تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : يحرم لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشره


houssem zizou
2015-09-17, 07:00
يحرم لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشره
لفضيلة الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله


السؤال: ما مدى صحة الحديث الذي معناه أن من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره أو ظفره شيئاً حتى يضحي، وذلك من أول أيام عشر ذي الحجة؟ وكيف ذلك؟ وما هي الأشياء التي يمتنع من سيضحي عن فعلها؟ وهل هذا النهي يصل إلى درجة التحريم أم أنه للاستحباب؟ وهل يلتزم به المقيم والحاج على السواء أم هو خاصٌ بالمقيم دون الحاج؟
الجواب:
هذا الحديث صحيح، رواه مسلم، وحكمه التحريم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئاً. وفي روايةٍ: ولا من بشره. والبشر الجلد؛ يعني أنه لا ينتف شيئاً من جلده كما يفعله بعض الناس، ينتف من قدمه. فهذه الثلاثة هي محل النهي: الشعر والظفر والبشرة. والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم حتى يرد دليلٌ يسقطه إلى الكراهة أو غيرها. وعلى هذا فيحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ في العشر من بشرته أو شعره أو ظفره شيئاً حتى يضحي. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده؛ لأن أهل المدن والقرى والأمصار لما فاتهم الحج والتعبد لله سبحانه وتعالى بترك الترفه شُرع لمن في الأمصار هذا الأمر، شرعه لهم ليشاركوا الحجاج في بعض ما يتعبد لله تعالى بتركه.

السؤال: نعم، يعني هذه الحكمة من تشريعه؟

الجواب:
وإنما قلت ذلك لأنه لا يجوز لإنسان أن يتعبد بترك شيء أو بفعل شيء إلا بنصٍ من الشرع، فلو أراد أحدٌ أن يتعبد لله تعالى في خلال عشر أيام بترك تقليم الأظفار أو الأخذ من شعره أو بشرته لو أراد أن يتعبد بدون دليل شرعي لكان مبتدعاً آثماً، فإذا كان بمقتضى دليل شرعي كان مثاباً مأجوراً؛ لأنه تعبد لله تعالى بهذا الترك. وعلى هذا فاجتناب الإنسان الذي يريد أن يضحي الأخذ من شعره وبشرته وظفره يعتبر طاعةً لله ورسوله مثاباً عليها، وهذه من نعمة الله بلا شك، وهذا الحكم إنما يختص بمن أراد أن يضحي فقط. أما من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ؛ وذلك لأن الحديث إنما ورد: لو أراد أحدكم أن يضحي، فقط، فيقتصر على ما جاء به النص. ثم إنه قد علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه كان ينهاهم عن أخذ شيء من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، فدل هذا على أن هذا الحكم خاصٌ بمن يريد أن يضحي فقط. ثم إن المراد من أراد أن يضحي من نفسه لا من أراد أن يضحي وصيةً لآبائه أو أجداده أو أحدٍ من أقاربه؛ فإن هذا ليس مضحياً في الحقيقة، ولكنه وكيلٌ لغيره، فلا يتعلق به حكم الأضحية؛ ولهذا لا يثاب على هذه الأضحية ثواب المضحي، إنما يثاب عليها ثواب المحسن الذي أحسن إلى أمواته وقام بتنفيذ وصاياه. ثم إنه نسمع من كثيرٍ من الناس من العامة أن من أراد أن يضحي وأحب أن يأخذ من شعره أو من ظفره أو من بشرته شيئاً يوكل غيره في التضحية وتسمية الأضحية ويظن أن هذا يرفع عنه النهي، فإن الإنسان الذي يريد أن يضحي ولو وكل غيره لا يحل له أن يأخذ شيئاً من شعره أو بشرته أو ظفره. ثم إن بعض النساء في هذه الحال يسألن عمن طهرت في أثناء هذه المدة وهي تريد أن تضحي فماذا تصنع في رأسها نقول لها: تصنع في رأسها أنها تنقضه وتغسله وترويه، ولا حاجة إلى تسريحه وكده، فإنه لا ضرورة إلى ذلك.
السؤال: فإن التمشيط قد يؤدي إلى سقوط الشعر أو.
الجواب:
أي نعم.
السؤال: وكذلك الحكم أيضاً بالنسبة للرجل؟
الجواب:
وكذلك بالنسبة للرجل، لا ينبغي أن يسرح شعره أو يكده في هذه الأيام وهو يريد أن يضحي. وأما قول السائل هل هذا خاصٌ بأهل الأمصار أو بالذين يحجون أيضاً فنقول: إن الحاج إذا اعتمر فلا بد له من التقصير فيقصر ولو كان يريد أن يضحي في بلده؛ لأنه يجوز للإنسان إذا كان له عائلة لم تحج أن يشتري لهم أضحية أو يوكل من يشتري لهم أو يوكل أحداً من إخوانه أو أولاده بأن يشتري له أضحية ويضحي عنه وعن أهل بيته، وفي هذه الحال إذا كان معتمراً فلا حرج عليه أن يقصر من شعر رأسه لأن التقصير في العمرة نسك.

قص الشعر و الأظافر و البشرة لمن وكل بالذبح


قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله:
أما إن كان وكيل على الضحايا هذا لا حرج عليه، الوكيل ما هو مضحي ، لو كان عنده سبايل، وهو ممكن يضحي يذبحها يعني هذا لا بأس أن يأخذ من شعره ومن أظفاره، لأنه ما هو مضحي

منقول

ام ايمان16
2015-09-17, 07:35
بارك الله فيك على التذكير

houssem zizou
2015-09-17, 08:39
بارك الله فيك على التذكير

و فيك بارك الله
أسأل الله أن يذكرنا بالشهادة عند الموت

رجائي فيك
2015-09-17, 09:29
بارك الله فيك
اصبح هذا امر سنة مهجورة فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين
لحمد لله

قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله :

" إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله ، أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يوماً فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره ، أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " إذا رأيتم هلال ذي الحجة ، وفي لفظ : " إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ". رواه أحمد ومسلم ، وفي لفظ : " فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً حتى يضحي " ، وفي لفظ : " فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً ".

وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية .

والحكمة في هذا النهي أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه .

وهذا حكم خاص بمن يضحي ، أما من يضحى عنه فلا يتعلق به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " وأراد أحدكم أن يضحي " ولم يقل أو يضحى عنه ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك .

وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة .

وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، ولا كفارة عليه ، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظن بعض العوام . وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً ، أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه ، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه " .

houssem zizou
2015-09-18, 00:53
بارك الله فيك
اصبح هذا امر سنة مهجورة فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين
لحمد لله

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله ، أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يوماً فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره ، أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " إذا رأيتم هلال ذي الحجة ، وفي لفظ : " إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ". رواه أحمد ومسلم ، وفي لفظ : " فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً حتى يضحي " ، وفي لفظ : " فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً ".

وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية .

والحكمة في هذا النهي أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه .

وهذا حكم خاص بمن يضحي ، أما من يضحى عنه فلا يتعلق به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " وأراد أحدكم أن يضحي " ولم يقل أو يضحى عنه ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك .

وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة .

وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، ولا كفارة عليه ، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظن بعض العوام . وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً ، أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه ، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه " .

سبحان الله
بارك الله فيكم على الإضافة و الفائدة
أسأل الله أن يؤتينا علما نافعا
و أن يهدينا إلى اتباع سنة نبيه صلى الله عليه و سلم
فقط الفتوى للشيخ ابن عثيمين و ليس ابن باز بارك الله فيك

ام عزيـــز
2015-09-18, 07:06
بارك الله فيكم

أبو همام الجزائري
2015-09-18, 19:49
جزاك الله خيرا يا أستاذ

zara9
2015-09-18, 22:50
بارك الله فيك

houssem zizou
2015-09-20, 23:10
بارك الله فيكم
تقبل الله منا و منكم صالح الأعمال

faridcool
2015-09-21, 07:34
قال النووي: اختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجة، وأراد أن يضحي، فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحق وداود وبعض أصحاب الشافعي: يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية.

وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه، وليس بحرام.


وقال أبو حنيفة: لا يكره.

وقال مالك في رواية: لا يكره، وفي رواية: يكره، وفي رواية: يحرم في التطوع، دون الواجب.
واحتج من حرم بهذه الأحاديث.

واحتج الشافعي والآخرون بحديث عائشة -رضي الله عنها- كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقلده، ويبعث به، ولا يحرم عليه شيء أحله الله، حتى ينحر هديه رواه البخاري ومسلم.
قال الشافعي: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، فدل على أنه لا يحرم ذلك، وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه.

قال النووي: وفي حديث عائشة هذا أن من بعث هديه لا يصير محرماً، ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا حكاية رويت عن ابن عباس وابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير، وحكاها الخطابي عن أهل الرأي أيضاً، أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه المحرم، ولا يصير محرماً من غير نية الإحرام، والصحيح ما قاله الجمهور.

ثم قال النووي: والحكمة في النهي أن يقي كامل الأجزاء، ليعتق من النار، وقيل: التشبه بالمحرم، قال أصحابنا: هذا غلط، لأنه لا يعتزل النساء، ولا يترك الطيب واللباس، وغير ذلك مما يتركه المحرم.

ثم قال النووي عن حديث سعيد بن المسيب: وقد نقل ابن عبد البر عن ابن المسيب جواز الإطلاء في العشر بالنورة، قال النووي: فإن صح هذا عنه فهو محمول على أنه أفتى به إنساناً لا يريد التضحية.
اهـ أقول: ويحتمل أنه رأى جوازه بعد أن كان يرى كراهته، عن طريق النسخ، لقوله: هذا حديث قد نسي وترك.

وأميل إلى التوقف عن رفع هذا الحديث، ففي الرواية الأولى: قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه؟ قال: لكني أرفعه وأميل إلى عدم العمل بظاهره.

والله أعلم

mehdiz bac
2015-09-22, 00:18
بارك الله فيك على التذكير

faridcool
2015-09-22, 10:06
منقول

يحرم لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشره
لفضيلة الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله






الائمة الثلاثة الشافعي و ابن حنيفة و مالك لم يرو تحريم ذلك على من

اراد ان يضحي .