة يؤدي إلى أمرين متباينين تمام التباين أن ينشغل الرجل بالخدمة عن السعي وراء الرزق وغير ذلك من المصالح وتبقى المرأة في بيتها عطلا عن أي عمل يجب عليها القيام به ولا يخفى فساد هذا في الشريعة التي سوت بين الزوجين في الحقوق بل وفضلت الرجل عليها درجة ولهذا لم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم شكوى ابنته فاطمة عليها السلام حينما:
أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه فذكرت لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة قال علي رضي الله عنه: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال: "على مكانكما" فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال: "ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا, وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم" [قال علي: فما تركتها بعد قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين!].رواه البخاري 9 / 417 - 418.
فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعلي: لا خدمة عليها وإنما هي عليك وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا كما قال ابن القيم رضي الله عنه ومن شاء زيادة البحث في هذه المسألة فليرجع إلى كتابه القيم زاد المعاد 4 / 45 – 46.
هذا وليس فيما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي استحباب مشاركة الرجل لها في ذلك إذا وجد الفراغ والوقت بل هذا من حسن المعاشرة بين الزوجين ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها:
كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله يعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.
رواه البخاري 2 / 129 و9 / 418 والترمذي 3 / 314 وصححه والمخلص من الثالث من السادس من المخلصيات 66 / 1 وابن سعد 1 / 366 . ورواه في الشمائل 2 / 185 من طريق أخرى عنها بلفظ:"كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه".ورجاله رجال الصحيح وفي بعضهم ضعف1.
لكن رواه أحمد وأبو بكر الشافعي بسند قوي كما حققته في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" رقم 670 والله ولي التوفيق.
ـــــــــــــــ
1 قلت: ولذلك ضعفه المعلق على شرح السنة 13 / 243 / 3676 وفاته الوقوف على الطريق القوية التي يأتي الإشارة إليها قريبا. وراجع إن شئت كتابي "مختصر الشمائل" رقم 293 للمؤلف.
_______________
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله :
السؤال: بارك الله فيكم السائلة تقول في هذا السؤال أريد أن أصلى في الليل لكن طول النهار أكون في خدمة البيت حتى الساعة العاشرة مساء مما يجعلني في حالة إرهاق شديد فهل أثاب على نيتي؟
الجواب: الشيخ: نعم يثاب المرء على نيته إذا اشتغل بما هو أفضل مما ترك وهذه المرأة قامت بواجب من واجبات حياتها وهي خدمة زوجها في البيت وهو أفضل من أن تتهجد فإذا علم الله من نيتها أنه لولا قيامها بهذا الواجب الذي تخشى أن يكون في إضاعته إثم فإنه يرجى أن يكتب الله لها الأجر كاملا.
[المصدر (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8455.shtml)]
_______________
ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد
[فصل: في حُكم النبي صَلَّى الله عليه وسلم في خِدْمَةِ المرأةِ لزوجها]
قال ابنُ حبيب في "الواضحة": حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخِدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت، وحكم على عليٍّ بالخدمة الظاهرة، ثم قال ابنُ حبيب: والخدمة الباطنة: العجينُ، والطبخُ، والفرشُ، وكنسُ البيت، واستقاءُ الماء، وعمل البيت كلِّه.
في "الصحيحين": أن فاطمة رضي الله عنها أتتِ النبي صلى الله عليه وسلم تشكُو إليه ما تَلْقى في يَدَيْهَا مِن الرَّحى، وتسألُه خادماً فلم تَجِدْه، فذكرت ذلك لِعائشة رضي الله عنها، فلما جاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أخبرتْه. قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مَضَاجِعَنَا، فذهبنا نقومُ، فقال: "مَكَانكُمَا"، فجاء فقعَدَ بينَنَا حتى وجدت بَرْدَ قَدَمَيْهِ على بطْني، فقال: "أَلاَ أدُلُّكُمَا عَلى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَا، إذا أَخَذْتُما مَضَاجِعَكُما فَسَبِّحا الله ثَلاثَاً وثَلاثِينَ، واحْمَدا ثلاثاً وثلاثينَ، وكَبِّرا أربعاً وثلاثين، فهو خير لكما من خادِم. قال عَلي: فما تركتُها بَعْدُ، قِيلَ: ولا ليلةَ صفين؟ قال: ولا ليلة صِفِّين".
وصحَّ عن أسماء أنها قالت: كنت أخدِمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ البَيْتِ كُلِّه، وكان لَه فَرَسٌ وكُنْتُ أَسُوسُه، وكُنْتُ أَحْتشُّ لَهُ، وأَقُومُ عَلَيْهِ.
وصحَّ عنها أنها كانت تَعْلِفُ فرسَه، وتَسْقِي الماءَ، وتَخْرِزُ الدَّلْوَ وتَعْجِنُ، وتَنْقُلُ النَّوى عَلَى رَأْسِهَا مِنْ أَرضٍ لَهُ عَلَى ثُلُثَي فَرْسَخ.
فاختلف الفقهاءُ فى ذلك، فأوجب طائفةٌ مِن السَّلفِ والخَلَفِ خِدمَتها له فى مصالح البيت، وقال أبو ثور: عليها أن تَخْدِمَ زوجها في كل شيء،ومنعت طائفةً وجوبَ خدمته عليها في شيء، وممن ذهب إلى ذلك مالك، والشافعى، وأبو حنيفة، وأهلُ الظاهر، قالوا: لأن عقدَ النكاح إنما اقتضى الاستمتاع، لا الاستخدام وبذل المنافع، قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدلُّ على التطوُّع ومكارِمِ الأخلاق، فأين الوجوبُ منها؟
واحتج من أوجب الخدمة، بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه، وأما ترفيهُ المرأةِ، وخدمةُ الزوج، وكنسُه، وطحنُه، وعجنُه، وغسيلُه، وفرشُه، وقيامُه بخدمة البيت، فَمِنَ المنكر، واللَّه تعالى يقول:{ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَليْهنَّ بِالمَعْرُوفِ} [البقرة: 228] وقال:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلى النِّسَاءِ} [النساء: 34] وإذا لم تخدِمْه المرأةُ، بل يكون هو الخادِمَ لها، فهي القَوَّامَةُ عليه.
وأيضاً: فإن المهر في مقابلة البُضع، وكُلٌّ مِن الزوجين يقضي وطرَه مِن صاحبه فإنما أوجبَ الله سبحانه نفقتَها وكُسوتها ومسكنَها فى مقابلة استمتاعه بها وخدمتها، وما جرت به عادةُ الأزواج.
وأيضاً فإن العقود المطلقة إنما تُنَزَّلُ على العرف، والعُرفُ خدمةُ المرأة، وقيامُها بمصالح البيت الداخلة، وقولُهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعاً وإحساناً يردُّه أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى مِن الخِدمة، فلم يَقُلْ لِعَلي: لا خِدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يُحابي في الحكم أحداً، ولما رأى أسماء والعلفُ على رأسها، والزبيرُ معه، لم يقل له: لا خِدمةَ عليها، وأن هذا ظلمٌ لها، بل أقرَّه على استخدامها، وأقرَّ سائِرَ أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارِهَة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه.
ولا يَصِحُّ التفريقُ بين شريفة ودنيئة، وفقيرةٍ وغنية، فهذه أشرفُ نساء العالمين كانت تَخْدِمُ زوجها، وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكُو إليه الخدمة، فلم يُشْكِهَا، وقد سمَّى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة عانيَةُ، فقال: "اتَّقُوا اللَّهَ فى النّساءِ، فإِنَّهُنَّ عَوانٍ عِنْدَكُم". والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمةُ من هو تحت يده، ولا ريبَ أن النكاح نوعٌ من الرِّق، كما قال بعضُ السلف: النكاح رِق، فلينظر أحدُكم عند من يُرِقُّ كريمته، ولا يخفى على المنصف الراجحُ من المذهبين، والأقوى من الدليلين.
منقول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[خدمة المرأة لزوجها]
سئل الإمام ابن باز رحمه الله:
أسأل عن خدمة المرأة لزوجها من ترتيب المنزل، وإعدادا لطعام، ونظافة المنزل، وغسل وكوي الثياب له، وأيضاً نظافة الأطفال، وتناولهم الطعام، هل يكون عليها واجب، أو فرض من الله، أو يعتبر خدمة إنسانية بينهما، وإذا لم تخدمه في الأشياء المذكورة ماذا يكون حكمها في ال
أجاب -رحمه الله- :
هذه المسألة مهمة، والصواب فيها أنها واجبة عليها لزوجها، وهكذا كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- تخدمهم نسائهم، حتى فاطمة -رضي الله عنها- كانت تخدم زوجها، وتقوم بحاجة البيت، من طحن وكنس وطبخٍ وغير ذلك، فهذا من المعاشرة بالمعروف، وهذا هو الأصل، إلا إذا كانت المرأة من بيئة قد عُرفوا أنهم يخدمون في أي قطر، أو في أي زمان، فالناس لهم عرفهم؛ لأن الله يقول: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، (19) سورة النساء. فإذا كانت المرأة من بيئة تُخدم، ولم يكن من عادتهم أنهم يخدمون البيت، فإن الزوج يأتي لها بخادمة إن لم تسمح بأن تخدم بيتها، أما إن سمحت فالحمد لله، وأما الأصل؟ فالأصل أنها تخدم زوجها في كل شيء مما ذكرته السائلة من كنس البيت، وطبخ الطعام، وتغسيل الثياب، وكيها ونحو ذلك، هذا هو العرف السائد في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وعهد من بعده، لكن إذا وجدت بيئة وأسرة لها عرفٌ آخر في بلادهم، واشتهر ذلك بينهم وعرف بينهم، وعرفه الزوج، فإنه يعمل بعرفهم؛ لأنه كالمشروط، الشيء الذي استمر عليه العرف والزوج يعرفه كالمشروط، إلا أن تسمح الزوجة بترك هذا الشيء، وأن تخدمه، وأن تترك ما عليه عرف أسرتها، وبلادها فهي بهذا قد فعلت معروفاً، ولا حرج، المقصود أنها تعامل بمقتضى العرف في بلاده وأسرته، وإلا فالأصل أنها تخدم زوجها هذا هو الأصل في حاجات البيت، وحاجات ثيابه، ونحو ذلك.
[المصدر (http://www.binbaz.org.sa/node/19622)]
وسئل أيضا :
لدينا أخت في الله وهي من الداعيات إلى الله - عز وجل - بقدر ما عندها من العلم الشرعي البسيط، وهي خريجة جامعية، وقد تزوجت من أحد الإخوان، وبعد زواجها بفترة، جاءت الأخت المشار إليها بفكرة أن طاعة الزوجة في خدمة زوجها في البيت غير واجبة على المرأة، وإنما الواجب عليها فقط الفراش، فهي لا تطبخ، ولا تكنس البيت، ولا تقوم بأي عمل من الأعمال، وأصرت على رأيها، وقد قام الإخوة بنصحها كثيراً ولكن دون جدوى، وهي تقول: إنها تريد فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بهذا، وقد كان الاتصال بها مباشرة في نصحها وإرشادها، فطلبت منكم التوجيه؟
أجاب -رحمه الله- :
الواجب على الزوجة السمع والطاعة للزوج، وأن تعاشره بالمعروف كما يعاشرها بالمعروف قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف)، وقال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهم درجة)، فالواجب عليها السمع والطاعة في الفراش وحاجته إلى نفسها، والواجب عليها أيضاً خدمته الخدمة المعتادة التي يخدم مثلها مثله، فإذا كانت يخدم مثلها فعليه أن يخدمها، وإذا كان مثلها لا يخدم؛ العرف في بلادهم أنهم يخدمون أزواجهم وجب عليها أن تخدمه؛ لأن هذه مسائل عرفية الرسول أطلقها والقرآن أطلقها، (وعاشروهن بالمعروف)، (ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف) فإذا كانت من بيتٍ يخدم نساؤها ولا يخدمون أخدمها مع القدرة، وإذا كانت في عرفهم أنها تخدم زوجها تقوم بحاجة البيت من الطبخ وغيره، فعليها أن تقوم بذلك، وكان أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم – يخدمون في البيت، يخدمون الرسول - صلى الله عليه وسلم – في بيته، يقدمن له الطعام و الحاجات وهن أشرف النساء - رضي الله عنهن -، فالواجب على المرأة أن تقوم بالواجب وأن تخدمه في بيته كأن تقدم له المعتاد من طعامٍ وشرابٍ ولباسٍ وغير ذلك، إلا إذا كان قد استقر في البلد وعرف في البلد أن مثلها لا يخدم وإنما يخدم فيما يتعلق بالطبخ ونحوه، فإنه يأتي لها بخادمة إذا تيسر، إذا تيسر له ذلك.
[المصدر (http://www.binbaz.org.sa/mat/12514)]
___________
[هل خدمة المرأة في الدار واجبة أم مستحبة ؟]
سئل الإمام الألباني رحمه الله:
هل خدمة المرأة في الدار واجبة أم مستحبة ؟
التفريغ:أبو اسحق : طب يا شيخ بالنسبة لخدمة المرأة فى الدار واجبة أم مستحبة ؟ الشيخ: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا { {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة {فيجب على المرأة أن تخدم زوجها مقابل قيامه هو بالواجبات التى فرضها الله عز وجل عليه من الأنفاق والسكن ونحو ذلك ، فلا يجوز أن يقال أن حق الرجل فقط منها الإستمتاع بها لأن هذا أمر مشترك بين الزوجين ، فكما هو يستمتع بها فهي تستمتع به ، فهنا صار الإثنين راس براس ، استويا ، فمقابل النفقة التى يقوم بها الرجل يجب على المرأة أن تقوم بخدمته ، ولا شك أن هذه الخدمة هي فى حدود الطاقة والإستطاعة و { لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا { أما أن يصل الأمر إلى أن يقال – وقد قيل فعلا مع الأسف - أنه لا يجب عليها أن تقدم له كأس ماء أحد الحضور : الله أكبر ، زوجة ايه دي ! يضحك الجميع الشيخ: ولا أن تهيىء له الفراش ، وماأدرى من سيهيىء له الفراش ؟ههههه، سبحان الله ، هذه الآية واضحة جدا لأن الرجل له حق على المرأة غير حق الإستمتاع ولذلك نجد سيرة الصحابة مع النساء وسيرة النساء مع رجالهن ، أنهن كن يخدمن أزواجهن حتى بحمل النوى على رؤوسهن ، وليس هذا فقط فقد جاء فى صحيح البخاري : (أن السيدة فاطمة بنت رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم أن اشتكت الى أبيها ما تلقى من الرحى في يدها وأنها تريد خادم ، فقال النبي ألا أعلمكما ما هو خير لك من خادم : تسبحين الله عند النوم ثلاثا وثلاثين الى أخر الحديث ) ، لو كان لا يجب عليها وهي بنت سيد البشر صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم أن لا تخدم زوجها لرجع إلى زوجها ليقول له عَلَيْهِ الصلاة والَسَلَام : حسبك ، لا تكلف زوجك أن تخدمك وهذه آثار خدمة فى يديها ، لكنه تحمل ذلك لأنه هو الذى أنزل عليه تلك الاية الكريمة {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة {، فالآية مع السنة العملية التى كان عليها الصحابة مع أزواجهن وهن مع أزواجهن ، كل ذلك يدل على أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها وفى حدود ما قلنا من الإستطاعة . نعم أبو اسحق : لكن بعض الناس يا شيخنا يقول أن سكوت النبى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم هل يدخل فى دعوى الوجوب يعنى أنه سكت؟ الشيخ: نحن ما قلنا الحجة فقط هذا ، نحن نقول الحياة العملية هى تفسير للآية السابقة ، العمل وحده لا يكون دليلا بطبيعة الحال على الوجوب ، لكن لو جاء تفسيرا لنص فى القرآن أو فى السنة فحينذاك يدل على الوجوب . أبو اسحق : طيب بعض الناس يقول لو كانت المرأة تُخدم فى بيت أبيها بخادم يجب على زوجها -حتى وإن كان فقيرا- أن يأتى لها بخادم هذا صحيح ؟ الشيخ : نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ، هذا طبعا ليس بصحيح ، لأنه كل قول يُدعى وليس عليه دليل من كتاب الله ولا من حديث رسول الله فهو بطبيعة الحال ساقط و بلا إعتبار ، فكيف وما سبق من البيان يكفى انه لا يجب على الرجل أن يأتى بالخادم إلى زوجته ، ومع ذلك فنحن نقول إدخال الخادم إلى دار الزوجة سواء كان ذكرا أو أنثى ففي ذلك تعريض لأحد الزوجين للفتنة ، لأن الخادم إن كان إمرأة فإن الفتنة قد تقع للرجل ، وإن كان رجلا فإن الفتنة قد تقع فى المرأة . ولذلك فإن من المخاسر التي يتعرض لها العالم الإسلامى بسبب تركه الجهاد أولا ، ثم بسبب انجراف كثير من الكتاب المسلمين إلي تبني تحريم الرقيق ثانيا ، فهم خسروا حلا لمشكلة الزوجة التى قد تحتاج إلى من يخدمها ، فالزوج حينما يكون في مجتمع إسلامي حقا ، وترفع فيه راية الجهاد فى سبيل الله ونقل الدعوة من دار الإسلام إلى دار الكفر ، هناك سيقع للمسلمين أسرى من الرجال ومن النساء ، ويصبح الكثير منهم أرقاء للمسلمين ، وفي هذه الحالة يستطيع الرجل أن يدخل إلى داره سرية تحل له من جهة ، وتخدم زوجه من جهة أخرى . نعم محاور : بعض الفقهاء فى ها المسألة قالوا : إذا طلبت المرأة إرضاع طفلها من الزوج وجب عليه أن يعطيها . فما دليلهم ؟ الشيخ : هذا كما سبق لا دليل عليه ، بل هذا نابع من النبع العكر المخالف لما سبق من الآية وهدى السلف الصالح ، حتى قال بعضهم – أزيدك وربما لا اقدم إليك علما ، وإن قدمت إليك علما فلا أقدم إليك علما نافعا - ههههه ، لأن بعضهم قال يجب على الرجل أن يشترى الدخان للمرأة التى تدخن . ههههههه يضحك الجميع محاور : قبل مدة حصلت مشكلة وللأسف الشديد كان المتبني لها زميل وشيخ فمرضت زوجته ، فإذا به يناقشني أن الزوجة إذا مرضت ليس مداوتها عليه إحتجاجا لقول الفقهاء ، فقلت أعطني الدليل ، الزوجة إذا مرضت فمداواتها عليك ، وإذا أنجبت فإرضاعها عليها ، يعنى الزوجان متكافلان متضامنان فى الحياة الشيخ : هو هذا ، تمام ، الزوجان هما بلا شك متعاونان ، كل عليه حق . نعم
[المصدر (http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=380)]
وقال رحمه الله في رسالة"آداب الزفاف في السنة المطهرة"
وجوب خدمة المرأة لزوجها:
قلت: وبعض الأحاديث المذكورة آنفا ظاهرة الدلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها وخدمتها إياه في حدود استطاعتها ومما لا شك فيها أن من أول ما يدخل في ذلك الخدمة في منزله وما يتعلق به من تربية أولاده ونحو ذلك وقد اختلف العلماء في هذا فقال شيخ
الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 2 / 234 – 235:
"وتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لممالكيه وبهائمه مثل علف دابته ونحو ذلك؟
فمنهم من قال:
لا تجب الخدمة. وهذا القول ضعيف كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحته لم يكن قد عاشره بالمعروف.
وقيل - وهو الصواب -: وجوب الخدمة فإن الزوج سيدها في كتاب الله وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم ص 270 وعلى العاني والعبد الخدمة ولأن ذلك هو المعروف.
ثم من هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف. وهذا هو الصواب فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القوية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة".
قلت: وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى أنه يجب على المرأة خدمة البيت وهو قول مالك وأصبغ كما في الفتح 9 / 418 وأبي بكر بن أبي شيبة وكذا الجوزجاني من الحنابلة كما في الاختيارات ص 145 وطائفة من السلف والخلف كما في الزاد 4 / 46 ولم نجد لمن قال بعدم الوجوب دليلا صالحا.
وقول بعضهم: "إن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام" مردود بأن الاستمتاع حاصل للمرأة أيضا بزوجها فهما متساويان في هذه الناحية ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أوجب على الزوج شيئا آخر لزوجته ألا وهو نفقتها وكسوتها ومسكنها فالعدل يقتضي أن يجب عليها مقابل ذلك شيء آخر أيضا لزوجها وما هو إلا خدمتها إياه ولا سيما أنه القوام عليها بنص القرآن الكريم كما سبق وإذا لم تقم هي بالخدمة فسيضطر هو إلى خدمتها في بيتها وهذا يجعلها هي القوامة عليه وهو عكس للآية القرآنية كما لا يخفى فثبت أنه لا بد لها من خدمته وهذا هو المراد.
وأيضا فإن قيام الرجل بالخدمة يؤدي إلى أمرين متباينين تمام التباين أن ينشغل الرجل بالخدمة عن السعي وراء الرزق وغير ذلك من المصالح وتبقى المرأة في بيتها عطلا عن أي عمل يجب عليها القيام به ولا يخفى فساد هذا في الشريعة التي سوت بين الزوجين في الحقوق بل وفضلت الرجل عليها درجة ولهذا لم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم شكوى ابنته فاطمة عليها السلام حينما:
أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه فذكرت لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة قال علي رضي الله عنه: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال: "على مكانكما" فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال: "ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا, وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم" [قال علي: فما تركتها بعد قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين!].رواه البخاري 9 / 417 - 418.
فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعلي: لا خدمة عليها وإنما هي عليك وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا كما قال ابن القيم رضي الله عنه ومن شاء زيادة البحث في هذه المسألة فليرجع إلى كتابه القيم زاد المعاد 4 / 45 – 46.
هذا وليس فيما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي استحباب مشاركة الرجل لها في ذلك إذا وجد الفراغ والوقت بل هذا من حسن المعاشرة بين الزوجين ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها:
كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله يعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.
رواه البخاري 2 / 129 و9 / 418 والترمذي 3 / 314 وصححه والمخلص من الثالث من السادس من المخلصيات 66 / 1 وابن سعد 1 / 366 . ورواه في الشمائل 2 / 185 من طريق أخرى عنها بلفظ:"كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه".ورجاله رجال الصحيح وفي بعضهم ضعف1.
لكن رواه أحمد وأبو بكر الشافعي بسند قوي كما حققته في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" رقم 670 والله ولي التوفيق.
ـــــــــــــــ
1 قلت: ولذلك ضعفه المعلق على شرح السنة 13 / 243 / 3676 وفاته الوقوف على الطريق القوية التي يأتي الإشارة إليها قريبا. وراجع إن شئت كتابي "مختصر الشمائل" رقم 293 للمؤلف.
_______________
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله :
السؤال: بارك الله فيكم السائلة تقول في هذا السؤال أريد أن أصلى في الليل لكن طول النهار أكون في خدمة البيت حتى الساعة العاشرة مساء مما يجعلني في حالة إرهاق شديد فهل أثاب على نيتي؟
الجواب: الشيخ: نعم يثاب المرء على نيته إذا اشتغل بما هو أفضل مما ترك وهذه المرأة قامت بواجب من واجبات حياتها وهي خدمة زوجها في البيت وهو أفضل من أن تتهجد فإذا علم الله من نيتها أنه لولا قيامها بهذا الواجب الذي تخشى أن يكون في إضاعته إثم فإنه يرجى أن يكتب الله لها الأجر كاملا.
[المصدر (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8455.shtml)]
_______________
ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد
[فصل: في حُكم النبي صَلَّى الله عليه وسلم في خِدْمَةِ المرأةِ لزوجها]
قال ابنُ حبيب في "الواضحة": حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخِدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت، وحكم على عليٍّ بالخدمة الظاهرة، ثم قال ابنُ حبيب: والخدمة الباطنة: العجينُ، والطبخُ، والفرشُ، وكنسُ البيت، واستقاءُ الماء، وعمل البيت كلِّه.
في "الصحيحين": أن فاطمة رضي الله عنها أتتِ النبي صلى الله عليه وسلم تشكُو إليه ما تَلْقى في يَدَيْهَا مِن الرَّحى، وتسألُه خادماً فلم تَجِدْه، فذكرت ذلك لِعائشة رضي الله عنها، فلما جاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أخبرتْه. قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مَضَاجِعَنَا، فذهبنا نقومُ، فقال: "مَكَانكُمَا"، فجاء فقعَدَ بينَنَا حتى وجدت بَرْدَ قَدَمَيْهِ على بطْني، فقال: "أَلاَ أدُلُّكُمَا عَلى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَا، إذا أَخَذْتُما مَضَاجِعَكُما فَسَبِّحا الله ثَلاثَاً وثَلاثِينَ، واحْمَدا ثلاثاً وثلاثينَ، وكَبِّرا أربعاً وثلاثين، فهو خير لكما من خادِم. قال عَلي: فما تركتُها بَعْدُ، قِيلَ: ولا ليلةَ صفين؟ قال: ولا ليلة صِفِّين".
وصحَّ عن أسماء أنها قالت: كنت أخدِمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ البَيْتِ كُلِّه، وكان لَه فَرَسٌ وكُنْتُ أَسُوسُه، وكُنْتُ أَحْتشُّ لَهُ، وأَقُومُ عَلَيْهِ.
وصحَّ عنها أنها كانت تَعْلِفُ فرسَه، وتَسْقِي الماءَ، وتَخْرِزُ الدَّلْوَ وتَعْجِنُ، وتَنْقُلُ النَّوى عَلَى رَأْسِهَا مِنْ أَرضٍ لَهُ عَلَى ثُلُثَي فَرْسَخ.
فاختلف الفقهاءُ فى ذلك، فأوجب طائفةٌ مِن السَّلفِ والخَلَفِ خِدمَتها له فى مصالح البيت، وقال أبو ثور: عليها أن تَخْدِمَ زوجها في كل شيء،ومنعت طائفةً وجوبَ خدمته عليها في شيء، وممن ذهب إلى ذلك مالك، والشافعى، وأبو حنيفة، وأهلُ الظاهر، قالوا: لأن عقدَ النكاح إنما اقتضى الاستمتاع، لا الاستخدام وبذل المنافع، قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدلُّ على التطوُّع ومكارِمِ الأخلاق، فأين الوجوبُ منها؟
واحتج من أوجب الخدمة، بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه، وأما ترفيهُ المرأةِ، وخدمةُ الزوج، وكنسُه، وطحنُه، وعجنُه، وغسيلُه، وفرشُه، وقيامُه بخدمة البيت، فَمِنَ المنكر، واللَّه تعالى يقول:{ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَليْهنَّ بِالمَعْرُوفِ} [البقرة: 228] وقال:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلى النِّسَاءِ} [النساء: 34] وإذا لم تخدِمْه المرأةُ، بل يكون هو الخادِمَ لها، فهي القَوَّامَةُ عليه.
وأيضاً: فإن المهر في مقابلة البُضع، وكُلٌّ مِن الزوجين يقضي وطرَه مِن صاحبه فإنما أوجبَ الله سبحانه نفقتَها وكُسوتها ومسكنَها فى مقابلة استمتاعه بها وخدمتها، وما جرت به عادةُ الأزواج.
وأيضاً فإن العقود المطلقة إنما تُنَزَّلُ على العرف، والعُرفُ خدمةُ المرأة، وقيامُها بمصالح البيت الداخلة، وقولُهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعاً وإحساناً يردُّه أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى مِن الخِدمة، فلم يَقُلْ لِعَلي: لا خِدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يُحابي في الحكم أحداً، ولما رأى أسماء والعلفُ على رأسها، والزبيرُ معه، لم يقل له: لا خِدمةَ عليها، وأن هذا ظلمٌ لها، بل أقرَّه على استخدامها، وأقرَّ سائِرَ أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارِهَة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه.
ولا يَصِحُّ التفريقُ بين شريفة ودنيئة، وفقيرةٍ وغنية، فهذه أشرفُ نساء العالمين كانت تَخْدِمُ زوجها، وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكُو إليه الخدمة، فلم يُشْكِهَا، وقد سمَّى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة عانيَةُ، فقال: "اتَّقُوا اللَّهَ فى النّساءِ، فإِنَّهُنَّ عَوانٍ عِنْدَكُم". والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمةُ من هو تحت يده، ولا ريبَ أن النكاح نوعٌ من الرِّق، كما قال بعضُ السلف: النكاح رِق، فلينظر أحدُكم عند من يُرِقُّ كريمته، ولا يخفى على المنصف الراجحُ من المذهبين، والأقوى من الدليلين.
منقول