تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل مواقع مثل traficmansoon ربوية ’


salim201
2015-10-17, 15:44
ارجوا الردعلى سؤالي اخواني

" رَائِد المًسْتَقْبَـــل "
2015-10-17, 16:46
لا تنتظر اجابة اخي
عندما يتعلق الامر بالربى
سيلتزم الاغلب بالصمت

salahroislish
2015-10-17, 16:51
في اعتقادي ليست ربوية ، وهذا لأنك تقوم بعمل وهو الضغط على الإعلانات.....مثال على الربى : تعير شخص ما مبلغ من المال لمدة معينة بشرط أن يعطيك فائدة عند استرجاع المبلغ

" رَائِد المًسْتَقْبَـــل "
2015-10-17, 18:00
اقرضني بدون فائدة اذا

مشكلتكم انكم ترون الربا الا في الانترنات

الا تذهبون الى الاسواق الجزائرية
كل الاسعار ملتهبة في السوق
ما حكم تلك الاسعار الملتهبة ?

التاجر دائما يقول ان الله هو من يبارك له في الرزق لكن لم يلاحظ انه يسرق و يغش برفع الاسعار

و امثلة كثيرة في المجتمع الجزائري في مجال العمل
تقريبا كل الاعمال حرام



هذه هي الحقيقة المرة للاسف
بصح كي تشوف الناس كامل ماشيين في طريق وحدة ليس شرط ان تكون الطريق الصحيح قد تكون طريق غير صحيح

cyllia
2015-10-17, 18:13
اخي الحرام بين و الحلال بين
لربا لغة: الزيادة.

وفي اصطلاح الفقهاء يقصد به: زيادة مخصوصة لأحد المتعاقدين خالية عما يقابلها من عوض.

والربا نوعان :

1-ربا الديون ومعناه الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل، وهذا الذي كان شائعا في الجاهلية، وهو ما عليه العمل اليوم في البنوك الربوية فيما يسمى بالفائدة.

2-ربا البيوع وهو بيع الأموال الربوية بعضها ببعض. وربا البيوع نوعان أيضا:

أ- ربا الفضل: ومثاله كمن باع عملة نقدية بنفس العملة بزيادة.

ب- ربا النسيئة: ومثاله كمن باع عملة نقدية بنفس العملة بدون زيادة؛ لكن تأخر القبض عن مجلس العقد.

وهذا النوع من الربا جاءت السنة الصحيحة بتحريمة ومن ذلك: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ...0رواه البخاري. وفي لفظ: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز .

ومثل الذهب في الحكم الأوراق النقدية، فعملة كل بلد تعتبر جنسا قائما بنفسه فلا تجوز المفاضلة بينها، كما لا يجوز بيع نقود ورقية بنقود أخرى آجلة ولو اختلف الجنسان،

أولاً أن الربا محرم في النقدين: الذهب والفضة بالنص، وهو محرم فيهما بقسميه: ربا الفضل وربا النسيئة.
إلا أن ربا الفضل محرم فيما اتحد جنسه دون ما اختلفت أجناسه، وربا النسيئة محرم ولو اختلفت الأجناس.
روى الشيخان من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز" والورق: الفضة.
وإذا علمت هذا فاعلم أيضاً أن الأصوليين قسموا العلل إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما دل النص على أنه هو علة الحكم.
الثاني: ما علم أنه هو العلة بواسطة دلالة الإيماء والتنبيه.
الثالث: ما استنبط استنباطاً أنه هو العلة.
وهذه الأقسام مرتبة في القوة على درجاتها في هذا الترتيب، وحرمة الربا في النقدين ثابتة بالنص المتقدم، وكون علة ذلك التحريم هي الثمنية أمر مستنبط، وقد نص العلماء على أن العلة المستنبطة لا يمكن أن تعود على الحكم بالإبطال، لأن النص دلالته قطعية وهي دلالتها ظنية. ومن المكابرة بمكان القول بأن الأوراق النقدية المتداولة لم تأخذ حكم النقدين فتلتحق بهما في الأحكام، لأنها صارت ثمن كل مثمن وقيمة كل مقوم، وهذه هي وظيفة النقدين في الزمن الماضي، فحاصل الأمر أن الربا في النقدين محرم بالنص وهو في الأوراق المالية محرم بقياسها على النقدين بعلة جامعة وهي الثمنية، فالنقدان حرم فيهما الربا بالنص والأوراق حرم فيها الربا بالقياس على النقدين، فربا النسيئة في الكل محرم وربا الفضل محرم فيما كان من جنس واحد، والذهب جنس والفضة جنس وعملة كل بلد جنس، ولا يجوز التفاضل في الجنس ولو اختلفت فئاته، فلا تباع مائة دولار من فئة مرغوب فيها بمائة وعشرة مثلاً من فئة مرغوب عنها، ولا يجوز النساء وهو التأخير في شيء من المعاملات النقدية ولو اختلفت الأجناس، فلا يباع الدولار بغيره من دولار أو ذهب أو فضة أو ريال أو غيره، إلا إذا كان ذلك مقبوضاً قبضاً ناجزاً.
وما أثرته في السؤال من أن الثمنية قد انسحبت عن النقدين فينتفي عنهما حكم الربا لأنهما صارا من أنواع البضائع، إنما يتجه لو كان معنا ما يقطع على أن العلة في تحريم الربا فيهما هي الثمنية، وقد علمت أن كون العلة هي الثمنية أمر مستفاد بالاستنباط، فهو مظنون والمعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف المعلولات إذا كان الحكم فيه ثابتاً بالنص. يزداد الأمر وضوحاً في فئات النقد المعدنية الموجودة الآن، فإن علة الربا فيها ظنية وهي الثمنية إلحاقاً لها بالذهب والفضة، فلو أن عملة بلد انهارت قيمتها انهياراً كاملاً فتعود هذه القطع المعدنية كغيرها من قطع المعادن لا ربوية فيها، يباع بعضها ببعض ولو تفاضلا، وتشترى هي بالناجز من النقود وغير الناجز لأنها قد صارت بضاعة من البضائع، إذ لم تعد ثمناً لكل مثمن ولا قيمة لكل مقوم، وبهذا نرجو أن تكون الشبهة قد زالت والعلم عند الله تعالى.

cyllia
2015-10-17, 18:15
ففي الحديث الشريف: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.

وتلحق العملات الحالية بالذهب والفضة في هذا الحكم لأنها قامت مقامهما فأصبحت ثمنا لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، فلا يجوز صرف عملة بمثلها أو بغير مثلها إلا مناجزة.

ويمكن تفادي هذا النهي بأن يستلف طالب الصرف من غيره القدر الذي يحتاج إليه، ويترك عند المسلِف القطعة على سبيل الرهن. ثم إذا تيسر له القدر الذي استلفه رده وأخذ قطعته.

والله أعلم.
و اذن فيها اذان المغرب
افتي قلبك اخي

cyllia
2015-10-17, 18:28
ا شخصيا كنت اضع مبلغ من المال مدة 10 سنوات يعني كل ما اضع زيادة تاتيني ارباح لكن في النهاية كل الفائدة قمت بالتصدق بها لان صرفها حرام و كلنا يعلم ذلك
اما بالنسبة للقرض بالفائدة الانسان العاقل لن يقوم باخذ القرض او طلبه لانه حرام
و كلنا راينا اصحاب لونساج و ماذا حذث لهم كلهم تقريبا اما موت او حواادث مرور او خسارة او سجن
الحرام يادي للهلاك

cyllia
2015-10-17, 18:34
هذه بعض الاسئلة و الاجوبة

لدي سؤال يتعلق بتجارة العملة المحلية بعملة صعبة، وهو كالتالي: لدي عملة محلية اشتريت بها عملة صعبة عن طريق البنك المحلي، وذلك بالإيداع (البنك) العملة الصعبة هذه في كارت الفيزا؛ لاستعمالها بالخارج، فأسافر إلى الخارج وأسحب العملة الصعبة، وأرجع بها لبلدي وأبيعها في السوق السوداء (في أحد محلات الصرافة) أي: ليس في البنك المحلي، وأربح منها (أو يكون عن طريق حوالة عن طريق البنك). مثال على ذلك: أشتري 1 دولارا أمريكيا بـ 1.3 دينارا ليبيا من بنك محلي في ليبيا، وأسحبهم في إيطاليا، وأعود بهم وأبيعهم في السوق السوداء بـ 1.6 ليبيا؛ أي: أربح 3. دينارا ليبيا. وشكرا لكم على إنشائكم هذا الموقع لما لديه من عطاء للغير، ولكم الأجر إن شاء الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل جواز ذلك إذا روعيت الضوابط الشرعية في عملية الصرف، وخلاصة هذه الضوابط:

أن بيع العملة بجنسها كالدولار بالدولار يشترط له شرطان:

الأول: التقابض قبل التفرق.

الثاني: التماثل وعدم المفاضلة.

وإن كان بيع العملة بغير جنسها كالدولار بالدينار فيشترط لذلك شرط واحد، وهو: التقابض، ولا يشترط حينئذ التماثل؛ لما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب، وغيره، قال: سألنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نَساء فلا يصلح. وقوله أيضًا: "فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.

لكن قد يعرض لذلك الأصل ما يمنعه مما بيناه في الفتويين: 240625، 187065.

وعليه؛ فيراعى ذلك في تلك المعاملات.
والله أعلم.

cyllia
2015-10-17, 18:35
لدي حساب في موقع إلكتروني من أجل تبادل العملات، سواء شراء عملات إلكترونية (ليس لها وجود فيزيائي) إلى عملات إلكترونية نقدية مثل: الدولار، أو العكس.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنشاء موقع إلكتروني لذلك الغرض لا حرج فيه، وقد بينا في فتوى سابقة أن العملة الرقمية أو النقود الإلكترونية تعتبر عملات في شكل إلكتروني غير الشكل الورقي، أو المعدني المعتاد.

وعلى ذلك؛ فشراؤها بعملة مختلفة معها في الجنس، أو متفقة يعد صرفًا، وأنه لا بد في الصرف من التقابض والتماثل عند اتحاد الجنس، والتقابض دون التماثل عند اختلاف الجنس، والقبض قد يكون حقيقيًّا، وقد يكون حكميًّا، كما بينا في الفتوى رقم: 231460.

وعليه؛ فلا بد من مراعاة شروط الصرف في بيع النقود ورقية كانت أو إلكترونية.

والله أعلم.

cyllia
2015-10-17, 18:39
أنا أبحث منذ أيام عن موضوع الفوركس - التجارة بالعملات عن طريق الإنترنت - فوجدت من حرمها، وهناك من وضع ضوابط لمثل هذه التجارة، وسأطرح سؤالي ببعض التفصيل، وسأوضح الحقيقة من سؤالي؛ لأني شخص يريد الحكم الصحيح الذي سأبني عليه: إما دخول هذا المجال، أو الابتعاد عنه؛ لأني أؤمن أنه يمكن الفائدة بطريقة شرعية من هذا المجال فأقول: "الأمور المتبعة حاليًا في كافة مؤسسات الفوركس هي كالتالي: تفتح حسابًا في المؤسسة، وتودع فيه المبلغ الذي تريد التداول به، وقالت العلماء: "لا يجوز لأنه حساب تدخله فوائد ربوية" والنظام المتبع في الفوركس هو الرافعة المالية – الهامش - وهو القرض من البنك، أو مؤسسة الفوركس، وقالت العلماء: "لا يجوز لأنه قرض جر نفعًا فهو قرض ربوي" والقبض، وقالت العلماء: "أن يكون يدًا بيد"، وسؤالي عن القبض، فالذي وجدته بعد البحث أنني يمكن أن أفتح حسابًا إسلاميًا لا تدخله فوائد ربوية عند إحدى الشركات - وهذا جائز - وأتداول برأس مالي بدون رافعة مالية – هامش - أو أخذ أي قرض من البنك، أو مؤسسة الفوركس - وهذا جائز - وسؤالي عن القبض، وهذا سأبينه في صورتين: الصورة الأولى: هل أعتبر أن حسابي في المؤسسة هو حساب حقيقي، يكون فيه القبض، بمعنى أني أمتلك هذا الحساب، لأنه لا أحد يتصرف فيه إلا أنا، ولأوضح أكثر: الحساب بالدولار الأمريكي، وأنا أدخل فيه المبلغ الذي أريد، ثم أشتري اليورو مثلًا؛ حتى يرتفع، ثم أبيعه بالدولار، فأكسب، وكل هذا يقيد ويسجل في حسابي في المؤسسة, ثم يمكنني أن أقوم مجددًا بالشراء والبيع بهذه الصورة أكثر من مرة، فهل يعتبر هذا قبضًا صحيحًا إذا افترضنا أنه قبض في حسابي في المؤسسة؟ فلو افترضنا أننا الآن نتعامل بنوع آخر من العملات - وهو العملة الإلكترونية- فبمجرد أن أشتري وأبيع إلكترونيًا سيسجل المبلغ إلكترونيا مباشرة لحظة الاتصال بالإنترنت – أي: لحظة البيع أو الشراء - ولا يتأخر، ويمكنني أن أتصرف في المبلغ مجددًا إلكترونيًا، فأنا بذلك قد قبضت المبلغ، ثم تأتي مرحلة تحويل المبلغ من حسابي في المؤسسة إلى حسابي البنكي وقت ما أريد، سواء بعد يومين أم أكثر، بمعنى أني أريد سحب المبلغ من حسابي في المؤسسة إلى حسابي في البنك، وإذا كان الجواب: "هذا القبض لا يجوز"، فهل الصورة الثانية صحيحة؟ الصورة الثانية: أشتري اليورو، وأنتظر حتى يرتفع، ثم أبيعه بالدولار، فعندما يسجل المبلغ - سواء بربح أم بخسارة في حسابي في المؤسسة - أطلب تحويله إلى حسابي البنكي، وهذا قد يستغرق يومين أو أكثر بالعرف؛ لأن البورصة كبيرة، وتتعامل بالمليارات، فعندما يحول إلى حسابي البنكي أكون قد قبضته، فهل هذه القبض صحيح؟ وسؤال أخير مهم وهو: حسابي بالدولار في البنك وفي المؤسسة، فعندما أشتري يورو مثلًا بألف دولار, ففي هذه الحالة لا أستطيع أن أقبض اليورو؛ لأن حسابي لا يدخله إلا عملة الدولار، فأنتظر حتى يرتفع اليورو، ثم أبيعه بالدولار، ومن ثم أستطيع قبضه, فهل عدم قبض اليورو الذي اشتريته في المرة الأولى جائز؟ أفيدوني بشيء من التفصيل - بارك الله فيكم - وإن كان من نصيحة للاستفادة من هذا المجال، فأرجو من الإخوة توجيهنا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في التعامل وفق ما ذكرت، وإيداع المال في حسابك لدى المؤسسة يعتبر قبضًا حكميًا كافيًا فيما يشترط فيه القبض.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: من صور القبض الحكمي: إذا أودع في حساب العميل مبلغًا من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية، ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. انتهى.

وفي الصورة التي ذكرت أنه لا يمكن إيداع المال بحسابك لأنه خاص بعملة ما، لا يؤثر ذلك إذا كانت العملة التي اشتريتها تسجل باسمك، وتبقى لدى المؤسسة؛ لأنها تعتبر وكيلة عنك في قبض العملة، وعدم إمكان إيداعها في حسابك لمانع، لا يؤثر في المعاملة.

ولمزيد من الفائدة حول القبض الحكمي في الصرف انظر الفتوى رقم: 71072.

والله أعلم.

taghrem
2015-10-17, 19:04
الاغلب من يتثمر في مواقع الفوركس او تقاسم الارباح هم اشخاص لديهم حلم تحقيق المال من الانترنت
ربح المال من الانترنت يعتمد في الاساس علي شيئين
1- الاشهارات
2- تقديم خدمة مقابل عمولة
80 بالمثة من المداخيل تاتي بهذه الطريقتين
ان لم اقل الاشهارات بالدرجة الاولي
هل الاشهرات حلا ام حرام
الكثير من اصحاب المواقع ممن لديهم زيارات يتعاقدون مع شركو مثل الادسنس وغيراها .....كيف تكون نوعيه الاشهالرات خل هي مخلة بالحياء او لا ...,؟
مواقع تقديم الخدمات وهي عديدةواشهرها لدي العرب موقع خمسات......80 بالمئة الخدمات المعروضة ..1000 اعجاب لفيس بوك 1000 متابع في التويتر 1000 زائر لموقعك او ا1000 ضغطةا جنبية او لا اعرف عربية
متصفحي الانترنت العاديين الذين لم يفكرو بعد في العمل من الانترنت او الربح منه كيفما شائو هم المستهدف الاول
اصحاب المواقع الصغيرة هم من يروج للمنتوجات بشتي انواعها
الذين يبيعون الدومينات والاستضافات وبرامج الحماية.. ومبرمجي المواقع وووو هم المستفيد الحقيقي من الانترنت
تاتي انت او انا في خضم هذه الخالوطة وتبحث عن الربح من الانترنت من اين تبدا وكيف ستنتهي
تنشئ موقع ناحج لا بد ان يكون له محتوي مميز من اين تاتي بالمحتوي المميز تسرقه من المدونات او من المنتديات تقدم في الموقع خدمات لابد ايضا من زوار
حلقة ندور فيها.....الزوار ا...الاشهارات.....المحالين.الريفيرال......الخ
والله اعلم
وجهة نظر

assildz
2015-11-01, 09:17
حسب رايي...مادمت قد بدات الربح من الصفر ثم استثمرت من ربح الموقع "معناه كله من مالهم" ولم تستثمر من جيبك فلا اظنه ربئ ... والله اعلم