مشاهدة النسخة كاملة : رجاءا افيدوني بخصوص التطليق و الخلع في الجزائر
السلام عليكم
اتمنى ان اجد مستشار قانوني او احد عارف و خبير في قانون الاسرة الجزائري يجيبني على استفساري
هل في حالة التطليق لإلحاق الضرر و الشقاق تدفع الزوجة مال للزوج ؟ ( أتكلم عن طلب الزوجة الطلاق من المحكمة )
و هل هو عليه نفقتها او تعويض ، علما انها ليس لها اولاد معه ؟
اما الخلع ، هل القضاء الجزائري هو من يحدد قيمة ما تدفعه الزوجة للزوج ، ام يحق للزوج ان يطلب قدرا من المال كما يشاء حتى و لو كان مبلغا خياليا و تعجيزيا ؟ ام انه يلزم عليها رد المهر فقط ...؟
أرجو إفادتي بالمعلومة و جازاكم الله كل الخير
قاصِرَةُ الطّرْف
2015-08-31, 22:31
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
اتمنى ان اجد مستشار قانوني او احد عارف و خبير في قانون الاسرة الجزائري يجيبني على استفساري يوجد الاساتذة و المحامين و الطلبة إن شاء الله سيساعدونكِ جميعا
هل في حالة التطليق لإلحاق الضرر و الشقاق تدفع الزوجة مال للزوج ؟لا تدفع الزوجة أي شيء للزوج في حالة ما إذا طلبت التطليق بسبب الضرر (كأصل مالم يثبت العكس)..كما أنه يجوز للقاضي ان يحكم للزوجة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها ( اي ان الزوج يدفع المال للزوجة جراء الضرر الذي اصابها منه ) هذا وفقا لنص المادة 53 مكرر ق.أ .ج
و هل هو عليه نفقتها او تعويض ، علما انها ليس لها اولاد معه ؟ إذا تم التطليق فنعم يُنفق عليها نفقة العدة فقط حتى وإِن لم يوجد أولاد .و الله اعلم
اما الخلع ، هل القضاء الجزائري هو من يحدد قيمة ما تدفعه الزوجة للزوج ، ام يحق للزوج ان يطلب قدرا من المال كما يشاء حتى و لو كان مبلغا خياليا و تعجيزيا ؟ ام انه يلزم عليها رد المهر فقط ...؟ في حالة الخلع فإن المبلغ الذي تدفعه الزوجة يكون بإتفاق منهما اي (الزوجة والزوج ) و إذا لم يكُن هناك اتفاق او اختلفوا فيه فإن القضاء الجزائري هو من يحدد قيمة المبلغ المستحق للخلع شريطة ألا يتجازو قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم وفقا لنص المادة 54 ق ا ج
نسأل الله ان يُنزِل السكينة و الرحمة و المودة في بيوت الناس
و الله اعلى و أعلم
الف شكر لك اختي الحبيبة افدتيني بالبعض منها
أنار الله دربك و سدد خطاك
في انتظار توضيحات اخرى من الإخوة الافاضل
شكيب خان
2015-09-01, 03:46
السلام عليكم
تدعيما لما تفضلت به الاخت راية العدالة
جاء في قرار الصادر بتاريخ 19ـ04ـ1994 ( ان الخلع اجازته الشريعة الاسلامية وكرسه قانون الاسرة سواء رضي الزوج او لم يرض يكفي ان تعرض الزوجة بدلا لفك الراابطة الزوجية دون دفع الحاجة الى موافقة الزوج )
ونفسه ما جاء في القرار المؤرخ في 16ـ 03ـ 1999 الخلع رخصة للزوجة تستعملها لفدية نفسها من الزوج مقابل مبلغ مالي تعرضه عليه ومن ثم فان قضاة الموضوع لما قضوا بتطليق الزوجة خلعا دون موافقة الزوج طبقوا صحيح القانون ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن )
اما بالنسبة لتحديد المقابل المالي عند اختلاف الزوجين في تحديده فلم يختلف القضاء عما جاء به النص القانوني بمنح القاضي السلطة في تحديد المقابل المالي
حيث جاء في القرار الصادر بتاريخ 21ـ 07ـ1992 من المقرر قانونا انه يجوز للزوجة ان تخالع نفسها من زوجهاعلى مال يتم الاتفاق عليه فان لم يتفقا على شيئ يحكم القاضي بما لا يتجاوز صداق المثل وقت الحكم دون الالتفات الى عدم قبول الزوج بالخلع الذي تطلبه الزوجة هذا فيما يخص الخلع
اما التطليق
اشترطالقضاء في الشقاق الموجب للتفريق شرطين هما :
الاستمرارية وثبوت الضرر ، فقد جاء في القرار الصادر 24 ، 09ـ 1996 من المستقر عليه ان استفحال الشقاق بين الزوجين يقضي بالتفريق القضائي شرعا ولما كان في قضية الحال ان المطعون ضدها تضررت من جراء استفحال الخصام مع زوجها لمدة طويلة مما نتج عنه اصابتها بمرض الاعصاب واصبحت الحياة مستحيلة بينهما فان القضاة بقضائهم بتطليق الزوجة لهذا السبب كاف للتفريق القضائي طبقوا صحيح القانون ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
اذن الشقاق المبرر لطلب التفريق ينحصر في استمرار الشقاق واستفحاله وتضرر الزوجة منه
بمعنى ان الاجتهاد القضائي قيد التطليق بقيدين اساسيين هما :
الاستمرار الذي تصبح الحياة الزوجية مستحيلة وكذا ثبوت الضرر الناشئ عن ايذاء الزوج زوجته ماديا او معنويا بكل ما يجاوز حق التأديب المباح شرعا ولا ترى الزوجة الصبر عليه ويستحيل مهع الدوام العشرة بين امثالها
ملاحظة :
المبدأ : من المبادئ المستقر عليها في احكام الشريعة الاسلامية ان الزوجة لا تطلق جبرا عن زوجها الا اذا اثبتت الضرر الحاصل لها بالوسائل الشرعية ولا يعد عدم رغبتها في البقاء مع زوجها سببا لتطليقها منه وللقضاء بما يخالف احكام هذا المبدا الشرعي يستوجب النقض القرار الذي يقضي بتطليق الزوجة اذا ما تاسس على عدم رغبتها في البقاء مع زوجها
اثار التطليق في قضية الحال :
استحقاق نفقة العدة فقط
المبدا :متى كان من المقرر شرعا ان نفقة العدة تظل واجبة للزوجة على زوجها سواء كانت ظالمة او مظلومة فان القضاء بما يحالف هذا المبدا يعد خرقا لاحكام الشريع الاسلامية
اما اذا كان التطليق تعسفي فان تستحقين التعويض والسلام
السلام عليكم
تدعيما لما تفضلت به الاخت راية العدالة
جاء في قرار الصادر بتاريخ 19ـ04ـ1994 ( ان الخلع اجازته الشريعة الاسلامية وكرسه قانون الاسرة سواء رضي الزوج او لم يرض يكفي ان تعرض الزوجة بدلا لفك الراابطة الزوجية دون دفع الحاجة الى موافقة الزوج )
ونفسه ما جاء في القرار المؤرخ في 16ـ 03ـ 1999 الخلع رخصة للزوجة تستعملها لفدية نفسها من الزوج مقابل مبلغ مالي تعرضه عليه ومن ثم فان قضاة الموضوع لما قضوا بتطليق الزوجة خلعا دون موافقة الزوج طبقوا صحيح القانون ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن )
اما بالنسبة لتحديد المقابل المالي عند اختلاف الزوجين في تحديده فلم يختلف القضاء عما جاء به النص القانوني بمنح القاضي السلطة في تحديد المقابل المالي
حيث جاء في القرار الصادر بتاريخ 21ـ 07ـ1992 من المقرر قانونا انه يجوز للزوجة ان تخالع نفسها من زوجهاعلى مال يتم الاتفاق عليه فان لم يتفقا على شيئ يحكم القاضي بما لا يتجاوز صداق المثل وقت الحكم دون الالتفات الى عدم قبول الزوج بالخلع الذي تطلبه الزوجة هذا فيما يخص الخلع
اما التطليق
اشترطالقضاء في الشقاق الموجب للتفريق شرطين هما :
الاستمرارية وثبوت الضرر ، فقد جاء في القرار الصادر 24 ، 09ـ 1996 من المستقر عليه ان استفحال الشقاق بين الزوجين يقضي بالتفريق القضائي شرعا ولما كان في قضية الحال ان المطعون ضدها تضررت من جراء استفحال الخصام مع زوجها لمدة طويلة مما نتج عنه اصابتها بمرض الاعصاب واصبحت الحياة مستحيلة بينهما فان القضاة بقضائهم بتطليق الزوجة لهذا السبب كاف للتفريق القضائي طبقوا صحيح القانون ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
اذن الشقاق المبرر لطلب التفريق ينحصر في استمرار الشقاق واستفحاله وتضرر الزوجة منه
بمعنى ان الاجتهاد القضائي قيد التطليق بقيدين اساسيين هما :
الاستمرار الذي تصبح الحياة الزوجية مستحيلة وكذا ثبوت الضرر الناشئ عن ايذاء الزوج زوجته ماديا او معنويا بكل ما يجاوز حق التأديب المباح شرعا ولا ترى الزوجة الصبر عليه ويستحيل مهع الدوام العشرة بين امثالها
ملاحظة :
المبدأ : من المبادئ المستقر عليها في احكام الشريعة الاسلامية ان الزوجة لا تطلق جبرا عن زوجها الا اذا اثبتت الضرر الحاصل لها بالوسائل الشرعية ولا يعد عدم رغبتها في البقاء مع زوجها سببا لتطليقها منه وللقضاء بما يخالف احكام هذا المبدا الشرعي يستوجب النقض القرار الذي يقضي بتطليق الزوجة اذا ما تاسس على عدم رغبتها في البقاء مع زوجها
اثار التطليق في قضية الحال :
استحقاق نفقة العدة فقط
المبدا :متى كان من المقرر شرعا ان نفقة العدة تظل واجبة للزوجة على زوجها سواء كانت ظالمة او مظلومة فان القضاء بما يحالف هذا المبدا يعد خرقا لاحكام الشريع الاسلامية
اما اذا كان التطليق تعسفي فان تستحقين التعويض والسلام
بارك الله فيك و أجزل لك المثوبة و الأجر
قلت فكفيت و وفيت ، شكرا لك
قل اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علما انك ولي ذلك
أبو اسحاق الجلفاوي
2015-09-07, 18:21
ضع استفسارك هنا في هذا الرابط : http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1590280
أو في هذا الرابط : أنت تسأل والمحامي يجيب : http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=695530
وإن شاء الله تجد إجابة
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir