الفارسية
2015-09-06, 20:01
والدي عضو في المستثمرة الفلاحية رقم 05 الواقعة ببلدية أولاد فارس، ذات المساحة الإجمالية المقدرة بـ111هـ، 72آر، 92سآ المنشأة بموجب العقد الإداري المشهر بالمحافظة العقارية بالشلف بتاريخ 26/05/1993، حجم 3377، رقم:29.
في إطار استرجاع الأراضي الفلاحية بموجب المرسوم التنفيذي رقم:03/313 المؤرخ في: 16/09/2003 المحدد لشروط وكيفيات استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في قطاع عمراني تم استرجاع جزء من الوعاء العقاري الممنوح لفائدة المستثمرة الفلاحية (مساحة قدرت بـ 66هـ، 39آر-50سآ وذلك في إطار المنفعة العامة (إنجاز مشروع القطب الجامعي بأولاد فارس) بموجب القرار رقم: 1461، المؤرخ في 22/09/2010 والصادر عن والي ولاية الشلف.
حيث أنه نتيجة ذلك تم تعويض المستثمرة الفلاحية بموجب المقررة رقم:3448 المؤرخة في:14/11/2010 الصادرة عن مديرية الفلاحة لولاية الشلف مقابل تعويض مالي قيمته ثلاثة وستون مليون وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف ومائتين دينار جزائري(63.739.200.00د.ج).
وقصد الاستفادة الفعلية من المبلغ التعويض المنوه إليه سابقا قام الشركاء بالإجراءات حسب ترتيبها:
-بتاريخ 06/05/2012 وأمام المحضر القضائي قام الأعضاء بالأجماع والتوافق على اختيار ممثل للمستثمرة السالفة الذكر (المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة مزرعة بن باديس-مجموعة رقم05 الواقعة ببلدية أولاد فارس).
-بتاريخ 07 و08/05/2012 تم إفراغ محضر إثبات التصريحات المنجز بتاريخ 06/05/2012 أمام المحضر القضائي المنوه إليه سابقا في شكل عقد توثيقي أمام الموثق.
في نفس اليوم وبتاريخ:08/05/2012 قام جميع أعضاء المستثمرة الفلاحية بالإجماع والموافقة على تحرير طلب فتح حساب بنكي جماعي بالتضامن أسند تسييره والتصرف فيه لرئيس المستثمرة ، أنشئ يومه ببنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة الشلف-رقم261، حساب رقم:261480 065 300.
ابتداء من 22/05/2012 تحصل أربعة أعضاء على أنصبتهم في التعويض إلا أن ثلاثة أعضاء لم يتمكنوا من الحصول على حصصهم النقدية لرفض وتعسف رئيس المستثمرة وبدون أي سبب جدي من إمضاء وصرف قيمة تعويضاتهم وتحويلها لحساباتهم وأرصدتهم الشخصية.
توفي رئيس المستثمرة حوالي سنة ونصف من الآن ولم يتم الاتفاق حول تعيين ممثل للمستثمرة.
السؤال:
من هي السلطة التي تفرض على أعضاء المستثمرة بتعيين رئيس لها؟
قام الوالد برفع دعوى ضد أعضاء المستثمرة الذين تحصلوا على مبلغ التعويض من أجل منحه حقه في التعويض إلا أنهم أجابوا بأن لا دخل لهم في ذلك وبالتالي صدر الحكم : رفض الدعوى لعدم التأسيس.
من هو الملزم حاليا بمنح باقي الأعضاء حقهم في التعويض؟
في إطار استرجاع الأراضي الفلاحية بموجب المرسوم التنفيذي رقم:03/313 المؤرخ في: 16/09/2003 المحدد لشروط وكيفيات استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في قطاع عمراني تم استرجاع جزء من الوعاء العقاري الممنوح لفائدة المستثمرة الفلاحية (مساحة قدرت بـ 66هـ، 39آر-50سآ وذلك في إطار المنفعة العامة (إنجاز مشروع القطب الجامعي بأولاد فارس) بموجب القرار رقم: 1461، المؤرخ في 22/09/2010 والصادر عن والي ولاية الشلف.
حيث أنه نتيجة ذلك تم تعويض المستثمرة الفلاحية بموجب المقررة رقم:3448 المؤرخة في:14/11/2010 الصادرة عن مديرية الفلاحة لولاية الشلف مقابل تعويض مالي قيمته ثلاثة وستون مليون وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف ومائتين دينار جزائري(63.739.200.00د.ج).
وقصد الاستفادة الفعلية من المبلغ التعويض المنوه إليه سابقا قام الشركاء بالإجراءات حسب ترتيبها:
-بتاريخ 06/05/2012 وأمام المحضر القضائي قام الأعضاء بالأجماع والتوافق على اختيار ممثل للمستثمرة السالفة الذكر (المستثمرة الفلاحية الجماعية المسماة مزرعة بن باديس-مجموعة رقم05 الواقعة ببلدية أولاد فارس).
-بتاريخ 07 و08/05/2012 تم إفراغ محضر إثبات التصريحات المنجز بتاريخ 06/05/2012 أمام المحضر القضائي المنوه إليه سابقا في شكل عقد توثيقي أمام الموثق.
في نفس اليوم وبتاريخ:08/05/2012 قام جميع أعضاء المستثمرة الفلاحية بالإجماع والموافقة على تحرير طلب فتح حساب بنكي جماعي بالتضامن أسند تسييره والتصرف فيه لرئيس المستثمرة ، أنشئ يومه ببنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة الشلف-رقم261، حساب رقم:261480 065 300.
ابتداء من 22/05/2012 تحصل أربعة أعضاء على أنصبتهم في التعويض إلا أن ثلاثة أعضاء لم يتمكنوا من الحصول على حصصهم النقدية لرفض وتعسف رئيس المستثمرة وبدون أي سبب جدي من إمضاء وصرف قيمة تعويضاتهم وتحويلها لحساباتهم وأرصدتهم الشخصية.
توفي رئيس المستثمرة حوالي سنة ونصف من الآن ولم يتم الاتفاق حول تعيين ممثل للمستثمرة.
السؤال:
من هي السلطة التي تفرض على أعضاء المستثمرة بتعيين رئيس لها؟
قام الوالد برفع دعوى ضد أعضاء المستثمرة الذين تحصلوا على مبلغ التعويض من أجل منحه حقه في التعويض إلا أنهم أجابوا بأن لا دخل لهم في ذلك وبالتالي صدر الحكم : رفض الدعوى لعدم التأسيس.
من هو الملزم حاليا بمنح باقي الأعضاء حقهم في التعويض؟