المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيفية الحصول على عقد ملكية البيت


alamin4209
2015-09-21, 06:38
السلام عليكم
نحن إخوة و رثنا بيتا عن والدنا المتوفي علما أنه لا يوجد عقد ملكية
السؤال : كيف يمكن أو ما هي الاجراءات التي يمكن أن نتبعها للحصول على عقد ملكية رسمي
بارك الله فيكم

أم ســلــمــة
2015-09-25, 22:36
السلام عليكم
قومو بطلب شهادة حيازة للبيت من البلدية الملف و الإجراءات كالتالي:


.طلب خطي
أربع 04 نسخ من مخطط الكتلة للموقع.
أربع 04 نسخ من مخطط الموقع يسلم من طرف خبير عقاري.
محضر فصل و تحديد الحدود.
4 نسخ من تصريح شرفي يسحب من مصالح البلدية.
02 شهادة ميلاد لكل واحد منكم.
01 نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةلكل منكم.

حقوق التسجيل.

فور إيداع الملف يراسل رئيس البلدية مصالح أملاك الدولة للتأكد إذا كانت الأرض التي عليها البيت ملك للدولة أم لا. من ثم يتم إصدار إعلان على مستوى البلدية للمعارضة.
إذا كان البيت لا يعاني من أي نزاع فانه يتم إصدار شهادة الحيازة و تبلغ للتسجيل إلى المحافظة العقارية، بعدها يقوم رئيس البلدية بتسليم قرار يتضمن شهادة الحيازة لكم

alamin4209
2015-09-27, 10:09
بارك الله فيك
لكن كيف يتم الحصول على عقد الملكية

أم ســلــمــة
2015-09-28, 23:03
بعد حصولكم على شهادة الحيازة بموجبها تحصلون على عقد الملكية أودعوه لدى المحافظة العقارية و ستحصلون على عقد ملكية رسمي

hamzaso
2015-10-01, 06:30
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
كنا ثلاثة اشخاص ورفعنا دعوى قضائية في الإستعجالي ضد شخص آخر مع توكيلنا محامي فرفضت دعوتنا ، قام المحامي برفع دعوى أخرى هو واحد المدعين من بين الثلاثة دون علم الأخرين وبعد أيام صار اتفاق ما بين الشخص الذي رفع الدعوى و المدعى عليه بالتنازل على الدعوى و بالتواطئ مع المحامي تم تحرير وثيقة تنازل مع ذكر الأشخاص الثلاثة في الوثيقة و صدر الحكم بتنازلنا نحن الثلاثة عن القضية.
السؤال المطروح : هل يمكن للمحامي ان يرفع قضية باسم أشخاص دون علمهم ، ويتصرف مع شخص واحد من المجموعة وأن يتنازل باسمهم مع العلم أ، الشخص الثالث ليس له أي توكيل باسمهم .
أرجوا إجابتي في أقرب وقت و شكرا.

مرشد الحيران
2015-10-04, 04:04
باختصار
اتباع اجراءات التحقيق العقاري وفقا للقانون رقم 07-02 الكتعلق بتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري 1 اذا لم يكن للعقار سندا اصلا
اما اذا كان له سند وضاع وتتصلون بالمحافظة العقارية تتلتمسون تقديم معلومات مرفقين بشهادة ملاد المتوفاة لاستخراج الشهادة السلبية فان كان لها عقارات تظهر في الشهادة السلبية وفيهاملخص عن سند العقار بعدها يمكنك استخارج نسخة منه من مكتب التوثيق او الادارة التي تنازلت عن العقارة او غيره
كما يمكنكم رفع دعوى قسمة التركة تصفون فيها ملخفاة المتوفاة مع اعداد مخطط طبوغرافي للعقار والقاضي يعين خبيرا لحصر مخلفات الهالك ويعين خبير لاعددا مشروع لقسمة العقار حتى وان كان ليس له سند

شكيب خان
2015-10-04, 23:03
السلام عليكم
اضافة الى ما تفضل به الاخ مرشد الحيران
اوجد المشرع طريقة جديدة للتمليك وذلك باصدار القانون رقم 07ــ02 المؤرخ في 27 فبراير 2007 والمتضمن تأسيس اجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندلت الملكية عن طريق تحقيق عقاري
ونصت المادة الثانية من القانون المذكور اعلاه يطبق اجراء معاينة حق الملكية العقارية على كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الاراضي العام المنصوص عليها في الامر رقم 75ــ 74 المؤرخ في 12ــ 11ــ 1975
ويشمل هذا الاجراء العقارات التي لا يحوز اصحابها سندات ملكية او التي حررت بشأنها سندات ملكية قبل اول مارس سنة 1961 والتي لم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية

اذن يمكن لكم طلب اجراء تحقيق عقاري وعن طريقه تستطيعون الحصول على سند الملكية والسلام

الاسود يليق بي
2015-10-05, 17:44
السلام عليكم
نحن إخوة و رثنا بيتا عن والدنا المتوفي علما أنه لا يوجد عقد ملكية
السؤال : كيف يمكن أو ما هي الاجراءات التي يمكن أن نتبعها للحصول على عقد ملكية رسمي
بارك الله فيكم
أخي يمكنكم البحث اولا عن العقد ملكية في المحافضة العقارية للولاية او املاك الدولة

89majid
2015-10-06, 22:30
بعد حصولكم على شهادة الحيازة بموجبها تحصلون على عقد الملكية أودعوه لدى المحافظة العقارية و ستحصلون على عقد ملكية رسمي
شكرا لك على المعلومة انا في الميدان افدتنا شكرا مرة اخرى

azizou houari
2018-01-24, 17:30
السلام عليكم اما بعد
قبل وفاة جدى -مورث-كان قد قسم املاكه بين الورثة و حرر عقد ملكية لكل وريث مع مخطط طوبوغرافى و قام بالتسجيل و التوثيق بالمحكمة الاسلامية بوهران عند القاضى و بحضور شاهدى عدل و كان دالك سنة 1968 ثم توفى جدى-المورث-سنة 1976 و ترك الوثائق -عقد الملكية و المخطط لكل وريث باسمه.
-و اليوم بعض الورثة لا يتقبلون دالك و يريدون اعادة التقسيم رغم وجود الوثائق الرسمية.
-نطلب من سيادتكم الراى القانونى فى هده المسالة.

zaoui med
2018-03-01, 09:06
العقود المحررة قبل صدور قانون التوثيق أي قبل 1971 التي لا تحوي صيغة الإشهار هي عقود رسمية ويمكن الإحتجاج يها في مواجهة الغير