المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فيما يخص التأمين الاجتماعي


محمد مصطفى الحبيب
2015-09-22, 15:15
السلام عليكم

عند توقيف الموظف مؤقتا لغاية امتثاله أمام اللجنة التأديبية الوطنية هل يتوقف التأمين أم يستمر لغاية شطبه ؟ أرجو معلومة مؤكدة من فضلكم ..

بوسماحة 31
2015-09-22, 18:21
من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية


المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا.
يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، نصف راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي.
إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو إذا تمت تبرئته من الأعمال المنسوبة إليه أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة، يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه.
المادة 174 : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.
ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف.
ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.


التأمين يستمر الى غاية صدور قرار الشطب نهائيا ......
مع مراعاة أن كل مؤسسة وادارة لها خوصوصياتها وقوانينها.......
ودفع اشتراك للتأمين يكون بالسنة المالية......وكل مؤسسسة وادارة لها تفسيرها.....ويمكن أن يكون هناك تعسف في تطبيق القوانين....

المهم تكون مؤمنا الى غاية صدور قرار الشطب النهائي اذا لم يكون هناك تعسف ضدك ...ومراسلة الادارات المخصصة لذلك (المراقب المالي....الوظيف.....الخ).....والله أعلم

محمد مصطفى الحبيب
2015-09-22, 18:49
من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية


المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا.
يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، نصف راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي.
إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو إذا تمت تبرئته من الأعمال المنسوبة إليه أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة، يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه.
المادة 174 : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.
ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف.
ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.


التأمين يستمر الى غاية صدور قرار الشطب نهائيا ......
مع مراعاة أن كل مؤسسة وادارة لها خوصوصياتها وقوانينها.......
ودفع اشتراك للتأمين يكون بالسنة المالية......وكل مؤسسسة وادارة لها تفسيرها.....ويمكن أن يكون هناك تعسف في تطبيق القوانين....

المهم تكون مؤمنا الى غاية صدور قرار الشطب النهائي اذا لم يكون هناك تعسف ضدك ...ومراسلة الادارات المخصصة لذلك (المراقب المالي....الوظيف.....الخ).....والله أعلم
بارك الله فيك أخي الكريم ...أنا خطئي من الدرجة الرابعة امتثلت أمام اللجنة الملحية المتساوية الأعضاء مرتين و قررت تسريحي لكن أنا في انتظار الامتثال أمام اللجنة الوطنية و لم أشطب لحد الساعة و أستطيع استخراج شهادة عمل لحد الساعة...ملاحظة راتبي موقف لا نصف و لا هم يحزنون

محمد مصطفى الحبيب
2015-09-23, 10:38
للرفع حتى نستفيد ............

mouhsin18
2015-09-26, 01:04
انا كنت اعمل في شركة خاصة كمهندس . مع انني دفعت استقالتي في افريل الا ان التامين مازال و ايضا بطاقة الشفاء مفعلة الى جانفي 2016. اي الى السنة المالية الجديدة و استطعت شراء الدواء بها بعد اكثر من 4 اشهر من انتهاء العمل.... و شهادة الانتساب بقية باسم الشركة الى ان اوقفتها انا منذ ايام ....

محمد مصطفى الحبيب
2015-09-26, 13:29
انا كنت اعمل في شركة خاصة كمهندس . مع انني دفعت استقالتي في افريل الا ان التامين مازال و ايضا بطاقة الشفاء مفعلة الى جانفي 2016. اي الى السنة المالية الجديدة و استطعت شراء الدواء بها بعد اكثر من 4 اشهر من انتهاء العمل.... و شهادة الانتساب بقية باسم الشركة الى ان اوقفتها انا منذ ايام ....

بارك الله فيك أخي الحبيب هل يمكننا أن نلغي رقم الضمان الاجتماعي الخاص بنا ؟؟؟