مشاهدة النسخة كاملة : استفسار حول قرار العزل فى الوظيف العمومى
'القعقاع 23'
2015-10-13, 08:43
السلام عليكم
موظف (متربص) فى قطاع التربية و التعليم,قدم استقالته و ترك المنصب, من الناحية القانونية يعتبر متخلى عن المنصب,
السؤال . هل يطبق عليه العزل فى مديرية التربية ؟ و هل يبلغ عزله الى الوظيف العمومى ؟
قال بعض الاخوة بأن العزل لا يطبق فى مديرية التربية خاصة اذا كان الموظف جديد !!
نرجوا من الاخوة أهل الخبرة مزيد من التفصيل لتعم الفائدة
'القعقاع 23'
2015-10-14, 08:54
السلام عليكم
موظف (متربص) فى قطاع التربية و التعليم,قدم استقالته و ترك المنصب, من الناحية القانونية يعتبر متخلى عن المنصب,
السؤال . هل يطبق عليه العزل فى مديرية التربية ؟ و هل يبلغ عزله الى الوظيف العمومى ؟
قال بعض الاخوة بأن العزل لا يطبق فى مديرية التربية خاصة اذا كان الموظف جديد !!
نرجوا من الاخوة أهل الخبرة مزيد من التفصيل لتعم الفائدة
هل من مجيب بارك الله فيكم
'القعقاع 23'
2015-10-14, 10:18
السلام عليكم
موظف (متربص) فى قطاع التربية و التعليم,قدم استقالته و ترك المنصب, من الناحية القانونية يعتبر متخلى عن المنصب,
السؤال . هل يطبق عليه العزل فى مديرية التربية ؟ و هل يبلغ عزله الى الوظيف العمومى ؟
قال بعض الاخوة بأن العزل لا يطبق فى مديرية التربية خاصة اذا كان الموظف جديد !!
نرجوا من الاخوة أهل الخبرة مزيد من التفصيل لتعم الفائدة
لوز رشيد
2015-10-14, 14:30
إذا كان الرجل لا يريد العمل فما يهمه في العزل أو الفصل أو غيرها؟
'القعقاع 23'
2015-10-14, 15:02
إذا كان الرجل لا يريد العمل فما يهمه في العزل أو الفصل أو غيرها؟
يا أخى هذا الموظف استقال ليغير الوظيفة, الوظيفة 2 تابعة للوظيف العمومى
ferhat1970
2015-10-14, 20:13
السلام عليكم
مراسلة الوظيفة العمومية رقم 2004/05 بتاريخ 10 فيفري 2004 بخصوص الالتحاق من جديد بالوظيفة العمومية
01 - حالة استقالة الموظف:
تنص أحكام المادة 134 من المرسوم 59/85 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور اعلاه على مايلي قبول الاستقالة يجعلها امرا لا رجوع فيه
ينجر عن قبول الاستقالة قطع نهائي لعلاقة العمل وعليه واعتبارا لما سبق فان الموظفين الذين استقالوا بصفة قانونية لايمكن ان يكونوا محل اعادة ادماج بقوة القانون في رتبهم الاصلية.
الا انه بامكانهم المشاركة في مسابقات التوظيف المنظمة من قبل مختلف المؤسسات
والادارات العمومية وهذا شريطة استيفائهم لجميع الشروط القانونية الواجب توفرها للالتحاق بالرتبة المعتبرة.
كما يطبق هذا الشرط على الموظفين المستقيلين الذين تابعو تكوينا متخصصا او خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص في اطار توظيفهم الاول.
في هذا السياق لا يمكن للموظفين المستقيلين المشاركين في المسابقات على اساس الشهادات المطالبة باحتساب الاقدمية المهنية المكتسبة بصفة موظف من معايير الانتقاء.
وعلى اية حال ينبغي التوضيح انه لا يمكن للموظفين المستقيلين الترشح لتوظيف جديد الا بعد مرور 03 سنوات من التاريخ الفعلي لاستقالتهم.
'القعقاع 23'
2015-10-14, 20:21
السلام عليكم
مراسلة الوظيفة العمومية رقم 2004/05 بتاريخ 10 فيفري 2004 بخصوص الالتحاق من جديد بالوظيفة العمومية
01 - حالة استقالة الموظف:
تنص أحكام المادة 134 من المرسوم 59/85 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور اعلاه على مايلي قبول الاستقالة يجعلها امرا لا رجوع فيه
ينجر عن قبول الاستقالة قطع نهائي لعلاقة العمل وعليه واعتبارا لما سبق فان الموظفين الذين استقالوا بصفة قانونية لايمكن ان يكونوا محل اعادة ادماج بقوة القانون في رتبهم الاصلية.
الا انه بامكانهم المشاركة في مسابقات التوظيف المنظمة من قبل مختلف المؤسسات
والادارات العمومية وهذا شريطة استيفائهم لجميع الشروط القانونية الواجب توفرها للالتحاق بالرتبة المعتبرة.
كما يطبق هذا الشرط على الموظفين المستقيلين الذين تابعو تكوينا متخصصا او خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص في اطار توظيفهم الاول.
في هذا السياق لا يمكن للموظفين المستقيلين المشاركين في المسابقات على اساس الشهادات المطالبة باحتساب الاقدمية المهنية المكتسبة بصفة موظف من معايير الانتقاء.
وعلى اية حال ينبغي التوضيح انه لا يمكن للموظفين المستقيلين الترشح لتوظيف جديد الا بعد مرور 03 سنوات من التاريخ الفعلي لاستقالتهم.
شكرا على الاجابة لكن الاجابة تتكلم عن موضوع أخر و ليست فى صلب الموضوع
نجو من الاخوة أهل الخبرة الاجابة
'القعقاع 23'
2015-10-15, 16:46
أين أنتم يا أهل الخبرة ؟
aissaa.b
2019-03-26, 21:51
لديا تقريبا نفس الإستفسار،وهو هل بإمكان موظف معزول بسبب إهمال منصب ان يتقدم بطلب العودة للمنصب بعد مرور مدة عامين من تاريخ العزر،فهل من أهل الخبرة للتوضيح
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir