تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : إلى الأخت hodayena


أم ســلــمــة
2015-10-09, 21:26
.عليكم السلام ورحمة الله
معذرة عدد مشاركاتي لا يسمح بالرد على الخاص
1-يمكن للمطلقة التنازل عن الحضانة لوالدتها لكن قبل عقد الزواج و ذلك بطلب تقدمه لرئيس قسم شؤون الأسرة و يجب أن لا تصرح أن سبب تنازلها عن الحضانة هو الزواج يمكنها القول أنها تعمل لتؤمن ضروف معيشة حسنة لولدها و عملها يلهيها عن رعايته و أن جدته لأم تسكن معها لتهتم به في غيابها
2- الحضانة تعطى للأب إذا كان متزوج لأنه يحضن بغيره من النساء فالشرع و المشرع أعطاه الحق في الحضانة ليساوي بينه و بين الأم لكن الأولوية دائما للأم و قد سبق الشرع و المشرع أقارب الأم عن أقارب الأب لأنهم أقرب للأولاد و قانون الأسرة لم يغير أولويات الحضانة و إنما هو مستنبط من الشريعة
3- سبب سقوط الحضانة هو الزواج بغير قريب محرم بمعنى إذا تزوجت الأم بقريب محرم للطفل لا تسقط الحضانة و القريب المحرم المقصود هنا هو بالنسبة للطفل المحضون و ليس لوالديه فمثلا يمكن أن تتزوج بعم الطفل أو خال والده ......
سبب سقوط الحضانة بالزواج من غير قريب محرم : لأن الزوج غير المحرم خصوصا للطفلة يحتمل أن يعتدي عليها لذلك وجب توفير حماية لها
السلام عليكم
أكرر اعتذاري

hodayena
2015-10-10, 17:29
اشكرك جزيل الشكر اختى الكريمة وبارك الله فيكي على مجهوداتك

hodayena
2015-10-10, 17:35
هل يمكن لابو الطفل اخد الولد قبل مرور عام من تنازل الام للجدة في حضانة الطفل
وادا علم بتنازل الام عن الحضانة هل يمكن له رفع دعوة يطالب فيها بحضانة الطفل وياخده منها ادكان غير متزوج او متزوج
ارجو الاجابة على سؤالي فكل مطلقة تحتارة اما في العمل الدي ياخد كل معظم وقتها في النهار او الزواج او الدراسة في جامعة بعيدة مع العلم الرجوع للمنزل دون الاقامة فيها

شكيب خان
2015-10-10, 23:01
السلام عليكم
اولا : اذا تنازلت الام عن المحضون بمحض ارادتها وطوعيا وباختيارها واسقطتها عن نفسها لا تعود اليها ولا يقبل منها طلب استرجاع المحضون لها
ثانيا : ان الحضانة اذا سقطت لعذر ثم زال العذر رجعت الى الام هذا ما قرره الفقه
لكن اذا الام تنازلت عن الحضانة لا يمكن استرجاعها الا حدث امر جديد قانونا وفقها
ثالثا : لا يعتد بالتنازل عن الحضانة اذا اضر بمصلحة المحضون الماد 66 من قانون الاسرة
يمكن اسناد حضانة المحضون لامه رغما تنازلها عنها مراعاة لمصلحة المحضون
رابعا :من المقرر انه لا يمكن مخالفة الترتيب المنصوص عليه في المادة 64 من قانون الاسرة بالنسبة للمحضون الا اذا ثبت بالدليل من هو اجدر للقيام بدور الحماية والرعاية للمحضون
كمثال : يمكن ان تسقط الحضانة عن الجدة اذا استطاع الاب ان يبين انه الافضل والاجدر والأقدر للقيام بدور الحماية والرعاية للمحضون لان له ما يمكنه على ذلك ( المال ، السكن اللائق لممارسة الحضانة )
والمادة 62 من قانون الاسرة قد ركزت على العناصر الاساسية التي يجب ان تعتمد في اسناد الحضانة :
ــ وهي الرعاية من اجل التربية والسهر قصد الحماية وان المحضون في الصغر هو احوج الى الحماية من التربية التي تاتي في مرحلة لاحقة
اذا تنازلت عن الحضانة ، ولم يوجد من هو الاجدر بالحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في القانون يستطيع الزوج ان يطالب بها وتمنح له اذا رأى القاضي انه الاجدر في تقديم الرعاية والحماية للمحضون
( السلطة التقديرية للقاضي تكون دائما لمصلحة المحضون ) هذا ما اردت ان اشير اليه حتى تكوني في الصورة والسلام

أم ســلــمــة
2015-10-14, 13:15
هل يمكن لابو الطفل اخد الولد قبل مرور عام من تنازل الام للجدة في حضانة الطفل
وادا علم بتنازل الام عن الحضانة هل يمكن له رفع دعوة يطالب فيها بحضانة الطفل وياخده منها ادكان غير متزوج او متزوج
ارجو الاجابة على سؤالي فكل مطلقة تحتارة اما في العمل الدي ياخد كل معظم وقتها في النهار او الزواج او الدراسة في جامعة بعيدة مع العلم الرجوع للمنزل دون الاقامة فيها
العفو
أولا: إذا رأى القاضي أن الجدة تتوفر فيها شروط الحاضن (الإسلام ، الصحة ......) يمنحها الحق في الحضانة
ثانيا: إذا حكم القاضي بالحضانة للجدة لأم فلا يمكن للأب المطالبة بها و حتى و إن طالب بها ترفض دعواه سواءا قبل مرور سنة أو بعدها فالعبرة بالحكم القضائي
ثالثا: تسقط الحضانة عن الجدة لأم إذا سكنت بمحضونها مع الأم المتزوجة بغير قريب محرم
رابعا: الأب حتى تتوفرلا فيه شروط الحضانة يجب أن يكون متزوج من امرأة أخرى لأن الأب لا يحضن بنفسه و إنما يحضن بغيره من النساء و يعلم القاضي أن زوجة الأب لن تكون أحن على الولد من جدته لأم لذلك عادة ما يفضل القاضي أن يمنح الحضانة للجدة بدلا من الأب مراعاة لمصلحة المحضون

hodayena
2015-10-16, 10:15
العفو
أولا: إذا رأى القاضي أن الجدة تتوفر فيها شروط الحاضن (الإسلام ، الصحة ......) يمنحها الحق في الحضانة
ثانيا: إذا حكم القاضي بالحضانة للجدة لأم فلا يمكن للأب المطالبة بها و حتى و إن طالب بها ترفض دعواه سواءا قبل مرور سنة أو بعدها فالعبرة بالحكم القضائي
ثالثا: تسقط الحضانة عن الجدة لأم إذا سكنت بمحضونها مع الأم المتزوجة بغير قريب محرم
رابعا: الأب حتى تتوفرلا فيه شروط الحضانة يجب أن يكون متزوج من امرأة أخرى لأن الأب لا يحضن بنفسه و إنما يحضن بغيره من النساء و يعلم القاضي أن زوجة الأب لن تكون أحن على الولد من جدته لأم لذلك عادة ما يفضل القاضي أن يمنح الحضانة للجدة بدلا من الأب مراعاة لمصلحة المحضون


ريحتيني الله يهنيك طول حياتك
في الحقيقة امي لازالت قادر على التربية فصحتها جيدة ولي اخت عزباء في المنزل
ثانيا طليقي غير متزوج وهو شرطي وامه مريضة وله اخت صغيرة فقط لم تبلغ بد وهو يعمل بعيدا عن المنزل

ccptrading
2015-10-16, 19:51
الله يعطيك الصحة

أم ســلــمــة
2015-10-16, 21:02
ريحتيني الله يهنيك طول حياتك
في الحقيقة امي لازالت قادر على التربية فصحتها جيدة ولي اخت عزباء في المنزل
ثانيا طليقي غير متزوج وهو شرطي وامه مريضة وله اخت صغيرة فقط لم تبلغ بد وهو يعمل بعيدا عن المنزل

عمله كشرطي هو سبب آخر يسقط عنه الحضانة لأن طبيعة عمل الشرطة صعبة جدا و تتنافى و مصلحة المحضون كذلك لا يمكن لأمه أن تتولى الحضانة لأن أحد شروطها الصحة و كذلك أمك تأتي في المرتبة الثالثة بعدك و بعده
ربي يسهل

شكيب خان
2015-10-16, 21:19
السلام عليكم
المبدا : من المستقر عليه قضاءا ان الحضانة تمنح حسب مصلحة المحضون
يمكن اسناد الى الحضانة الى الاب مرعاة لمصلحة المحضون اعتمادا على تقرير المرشدة الاجتماعية خاصة اذا اكدت فيه ان الامكانيات المادية التي يحوزها الاب تجعله الاجدر والاقدر على القيام بدور الحماية والرعاية افضل من التي شملتهم المادة 64 من قانون الاسرة ، وبالتالي القاضي ليس ملزما بتطبيق ما نصت عليه المادة المذكورة
القرار : 153640 بتاريخ 1997/02/18 المجلة القضائية 1997 العدد 1 ص39

أم ســلــمــة
2015-10-16, 22:33
السلام عليكم
المبدا : من المستقر عليه قضاءا ان الحضانة تمنح حسب مصلحة المحضون
يمكن اسناد الى الحضانة الى الاب مرعاة لمصلحة المحضون اعتمادا على تقرير المرشدة الاجتماعية خاصة اذا اكدت فيه ان الامكانيات المادية التي يحوزها الاب تجعله الاجدر والاقدر على القيام بدور الحماية والرعاية افضل من التي شملتهم المادة 64 من قانون الاسرة ، وبالتالي القاضي ليس ملزما بتطبيق ما نصت عليه المادة المذكورة
القرار : 153640 بتاريخ 1997/02/18 المجلة القضائية 1997 العدد 1 ص39
السلام عليكم
للتوضيح فقط
عند وجود النص لا مجال لتطبيق الاجتهاد القضائي و هذا الأخير يأخذ به القاضي على سبيل الاتستدلال و ليس ملزم به
مصلحة المحضون ليس بتوفير الجانب المادي فقط و إنما أكثر من ذلك و هو الجانب المعنوي الأدبي
و في هاته الحالة الأب لا تتوفر فيه شروط الحضانة لأنه لا يحضن بنفسه بل بغير من النساء

شكيب خان
2015-10-18, 21:16
لسلام عليكم
شكرا على التوضيح
امام فرضية ان الجدة تكون ميسورة الحال هل تستطيع وتقدرتقديم الحماية والرعاية للمحضون ،؟منطق الحال يقول ان الجدات قليل من منهن من يستطعن القيام بهذه المهمة الصعبة خصوصا في غياب المال ، وبذلك فان القاضي ما يهمه في الحكم الذي يقضي به في مثل هذه القضايا مراعاة مصلحة المحضون وفقط واسنادها لمن هو اهل لها خاصة من الناحية المادية التي يمكن بواسطتها توفير مستلزمات وحاجيات المحضون ( المسكن ، الملبس والمأكل ، والرعاية الصحية ، ومستلزمات الدراسة الخ,,,,,,,,,,,, اما الجانب المعنوي الذي هو ضروري للمحضون هو اقل اهمية من الجانب المادي عند القاضي وشكرا والسلام
ملاحظة : يمكن اسنادها للاب في مثل هذه الظروف

أم ســلــمــة
2015-10-19, 18:26
[quote=شكيب خان;3994513834]لسلام عليكم
شكرا على التوضيح
امام فرضية ان الجدة تكون ميسورة الحال هل تستطيع وتقدرتقديم الحماية والرعاية للمحضون ،؟منطق الحال يقول ان الجدات قليل من منهن من يستطعن القيام بهذه المهمة الصعبة خصوصا في غياب المال ، وبذلك فان القاضي ما يهمه في الحكم الذي يقضي به في مثل هذه القضايا مراعاة مصلحة المحضون وفقط واسنادها لمن هو اهل لها خاصة من الناحية المادية التي يمكن بواسطتها توفير مستلزمات وحاجيات المحضون ( المسكن ، الملبس والمأكل ، والرعاية الصحية ، ومستلزمات الدراسة الخ,,,,,,,,,,,, اما الجانب المعنوي الذي هو ضروري للمحضون هو اقل اهمية من الجانب المادي عند القاضي وشكرا والسلام
ملاحظة : يمكن اسنادها للاب في مثل هذه الظروف[/quote


شكرا أخي
لكن الجانب المادي يلزم به الأب بتوفير مسكن الحضانة و النفقة الغذائية ليس معنى انتقال الحضانة للجدة أنها هي من تتكفل بتوفير مسكن الحضانة و النفقة الغذائية فالأب هو الملزم بذلك يبقى الجانب المعنوي ليس هناك أفضل من الجدة بعد الأم لتوفيره
سلام