تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : زواج الفاتحة


مشكلتي
2015-09-09, 15:44
,السلام عليكم اخوتي

منذ ايام وضع احد الاخوة سؤالا حول زواج الفاتحة
و اجابه احد الاعضاء انه حرام و لايعد زواج الا اذا تم الغقد المدني
وحقيقة مذ قرأت رد الاخ و انا لا انام الليل

انا لضروف معينة قرأت فاتحتي في نوفمبر
و دخل زوجي بي في يناير
و من ثم تم العقد المدني في افريل

هل زواجي حرام؟؟
هل يعد زنا!؟
والله لا انام و لايغمض لي جفن مذ قرأت رأي الاخ
انا جد خائفة من الله هل زنيت؟؟
ارجوكم اجيبوني و ماهو الحل
انا جد متعبة

نورسين.داية
2015-09-09, 18:16
عزيزتي لا هو حرام و لا هم يحزنون زواج الفاتحة يعتبر زواج عرفي يعني هو مستوفي الشروط مسألة التوثيق أو التسجيل في الحالة المدنية هي قانون وضعي إستحدثه رجال القانون من باب حماية أطراف العقد الذين هم الزوجة و الأبناء

فأركان عقد الزواج الأصلية التي لا تتغير هي : رضا الزوجين و ما يتبعها من شروط (الأهلية الصحة السلامة من العيوب و الخلو من موانع الزوج .....الخ ) الولي و المهر و الشاهدين ....إضافة إلى العلنية في العقد

و لاحظي أن من عهد الرسول صل الله عليه و سلم لم يكونوا يوثقون عقود الزواج ...و كان زواجهم صحيح ......

لكن السؤال المطروح لما تاخر التسجيل 5 أشهر ......ضعي في إعتبارك لا قدر الله عز وجل طلاق حمل ............

وفقكي الله أختي

أم معاذ أم معاذ
2015-09-09, 19:25
ليس زواج باطل و إنما نصح العلماء بأن يكونو معا ذلك حفاظا على حقوق الزوجة فقط

عبد الله 22
2015-09-09, 20:14
السلام عليكم هذا الشرط أضافه البعض نظرا لتدهور الاخلاق وقلة الوفاء و نكران النسب الذي قد يترتب عن زواج غير موثق وهو فقط لحفظ حقوق الزوجة في هذا الزمان الذي أصبح الغدر صفة ملازمة للكثير وليطمئن قلبك استفتي إمام ثقة

Zahra 30
2015-09-09, 20:53
لا زواجك حلال و صحيح لكن العقد شرط قانوني يحمي حقوقك

mino 19
2015-09-09, 21:19
عقد مدني هي وثيقة تضمن به حقك فقط
زواجك صحيح
اختي الكريمة شاهدي هدا فيديو لشيخ ابو عبد السلام
https://www.youtube.com/watch?v=fRJTqXyqyCw
و الله اعلم

أم سلوى
2015-09-09, 21:21
مشكل من العدم.......يعني هني راسك.......وشوفي بيتك...

houssem zizou
2015-09-09, 21:34
فتوى الشيخ فركوس

السؤال: هل يكفي العقد الشرعي للخروج مع الزوجة أو الخلوة بها بدون عقد مدني؟ أفيدونا.

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالذي يقتضيه الواجب أن يقال بعدم كفاية العقد الشرعي أو العرفي إلاّ إذا اكتمل بالعقد المدني أو الاكتفاء بالعقد المدني ليكون منتجا لآثار العقد، ذلك لأنّ العقد الشرعي مجرد خطبة في نظر القضاء الجزائري فلا يكون للمرأة الحصانة القضائية الكافية للمطالبة بحقوقها فيما إذا توفي أحدهما أو حدث نزاع بينهما أدّى إلى الفراق بعد أنِ اختلى بها واختلط، لذلك يجب إتمام العقد الشرعي بالعقد المدني، ومع ذلك أكره له الخروجَ معها بالنظر إلى تغيّر الأزمان وفسادها، وخلوته بها في أماكن التّهم التي تنعكس سلبا على عموم الملتزمين من جهة، ومن جهة أخرى فسح المجال له لقضاء مآربه قد يورّثه بغضا وكراهة لها، و "من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه" الأمر الذي يعجل في انحلال الزواج القائم بينهما، كُلُّ ذلك سدًّا للذريعة، وصيانةً لعِرض المسلم، وقد أفتى بعض علماء الأحناف بناء على جواز تغيير الحكم بتغيير الزمان بأنه لا تخرج المرأة إلى الصلاة في المساجد خشية الافتتان، ومما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست مكتملة وداخلة في السابعة، وكانت بنت تسع سنين(١- أخرجه البخاري في النكاح (4841)، ومسلم في النكاح (1422)، وأبو داود في الأدب (4935)، والنسائي في النكاح (3387)، وابن حبان (7097)، وأحمد (24346)، وسعيد بن منصور في سننه (515)، وأبو يعلى في مسنده (4673)، والبيهقي (13954)، من حديث عائشة رضي الله عنها) حين دخل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شوال في السنة الأولى من الهجرة (٢- أخرجه مسلم في النكاح (1423)، والنسائي في النكاح (3377)، وابن ماجه في النكاح (1990)، والدارمي (2131)، وابن حبان (4058)، وأحمد (23751)، وعبد الرزاق في المصنف (10459)، والبيهقي (15067)، من حديث عائشة رضي الله عنها) ولم يعلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج معها أو اختلى بها وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا كلّه في حالة ما إذا حدث قبل الخلوة بها والخروج معها، أمّا إذا قام بالفعل فينصح ألاّ يعود ولا يترتّب على فعله إثم لوجود العقد الرابط بينهما شرعا.
والحاصل أنّ العقد يجيز له ما لا يجيز لغير العاقد، لكن يمنع ممّا يباح له أصالة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخشية تضرّر المرأة بعدم الحصانة، وما يترتّب عليه في ظل فساد الزمان والمجتمع.
والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.


الجزائر في: 20 رجب 1427ﻫ
الموافق ﻟ: 14 أغسطس 2006م

١- أخرجه البخاري في النكاح (4841)، ومسلم في النكاح (1422)، وأبو داود في الأدب (4935)، والنسائي في النكاح (3387)، وابن حبان (7097)، وأحمد (24346)، وسعيد بن منصور في سننه (515)، وأبو يعلى في مسنده (4673)، والبيهقي (13954)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٢- أخرجه مسلم في النكاح (1423)، والنسائي في النكاح (3377)، وابن ماجه في النكاح (1990)، والدارمي (2131)، وابن حبان (4058)، وأحمد (23751)، وعبد الرزاق في المصنف (10459)، والبيهقي (15067)، من حديث عائشة رضي الله عنها.


فتوى الشيخ عبيد الجابري

هل يجوز للرجل أن يعقد على المرأة العقد الشرعي ويؤخر العقد المدني؛وما حدود العلاقة بينهما؟

السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا، وهذا السؤال الرابع والعشرون من تونس؛

هل يجوز أن يعقد الرجل على المرأة العقد الشرعي ويؤخِّر العقد المدني والبناء لبضعة أشهر بسبب الظروف المادية، وإن كان هذا جائزٌ فما حدود العلاقة بينهما؟

الجواب:
أنا ذكرت في جوابي على سؤال قبل هذا، إذا قال الولي: زوَّجتك وقال الخاطب: قَبِلت، وكان بحضور الشهود تم العقد، هذا هو العقد الشرعي، توثيقه قد يتأخَّر أشهرا فلا مانع من ذلك، وذكرت أنها تَحِلُّ له بموجب هذا العقد، لكن أوصي هنا أن لا يتخطَّى كلٌّ منهما العرف الموافق للفِطرة، لأن بعض الرجال إذا خطب يُحادث المرأة في الخطبة، كأنها زوجه وهذا خطأ، وبعضهم إذا عقد العقد الشرعي يعني يُفرِط في الزيارة، ويُفرِط في الحديث، ويفرط في الخلوة، وكم حصل بينهما من المتعة، جماع، وقد يحصل حمل ثُمَّ ينفر الرجل، فنحن نوصي أن لا يتخطى العرف السائد في قطره، وبين أهله، والعوائل من الجانِبَيْن يعني تكون الزيارة بحدود، والمحادثة بحدود هذا أفضل، فإذا دخل بها زال كل شيء.

آمِيْرَتُه
2015-09-09, 21:38
السلام عليك

مش حرام أختي