أم فاطمة السلفية
2015-09-20, 17:55
http://files2.fatakat.com/2011/2/12986324561043.gif
°°((هل يجوز للمرأة ذبح أضحية العيد و كل ما تحل فيه الذكاة الشرعية ؟))°°
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ذبيحة المرأة:
-السؤال السابع من الفتوى رقم (102)
س 7: هل يجوز للمرأة أن تذبح أي ذبيحة أو لا تجوز ذبيحة المرأة؟
ج 7: الأصل في أحكام الشريعة اشتراك الرجال والنساء فيها إلا إذا دل دليل على الخصوصية، والذبح من الأحكام المشتركة، ولا نعلم دليلا يدل على خصوصيته بالرجل، والأدلة العامة الدالة على مشروعية الذبح يدخل فيها الرجال والنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع
-السؤال الأول من الفتوى رقم (1393)
س 1: ذبح المرأة هل هو جائز عند عدم الضرورة؟
ج 1: ذبح المرأة جائز إذا كانت مسلمة أو كتابية؛ لعموم الأدلة في ذلك وعدم وجود مخصص يخرج المرأة من دخولها في هذا العموم، ولحديث ابن لكعب بن مالك يحدث عن أبيه: (أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره بأكلها)، أخرجه البخاري.
- والأمر بأكلها مع أن التي ذبحتها امرأة دليل على جواز ذبحها، ولو كان ذبحها غير جائز لبينه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع
-السؤال الثاني من الفتوى رقم (2309)
س 2: هل يجوز أن يأكل الرجل من لحم ما تذكيه المرأة؟
ج 2: نعم يجوز أن يأكل المسلم من لحم ما تذكيه المرأة مما أبيح أكله في الشرع تمشيا مع أصل الإباحة، ولما روى البخاري- رحمه الله- عن كعب بن مالك رضي الله عنه: أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (2685)
-س: أنا رجل سوداني الجنسية، وقدمت إلى المملكة العربية السعودية للعمل، واستقر بي الحال في جنوب المملكة في ضواحي أبها تهامة، وقد وجدت في تلك الجهة أن المرأة المسلمة تذبح الأغنام ويأكل من ذبيحتها الرجال، وسألت في هذه الجهة عن حلال ذبح المرأة فوجدت أن الإجابة من الكل بإجازة ذلك، إذا كانت المرأة مسلمة وتحسن الذبح، ولكن لم أطمئن إلى ذلك، فأرجو من سماحتكم إفتائي عن الآتي:
1- هل يجوز ذبح المرأة للأغنام وغيرها؟
2- هل يجوز للرجال أكل اللحوم التي تذبحها المرأة المسلمة، وفي أي حالة يجوز للمرأة أن تذبح؟
ج: نعم إذا كانت المرأة مسلمة مميزة عاقلة تحسن الذبح جاز لها أن تنحر الإبل وتذبح الأبقار والأغنام والطيور مع وجود من يذبح من الرجال وعدم وجودهم في حال الضرورة وعدمها، وجاز للرجال أن يأكلوا من ذبيحتها كما يأكل منها النساء والصبيان دون فرق؛ لما ثبت أن جارية لكعب بن مالك ذبحت شاة بحجر، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير به بأسا.
-ولأن الأصل في الشريعة عدم الفرق بين الرجال والنساء في الأحكام إلا فيما دل الدليل على الفرق بينهما، ولم يرد في الشرع دليل على التفريق بينهما في الذبح، بل وردت التسوية بينهما، وإنما استنكرت ذلك لكونه غير معهود في بلادك، لكنه معروف شرعا في كل عصور الإسلام مجمع عليه من الأمة.
- وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
-السؤال السابع من الفتوى رقم (8823)
س 7: هل ذبح المرأة حلال أم حرام، سواء كانت نظيفة أم غير نظيفة؟ والغرض من السؤال إذا ذبحت شاة وهي تجد من يذبحها غيرها.
ج 7: ذبح المرأة شاة أو طيرا أو نحوهما مما يؤكل لحمه جائز حلال، كذبح الرجل دون فرق، ويجوز الأكل منه إذا استوفى شروط الذبح سواء كانت وقت الذبح طاهرة أو جنبا أو حائضا، وسواء وجدت من يذبحها سواها أم لا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
-سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
-هل يصح للمرأة أن تقوم بعملية الذبح سواء كان طيراً أو ما شابه ذلك من الحيوانات؟.
-الجواب :
-نعم يجوز للمرأة أن تذبح طيراً أو ما هو أكبر من الطير من الحيوانات ودليل ذلك (أن جارية كانت ترعى غنماً في سلع.
-وسلع جبل في المدينة فعدا الذئب على شاة لها فأدركتها فذبحتها بحجر) وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالمرأة ذبيحتها حلال حتى ولو كانت حائضاً وحتى لو كان عندها رجل يحسن الذبح وعلى هذا فيكون الجواب على هذا السؤال هو أن ما ذبحته المرأة فهو حلال مباح لكن بشرط أن تكون مسلمة أو من أهل الكتاب اليهود أو النصارى.
فتاوي نور على الدرب س142
-الأضحية يا فضيلة الشيخ هل يصح أن يذبحها الجنب والمرأة؟.
-فأجاب رحمه الله تعالى:
- وكذلك الأضحية يجوز أن يذبحها وهو جنب ويجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة أيضاً ولو كانت حائضاً.
فتاوي نور على الدرب س353
- هل يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية عن الرجل ؟
-أجاب عليه العلاَّمة ( صالح الفوزان ) مجلة الدعوة 1946 السؤال:
-هل يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية عن الرجل إذا لم يكن موجودا مثلا ؟
-الجواب:
-لا بأس بذكاة المرأة سواء الأضحية أو غير الأضحية لكن إذا كانت تذكي الأضحية نيابة عن الغير فلا بد من إذنه وتوكيله لها.. لأنه لا تجوز النيابة عن الغير في العبادة إلا بإذنه سواء كان النائب رجلا أو امرأة لأن الأضحية عبادة والعبادة لا بد لها من نية.
وهذا هو الحديث الذي رواه البخاري نقلته لكم كاملا :
-عَنْ نَافِعٍ، سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: لاَ تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ - أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ - «فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ - فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهَا»..راوه البخاري...
°°((هل يجوز للمرأة ذبح أضحية العيد و كل ما تحل فيه الذكاة الشرعية ؟))°°
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ذبيحة المرأة:
-السؤال السابع من الفتوى رقم (102)
س 7: هل يجوز للمرأة أن تذبح أي ذبيحة أو لا تجوز ذبيحة المرأة؟
ج 7: الأصل في أحكام الشريعة اشتراك الرجال والنساء فيها إلا إذا دل دليل على الخصوصية، والذبح من الأحكام المشتركة، ولا نعلم دليلا يدل على خصوصيته بالرجل، والأدلة العامة الدالة على مشروعية الذبح يدخل فيها الرجال والنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع
-السؤال الأول من الفتوى رقم (1393)
س 1: ذبح المرأة هل هو جائز عند عدم الضرورة؟
ج 1: ذبح المرأة جائز إذا كانت مسلمة أو كتابية؛ لعموم الأدلة في ذلك وعدم وجود مخصص يخرج المرأة من دخولها في هذا العموم، ولحديث ابن لكعب بن مالك يحدث عن أبيه: (أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره بأكلها)، أخرجه البخاري.
- والأمر بأكلها مع أن التي ذبحتها امرأة دليل على جواز ذبحها، ولو كان ذبحها غير جائز لبينه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع
-السؤال الثاني من الفتوى رقم (2309)
س 2: هل يجوز أن يأكل الرجل من لحم ما تذكيه المرأة؟
ج 2: نعم يجوز أن يأكل المسلم من لحم ما تذكيه المرأة مما أبيح أكله في الشرع تمشيا مع أصل الإباحة، ولما روى البخاري- رحمه الله- عن كعب بن مالك رضي الله عنه: أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (2685)
-س: أنا رجل سوداني الجنسية، وقدمت إلى المملكة العربية السعودية للعمل، واستقر بي الحال في جنوب المملكة في ضواحي أبها تهامة، وقد وجدت في تلك الجهة أن المرأة المسلمة تذبح الأغنام ويأكل من ذبيحتها الرجال، وسألت في هذه الجهة عن حلال ذبح المرأة فوجدت أن الإجابة من الكل بإجازة ذلك، إذا كانت المرأة مسلمة وتحسن الذبح، ولكن لم أطمئن إلى ذلك، فأرجو من سماحتكم إفتائي عن الآتي:
1- هل يجوز ذبح المرأة للأغنام وغيرها؟
2- هل يجوز للرجال أكل اللحوم التي تذبحها المرأة المسلمة، وفي أي حالة يجوز للمرأة أن تذبح؟
ج: نعم إذا كانت المرأة مسلمة مميزة عاقلة تحسن الذبح جاز لها أن تنحر الإبل وتذبح الأبقار والأغنام والطيور مع وجود من يذبح من الرجال وعدم وجودهم في حال الضرورة وعدمها، وجاز للرجال أن يأكلوا من ذبيحتها كما يأكل منها النساء والصبيان دون فرق؛ لما ثبت أن جارية لكعب بن مالك ذبحت شاة بحجر، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير به بأسا.
-ولأن الأصل في الشريعة عدم الفرق بين الرجال والنساء في الأحكام إلا فيما دل الدليل على الفرق بينهما، ولم يرد في الشرع دليل على التفريق بينهما في الذبح، بل وردت التسوية بينهما، وإنما استنكرت ذلك لكونه غير معهود في بلادك، لكنه معروف شرعا في كل عصور الإسلام مجمع عليه من الأمة.
- وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
-السؤال السابع من الفتوى رقم (8823)
س 7: هل ذبح المرأة حلال أم حرام، سواء كانت نظيفة أم غير نظيفة؟ والغرض من السؤال إذا ذبحت شاة وهي تجد من يذبحها غيرها.
ج 7: ذبح المرأة شاة أو طيرا أو نحوهما مما يؤكل لحمه جائز حلال، كذبح الرجل دون فرق، ويجوز الأكل منه إذا استوفى شروط الذبح سواء كانت وقت الذبح طاهرة أو جنبا أو حائضا، وسواء وجدت من يذبحها سواها أم لا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
-سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
-هل يصح للمرأة أن تقوم بعملية الذبح سواء كان طيراً أو ما شابه ذلك من الحيوانات؟.
-الجواب :
-نعم يجوز للمرأة أن تذبح طيراً أو ما هو أكبر من الطير من الحيوانات ودليل ذلك (أن جارية كانت ترعى غنماً في سلع.
-وسلع جبل في المدينة فعدا الذئب على شاة لها فأدركتها فذبحتها بحجر) وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالمرأة ذبيحتها حلال حتى ولو كانت حائضاً وحتى لو كان عندها رجل يحسن الذبح وعلى هذا فيكون الجواب على هذا السؤال هو أن ما ذبحته المرأة فهو حلال مباح لكن بشرط أن تكون مسلمة أو من أهل الكتاب اليهود أو النصارى.
فتاوي نور على الدرب س142
-الأضحية يا فضيلة الشيخ هل يصح أن يذبحها الجنب والمرأة؟.
-فأجاب رحمه الله تعالى:
- وكذلك الأضحية يجوز أن يذبحها وهو جنب ويجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة أيضاً ولو كانت حائضاً.
فتاوي نور على الدرب س353
- هل يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية عن الرجل ؟
-أجاب عليه العلاَّمة ( صالح الفوزان ) مجلة الدعوة 1946 السؤال:
-هل يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية عن الرجل إذا لم يكن موجودا مثلا ؟
-الجواب:
-لا بأس بذكاة المرأة سواء الأضحية أو غير الأضحية لكن إذا كانت تذكي الأضحية نيابة عن الغير فلا بد من إذنه وتوكيله لها.. لأنه لا تجوز النيابة عن الغير في العبادة إلا بإذنه سواء كان النائب رجلا أو امرأة لأن الأضحية عبادة والعبادة لا بد لها من نية.
وهذا هو الحديث الذي رواه البخاري نقلته لكم كاملا :
-عَنْ نَافِعٍ، سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: لاَ تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ - أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ - «فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ - فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهَا»..راوه البخاري...