تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : لي يخدم في الكازوراك او عندو معلومة على عطلة الامومة يفيدني


maiar
2015-10-03, 15:27
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

سؤالي بخصوص منحة الامومة

في شهر سبتمبر درت مالادي عند الطبيبة لمدة 3 ايام و دفعتها للادارة وين نخدم و لكني مادرت حتى اجراء
في الكازوراك تسكو ما يكون حتى بروبلام في منحة الامومة مع العلم في هذاك الوقت كنت في الشهر الرابع من الحمل
و السؤال الثاني هل لازم ما نغيبش ولا نهار ؟ و حتى اذا غبت و لو نهار نتبع الاجراءات تع ندفع للكازوراك

عندو معلومات مايبخلش علينا و بارك الله فيكم

ramzi-messi
2015-10-03, 16:01
القانون الجديد للضمان الاجتماعي سببه المعلمين و الاساتدة

بوسماحة 31
2015-10-03, 19:00
للاستفادة من أداءات التأمين على الأمومة يجب ما يلي:
عدم الانقطاع عن العمل لأسباب أخرى غير تلك المعوضة من قبل مصالح الضمان الاجتماعي،أثناء المدة الممتدة ما بين أول معاينة طبية للحمل إلى غاية تاريخ الولادة.

http://www.cnas.dz/index.php?p=AssMaternite

من المرسوم رقم 84-27 مؤرخ في 9 جمادى الاول1404 الموافق ل11 فبراير 1984

المادة 32:
يجب على المؤمنة لها لكي يثبت لها حقهــا فى الحصول على الأداءات النقدية بمقتضى التأمين على الأمومة أن لا تكون قد إنقطعت عن عملها لأسباب أخرى غير الأسباب التى يدفع الضمان الإجتماعي تعويضات عنها ، أثناء المدة التى تتراوح بين تاريخ المعاينة الطيبة الأولى للحمل و تاريخ الوضع.


......................................
لذلك أثناء الغيابات المبررة بشهادة طبية يجب دفعها الى الضمان الاجتماعي ...خاصة بين أول معاينة للحمل وتاريخ الوضع....
ولأنك تغيبت 3 أيام خلال الشهر الرابع...وكان من الأحسن تأشيرها ودفعها الى الضمان.......
ان شاء الله لا يوجد أي مشكلة.......خاصة اذا الغياب لم يسجل من طرف ادارتك .........
ولا يطبق القانون 100 بالمئة .......الا اذا اراد الضمان الاجتماعي التعسف .......
والله أعلم
ويبقى مجرد رأي
والأحسن التقرب من صندوق الضمان الاجتماعي والاستفسار الجيد .....مكتب الامومة
طبعادون ذكر الغيابات الفائتة ........؟؟؟؟؟؟
والله المستعان والشافي.....

maiar
2015-10-04, 11:31
للاستفادة من أداءات التأمين على الأمومة يجب ما يلي:
عدم الانقطاع عن العمل لأسباب أخرى غير تلك المعوضة من قبل مصالح الضمان الاجتماعي،أثناء المدة الممتدة ما بين أول معاينة طبية للحمل إلى غاية تاريخ الولادة.

http://www.cnas.dz/index.php?p=assmaternite

من المرسوم رقم 84-27 مؤرخ في 9 جمادى الاول1404 الموافق ل11 فبراير 1984

المادة 32:
يجب على المؤمنة لها لكي يثبت لها حقهــا فى الحصول على الأداءات النقدية بمقتضى التأمين على الأمومة أن لا تكون قد إنقطعت عن عملها لأسباب أخرى غير الأسباب التى يدفع الضمان الإجتماعي تعويضات عنها ، أثناء المدة التى تتراوح بين تاريخ المعاينة الطيبة الأولى للحمل و تاريخ الوضع.


......................................
لذلك أثناء الغيابات المبررة بشهادة طبية يجب دفعها الى الضمان الاجتماعي ...خاصة بين أول معاينة للحمل وتاريخ الوضع....
ولأنك تغيبت 3 أيام خلال الشهر الرابع...وكان من الأحسن تأشيرها ودفعها الى الضمان.......
ان شاء الله لا يوجد أي مشكلة.......خاصة اذا الغياب لم يسجل من طرف ادارتك .........
ولا يطبق القانون 100 بالمئة .......الا اذا اراد الضمان الاجتماعي التعسف .......
والله أعلم
ويبقى مجرد رأي
والأحسن التقرب من صندوق الضمان الاجتماعي والاستفسار الجيد .....مكتب الامومة
طبعادون ذكر الغيابات الفائتة ........؟؟؟؟؟؟
والله المستعان والشافي.....








بارك اللله فيك شكرا على الاجابة

nassimab82
2015-10-04, 11:57
نعم حتى في الملف يطلبوا شهادة عدم التوقف عن العمل