houssem zizou
2015-09-20, 14:11
حكم لبس البنطال في المذهب المالكي
للشيخ العيد أبو السعود أحمد محمد كيال
السؤال:
مَا حُكْمُ لُبْسِ الْبِنْطَالِ فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ؟!
الجواب:
ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ لَبِسَ السِّرْوَالَ وَكَانَ يُشَمِّرُهُ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ قَالَ : ((مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ)) بِالنِّسْبَةِ لِلْمُحْرِمِ، وَكَذَلِكَ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ قَالَ: ((تَسَرْوَلُوا وَاتَّزِرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ))، فَلِلْمُسْلِمِينَ سَرَاوِيلُهُمْ، وَلِلْكُفَّارِ سَرَاوِيلُهُمْ، فَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ التَّشَبُّهِ بِالْكُفَّارِ. فَيَجُوزُ وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ ارْتِدَاءُ الْبِنْطَالِ الضَّيِّقِ الَّذِي يُظْهِرُ الْأَفْخَاذَ وَالْأَلْيَتَيْنِ وَالْعَوْرَاتِ الْمُغَلَّطَةَ، لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فَضْفَاضًا، وَيُنْزَلُ عَلَيْهِ مِنَ الْخَارِجِ مَا يَرْتَدِيهِ بِأَعْلَى مِنَ الرِّدَاءِ؛ الْقَمِيصِ أَوْ كَمَا نَقُولُ التِّيشِيرت وَمَا شَابَهَ حَتَّى يَسْتُرَ مَنْطِقَةَ الْعَوْرَةِ حَتَّى تَصِحَّ الصَّلَاةُ فِيهِ. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلنِّسَاءِ فَهَذَا مِنْ بَابِ التَّشَبُّهِ بِالرِّجَالِ؛ فَلَا يَجُوزُ لِلْمرْأَةِ أَنْ تَرْتَدِيَ بِنْطَالًا أَوْ سِرْوَالًا وَتَسِيرَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ فَضْفَاضًا، فَمَا ظَنُّكَ بِهَذِهِ الْمَلَابِسِ الَّتِي وَكَأَنَّهَا دَهَنَتْ رِجْلَيْهَا بِفُرْشَاةٍ؟! لَوْنٌ فَقَطْ، وَكُلُّ جَسَدِهَا مُفَصَّلٌ، فَهَذَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ، هَذَا لَا يَنْبَغِي، الْمَرْأَةُ لَا يَجُوزُ لَهَا هَذَا وَلَا يَجُوزُ هَذَا حَتَّى أَمَامَ مَحَارِمِهَا. مَيِنْفَعْشِ الْبِنْت أُدَّام أَخُوها وَلَا أَبُوها فِي اسْتِرِتش، هَذَا عَبَثٌ! وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَرْتَدِيَ هَذَا الاستِرِتش أَمَامَ امْرَأَةٍ أُخْرَى، هُنَاكَ حُدُودٌ لِعَوْرَةِ الْمَرْأَةِ أَمَامَ الْمَرْأَةِ وَأَمَامَ مَحَارِمِهَا، النَّاسُ يَتَسَاهَلُونَ فِي هَذَا وَنَسْمَعُ أُمُورًا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا، يَعْنِي: كُلُّ مَا تَتَخَيَّلُهُ وَمَا لَا تَتَخَيَّلُهُ يَحْدُثُ الْآنَ؛ وَيَكْفِيكَ قَوْلُ النَّبِيِّ: ((مَا تَرَكْتُ فِتْنَةً بَعْدِي أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ)).
منقول من فتاوى منهاج الأنبياء
للشيخ العيد أبو السعود أحمد محمد كيال
السؤال:
مَا حُكْمُ لُبْسِ الْبِنْطَالِ فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ؟!
الجواب:
ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ لَبِسَ السِّرْوَالَ وَكَانَ يُشَمِّرُهُ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ قَالَ : ((مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ)) بِالنِّسْبَةِ لِلْمُحْرِمِ، وَكَذَلِكَ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ قَالَ: ((تَسَرْوَلُوا وَاتَّزِرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ))، فَلِلْمُسْلِمِينَ سَرَاوِيلُهُمْ، وَلِلْكُفَّارِ سَرَاوِيلُهُمْ، فَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ التَّشَبُّهِ بِالْكُفَّارِ. فَيَجُوزُ وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ ارْتِدَاءُ الْبِنْطَالِ الضَّيِّقِ الَّذِي يُظْهِرُ الْأَفْخَاذَ وَالْأَلْيَتَيْنِ وَالْعَوْرَاتِ الْمُغَلَّطَةَ، لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فَضْفَاضًا، وَيُنْزَلُ عَلَيْهِ مِنَ الْخَارِجِ مَا يَرْتَدِيهِ بِأَعْلَى مِنَ الرِّدَاءِ؛ الْقَمِيصِ أَوْ كَمَا نَقُولُ التِّيشِيرت وَمَا شَابَهَ حَتَّى يَسْتُرَ مَنْطِقَةَ الْعَوْرَةِ حَتَّى تَصِحَّ الصَّلَاةُ فِيهِ. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلنِّسَاءِ فَهَذَا مِنْ بَابِ التَّشَبُّهِ بِالرِّجَالِ؛ فَلَا يَجُوزُ لِلْمرْأَةِ أَنْ تَرْتَدِيَ بِنْطَالًا أَوْ سِرْوَالًا وَتَسِيرَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ فَضْفَاضًا، فَمَا ظَنُّكَ بِهَذِهِ الْمَلَابِسِ الَّتِي وَكَأَنَّهَا دَهَنَتْ رِجْلَيْهَا بِفُرْشَاةٍ؟! لَوْنٌ فَقَطْ، وَكُلُّ جَسَدِهَا مُفَصَّلٌ، فَهَذَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ، هَذَا لَا يَنْبَغِي، الْمَرْأَةُ لَا يَجُوزُ لَهَا هَذَا وَلَا يَجُوزُ هَذَا حَتَّى أَمَامَ مَحَارِمِهَا. مَيِنْفَعْشِ الْبِنْت أُدَّام أَخُوها وَلَا أَبُوها فِي اسْتِرِتش، هَذَا عَبَثٌ! وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَرْتَدِيَ هَذَا الاستِرِتش أَمَامَ امْرَأَةٍ أُخْرَى، هُنَاكَ حُدُودٌ لِعَوْرَةِ الْمَرْأَةِ أَمَامَ الْمَرْأَةِ وَأَمَامَ مَحَارِمِهَا، النَّاسُ يَتَسَاهَلُونَ فِي هَذَا وَنَسْمَعُ أُمُورًا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا، يَعْنِي: كُلُّ مَا تَتَخَيَّلُهُ وَمَا لَا تَتَخَيَّلُهُ يَحْدُثُ الْآنَ؛ وَيَكْفِيكَ قَوْلُ النَّبِيِّ: ((مَا تَرَكْتُ فِتْنَةً بَعْدِي أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ)).
منقول من فتاوى منهاج الأنبياء