تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : قضاء فوائت الصلاة ،، استفسار ،،


خـــ القرآن ـــادمة
2015-10-10, 22:19
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
في صحة وعافية ورضا بالمقسوم امل ان تكونوا جميعا ،،
دون اطناب ادخل في الموضوع ،،
ما حكم قضاء فوائت الصلاة ،، في مايخص من فاتته الصلاة سنة او سنتين او سنوات ((قد لا يعلم حتى عددها )) وذلك تركا لها اما كسلا او كسلا ((الله المستعان))
هل واجب عليه تقدير عدد السنوات وقضاؤها صلاة صلاة ام عفا الله عما سلف ،،
ملاحظة :
بحثت عن الموضوع كثيرا فوجدت من الشيوخ من قال واجب قضاؤها وفصل الطريقة
ومنهم من قال يكفي التوبة والاستغفار والاكثار من النوافل مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم ،،
((التوبة تجب ما قبلها))
وعليه اصبح الامر مبهما ،،
في انتظار قول أئمتنا المالكيين رضي الله عنهم
جزاكم الله اعالي الجنان
والسلام عليكم

خـــ القرآن ـــادمة
2015-10-14, 18:59
للـــــــــــــــــــــرفع ،،

ghabdou
2015-10-15, 21:34
allah ijazik

خـــ القرآن ـــادمة
2015-10-16, 21:44
جزاك الله خيرا
بالتوفيق

allah ijazik

آآآآمين وإياكما ،،

خـــ القرآن ـــادمة
2015-10-17, 18:42
للــــــــــــــــــــــــــــرفع

toufjk
2015-10-20, 10:46
جزاك الله خيرا
بالتوفيق

عبد الباسط آل القاضي
2015-10-26, 21:53
اما التارك للصلاة عمدا ، فمذهب الجمهور ، أنه يأثم ، وأن القضاء عليه واجب ، وقال ابن تيمية : تارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح عنه ، بل يكثر من التطوع ، وقد وفى ابن حزم هذه المسألة حقها من البحث ، فأوردنا ماذكره فيها ملخصا قال : وأما من تعمد ترك الصلاة ،حتى خرج وقتها ، هذا لا يقدر على قضائها ابدا ، فليكثر من فعل الخير ، وصلاة التطوع ، ليثقل ميزانه يوم القيامة وليتوب ، وليستغفر الله عز وجل ، وقال ابوحنيفة ومالك والشافعي : يقضيها بعد خروج الوقت ، حتى إن مالكا وابا حنيفة قالا /: من تعمد ترك صلاة او صلوات فانه يصليها قبل التي حضر وقتها إن كانت التي تعمد تركها خمس صلوات فأقل ، سواء خرج وقت الحاضرة أو لم يخرج فإن كانت اكثر من خمس صلوات بدأ بالحاضرة والله اعلى واعلم رفعته لكم من كتاب فقه السنة للسيد سابق

خـــ القرآن ـــادمة
2015-10-29, 13:38
اما التارك للصلاة عمدا ، فمذهب الجمهور ، أنه يأثم ، وأن القضاء عليه واجب ، وقال ابن تيمية : تارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح عنه ، بل يكثر من التطوع ، وقد وفى ابن حزم هذه المسألة حقها من البحث ، فأوردنا ماذكره فيها ملخصا قال : وأما من تعمد ترك الصلاة ،حتى خرج وقتها ، هذا لا يقدر على قضائها ابدا ، فليكثر من فعل الخير ، وصلاة التطوع ، ليثقل ميزانه يوم القيامة وليتوب ، وليستغفر الله عز وجل ، وقال ابوحنيفة ومالك والشافعي : يقضيها بعد خروج الوقت ، حتى إن مالكا وابا حنيفة قالا /: من تعمد ترك صلاة او صلوات فانه يصليها قبل التي حضر وقتها إن كانت التي تعمد تركها خمس صلوات فأقل ، سواء خرج وقت الحاضرة أو لم يخرج فإن كانت اكثر من خمس صلوات بدأ بالحاضرة والله اعلى واعلم رفعته لكم من كتاب فقه السنة للسيد سابق

بارك الله فيك اخي على الافادة جعلها الله في موازين حسناتك

أبو همام الجزائري
2015-10-29, 14:27
قضاء الصلوات الفائتة



ما حكم الصلوات الفائتة علي، هل علي قضاؤها؟ أم ماذا أفعل؟ لأنني سمعت حديثاً عن أنس رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من فاتته صلاة ولم يحصها فله أن يقيم في آخر الجمعة من رمضان ويصلي أربع ركعات ويستغفر الله بعدها)) فهل هذا صحيح؟ أفيدوني أفادكم الله.


ليس هذا الحديث بصحيح، ولا أصل له، ولكن عليك القضاء، فإذا ترك الإنسان صلوات نسياناً، أو لأسباب نوم أو مرض فإنه يقضيها، أما إن كان تركه لها عمداً بلا شبهة فإنه لا يقضي؛ لأن تركها عمداً كفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء، أما إن ترك الصلاة عامداً جاحداً لوجوبها فهو يكفر عند جميع أهل العلم، لكن إذا كان يقر بوجوبها، ويعلم أنها فرض عليه، ولكنه تركها تهاوناً وتكاسلاً فهذا في حكمه نزاع بين أهل العلم.

والصواب الراجح في هذه المسألة: كفره كفراً أكبر، ولا قضاء عليه، وعليه التوبة مما سلف، والاستقامة على فعلها مستقبلاً.

أما من تركها لمرض أو تركها عن نسيان، أو عن نوم فهذا يقضي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك))، وقال تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ[1]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((التوبة تهدم ما كان قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله))، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله))، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) أخرجه مسلم في صحيحه رحمه الله. فهذه النصوص وما جاء في معناها كلها دالة على كفر من ترك الصلاة عمداً تهاوناً وتكاسلاً، لا عن علة من نوم أو مرض يسوغ له معه التأخير، أو عن نسيان، فالناسي والنائم والمريض الذي يسوغ له التأخير يقضي، وأما المتعمد المتساهل فهذا لا يقضي، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، كما تقدم.
http://www.binbaz.org.sa/node/2403
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

السؤال:

هذه رسالة من السائلة ليلى م من الكويت تقول: أنا شابة مسلمة أبلغ من العمر أربعة وعشرين عاماً، وكنت طوال هذه الفترة قد أديت فريضة الصلاة ولكن بطريقة متقطعة، والذي يحيرني أنني أريد أن أنتظم بعون الله في الصلاة، ولكن لا أعلم كيف أؤدي ما فاتني من الصلوات، هل علي أن أؤدي الذي فاتني عن طريق أداء كل فرض قضاءً مع الفروض كلها؛ أي عندما أصلي الفجر مثلاً أصلي الفرض قضاء أصلي الفرض ثم القضاء، وهكذا مع باقي الفروض، أم علي أن أنتظم في أدائها مستقبلاً دون القضاء مع التوبة الخالصة وعدم الرجوع إلى ما فات؟ تقول: ينطبق الأمر نفسه أيضاً مع فريضة الصيام؛ حيث كنت أصوم ولكن بصورة متقطعة مع عدم قضاء الأيام التي أفطر فيها بسبب العذر الشرعي للمرأة، فما حكم الإسلام في ذلك؟ وماذا عليَّ أن أفعل؟

الجواب:


الشيخ: أما المسألة الأولى وهي عدم صلاتها فإنها لا تقضي ما فات؛ ذلك لأنها قد تعمدت تأخير الصلاة عن وقتها، والمتعمد لتأخير الصلاة عن وقتها لا يقضي؛ وذلك لأن العبادة المؤقتة بوقت معلوم من قبل الشرع لا يجوز أن تفعل قبل وقتها ولا يجوز أن تؤخر عن وقتها، فإذا أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه ولو صلاها. وليس معنى قولنا أنه لا يصلي من باب الرأفة به، ولكنه من باب هجره وعدم الرضا عنه لأنه أخرها عمداً بدون عذر، ولا نقول أنه إذا كان الشرع قد أوجب عليه قضاء الصلاة عند النوم والنسيان فإذا أخرها عمداً كان وجوب قضائها من باب أولى؛ لأننا نقول: إن الذي تركها لنوم أو نسيان تركها لعذر فهو معذور، والوقت في حقه بالنسبة له هو وقت ذكره أو وقت استيقاظه، أما هذا فقد تعمد بدون عذر ألا يصلي الصلاة في الوقت الذي حدده الله لها، وعلى هذا فلا يقضي ما فاته إذا كان قد أخره بدون عذر لأنه لا يقبل منه، ولكن على هذه المرأة وعلى غيرها أيضاً ممن من الله عليهم ورجعوا إلى العمل الصالح أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى بالندم على ما مضى والعزم على ألا يفعلوا مثله في المستقبل، ويصلحوا أعمالهم والله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين. أما بالنسبة للصيام وهو عدم قضاء الأيام التي كانت تفطرها من أجل العذر فإن عليها أن تقضي هذه الأيام؛ لأنها أخرتها عن وقتها معذورة، وكان الواجب عليها القضاء، وهو لا يتحدد بوقت معين لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ فلما كان لا يتقيد بوقت معين كان قضاؤه الآن هو الواجب عليها، والله أعلم.

http://binothaimeen.net/*******/7578

سامي ساليم
2015-10-29, 14:53
بارك الله فيك أخي

houssam8857
2015-10-30, 09:39
مشكور وبارك الله فيكم

houssam8857
2015-10-30, 10:19
مشكور وبارك الله في اعمالكم:mad:

خـــ القرآن ـــادمة
2015-10-30, 14:57
قضاء الصلوات الفائتة



ما حكم الصلوات الفائتة علي، هل علي قضاؤها؟ أم ماذا أفعل؟ لأنني سمعت حديثاً عن أنس رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من فاتته صلاة ولم يحصها فله أن يقيم في آخر الجمعة من رمضان ويصلي أربع ركعات ويستغفر الله بعدها)) فهل هذا صحيح؟ أفيدوني أفادكم الله.


ليس هذا الحديث بصحيح، ولا أصل له، ولكن عليك القضاء، فإذا ترك الإنسان صلوات نسياناً، أو لأسباب نوم أو مرض فإنه يقضيها، أما إن كان تركه لها عمداً بلا شبهة فإنه لا يقضي؛ لأن تركها عمداً كفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء، أما إن ترك الصلاة عامداً جاحداً لوجوبها فهو يكفر عند جميع أهل العلم، لكن إذا كان يقر بوجوبها، ويعلم أنها فرض عليه، ولكنه تركها تهاوناً وتكاسلاً فهذا في حكمه نزاع بين أهل العلم.

والصواب الراجح في هذه المسألة: كفره كفراً أكبر، ولا قضاء عليه، وعليه التوبة مما سلف، والاستقامة على فعلها مستقبلاً.

أما من تركها لمرض أو تركها عن نسيان، أو عن نوم فهذا يقضي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك))، وقال تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ[1]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((التوبة تهدم ما كان قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله))، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله))، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) أخرجه مسلم في صحيحه رحمه الله. فهذه النصوص وما جاء في معناها كلها دالة على كفر من ترك الصلاة عمداً تهاوناً وتكاسلاً، لا عن علة من نوم أو مرض يسوغ له معه التأخير، أو عن نسيان، فالناسي والنائم والمريض الذي يسوغ له التأخير يقضي، وأما المتعمد المتساهل فهذا لا يقضي، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، كما تقدم.
http://www.binbaz.org.sa/node/2403
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

السؤال:

هذه رسالة من السائلة ليلى م من الكويت تقول: أنا شابة مسلمة أبلغ من العمر أربعة وعشرين عاماً، وكنت طوال هذه الفترة قد أديت فريضة الصلاة ولكن بطريقة متقطعة، والذي يحيرني أنني أريد أن أنتظم بعون الله في الصلاة، ولكن لا أعلم كيف أؤدي ما فاتني من الصلوات، هل علي أن أؤدي الذي فاتني عن طريق أداء كل فرض قضاءً مع الفروض كلها؛ أي عندما أصلي الفجر مثلاً أصلي الفرض قضاء أصلي الفرض ثم القضاء، وهكذا مع باقي الفروض، أم علي أن أنتظم في أدائها مستقبلاً دون القضاء مع التوبة الخالصة وعدم الرجوع إلى ما فات؟ تقول: ينطبق الأمر نفسه أيضاً مع فريضة الصيام؛ حيث كنت أصوم ولكن بصورة متقطعة مع عدم قضاء الأيام التي أفطر فيها بسبب العذر الشرعي للمرأة، فما حكم الإسلام في ذلك؟ وماذا عليَّ أن أفعل؟

الجواب:


الشيخ: أما المسألة الأولى وهي عدم صلاتها فإنها لا تقضي ما فات؛ ذلك لأنها قد تعمدت تأخير الصلاة عن وقتها، والمتعمد لتأخير الصلاة عن وقتها لا يقضي؛ وذلك لأن العبادة المؤقتة بوقت معلوم من قبل الشرع لا يجوز أن تفعل قبل وقتها ولا يجوز أن تؤخر عن وقتها، فإذا أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه ولو صلاها. وليس معنى قولنا أنه لا يصلي من باب الرأفة به، ولكنه من باب هجره وعدم الرضا عنه لأنه أخرها عمداً بدون عذر، ولا نقول أنه إذا كان الشرع قد أوجب عليه قضاء الصلاة عند النوم والنسيان فإذا أخرها عمداً كان وجوب قضائها من باب أولى؛ لأننا نقول: إن الذي تركها لنوم أو نسيان تركها لعذر فهو معذور، والوقت في حقه بالنسبة له هو وقت ذكره أو وقت استيقاظه، أما هذا فقد تعمد بدون عذر ألا يصلي الصلاة في الوقت الذي حدده الله لها، وعلى هذا فلا يقضي ما فاته إذا كان قد أخره بدون عذر لأنه لا يقبل منه، ولكن على هذه المرأة وعلى غيرها أيضاً ممن من الله عليهم ورجعوا إلى العمل الصالح أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى بالندم على ما مضى والعزم على ألا يفعلوا مثله في المستقبل، ويصلحوا أعمالهم والله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين. أما بالنسبة للصيام وهو عدم قضاء الأيام التي كانت تفطرها من أجل العذر فإن عليها أن تقضي هذه الأيام؛ لأنها أخرتها عن وقتها معذورة، وكان الواجب عليها القضاء، وهو لا يتحدد بوقت معين لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ فلما كان لا يتقيد بوقت معين كان قضاؤه الآن هو الواجب عليها، والله أعلم.

http://binothaimeen.net/*******/7578




ماشاء الله
اجابة كافية وافية ،، بارك الله فيكم
وزادكم علما ،،

ghrissi13
2015-11-04, 22:11
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد (http://djelfa.info/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwjEqbuB0PfIAhWCPRoKHRfgBl4&url=http%3A%2F%2Ffatwa.islamweb.net%2Ffatwa%2Finde x.php%3Fpage%3Dshowfatwa%26Option%3DFatwaId%26Id%3 D44491&usg=AFQjCNHUqQluW_ZJFaU3FSb8B2BacDIeLw&sig2=-xFPF7YjS2ggzAeKLEOl1g)

أم داوود
2015-11-10, 10:16
قضاء الصلوات الفائتة



ما حكم الصلوات الفائتة علي، هل علي قضاؤها؟ أم ماذا أفعل؟ لأنني سمعت حديثاً عن أنس رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من فاتته صلاة ولم يحصها فله أن يقيم في آخر الجمعة من رمضان ويصلي أربع ركعات ويستغفر الله بعدها)) فهل هذا صحيح؟ أفيدوني أفادكم الله.


ليس هذا الحديث بصحيح، ولا أصل له، ولكن عليك القضاء، فإذا ترك الإنسان صلوات نسياناً، أو لأسباب نوم أو مرض فإنه يقضيها، أما إن كان تركه لها عمداً بلا شبهة فإنه لا يقضي؛ لأن تركها عمداً كفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء، أما إن ترك الصلاة عامداً جاحداً لوجوبها فهو يكفر عند جميع أهل العلم، لكن إذا كان يقر بوجوبها، ويعلم أنها فرض عليه، ولكنه تركها تهاوناً وتكاسلاً فهذا في حكمه نزاع بين أهل العلم.

والصواب الراجح في هذه المسألة: كفره كفراً أكبر، ولا قضاء عليه، وعليه التوبة مما سلف، والاستقامة على فعلها مستقبلاً.

أما من تركها لمرض أو تركها عن نسيان، أو عن نوم فهذا يقضي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك))، وقال تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ[1]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((التوبة تهدم ما كان قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله))، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله))، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) أخرجه مسلم في صحيحه رحمه الله. فهذه النصوص وما جاء في معناها كلها دالة على كفر من ترك الصلاة عمداً تهاوناً وتكاسلاً، لا عن علة من نوم أو مرض يسوغ له معه التأخير، أو عن نسيان، فالناسي والنائم والمريض الذي يسوغ له التأخير يقضي، وأما المتعمد المتساهل فهذا لا يقضي، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، كما تقدم.
http://www.binbaz.org.sa/node/2403
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

السؤال:

هذه رسالة من السائلة ليلى م من الكويت تقول: أنا شابة مسلمة أبلغ من العمر أربعة وعشرين عاماً، وكنت طوال هذه الفترة قد أديت فريضة الصلاة ولكن بطريقة متقطعة، والذي يحيرني أنني أريد أن أنتظم بعون الله في الصلاة، ولكن لا أعلم كيف أؤدي ما فاتني من الصلوات، هل علي أن أؤدي الذي فاتني عن طريق أداء كل فرض قضاءً مع الفروض كلها؛ أي عندما أصلي الفجر مثلاً أصلي الفرض قضاء أصلي الفرض ثم القضاء، وهكذا مع باقي الفروض، أم علي أن أنتظم في أدائها مستقبلاً دون القضاء مع التوبة الخالصة وعدم الرجوع إلى ما فات؟ تقول: ينطبق الأمر نفسه أيضاً مع فريضة الصيام؛ حيث كنت أصوم ولكن بصورة متقطعة مع عدم قضاء الأيام التي أفطر فيها بسبب العذر الشرعي للمرأة، فما حكم الإسلام في ذلك؟ وماذا عليَّ أن أفعل؟

الجواب:


الشيخ: أما المسألة الأولى وهي عدم صلاتها فإنها لا تقضي ما فات؛ ذلك لأنها قد تعمدت تأخير الصلاة عن وقتها، والمتعمد لتأخير الصلاة عن وقتها لا يقضي؛ وذلك لأن العبادة المؤقتة بوقت معلوم من قبل الشرع لا يجوز أن تفعل قبل وقتها ولا يجوز أن تؤخر عن وقتها، فإذا أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه ولو صلاها. وليس معنى قولنا أنه لا يصلي من باب الرأفة به، ولكنه من باب هجره وعدم الرضا عنه لأنه أخرها عمداً بدون عذر، ولا نقول أنه إذا كان الشرع قد أوجب عليه قضاء الصلاة عند النوم والنسيان فإذا أخرها عمداً كان وجوب قضائها من باب أولى؛ لأننا نقول: إن الذي تركها لنوم أو نسيان تركها لعذر فهو معذور، والوقت في حقه بالنسبة له هو وقت ذكره أو وقت استيقاظه، أما هذا فقد تعمد بدون عذر ألا يصلي الصلاة في الوقت الذي حدده الله لها، وعلى هذا فلا يقضي ما فاته إذا كان قد أخره بدون عذر لأنه لا يقبل منه، ولكن على هذه المرأة وعلى غيرها أيضاً ممن من الله عليهم ورجعوا إلى العمل الصالح أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى بالندم على ما مضى والعزم على ألا يفعلوا مثله في المستقبل، ويصلحوا أعمالهم والله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين. أما بالنسبة للصيام وهو عدم قضاء الأيام التي كانت تفطرها من أجل العذر فإن عليها أن تقضي هذه الأيام؛ لأنها أخرتها عن وقتها معذورة، وكان الواجب عليها القضاء، وهو لا يتحدد بوقت معين لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ فلما كان لا يتقيد بوقت معين كان قضاؤه الآن هو الواجب عليها، والله أعلم.

http://binothaimeen.net/*******/7578





جزاك الله خيرا

أبو عاصم مصطفى السُّلمي
2015-11-11, 13:27
جزاك الله خيرا و متع بك و بارك فيك

jawada22
2015-11-13, 21:30
جزاكم الله الف خير