تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : كيف يقع هذا الطلاق ؟؟؟؟


نورسين.داية
2015-09-12, 18:19
السلام عليكم

سؤالي هو في حال قال الرجل لزوجته أنتي علي حرام أو محرمة و يستعمل هذه الصيغة الكثير من الجزائريين هنا هل تقع على أساس طلاق بائن بينونة صغرى و تخضع لنفس أحكامه أم انها تقع طلاق بائن بينونة كبرى ؟؟؟؟ شخصيا أحترت في هذه المسألة

يعني الغاية هنا هل للزوج إمكانية مراجعة زوجته أم لا .........؟؟؟؟؟

الاسود يليق بي
2015-09-12, 20:01
في القانون الجزائري لم يتم التطرق لهذا الامر نهائيا
وحتى في الفقه اختلف الفقهاء في ذالك اما الرأي الارجح فهو ما نواه الزوج فاذا كانت نيته فعلا الطلاق فقد وقع واذا كانت غير ذالك فعليه كفارة اليمين

sec 88
2015-09-13, 11:10
و عليكم السلام

أظن بأنك تبحثين عن الجوا من الناحية الشرعية الدينية .. وهذامنتدى للقانون لا اعتقد بانه سيساعدك ... ضعي سؤالك في القسم المخصص وان شاء الله تجدين الجواب
.
لكن من الأفضل في مثل هذه المسائل يتم سؤال أهل العلم مباشرة

نورسين.داية
2015-09-13, 12:43
بارك الله فيكما على الإجابة لكن الصراحة أنا هنا أبحث عن آثار الطلاق يعني تبعاته هل يمكن للزوج مراجعة زوجته أم لا هذا هو سؤالي بالضبط ؟؟؟؟

أم ســلــمــة
2015-09-18, 00:34
ثلاث جدهن جد و هزلهن جد: الزواج و الطلاق و عتق الرقاب
يعني حتى و لو كان الزوج يمزح و قال أنت مطلقة يقع الطلاق
تحريم الزوج لزوجته مما اختلف الفقهاء في حكمه ، فمنهم من حكم بأنه ظهار ، ومنهم من حكم بأنه طلاق .
ولعل أرجح الأقوال : أنه إن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين ، فالأمر على ما نواه .
وإن لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين ، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .
ويدل على ذلك : أن هذا اللفظ يصلح لأن يكون طلاقاً أو ظهاراً أو يميناً ، فكان المرجع في تحديد ذلك إلى نية القائل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
وعن ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ) رواه البخاري (4911) ومسلم (1473) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إن قال قائل : ما هو الفرق بين هذه الأمور الثلاثة ( يعني : الطلاق والظهار واليمين ) ؟ قلنا : الفرق بينهم :
الحال الأولى : في اليمين هو ما نوى التحريم ، لكن نوى الامتناع إما معلقا وإما منجزا ، مثل أن يقول : إن فعلت كذا فأنت عليّ حرام ، هذا معلق . فهنا ليس قصده أنه يحرم زوجته بل قصده أن تمتنع زوجته من ذلك .
وكذلك : أنت علي حرام ، قصده أن يمتنع من زوجته ، فنقول : هذا يمين ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ ...) إلى أن قال : ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) وقوله : ( مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ) "ما" اسم موصول يفيد العموم ، فهو شامل للزوجة وللأمة وللطعام والشراب واللباس ، فحكم هذا حكم اليمين . قال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا قال لزوجته : أنت علي حرام فهي يمين يكفرها . والاستدلال على ذلك بالآية ظاهر .
والحالة الثانية : أنه يريد به الطلاق ، فينوي بقوله أنت علي حرام ، يعني : يريد أن يفارقها بهذا اللفظ . فهذا طلاق ، لأنه صالح للفراق ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .

الحالة الثالثة : أن يريد به الظهار ، ومعنى الظهار أن يريد أنها محرمة عليه ، فهذا قال بعض أهل العلم : إنه لا يكون ظهارا لأنه لم يوجد فيه لفظ الظهار . وقال بعض العلماء : إنه يكون ظهارا ؛ لأن معنى قول المظاهر لزوجته : أنت علي كظهر أمي ، ليس معناه إلا أنت حرام ، لكنه شبهها بأعلى درجات التحريم وهو ظهر أمه ، لأنه أشد ما يكون حراما عليه ، فهذا يكون ظهارا

الله أعلم من الأحست الاتصال بإمام

مرشد الحيران
2015-09-18, 17:52
نعم يمكنه مراجتها خلال فترة العدة
وانت حرام عليه كفارة الهار الا اذا قصد بالتحريم الطلاق ناويا فك الرابطة الزوجية كل واحد يروح لحاله وليس تحريم الفراش
هنا يقع طلاق رجعي يمكنه مراجعتها في العدة

نورسين.داية
2015-09-26, 14:19
نعم يمكنه مراجتها خلال فترة العدة
وانت حرام عليه كفارة الهار الا اذا قصد بالتحريم الطلاق ناويا فك الرابطة الزوجية كل واحد يروح لحاله وليس تحريم الفراش
هنا يقع طلاق رجعي يمكنه مراجعتها في العدة
إحترت و الله .....هناك آراء عدة .....وكلها متناقضة ................
عموما شكرا اخي

شكيب خان
2015-09-28, 20:24
السلام عليكم
شرع الله تعالى الطلاق ، وجعله في يد الرجل ، ولم يتركه يوقعه كيفما شاء ومتى شاء ، بل وضع له حدا ينتهي فيه ورسم له طريق ايقاعه ارشده الى اتباعها ونها عن مخالفتها
ومن بين طرق ايقاعه :
الحلف باليمين او الحرام :
اعتاد الناس ان يحلفوا باليمين والحرام كأن يقول : انت علي حرام ، رأى الفقهاء ان هذه الايمان يرجع فيها الى العرف فان قصد بها الطلاق فانه يلزم لانه لا يشترط لفظا معينا
اما الحلف باليمين في عرف المغاربة لا يلزم به الطلاق والسلام

نورسين.داية
2015-09-29, 18:16
السلام عليكم
شرع الله تعالى الطلاق ، وجعله في يد الرجل ، ولم يتركه يوقعه كيفما شاء ومتى شاء ، بل وضع له حدا ينتهي فيه ورسم له طريق ايقاعه ارشده الى اتباعها ونها عن مخالفتها
ومن بين طرق ايقاعه :
الحلف باليمين او الحرام :
اعتاد الناس ان يحلفوا باليمين والحرام كأن يقول : انت علي حرام ، رأى الفقهاء ان هذه الايمان يرجع فيها الى العرف فان قصد بها الطلاق فانه يلزم لانه لا يشترط لفظا معينا
اما الحلف باليمين في عرف المغاربة لا يلزم به الطلاق والسلام
بارك الله فيك أخي و جازاك الله خيرا