تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : شروط اعتماد وكالة المراقبة التقنية للسيارات وارباحها


brahimbodjelfa
2015-10-14, 21:14
السلام عليكم
فقط اريد ان ان اعرف ماهي شروط اعتماد وكالة المراقبة التقنية للسيارات وماهي ارباحها خاصة لمن لديه تجربة أو نصائح
بارك الله فيكم:sdf:

الواثقْ بالله
2015-10-15, 20:01
تفضل

يخضع إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات، قصد استغلالها، للحصول على اعتماد يسلمه الوزير المكلف بالنقل بعد الاستشارة التقنية للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.

شروط إنشاء وكالات المراقبة التقنية للسيارات و استغلالها :

السن القانونية : تجاوز السن 19 سنة.
التمتع بالحقوق المدنية و الوطنية .
إثبات تأهيل مهني بصفة مراقب تقني للسيارات.
التوفر على منشآت و تجهيزات ملائمة، لها علاقة مع نشاط المراقبة التقنية للسيارات.
التوفر على الوسائل المالية الضرورية لإنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات و استغلالها.
ملاحظـة: إذا كان صاحب الطلب لا يستوفي شرط التأهيل المهني المنصوص عليه أعلاه، يجب عليه أن يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط.



يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية:

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :

مستخرج من شهادة الميلاد صاحب الطلب و كذلك مستخرج من شهادة ميلاد الشخص الذي يجب أن تتوفر فيه شروط التأهيل عند الاقتضاء
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 03) لا يتجاوز تاريخ إصداره 03 أشهر بالنسبة لصاحب الطلب، و كذلك صحيفة السوابق القضائية بالنسبة للشخص الذي يجب أن تتوفر فيه شروط التأهيل عند الاقتضاء.
شهادة الجنسية الجزائرية.
نسخة مصادق عليها مطابقة لعقد ملكية أو إيجار المنشآت المخصصة لإيواء وكالة المراقبة.
مخطط بياني للوكالة و موقعها و مواصفاتها.
دفتر الأعباء المتعلق بكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات و استغلالها يتضمن كل المعلومات المطلوبات يوقعه صاحب الطلب و يحمل عبارة" قرئ و صودق عليه ".
محضر معاينة المحضر القضائي يحدد مقاييس المنشآت و موقعها .
مبررات عن وجود وسائل مالية ضرورية لإنشاء الوكالة و استغلالها.
جدول تقديري لتوظيف المراقبين و تكوينهم .
إثبات على أن صاحب الطلب أو الشخص الذي يلتمسه لهذا الغرض تتوفر فيهما شروط التأهيل المهني المحدد أعلاه .


بالنسبة للأشخاص المعنويين :

القانون الأساسي للشخص المعنوي
نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس و عند الاقتضاء المدير العام أو المسير إلا إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين و كذلك شهادة ميلادهم .
مبررات عن وجود وسائل مالية ضرورية لإنشاء الوكالة و استغلالها.
اثبات على أن المدير العام أو المسير القانوني يستوفيان شروط التأهيل المحددة أعلاه .
ففي حالة عدم استيفائهما هذه الشروط يجب أن يقدم الشخص المعنوي إثباتا بالاستفادة من مساعدة دائمة و فعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط .
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (بطاقة رقم 03) لا يتجاوز تاريخ إصداره 03 أشهر بالنسبة للمدير العام أو المسير العضو التأسيسي .
شهادة الجنسية بالنسبة للمدير العام أو المسير العضو التأسيسي .
نسخة مصادق عليها مطابقة لعقد ملكية أو إيجار المنشآت المخصصة لإيواء وكالة المراقبة.
مخطط بياني للوكالة و موقعها و مواصفاتها.
دفتر الأعباء المتعلق بكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات و استغلالها يتضمن كل المعلومات المطلوبات يوقعه صاحب الطلب و يحمل عبارة " قرئ و صودق عليه ".
محضر معاينة المحضر القضائي يحدد مقاييس المنشآت و موقعها .
جدول تقديري لتوظيف المراقبين و تكوينهم .

brahimbodjelfa
2015-10-15, 21:25
بارك الله فيك عبد الله كمال