أمنيات معلقة
2015-09-16, 10:31
السلام1
المبحث الاول: المفهوم
المطلب الاول: التعريف
قاضي التحقيق احد قضاة المحكمة يعين بمقتضى قرار وزاري من وزير العدل حافظ الاختام لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء (50 القانون الاساسي للقضاء)الخصائص:
* عدم الخضوع للتبعية التدرجية
* القابلية للرد او التنحية (71 ق ا ج) بطلب من وكيل الجمهورية، المتهم ، المدعي المدني
* عدم المسؤولية الا اذا بلغت اخطاؤه حدا من الجسامة
* عدم حواز الجمع بين سلطتي التحقيق و الحكم (38 ق ا ج)
المطلب الثاني: الاختصاصات
1- المحلي: (40 ق ا ج) يتحدد بمكان وقوع الجريمة او محل اقامة المشتبه به او محل القبض عليه، ويجوز تمديده لدائرة اختصاص محاكم اخرى في بعض الجرائم (47)
2- النوعي: اجراءات البحث و التحري (38) التحقيق (66) حسب نوع الجريمة وجوبي في الجنايات و اختياري في الجنح و المخالفات بطلب من وكيل الجمهورية
3- شخصي: القاعدة العامة هي التقيّد بما ورد في الطلب الافتتاحي لكن له التحقيق مع اشخاص ارتكبو نفس الوقائع ولم يتهمو ولم ترد أسماؤهم في الطلب (67)
المطب الثالث: الاتصال بالدعوى العمومية
1- بطلب افتتاحي من وكيل الجمهورية: في المخالفات (66)في الجنايات والجنح (67)
2- بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني (72) و يتبع المدعي شروطا محددة (75-76)
المبحث الثاني: سلطات قاضي التحقيق
المطلب الاول: الاعمال
* قبل انعقاد الجلسة:
1- الانتقال للمعاينة (79)
2- تفتيش المساكن (81-83) بشروط
3- ضبط الاشياء و التصرف فيها (84)
* اثناء انعقاد الجلسة:
1- سماع الشهود (88)
2- الاستجواب و المواجهة (100-108)
3- ندب الخبراء (143-156)
4- الانابة القضائية (138-142)
* صلاحيات جديدة بالتعديل:
1- اعتراض المراسلات و تسجيل الاصوات و التقاط الصور: (65مكرر5) تتم باذن منه و تحت رقابته المباشرة
2- التسرّب: (65 مكرر11) باذن منه و تحت رقابته او باذن من وكيل الجمهورية.
المطلب الثاني: الاوامر
* بالنسبة للتحقيق:
البداية:
- عدم الاختصاص
-رفض فتح التحقيق
- عدم قبول الادعاء المدني
-------تجاه المتهم: الامر باحضار (110)+ الامر بالقبض (119) +الامر يايداع (117
اثناءه:
- الحبس المؤقت (123-125))
- الرقابة القضائية (125 مكرر1)
- الافراج المؤقت (124-128)
* اوامر التصرف في التحقيق:
- بان لا وجه للمتابعة (163)
- الامر بالاحالة (لمحكمة الجنح و المخالفات/ ارسال المستندات الى النائب العام)
* استئناف الاوامر:
من النيابة العامة: لوكيل الجمهورية امام غرفة الاتهام (170)--- للنائب العام (171)
من المتهم/محاميه: (172)
من المدعي المدني: (173)
الخاتمة1
المبحث الاول: المفهوم
المطلب الاول: التعريف
قاضي التحقيق احد قضاة المحكمة يعين بمقتضى قرار وزاري من وزير العدل حافظ الاختام لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء (50 القانون الاساسي للقضاء)الخصائص:
* عدم الخضوع للتبعية التدرجية
* القابلية للرد او التنحية (71 ق ا ج) بطلب من وكيل الجمهورية، المتهم ، المدعي المدني
* عدم المسؤولية الا اذا بلغت اخطاؤه حدا من الجسامة
* عدم حواز الجمع بين سلطتي التحقيق و الحكم (38 ق ا ج)
المطلب الثاني: الاختصاصات
1- المحلي: (40 ق ا ج) يتحدد بمكان وقوع الجريمة او محل اقامة المشتبه به او محل القبض عليه، ويجوز تمديده لدائرة اختصاص محاكم اخرى في بعض الجرائم (47)
2- النوعي: اجراءات البحث و التحري (38) التحقيق (66) حسب نوع الجريمة وجوبي في الجنايات و اختياري في الجنح و المخالفات بطلب من وكيل الجمهورية
3- شخصي: القاعدة العامة هي التقيّد بما ورد في الطلب الافتتاحي لكن له التحقيق مع اشخاص ارتكبو نفس الوقائع ولم يتهمو ولم ترد أسماؤهم في الطلب (67)
المطب الثالث: الاتصال بالدعوى العمومية
1- بطلب افتتاحي من وكيل الجمهورية: في المخالفات (66)في الجنايات والجنح (67)
2- بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني (72) و يتبع المدعي شروطا محددة (75-76)
المبحث الثاني: سلطات قاضي التحقيق
المطلب الاول: الاعمال
* قبل انعقاد الجلسة:
1- الانتقال للمعاينة (79)
2- تفتيش المساكن (81-83) بشروط
3- ضبط الاشياء و التصرف فيها (84)
* اثناء انعقاد الجلسة:
1- سماع الشهود (88)
2- الاستجواب و المواجهة (100-108)
3- ندب الخبراء (143-156)
4- الانابة القضائية (138-142)
* صلاحيات جديدة بالتعديل:
1- اعتراض المراسلات و تسجيل الاصوات و التقاط الصور: (65مكرر5) تتم باذن منه و تحت رقابته المباشرة
2- التسرّب: (65 مكرر11) باذن منه و تحت رقابته او باذن من وكيل الجمهورية.
المطلب الثاني: الاوامر
* بالنسبة للتحقيق:
البداية:
- عدم الاختصاص
-رفض فتح التحقيق
- عدم قبول الادعاء المدني
-------تجاه المتهم: الامر باحضار (110)+ الامر بالقبض (119) +الامر يايداع (117
اثناءه:
- الحبس المؤقت (123-125))
- الرقابة القضائية (125 مكرر1)
- الافراج المؤقت (124-128)
* اوامر التصرف في التحقيق:
- بان لا وجه للمتابعة (163)
- الامر بالاحالة (لمحكمة الجنح و المخالفات/ ارسال المستندات الى النائب العام)
* استئناف الاوامر:
من النيابة العامة: لوكيل الجمهورية امام غرفة الاتهام (170)--- للنائب العام (171)
من المتهم/محاميه: (172)
من المدعي المدني: (173)
الخاتمة1