أم فاطمة السلفية
2015-10-14, 17:46
بسم الله الرحمان الرحيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
°°((في حكم كَشْفِ عورة المرأةِ تطلُّعًا لاختيارِ جِنْسِ الولد))°°
لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس-حفظه الله-
-السؤال:
-رُزِق رجلٌ بعد زواجه بثلاثِ بناتٍ، وقد أخبره طبيبٌ مُخْتَصٌّ أنه اكْتُشِفَتْ طُرُقٌ طبِّيَّةٌ لمساعَدةِ الزوجين على إنجابِ ولدٍ ذَكَرٍ بإذنِ الله تعالى، فهل يجوز ـ والحالُ هذه ـ أَنْ يَعْرِضَ زوجتَه على الطبيب، علمًا أنَّ الكشفَ سيكون في مَحَلِّ الرحِمِ فقط؟ وجزاكم اللهُ كُلَّ خيرٍ.
-الجواب:
-الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
-فلا يجوز للطبيب الرجلِ الكشفُ عن عورة المرأةِ وخاصَّةً المغلَّظةَ منها، باستثناءِ حالةِ الاضطرار والضيق، وعند تَعَذُّرِ وجودِ امرأةٍ ذاتِ كفاءةٍ طبِّيَّةٍ وعارفةٍ بأمراض النساء.
-والحالةُ المذكورة ـ فضلًا عن كونِ وسيلتها مُحْتَمِلةً ـ فهي مُنْتَفِيَةُ الضرورةِ وعاريةٌ عن الحاجة والضيق(ظ،).
-والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ظ¢ظ¤ صفر ظ،ظ¤ظ£ظ*ﻫ
الموافق ï»ں: ظ،ظ© فبراير ظ¢ظ*ظ*ظ©م
(ظ،) راجِعِ الفتوى رقم: (ظ¥ظ،ظ*) الموسومة ï؛‘: «في حكم الكشف عن جِنْسِ الجنين قبل الولادة».
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس
°°((في حكم الكشف عن جنس الجنين قبل الولادة))°°
لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس-حفظه الله-
-السؤال:
-ما حُكْمُ ذهابِ المرأةِ إلى طبيبة النساء قَصْدَ معرفةِ جنسِ الجنين: أذكرٌ هو أم أنثى؟ وجزاكم الله خيرًا.
-الجواب:
-الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
-فاعْلَمْ أنَّ الأصل في المرأةِ التستُّرُ فلا تُبْدي عورتَها إلَّا في حدود الحاجة وبِقَدْرِها، والاطِّلاعُ على جنسِ الجنينِ بالجهاز الكاشف لا يدخل في باب الحاجة الشرعية ولا الضرورة؛ لذلك يبقى وجوبُ التستُّر قائمًا ما لم يقع تبعًا للعلاج؛ فإنه يُغْتَفَرُ في التوابع ما لا يُغْتَفَرُ في غيرها جريًا على قاعدةِ: «يُغْتَفَرُ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ تَابِعًا مَا لَا يُغْتَفَرُ إِذَا كَانَ مَقْصُودًا».
-والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ظ¢ظ، رجب ظ،ظ¤ظ¢ظ§ï»«
الموافق ï»ں: ظ،ظ¥ أوت ظ¢ظ*ظ*ظ¦م
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس-حفظه الله-
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
°°((في حكم كَشْفِ عورة المرأةِ تطلُّعًا لاختيارِ جِنْسِ الولد))°°
لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس-حفظه الله-
-السؤال:
-رُزِق رجلٌ بعد زواجه بثلاثِ بناتٍ، وقد أخبره طبيبٌ مُخْتَصٌّ أنه اكْتُشِفَتْ طُرُقٌ طبِّيَّةٌ لمساعَدةِ الزوجين على إنجابِ ولدٍ ذَكَرٍ بإذنِ الله تعالى، فهل يجوز ـ والحالُ هذه ـ أَنْ يَعْرِضَ زوجتَه على الطبيب، علمًا أنَّ الكشفَ سيكون في مَحَلِّ الرحِمِ فقط؟ وجزاكم اللهُ كُلَّ خيرٍ.
-الجواب:
-الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
-فلا يجوز للطبيب الرجلِ الكشفُ عن عورة المرأةِ وخاصَّةً المغلَّظةَ منها، باستثناءِ حالةِ الاضطرار والضيق، وعند تَعَذُّرِ وجودِ امرأةٍ ذاتِ كفاءةٍ طبِّيَّةٍ وعارفةٍ بأمراض النساء.
-والحالةُ المذكورة ـ فضلًا عن كونِ وسيلتها مُحْتَمِلةً ـ فهي مُنْتَفِيَةُ الضرورةِ وعاريةٌ عن الحاجة والضيق(ظ،).
-والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ظ¢ظ¤ صفر ظ،ظ¤ظ£ظ*ﻫ
الموافق ï»ں: ظ،ظ© فبراير ظ¢ظ*ظ*ظ©م
(ظ،) راجِعِ الفتوى رقم: (ظ¥ظ،ظ*) الموسومة ï؛‘: «في حكم الكشف عن جِنْسِ الجنين قبل الولادة».
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس
°°((في حكم الكشف عن جنس الجنين قبل الولادة))°°
لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس-حفظه الله-
-السؤال:
-ما حُكْمُ ذهابِ المرأةِ إلى طبيبة النساء قَصْدَ معرفةِ جنسِ الجنين: أذكرٌ هو أم أنثى؟ وجزاكم الله خيرًا.
-الجواب:
-الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
-فاعْلَمْ أنَّ الأصل في المرأةِ التستُّرُ فلا تُبْدي عورتَها إلَّا في حدود الحاجة وبِقَدْرِها، والاطِّلاعُ على جنسِ الجنينِ بالجهاز الكاشف لا يدخل في باب الحاجة الشرعية ولا الضرورة؛ لذلك يبقى وجوبُ التستُّر قائمًا ما لم يقع تبعًا للعلاج؛ فإنه يُغْتَفَرُ في التوابع ما لا يُغْتَفَرُ في غيرها جريًا على قاعدةِ: «يُغْتَفَرُ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ تَابِعًا مَا لَا يُغْتَفَرُ إِذَا كَانَ مَقْصُودًا».
-والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ظ¢ظ، رجب ظ،ظ¤ظ¢ظ§ï»«
الموافق ï»ں: ظ،ظ¥ أوت ظ¢ظ*ظ*ظ¦م
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس-حفظه الله-