مشاهدة النسخة كاملة : مدير متوسطة يرفض شهادة طبية
hamza2000
2015-09-16, 21:15
هل يعقل ان يرفض مدير شهادة طية من مختص لتبرير غباب لمدةشهر ويهدد الموظف يالكتابة ارجو التفاعل وشكرا
ahmed.meddah
2015-09-16, 21:40
الضمان الاجتماعي هو الفصل وهو من يقرر قبول العطلة بمعنى التعويض ام لا بعد المرور على طبيب الضمان الاجتماعي
أما لجهة تبرير الغياب فالمدير ليس من صلاحياته الطعن او رفض الشهادة الطبية لأنها حق من حقوق الموظف
واقول لك ان هذا المدير ربما مسكين من جماعة
- مخلوع -
ايها الاخ طبقا للقرار الوزاري المشترك 1022 الذي يتضمن محاربة الغيابات الادارية ، فان غياب الموظف بعد تقديم شهادة طبية لا يعتبر قانويا الا بعد موافقة الرقابة الطبية للضمان الاجتماعي التابع لها ، ولمدير المؤسسة الحق في متابعة الموظف بمراسلة الضمان الاجتماعي والاستفسار عن نتائج الرقابة الطبية ، اذا تبين ان الرقابة الطبية للضمان الاجتماعي رفضت المدة الزمنية الواردة في الشهادة الطبية او قلصت منها . في هذه الحالة مدير المؤسسة يراسل الموظف بالزام العودة للعمل وفي حالة الامتناع ، يعتبر متخليا عن منصب عمله بمحض ارادته ويفصل .
ahmed.meddah
2015-09-17, 18:46
ايها الاخ طبقا للقرار الوزاري المشترك 1022 الذي يتضمن محاربة الغيابات الادارية ، فان غياب الموظف بعد تقديم شهادة طبية لا يعتبر قانويا الا بعد موافقة الرقابة الطبية للضمان الاجتماعي التابع لها ، ولمدير المؤسسة الحق في متابعة الموظف بمراسلة الضمان الاجتماعي والاستفسار عن نتائج الرقابة الطبية ، اذا تبين ان الرقابة الطبية للضمان الاجتماعي رفضت المدة الزمنية الواردة في الشهادة الطبية او قلصت منها . في هذه الحالة مدير المؤسسة يراسل الموظف بالزام العودة للعمل وفي حالة الامتناع ، يعتبر متخليا عن منصب عمله بمحض ارادته ويفصل .
لا دخل للمدير في الضمان الاجتماعي او مراسلة الطبيب راك تتفلسف على الناس الطبيب إما يوافق على العطلة المرضية بمعنى ok او يرفض العطلة لكن من أجل عدم التعويض وفقط وليس له الحق في الزام المؤمن بالرجوع إلى العمل وهنا تصبح الشهادة مبررا للغياب دون التعويض من مصلحة الضمان الاجتماعي
وننتظر منك صورة للقرار الوزاري
أبوعبد الحكيم
2015-09-17, 21:12
لا دخل للمدير في الضمان الاجتماعي او مراسلة الطبيب راك تتفلسف على الناس الطبيب إما يوافق على العطلة المرضية بمعنى ok او يرفض العطلة لكن من أجل عدم التعويض وفقط وليس له الحق في الزام المؤمن بالرجوع إلى العمل وهنا تصبح الشهادة مبررا للغياب دون التعويض من مصلحة الضمان الاجتماعي
وننتظر منك صورة للقرار الوزاري
نعم للمدير دور ويمكنه المطالبه بكشف مضاد وهذا قانوني
الإدارة تستطيع أن تراسل مصالح الضمان الإجتماعي تطلب تحقيقا في الشهادة الطبية أو أكثر من ذلك تطلب مقرر خبرة طبية يحرره الطبيب شخصيا .
أما التشريعات الخاصة بالعطل المرضية فهي :
1- قانون 11/83 مؤرخ في 02/07/1982 متعلق بالضمان الإجتماعي
2- قاون 13/83 مؤرخ في 02/07/1983 متعلق بالحوادث المهنية
3- نص تطبيقي رقم 27/84 مؤرخ في 11/02/1984
4- قرار مؤرخ في 13/02/1984 محدد لأجال العطلة المرضية
في حالة أن التحقيق الطبي أو مقر الخبرة أفادة ببطلان الشهادة أو حالة المرضية فإن الإدارة تقدم للمؤمن إعذار وحيد للرجوع فإن لم يرجع تقوم الإدارة بعزله من منصبه بسبب إهمال المنصب ...
أبوعبد الحكيم
2015-09-17, 21:23
ايها الاخ طبقا للقرار الوزاري المشترك 1022 الذي يتضمن محاربة الغيابات الادارية ، فان غياب الموظف بعد تقديم شهادة طبية لا يعتبر قانويا الا بعد موافقة الرقابة الطبية للضمان الاجتماعي التابع لها ، ولمدير المؤسسة الحق في متابعة الموظف بمراسلة الضمان الاجتماعي والاستفسار عن نتائج الرقابة الطبية ، اذا تبين ان الرقابة الطبية للضمان الاجتماعي رفضت المدة الزمنية الواردة في الشهادة الطبية او قلصت منها . في هذه الحالة مدير المؤسسة يراسل الموظف بالزام العودة للعمل وفي حالة الامتناع ، يعتبر متخليا عن منصب عمله بمحض ارادته ويفصل .
كلامك صحيح وقانوني لا غبار عليه بارك الله فيك
ahmed.meddah
2015-09-17, 21:48
نعم للمدير دور ويمكنه المطالبه بكشف مضاد وهذا قانوني
الإدارة تستطيع أن تراسل مصالح الضمان الإجتماعي تطلب تحقيقا في الشهادة الطبية أو أكثر من ذلك تطلب مقرر خبرة طبية يحرره الطبيب شخصيا .
أما التشريعات الخاصة بالعطل المرضية فهي :
1- قانون 11/83 مؤرخ في 02/07/1982 متعلق بالضمان الإجتماعي
2- قاون 13/83 مؤرخ في 02/07/1983 متعلق بالحوادث المهنية
3- نص تطبيقي رقم 27/84 مؤرخ في 11/02/1984
4- قرار مؤرخ في 13/02/1984 محدد لأجال العطلة المرضية
في حالة أن التحقيق الطبي أو مقر الخبرة أفادة ببطلان الشهادة أو حالة المرضية فإن الإدارة تقدم للمؤمن إعذار وحيد للرجوع فإن لم يرجع تقوم الإدارة بعزله من منصبه بسبب إهمال المنصب ...
الادارة هي مديرية التربية وليس مدير المؤسسة
اكرر لا دخل للمدير في الطعن في الشهادة الطبية
واريد صورة للقانون وليس ارقاما منقولة من المنتديات
من وجهة نظري أن المدير لا دخل له في مدة صلاحية أو غير صلاحية الشهادة الطبية .......
وان كان الطبيب مزور فهو يتحمل مسؤولية التزوير أما أن يكون المؤمن مريض حتى وان كان العكس فالطبيب هو المسؤول عن كشف مرض أو صحة الموظف و الألم أو المرض لا يحس به إلا صاحبه ولا يكشفه إلا الطبيب.
ahmed.meddah
2015-09-20, 18:24
هؤلاء عندما تقول له اعطيني صورة للقانون او القرار لا يرد عليك
المهم يقولون ما تمليه أمخاخهم وفي الاخير ولا احد خرج من هذا القسم مقتنعا
أبوعبد الحكيم
2015-09-20, 22:09
هذا نموذج طلب اجراء فحص طبي مضاد وهو قانوني
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية :..................................
المؤسسة: ................................................. مدير المؤسسة
إلى...............................................
السيد مدير صندوق الضمان الاجتماعي
لدائرة :...........................
إرسال رقم :
الموضوع : طـلب إجراء فحص طبي مضاد
المرجع : الشهادة الطبية المسلمة من طرف الحكيم: ..................................................
قطاع : عام / خاص - بتاريخ : .................................................. .......
بعد الإطلاع على الشهادة الطبية المسلمة للسيد (ة) – الآنسة : .....................................
الوظيفة : ............................................ المؤمنة تحت رقم : .................................
من طرف الحكيم : ......................................... بتاريخ : .....................................
لمدة : .....................................اعتبارا من تاريخ : ..........................................
تبين لي أن هذه المدة الطويلة من شأنها إلحاق ضرر معتبر بـ :
1- تمدرس التلاميذ .
2- الخدمات التي يقدمها للمؤسسة باعتبارها مرفقا عموميا .
3-.................................................. .................................................. ........
وعليه أطلب منكم إجراء فحص طبي مضاد على الموظف المستفيد من الإجازة المرضية
وموافاتنا بنتيجة ذلك ليتسنى لي اتخاذ التدابير الإجراءات القانونية اللازمة التي تقتضيها المصلحة.
في انتظار ذلك تقبلوا عبارات الاحترام والتقدير .
بـ:......................... في:…………………
المــدير
التوزيــع:
- مدير صندوق الضمان الاجتماعي للولاية للإعلام .
- مدير التربية للإعلام .
- ملف المعني (ة) .
أبوعبد الحكيم
2015-09-20, 22:16
الادارة هي مديرية التربية وليس مدير المؤسسة
اكرر لا دخل للمدير في الطعن في الشهادة الطبية
واريد صورة للقانون وليس ارقاما منقولة من المنتديات
كيف تعلم مديرية التربية بالشهادة الطبية إذا لم يكن الإعلام من طرف المدير
صورة من القانون إبحث عنها .
ahmed.meddah
2015-09-21, 18:29
من المعروف والمتعامل به هو عندما نقوم بدفع شهادة طبية اول شيء نقوم به هو التأشير عليها على مستوى مكتب الضمان الاجتماعي خلال 48 ساعة وبناء على الشهادة يحال المؤمن إلى طبيب الضمان الاجتماعي من اجل اجراء الفحص الطبي الذي هو اساسا فحص طبي مضاد وهنا يتم إما الموافقة على الشهادة أو رفضها وذلك من اجل التعويض المنصوص عليه قانونا
اما من جهة انها مبرر للغياب فلا دخل للمدير أن يطعن في شهادة طبية محررة من طرف الطبيب حتى ولو كانت بناءا على طرق ملتوية
ومن المعروف ان الاستخلاف يتم بناءا على الشهادة الطبية ووفق المدة المذكورة في الشهادة
وماذكرته في هذا النموذج هو من نتاج بعض المديرين اللئام الذين يحشرون انفسهم في كل الجزئيات
وقد ذكرت المرجع والمرجع يكون بناءا على مراسلة من سلطة او هيئة وليس من خلال تقديم شهادة طبية هي اساسا تم تأشيرها من طرف مصالح الضمان الاجتماعي
ahmed.meddah
2015-09-21, 18:35
كيف تعلم مديرية التربية بالشهادة الطبية إذا لم يكن الإعلام من طرف المدير
صورة من القانون إبحث عنها .
الامر يعود لصاحب المنصب وهي مديرية التربية التي أساسا هي متعاقدة مع الضمان الاجتماعي
اما المدير فهو ساعي بريد وليس مالكا لمناصب العمل
كما بينا في التدخل السابق الموظف الذي يقدم الشهادة الطبية للتغيب بدعوى المرض ، لا تقبل الا بعد موافقة الرقابة الطبية للضمان الاجتماعي ( الوكالة التي يتبع لها ) اذا رفضت وكالة الضمان الاجتماعي الشهادة الطبية او قلصت منها ، فان الموظف مجبر على العودة الى منصب عمله ، و مدير المؤسسة باستطاعته ان يطلب نتائج الرقابة الطبية للمؤمن له ، من اجل المتابعة وهو ممثل مدير التربية ، وليس كما يزعم الاخ في تدخله ، المدير ساعي البريد ( هذا كلام سوقي مع كل الاحترامات )اذا ، اذا رفض الموظف العودة بامكان مدير المؤسسة مراسلته بالزام العودة الى منصب عمله وفي حالة الامتناع يعتبر متخليا ، واذا كان المدير مجحفا في حق الموظف كما يعتقد البعض فالغرفة الادارية موجودة واذا كان له حق فاليطالب بها قانونا وليس رايا ، فمن يجهل النصوص ليس معناه انها غير موجودة .
المرجع :
1- قانون 11/83 مؤرخ في 02/07/1982 متعلق بالضمان الإجتماعي
2- قاون 13/83 مؤرخ في 02/07/1983 متعلق بالحوادث المهنية
3- نص تطبيقي رقم 27/84 مؤرخ في 11/02/1984
4- قرار مؤرخ في 13/02/1984 محدد لأجال العطلة المرضية
المنشور الوزاري المشترك 1022 المتعلق بمحابرة الغيابات في المؤسسات العمومية .
ahmed.meddah
2015-10-15, 11:49
كما بينا في التدخل السابق الموظف الذي يقدم الشهادة الطبية للتغيب بدعوى المرض ، لا تقبل الا بعد موافقة الرقابة الطبية للضمان الاجتماعي ( الوكالة التي يتبع لها ) اذا رفضت وكالة الضمان الاجتماعي الشهادة الطبية او قلصت منها ، فان الموظف مجبر على العودة الى منصب عمله ، و مدير المؤسسة باستطاعته ان يطلب نتائج الرقابة الطبية للمؤمن له ، من اجل المتابعة وهو ممثل مدير التربية ، وليس كما يزعم الاخ في تدخله ، المدير ساعي البريد ( هذا كلام سوقي مع كل الاحترامات )اذا ، اذا رفض الموظف العودة بامكان مدير المؤسسة مراسلته بالزام العودة الى منصب عمله وفي حالة الامتناع يعتبر متخليا ، واذا كان المدير مجحفا في حق الموظف كما يعتقد البعض فالغرفة الادارية موجودة واذا كان له حق فاليطالب بها قانونا وليس رايا ، فمن يجهل النصوص ليس معناه انها غير موجودة .
المرجع :
1- قانون 11/83 مؤرخ في 02/07/1982 متعلق بالضمان الإجتماعي
2- قاون 13/83 مؤرخ في 02/07/1983 متعلق بالحوادث المهنية
3- نص تطبيقي رقم 27/84 مؤرخ في 11/02/1984
4- قرار مؤرخ في 13/02/1984 محدد لأجال العطلة المرضية
المنشور الوزاري المشترك 1022 المتعلق بمحابرة الغيابات في المؤسسات العمومية .
بمعنى ساعي البريد سوقي حسب فهمك قبل ان اسألك إن انت مدير ام من تكون وتقول مع كل الاحترامات
واكرر ليس للمدير الطعن في شهادة طبية من طرف طبيب مختص بل طبيب الضمان الاجتماعي هو الفيصل وهو من يخول له القانون بأن يوافق على مدى صدقية الشهادة ام لا اما المدير ما عليه سوى ارسال البريد إلى المديرية وبسسسسسسسس
ولعلمك ساعي البريد مهنة أفضل من مهنة مدير في رأيي والكل ينتظره والكل يحبه والكل يحترمه اما المدير فلك الخط يا أخ ................. او بالاحرى من يسمي نفسه مسيح
louzi2008
2015-10-16, 06:59
يا اخي سلمها له عن طريق محضر قضائي وترى الامور كيف تتغير اما ان يقبل الشهادة الطبية ومستحيل ان يرفضها امام المحضر القضائي
MrAHCENE07
2015-10-16, 12:12
من حق المدير بصفته رئيس للمؤسسة أن يراسل مصالح الضمان الإجتماعي للتحقيق في صحة الوثيقة محل النقاش. خاصة و إن كانت المدة مبالغ فيها أو للموظف المعني تاريخ مع العطل المرضية (ملف المعني يُثبت ذلك) . فللمدير كل الحق في مراسلة المصلحة المعنية للإستفسار أو لإجراء فحص (لا أحبذ كلمة مضاد بل إثبات) و إعلام مديرية التربية بكل الخطوات أمر واجب و ضروري. و لقد تمت العديد من المراسلات من هذا القبيل لتثبت في الآخير تزوير شهادات من طرف أطباء مقابل ..... وذلك في الكثير من الإدارات التابعة للوظيفة العمومية و ليست المدرسة فقط. فمن يريد أن يقلل من دور المسؤول و صلاحياته المخولة قنونًا فقد أخطأ للأسف.
للعلم...صاحب الطرح يقول (ش.ط من طرف مختص) فمن واجب المدير التحقق من الأمر نقطة إلى السطر.
سلام
ahmed.meddah
2015-10-16, 15:08
اتذكر قصة حدثت لمريض أعطاه جراح مختص في جراحة القلب لا داعي لذكره وهو معروف دوليا وليس وطنيا قلت أعطاه عطلة مرضية ولما ذهب إلى الضمان الاجتماعي رفضها طبيب الضمان الاجتماعي
وياريت لو كنت قد سمعت ما قاله الجراح لطبيب الضمان الاجتماعي حتى أصبح هذا الاخير في يا ليتني لم افعل
وبالمختصر المفيد المدير الكلوفي هو من ينبش في ما لا يعنيه ولا أعمم حتى أصبحوا يخترعون نماذج لمراسلة الضمان الاجتماعي ويحشرون انوفهم حتى في مجال غير تخصصهم ولقد بحثت في موقع الضمان الاجتماعي جيدا ولم اجد ولا نموذجا يبين انه من صلاحيات المدير مراسلة الضمان الاجتماعي اما ما تتكلم عنه فربما موجود في المريخ مكان اقامتك او ربما زحل
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir