تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله


seifellah
2015-08-29, 19:13
أولا: فتاوى الطهارة


س1: ما حكم لمس عورة ابني الصغير عفوًا عند تغيير ملابسه هل هذا ينقض الوضوء أم لا؟



ج1: هذا لا ينقض الوضوء، والصحيح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقًا. لكن إن مس الإنسان فرجه بشهوة يتوضأ وجوبًا على الأظهر.

seifellah
2015-08-29, 19:14
س2: شخص نسي أن يمسح على الخفين، وصلى وتذكر أنه لم يمسح، وقال: إن المسح على الخفين كعدمه.
أي أن المسح لا يزيل وسخًا ولا يطهر مكانًا نجسًا. ما حكم صلاته هل هي صحيحة أم لا؟



ج2: إذا نسي أن يمسح على خفيه، فهو كما لو نسى أن يغسل رجليه.
أي أن الوضوء غير صحيح، وعليه أن يعيد تلك الصلاة التي صلاها بهذا الوضوء بوضوء جديد صحيح، وإن طالت المدة.

seifellah
2015-08-29, 19:15
س3: ما حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام؟



ج3: لا يجوز ذلك، لأن المصحف كما هو معلوم له من الكرامة والتعظيم ما لا يليق أن يدخل به إلى هذا المكان.

seifellah
2015-08-29, 19:17
س4: ما حكم الوضوء إذا كان على الجلد نقط من البويا أو الدهن العازل بين الماء والبشرة أو المناكير على الأظافر؟ هل الوضوء صحيح أم عليه الإعادة؟



ج4: الوضوء ليس بصحيح لأن هذا الحائل الذي يمنع وصول الماء ينتفي به غسل هذا العضو. وقد قال الله – تعالى-: }فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ{.
فلا بد من غسل هذه الأعضاء.
وإذا كان فيها ما يحول بينها وبين الماء فإنه لا يصدق عليه أنه غسلها، وعليه أن يعيد الوضوء، بحيث يباشر الماء البشرة، ويعيد الصلاة التي صلاها بذلك الوضوء. وإن طالت المدة.

seifellah
2015-08-29, 19:19
ثانيا: فتاوى الصلاة


س5: هل صلاة الجماعة واجبة على المقيم والمسافر؟ وما هو وقت الإقامة التي تحدد به، فهناك من حدد الإقامة بأربعة أيام، ومنهم من حددها بخمسة عشر يومًا، ومنهم من حددها بتسعة عشر يومًا أفتونا مأجورين؟



ج5: صلاة الجماعة واجبة على المقيم والمسافر والمستوطن، لعموم الأدلة على ذلك، ولا دليل على التخصيص وإسقاطها عن المسافر. وأما تحديد مدة الإقامة بأربعة أيام، فهو قول ضعيف لأن دليلهم الذي استدلوا به هو:
أن النبي صلى الله عليه وسلم، قدم مكة في رابع ذي الحجة، وبقى يقصر الصلاة حتى رجع إلى المدينة، وهذا لا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه.
لأن هذا العدد وهو أربعة أيام وقع اتفاقًا لا قصدًا، ودليل ذلك:
أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل للناس: من قدم قبل اليوم الرابع من ذي الحجة فعليه أن يتم.
والصواب:
أن مرجع ذلك إلى النية، فإذا كان من نية الإنسان أنه مقيم في هذا البلد لحاجة معينة متى زالت رجع، فإنه مسافر.
فلا دليل لقول من حدد مدة الإقامة بأربعة أيام أو خمسة عشر يومًا أو تسعة عشر يومًا، بل الأمر في ذلك راجع إلى نية الشخص كما أسلفنا.

seifellah
2015-08-29, 19:20
س6- ما حكم صلاة الفريضة مع المتنفل كمن صلى العشاء مع الذين يصلون التراويح؟



ج6: لا بأس أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح.
وقد نص على ذلك الإمام أحمد – يرحمه الله – فإن كان مسافرًا وأدرك الإمام من أول الصلاة سلم معه، وإلا أتم ما بقى إذا سلم الإمام.

seifellah
2015-08-29, 19:22
س7: ما حكم صلاة من صلى وعلى ملابسه صور ذوات أرواح منسوجة أو مطبوعة؟



ج7: إذا كان جاهلاً فلا شيء عليه. وإن كان عالمًا فإن صلاته صحيحة مع الإثم على أصح قولي العلماء – يرحمهم الله – ومن العلماء من يقول إن صلاته تبطل، لأنه صلى في ثوب محرم عليه.

seifellah
2015-08-29, 19:24
س8: بعض الناس ينامون عن صلاة الفجر ولا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس قبيل ذهابهم إلى الدوام، وإذا قلت له: هذا أمر لا يجوز! قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وهذا ديدنه. ما تقولون؟



ج8: هذا الشخص اسأله وقل: ما رأيك لو كان الدوام يبدأ بعد طلوع الفجر بنصف ساعة هل تقوم أو تقول: رفع القلم عن ثلاثة؟ فسيجيبك بأنه سيقوم.



فقل له: إذا كنت تقوم لعملك في الدنيا، فلماذا لا تقوم لعملك في الآخرة؟! ثم إن النائم الذي رفع عنه القلم هو الذي ليس عنده من يوقظه، ولا يتمكن من إيجاد شيء يستيقظ به.



أما شخص عنده من يوقظه أو يتمكن من إيجاد شيء يستيقظ به، كالساعة وغيرها، ولم يفعل فإنه ليس بمعذور.



وعلى هذا أن يتوب إلى الله – عز وجل – ويجتهد في القيام لصلاة الفجر ليصليها مع المسلمين.

seifellah
2015-08-29, 19:26
س9: رجل أولاده لا يصلون أو هم متهاونون بالصلاة ما واجبه نحوهم؟


ج9: الواجب أن يؤدبهم، ويضربهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر».
وإذا كانوا بالغين فهم أحق بالضرب من الذي لم يبلغ. وإذا عجز عنهم بعد النصح والتوجيه، فإنه يجب عليه إخبار ولي الأمر بذلك.

seifellah
2015-08-29, 19:27
ثالثا: فتاوى الصيام


س10: رجل جامع زوجته بعد طلوع الفجر يظن أنه لم يؤذن الفجر، فلما انتهى من الجماع فإذا المؤذن يقيم الصلاة، فهل صيامه لذلك اليوم صحيح؟ وهل عليه قضاء، أو إطعام؟ أفتونا مأجورين.


ج10: الصيام صحيح، ولا قضاء عليه، ولا كفارة، لأنه جاهل، والجاهل لا يضره إذا فعل شيئًا مفطرًا، لعموم قوله – تعالى -: }رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا{. ولحديث أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنهما – قالت: «أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس».



يعني أنهم ظنوا أن الشمس قد غربت، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم بالقضاء.

seifellah
2015-08-30, 11:26
س11: ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان؟

ج11: إذا كان يعلم أنه حرام ترتب على جماعه: الإثم وإمساك بقية اليوم، والقضاء والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكينًا.
لكن إن كان مسافرًا وجامع وهو صائم في رمضان فلا شيء عليه إلا قضاء ذلك اليوم.

seifellah
2015-08-30, 11:28
س12: أنا شيخ كبير في السن، ولا أٍستطيع أن أصوم لأنني مريض، فما الواجب على؟



ج12: إذا كان مرضك لا يرجى برؤه ويمنعك من الصيام فالواجب عليك الإطعام عن كل يوم مسكينًا.
وإن كان مرضك يرجى برؤه واستطعت الصيام بعد برئك فعليك القضاء فقط.
وإن كنت لا تستطيع الصيام في حالة صحتك لكبر سنك فعليك الإطعام، ولا يجب في حقك الصيام.

seifellah
2015-08-30, 11:30
رابعا: فتاوى الحج والعمرة والأضحية


س13: ما حكم الحج والعمرة على من عليه دين وقد استأذن من غرمائه؟



ج13: الحج لا يجب على من عليه دين، لأن من شروط الحج الاستطاعة، ومن عليه دين لا يستطيع أن يحج، لأن ذمته مشغولة بالدين.
لكن إذا سمح أهل الدين له فإنه يسقط حقهم، ولكن يبقى حق نفسه هو. فكونه يحج بألفي ريال أو ثلاثة آلاف ريال، وعليه دين عشرة آلاف ريال معناه: أنه فوت على نفسه وفاء ثلاثة آلاف ريال، وهذا ضرر عليه. فالذي ينبغي للإنسان أن لا يحج إلا بعد قضاء الدين سواء سمحوا له أهل الدين أم لم يسمحوا.
وكذلك العمرة لأن الدين واجب القضاء، والحج والعمرة في هذه الحال ليسا واجبين.

seifellah
2015-08-30, 11:31
س14: ما حكم من حج أو اعتمر على نفقة غيره كزوجته مثلاً؟


ج14: هذا لا بأس به أن يأخذ من زوجته أو غيرها دراهم ليحج أو يعتمر بها.

seifellah
2015-08-30, 11:37
س15: هل يجوز شراء الأضحية بالدين؟ وهل يعطى الجزار أجرة منها أو يهدى له منها؟



ج15: إذا كان الرجل ليس عنده قيمة الأضحية في وقت العيد لكنه يأمن أن سيحصل على قيمتها عن قرب.
كرجل موظف ليس بيده شيء في وقت العيد، لكن يعلم إذا تسلم راتبه سهل عليه تسليم القيمة فإنه في هذه الحال لا حرج عليه أن يستدين.
وأما من لا يأمن الحصول على قيمتها من قرب فلا ينبغي أن يستدين للأضحية. وأما إعطاء الجزار أجرته منها فلا يجوز. وأما اعطاؤه هدية منها فلا بأس به.

seifellah
2015-08-30, 11:39
س16: بعض الناس الذين يريدون أن يضحوا في عيد الأضحى يشق عليهم الإمساك عن تقليم الأظافر، والأخذ من الشعر والبشرة ونحو ذلك مما يحظر على المضحي من بداية شهر ذي الحجة.
فيوكلون رجلاً من الجماعة يمسك عن ذلك حتى يذبح أضاحي الجميع. وأصحاب الأضاحي لا يمسكون عن ذلك فيحلقون لحاهم ويقلمون أظافرهم ما حكم ذلك؟



ج16: لا ينفعهم ذلك، ويلزمهم إذا أرادوا الأضحية أن يمسكوا عن الأخذ من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم من دخول شهر ذي الحجة حتى يضحوا، سواء وكلوا من يذبح الأضحية عنهم أم لم يوكلوا.
أما حلق اللحية فحرام، بكل حال، وفي كل وقت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المجوس وفروا اللحى، وحفوا الشارب».

seifellah
2015-08-30, 11:42
خامسا: فتاوى البيوع


س17: يشتري بعض الناس سيارة من المعرض بالأجل، ثم يبيع السيارة على شخص آخر ليحصل على الثمن ليقوم بعمل مشروع أو زواج أو ما أشبه ذلك فما حكم ذلك؟
وإذا اشترط صاحب المعرض أن يبيعها على شخص معين ما حكم ذلك؟


ج17: هذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق.
يعني أن الإنسان إذا احتاج إلى دراهم وليس عنده شيء ذهب إلى صاحب سلعة واشترى منه السلعة بأكثر من ثمنها، ثم يبيعها لكي يحصل على الدراهم التي يريدها.
واختلف العلماء في حلها. والذي يظهر لي أنه إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد من يقرضه ولم يجد من يعطيه سلمًا فإنه لا حرج عليه بشرط أن تكون السيارة للبائع من قبل.
وإذا اشترط صاحب المعرض أن يبيع السيارة أو السلعة إلى شخص معين فهذا لا يجوز على المشهور من المذهب.

seifellah
2015-08-31, 10:44
س18: ما حكم المساهمة في البنوك الربوية والشركات الربوية سواء ساهم فيها الإنسان بنفسه أو بإعطاء اسمه؟



ج18: لا يحل لأحد أن يساهم في البنوك الربوية لأن في ذلك مشاركة وإعانة على الإثم. قال الله – تعالى -: }وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ{.
وكذلك من ساهم بإعطاء اسمه أو بالشهادة له أو بقرضه.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله، وشاهديه، وكاتبه. وقال: «هم سواء».

seifellah
2015-08-31, 10:45
س19: الذين أخذوا الأموال مقابل أسمائهم أو مقابل شهاداتهم ماذا يصنعون بهذه الأموال؟



ج19: الذين أخذوا الأموال على هذا الوجه فقد أخذوها بغير حق، ويجب عليهم أن يذهبوا إلى البنك أو إلى الشركة ويقولوا: إن أسماءنا غلط نحن لم نساهم. ويردون الأموال على من أخذوها منه.

seifellah
2015-08-31, 10:47
س20: بعض الناس يتملك الأرض الموات التي ليست ملكًا لأحد بمجرد أنه يحددها وتبقى هكذا بدون إحياء ويبيعها، ما حكم ذلك؟


ج20: المعروف أن الإنسان لا يتملك الأرض إلا بموافقة الحكومة، وعلى هذا فإن تحديد الأرض لا يعتبر تملكًا لها، لأنه يشترط إذن الإمام إذا جعل الإمام التملك موقوفًا على إذنه.
أما إذا أحياها وبث فيها بالزرع والنخيل وما أشبه، فهذا يرجع إلى المحاكم الشرعية.
أما إذا قال الإمام وهو صاحب السلطة العليا في البلد: لا أحد يحيى أرضًا إلا بإذني.
فإن من أهل العلم من يقول: لا يملك الإحياء إلا بإذن الإمام.
وحكم بيعها: أي التنازل عنها لا بأس به، ولكن الأحسن أن لا يتنازل حتى يتأكد من التملك، لأنه ربما يتنازل بعوض ثم لا تحصل الأرض للشخص الذي أعطاه العوض فيكون شبيهًا بالميسر.

seifellah
2015-08-31, 10:50
س21: هل الإحياء مقصور على الزرع فقط – أقصد إحياء الأرض؟


ج21: لا بل يشمل كل إحياء، فإن جعلها حوش حيوانات يعتبر إحياءً، وكذلك لو حددها بحوش طويل يمنع الحيوانات من الدخول في الأرض، وكذلك البناء. كل ذلك يعتبر إحياءً للأرض.

seifellah
2015-08-31, 10:52
س22: ما حكم العمل بالتجارة للموظف سواء كان عسكريًا أو مدنيًا، علمًا بأن لديه وقت فراغ كيومي الخميس والجمعة، وكذلك من بعد الدوام حتى بداية الدوام في اليوم الثاني؟

وإن كانت التجارة تجارة بسيطة كالتجارة في أيام المواسم كرمضان والعيدين بالأشياء البسيطة؟ افتونا مأجورين.



ج22: التجارة على الوجه المباح للموظف وغيره مباحة.
لقوله – تعالى -: }إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ{.
ولكن إذا كان نظام الدولة يمنع من ممارسة التجارة للموظف فإن الواجب الوفاء بذلك، ولا يمارسها إلا بإذن الدولة. لأنه دخل على هذا الأساس وقال – تعالى -: }وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا{.

seifellah
2015-08-31, 10:54
سادسا: فتاوى في بعض الألفاظ


س23: ما تقولون في قول بعض الناس: «ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا»؟


ج23: يقول الناس: ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا. ويعنون: ما توقعت، وما ظننت، أن يكون هذا. وليس المعنى ما صدقت أن الله يفعل لعجزه عنه – مثلاً – فالمعنى: أنه ما كان يقع في ذهني هذا الأمر! هذا هو المراد بهذا التعبير. فالمعنى إذن صحيح، لكن اللفظ فيه إيهام، وعلى هذا يكون تجنب هذا اللفظ أحسن لأنه موهم.
ولكن التحريم صعب أن نقول: حرام مع وضوح المعنى، وأنه لا يقصد به إلا ذلك.

seifellah
2015-08-31, 10:56
س24: ما تقولون في قول: «لك الله»؟



ج24: لفظ: «لك الله» الظاهر أنه من جنس «لله درك»، وإذا كان من جنس هذا فإنه لفظ جائز ومستعمل عند أهل العلم وغيرهم.

seifellah
2015-08-31, 10:58
س25: ما تقولون في قول: «لا قدر الله»؟



ج15: «لا قدر الله» معناه الدعاء بأن الله لا يقدر ذلك.
وهذا المعنى جائز.
وقول: «لا قدر الله»، ليس معناه نفي أن يقدر الله ذلك، إذ أن الحكم لله يقدر ما يشاء.
لكنه نفي بمعنى الطلب، فهو خبر بمعنى الطلب، بلا شك.
فكأنه حين يقول: «لا قدر الله»، أي: أسأل الله أن لا يقدره. واستعمال النفي بمعنى الطلب شائع كثير في اللغة العربية. وعلى هذا فلا بأس بهذه العبارة.

seifellah
2015-08-31, 10:59
س26: ما تقولون في قول: «لا سمح الله»؟



ج26: أكره أن يقول القائل: «لا سمح الله»، لأن قوله هذا ربما يوهم أن أحدًا يجبر الله على شيء. والله – عز وجل – كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا مكره له».
والأولى أن يقول: «لا قدر الله»، بدلاً من قوله: «لا سمح الله» لأنه أبعد عن توهم ما لا يجوز في حق الله.

seifellah
2015-08-31, 11:01
س27: ما تقولون في قول: «يعلم الله كذا وكذا».



ج27: هذه مسألة خطيرة حتى رأيت في كتب بعض العلماء أن من قال عن شيء يعلم الله والأمر بخلافه صار كافرًا خارجًا عن الملة.
فإذا قلت: يعلم الله أني ما فعلت هذا، وأنت فاعله، فمقتضي ذلك أن الله يجهل الأمر.
«يعلم الله أني ما زرت فلانًا» وأنت زائره، صار الله لا يعلم بما يقع، ومعلوم أن من نفى عن الله العلم فقد كفر.
ولهذا قال الشافعي – يرحمه الله – في القدرية، قال: «جادلوهم بالعلم فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا».اﻫ.
والحاصل أن قول القائل: «يعلم الله» إذا قالها والأمر على خلاف ما قال، فإن ذلك خطير جدًا وهو حرام بلا شك.
أما إن كان مصيبًا، والأمر على وفق ما قال فلا بأس بذلك، لأنه صادق في قوله، ولأن الله بكل شيء عليم. كما قالت الرسل في سورة يس: }قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ{.

seifellah
2015-08-31, 11:03
س28: ما حكم قول القائل: «طال عمرك»؟



ج28: لا ينبغي أن يطلق القول بطول البقاء، لأن طول البقاء قد يكون خيرًا، وقد يكون شرًا فإن شر الناس من طال عمره وساء عمله، وعلى هذا فلو قال: أطال الله بقاءك على طاعته ونحوه فلا بأس بذلك.

seifellah
2015-08-31, 11:05
س29: ما تقولون في قول الناس بعضهم لبعض في الأعياد: «كل عام وأنتم بخير»؟



ج29: جائز إذا قصد به الدعاء بالخير.

seifellah
2015-08-31, 11:06
س30: ما حكم قول القائل: «وحياة ولدي»؟



ج30: شرك لأنه حلف بغير الله.

seifellah
2015-09-01, 11:46
س31: ما تقولون في قول: «البقية في حياتك» عند التعزية ورد أهل الميت بقولهم: «وحياتك الباقية»؟



ج31: إذا قال الإنسان: «البقية في حياتك» لا أرى فيها مانعًا، ولكن الأولى أن يقول: إن في الله خلفًا من كل هالك. أحسن أن يقول: «البقية في حياتك».
كذلك الرد عليه إذا غير المعزي هذا الأسلوب فسوف يتغير الرد.

seifellah
2015-09-01, 11:48
سابعا: فتاوى اجتماعية


س32: لدي كاميرا تصوير فوتوغرافية ألتقط بها بعض الصور، فما حكم ذلك؟ وما المطلوب عند استخدامها؟ وما المطلوب في الصور الموجودة عندي؟



ج32: التصوير ينقسم إلى قسمين:



القسم الأول:
أن يكون مجسمًا، يصنعه الإنسان بيده، فهذا لا شك في تحريمه. وأظنه محل إجماع بين العلماء.



القسم الثاني:
أن يكون رسمًا فهذا إن كان باليد فهو حرام، بل هو من كبائر الذنوب. وأما إن كان بالآلة الفوتوغرافية «الكاميرا» التي ليس للإنسان عمل في الصورة من تعديل أو تحسين فهذه لا نراها من التصوير، لأن المصور بالآلة هذه ليس منه عمل يضاهي به خلق الله. والتصوير المحرم هو الذي يضاهي به الإنسان خلق الله أي يعمل كصنع الله – عز وجل -.
ولكن يبقى النظر لماذا صور هذه الصورة؟
إذا كان لغرض محرم فإنه يكون حرامًا. كما لو صور صورة يتمتع بالنظر إليها تمتع شهوة أو تمتع راحة. أو صور صورة يبقيها للذكرى كما يقولون فإن ذلك يكون حرامًا من باب تحريم الوسائل لا من باب تحريم المقاصد.
وذلك لأن الشيء المباح يتغير حكمه بحسب ما يكون وسيلة إليه. فقد يكون المباح حرامًا إذا كان وسيلة لمحرم، أو يكون المباح واجبًا إذا كان وسيلة إلى واجب، أو مكروهًا إذا كان وسيلة إلى مكروه، أو مستحبًا إذا كان وسيلة إلى مستحب. المهم أن الوسائل لها أحكام المقاصد.
أما الاقتناء:
فإن الاقتناء للصور حرام، إلا ما دعت الضرورة إليه كالبطاقة الشخصية، ورخصة القيادة، وما أشبه ذلك.

seifellah
2015-09-01, 11:50
س33: إنني مدرس وكنت أقوم بإعطاء الدروس الخصوصية لبعض الطلبة من المدرسة نفسها التي أعمل بها، والفصول نفسها التي أقوم بتدريسها بالذات، وكنت أساعد الطلاب بالدرجات، بالرغم من أنهم أحيانًا لا يستحقونها، وكنت أتعاطف معهم بسبب أنني كنت أتقاضى منهم قيمة الدروس الخصوصية، مع العلم بأنني لم أقصر في عملي الأساسي، وهم سواء في المدرسة أو في الدروس الخصوصية.
والحمد لله منَّ الله علي بالتوبة والرجوع إليه – سبحانه - وعلمت أن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها. فهل المال الذي أخذته من ذلك الباب منذ سبع سنوات تقريبًا يوجد فيه شيء؟ وماذا أصنع لتكن توبتي صحيحه؟

ج33: إذا كان المال الذي أخذته منهم بغير حق فإنه يجب عليك أن ترده عليهم لتصح التوبة.

وأما إذا كان بحق كما لو أخذته عوضًا عن تعليمهم الخاص، فإنه لا يجب عليك رده إليهم. ولكن إذا كان ممنوعًا من قبل الدولة فأرى أن من الأحوط والأفضل لك أن تتصدق به تخلصًا منه، ولكن لا أقول هذا على سبيل الوجوب، لأنك أخذته بحق حيث علمتهم وخصصتهم بالتعليم.
وأما إضافة درجات لهم لا يستحقونها فهو حرام، ومن الجور في الحكم والظلم. ولكن إذا تاب العبد تاب الله عليه.

seifellah
2015-09-01, 11:51
س34: رجل يدرس بالمدرسة أو بالجامعة أو في أي مجال من مجالات التعليم، وقد توظف في وظيفة لا يعمل بها شيئًا إلا أنه يأتي لتسلم الراتب فقط، وأحيانًا يكلف بعمل ما، وأحيانًا لا يكلف – وهو الغالب – فما حكم وظيفته هذه؟



ج34: هذا الشخص لا يستحق راتبه إلا إذا قام بالعمل، وعلى هذا فإذا توظف وظيفة وذهب يدرس ثم صار لا يأتي للعمل إلا إذا تم الشهر جاء يأخذ راتبه فلا أرى أن ذلك جائز له لأنه أخذ هذا المال بغير حق.
وإذا كان يعمل فترة يسيرة في الشهر فإنه يأخذ من الراتب بقدر ما عمل.

seifellah
2015-09-01, 11:53
س35: ما حكم القَسم بالطلاق الثلاث فيقول: بالثلاث لتفعلن كذا.
وإذا أقسم بالثلاث نفذ هذا الأمر بينما لو أقسم بالله ربما ينفذ وربما لا ينفذ.
أي أن القسم بالثلاث عندهم أعظم من القسم بالله ما حكم ذلك؟
وهل يقع الطلاق إذا أقسم بالثلاث ولم يقع المقسم عليه؟



ج35: الذي لا يعظم اليمين إلا بالطلاق لا شك أن عنده نقصًا في تعظيم الله – عز وجل – ولكن إذا اضطر الإنسان وألجئ فلا يقول: بالثلاث بل يقول: امرأتي طالق إن كان الأمر كذلك أو إن لم يكن الأمر كذلك.



وهل يقع الطلاق أم لا؟ فهنا يرجع إلى نيته، فإن كانت نيته تهديدًا أو وعيدًا ولم تكن نيته أن يطلق زوجته فهو قسم، فإن لم يقع المقسم عليه فعليه كفارة القسم أي: اليمين.



وإن كانت نيته أن يطلق زوجته فإنه يقع الطلاق على زوجته طلقة واحدة.
ولكن أن تكون نيته أن يطلق زوجته هذا بعيد؛ لأنه لو أراد طلاق زوجته لذهب إليها، وقال: أنت طالق ولكني أنصح هذا وأمثاله عن الحلف بالطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت».

seifellah
2015-09-01, 11:54
س36: ما حكم لبس المرأة الثوب الأبيض ليلة الزفاف، وهو ما يسمي «الإكليل»؟



ج36: لبس المرأة الثوب الأبيض ليلة الزفاف لا بأس به، ولكن بشرطين:
الأول: أن لا يكون مشابهًا لثياب الرجال.
الثاني: أن لا يكون مشابهًا لثياب الكافرات.

seifellah
2015-09-01, 11:56
س37: ما هو الغناء المسموح به للنساء في العرس؟ وما هو الدف؟



ج37: الغناء المسموح به للنساء في العرس هو الغناء الذي ليس فيه غزل، وليس فيه كلام يخالف الشرع، وإنما فيه ترحيب بالحاضرين، ودعاء للزوجين، ويكون خاليًا من الموسيقي.



والدف: هو الآلة التي يضرب بها ولها وجه واحد فقط. ويجوز للنساء ضربه في ليلة الزفاف لإعلان النكاح.

seifellah
2015-09-01, 11:58
س38: ما حكم أخذ ولي الأمر مهر ابنته أو أخته أو من تولى أمرها وكذلك الأم؟
ولمن تكون الهدايا التي يهديها الزوج لأهل الزوجة أثناء الخطبة؟



س38: لا يجوز لأحد أن يأخذ من مهر المرأة شيئًا إلا بإذنها ورضاها، إلا الأب خاصة، فإن له أن يأخذ منه شيئًا لا يضرها ولا تتعلق به حاجتها.
وأما الهدايا التي تهدى للمرأة قبل عقد النكاح فإنها للمرأة، والتي بعد عقد النكاح فإنها لمن أهديت إليه هكذا جاءت بذلك السنة.

seifellah
2015-09-01, 11:59
ص39: عند عقد النكاح يقدم الخاطب لمخطوبته بعض المجوهرات والتي تسمى «الشبكة» وهذه أصبحت شيئًا لا بد منه، فما حكم ذلك؟ علمًا بأنها عادة نصرانية حديثة.



س39: ليس في هذا بأس، لأنها عبارة عن هدية مقدمة من الخاطب للمخطوبة، ولا أعلم في هذا بأسًا سواء سميت بالشبكة، أو بالهدية، أو بالذمام كما يقول الناس فيما سبق.



المهم أنها إشارة إلى أن الرجل عازم على التزوج بهذه المرأة، وقبولها إشارة على أنها موافقة على ذلك.



وهي ليست عادة نصرانية حديثة، هي عندنا موجودة من زمان، لكن عندنا يسمونها «إمساك الرقبة» أو ما أشبه ذلك من الكلمة.



نعم إن كان في اعتقاد شبكه اعتقاد أنها سبب لمحبة الزوج لزوجته أو بالعكس فيكون محرمًا من جهة العقيدة.



لكن الناس لا يعتقدون هذا الشيء بل يرون أنها علامة على قبول المرأة وعلى عزيمة الرجل.

seifellah
2015-09-01, 12:01
س40: ما حكم الوليمة على عقد النكاح علمًا بأنها صارت شيئًا لا بد منه على الفقير والغني، وإن شئت قل أصبحت واجبة؟


ج40: هذه من جملة الولائم الأخرى المباحة، التي تكون الإجابة إليها سنة، ولا ينكر على من فعلها.



أما وليمة ليلة العرس فهي مشروعة في حق الزوج لقول النبي، صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة». وتكون الإجابة إليها واجبة، وهذه تكون في ليلة العرس أي في ليلة الدخول حين يتسلم الزوج زوجته.

seifellah
2015-09-02, 10:38
س41: إذا مضى على الزواج أسبوع أي في الجمعة التي تلي جمعة الزواج عمل الزوج وليمة تسمى في عرفنا «الطلائع». ما حكم ذلك؟ علمًا بأنها أصبحت سنة منتشرة بين الناس لا بد منها.



ج41: الوليمة إنما تكون في أيام الزواج، هذا هو المشروع ليلة الدخول أو يومه، ولا أعرف شيئًا عما ذكر في السؤال، ولا ينكر على من فعلها.

seifellah
2015-09-02, 10:40
س42: انتشر بين الناس أنه من نزل بيتًا جديدًا أو اشترى سيارة جديدة أو توظف أو ترقى في وظيفته أو نحو ذلك، فإنه يصنع وليمة ما حكم هذه الوليمة؟



ج42: هذه من الولائم المباحة، فيجوز للإنسان أن يصنع وليمة عند نزول البيت أو عند نجاحه مثلاً.
المهم إذا كان ذلك له مناسبة فلا بأس به.
أما النكاح فإنه سنة من أجل أن في ذلك إظهارًا له، وإعلانًا له، وكذلك من الولائم المباحة الوليمة على عقد الزواج «الملكة».

seifellah
2015-09-02, 10:41
س43: بعض أئمة المساجد والمؤذنين يتركون مساجدهم للسفر للعمرة أو الاعتكاف في مكة أيام المواسم، أو للخروج للنزهة، أو ما أِشبه ذلك، دون أن يوكلوا أحدًا مكانهم، أو يوكلوا ولكن دون إذن الأوقاف فما حكم ذلك؟



ج43: الذي نرى أنه لا يجوز لمن كان إمامًا أو مؤذنًا أن يسافر ويدع ما يجب عليه من أداء الوظيفة إلا بشرطين.
الشرط الأول: استئذان إدارة الأوقاف.
الشرط الثاني: رضا أهل المسجد والمراد بأهل المسجد الكبار الذين يعتنون بالحضور إلى المسجد، وليس المراد كل من يصلي بالمسجد، لأن هذا أمر يتعذر أو يتعسر.
ومن المعلوم أن القيام بواجب الوظيفة أمر واجب، والسفر للعمرة أو الاعتكاف في مكة أمر مستحب، ولا ينبغي للإنسان أن يدع الواجب لفعل شيء مستحب.

seifellah
2015-09-02, 10:42
س44: ما حكم جر الثوب؟



ج44: حكمه حرام على الرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار».

seifellah
2015-09-02, 10:47
س45: بعض الناس ممن يجر ثوبه يقول: أنا لا أجره خيلاء، وأن الذي لا يجره خيلاء ليس بآثم، كأبي بكر الصديق، فما صحة ما يقولون؟



ج45: هذا القول ليس بصحيح، وأبو بكر الصديق – رضي الله عنه – لم يكن يفصل ثوبه على أنه نازل، ولكنه قال للرسول، صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء».



أما ما يفعله الناس اليوم فإنهم يفصلون الثوب على أنه نازل عن الكعبين.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن ما أسفل من الكعبين ففي النار.

seifellah
2015-09-02, 10:48
س46: ما حكم الصور التي يشق التحرز منها كالصور التي على علب زيت الطبخ أو أواني الطبخ ونحو ذلك.



وكذلك المحفور على الحديد والتي يصعب إزالتها هل تدخل تحت التصوير المحرم؟



ج46: الصور التي يشق التحرز منها كالتي على علب الزيت فالظاهر لي أنها تلحق بالممتهن الذي لا يعبأ الناس به، ولا يولونه شأنًا. والأولى شراء الأشياء التي ليس عليها صور.



أما الصور المحفورة والتي يصعب إزالتها فالواجب طمسها، ولا سيما التي تشبه المجسمة كالمحفورة النابئة فإنه يجب أن تزال على كل حال.



وإذا لم يستطع إزالتها فإنه يكسر الإناء ويعاد من جديد أو تحمى على النار وتطمس، بعد أن يذوب الحديد أو تشذب بالمنشار المهم أن تزال بأي وسيلة.

seifellah
2015-09-02, 10:50
س47: ما حكم شرب الدخان والشيشة؟



ج47: شرب الدخان والشيشة حرام، لأنهما مضران وقد قال الله – تعالى -: }وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ{، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».



وكذلك في شربهما إتلاف للمال، وقد قال الله – تعالى -: }وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا{. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم، عن إضاعة المال.
وقد كتبت في بيان حكمها رسائل كثيرة.

seifellah
2015-09-02, 10:51
س48: شخص يعمل في وظيفته مع الكفار فبماذا تنصحونه؟


ج48: ننصح هذا الأخ الذي يعمل مع الكفار أن يطلب عملاً ليس فيه أحد من أعداء الله ورسوله ممن يدينون بغير الإسلام، فإذا تيسر فهذا هو الذي ينبغي.



وإن لم يتيسر فلا حرج عليه، لأنه في عمله، وهم في عملهم، ولكن بشرط أن لا يكون في قلبه مودة لهم ومحبة وموالاة، وأن يلتزم ما جاء به الشرع فيما يتعلق بالسلام عليهم، ورد السلام، ونحو هذا، وكذلك – أيضًا – لا يشيع جنائزهم، ولا يحضرها ولا يشهد أعيادهم، ولا يهنئهم بها.

seifellah
2015-09-02, 10:53
س49: هل يجوز السلام على الكفار، ولو كان ذلك في سبيل دعوتهم للإسلام؟ وكيف نرد عليهم إذا سلموا علينا؟



ج49: لا يجوز ابتداء الكفار بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ابتدائهم بالسلام، حيث قال: «لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام»، ولكن لا بأس أن تقول: مرحبًا أو صباح الخير إذا كنت في الصباح، أو مساء الخير إذا كنت في المساء، وذلك على سبيل الدعوة.
وإذا سلموا علينا نرد عليهم بقولنا: وعليكم.

seifellah
2015-09-02, 10:54
س50: ما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب؟ وما حكم لبس الفضة؟



ج50: لبس الساعة المطلية بالذهب للنساء لا بأس به. وأما للرجال فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور أمته وأحله لنسائها.
أما لبس الفضة فهو جائز كالخاتم وغيره للرجال والنساء.

seifellah
2015-09-03, 11:51
س51: ما حكم تركيب الأسنان الذهبية؟



ج51: لا يجوز تركيب الأسنان الذهبية للرجال إلا لضرورة، لأن الرجل يحرم عليه لبس الذهب والتحلي به.
وقولنا للضرورة مثل أن يركبه عن سن انقلع.
أما للتزين فهذا حرام.
أما للنساء إذا جرت العادة بأن تتحلي النساء بأسنان الذهب فلا حرج عليها في ذلك. إذا لم يكن إسرافًا.

seifellah
2015-09-03, 12:02
س52: ما حكم صبغ المرأة شعر رٍأسها بغير الأسود مثل البني والأشقر؟


ج52: الأصل في هذا الجواز، إلا أن يصل إلى درجة تشبه رؤوس الكافرات والعاهرات والفاجرات فإن ذلك حرام.

seifellah
2015-09-03, 12:05
س53: ما حكم صبغ الشيب بالأسود، سواء كان شعر الرأس أو شعر اللحية أو الشارب؟



ج53: سبغه بالأسود إذا ابيض محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: «جنبوه السواد» وهذا للرجل والمرأة، ولشعر الرأس واللحية وغيره.

seifellah
2015-09-03, 12:11
س54: ما حكم نتف الشيب من الرأس واللحية؟



ج54: إذا كان من اللحية أو من شعر الوجه فإنه حرام، لأن هذا من النمص، فإن النمص نتف شعر الوجه واللحية منه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة.



ونقول لهذا الرجل: إذا نتفت كل شعرة بيضاء من وجهك فلن تبقى لك لحية، فدع ما خلقه الله على ما خلقه، ولا تنتف شيئًا.



أما إذا كان من شعر الرأس فلا يصل إلى درجة التحريم، لأنه ليس من النمص والأولى عدم نتفه.

seifellah
2015-09-03, 12:13
س55: عندما يموت أحد أفراد الأسرة تقوم الأسرة أو غيرهم ببناء بيت شعر ويقوم الناس بجلب الطعام إلى أهل الميت سواء إلى بيت الشعر الذي بنوه إن كانوا بنوا بيت شعر أو في الدور نفسها وترى تجمعات الناس على هذه الولائم وكأنهم في عرس، وتكون كل وجبة على شخص معين، علمًا بأن ذلك أصبح سنة دارجة ما حكم ذلك؟



ج55: حكم ذلك أنه بدعة محرمة، لأن الصحابة كانوا يعدون هذا من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب.

seifellah
2015-09-03, 12:51
س56: بعض الناس يذهبون إلى الكهنة والعرافين والسحرة، وذلك بالسفر إليهم إلى خارج المملكة.
وقد يكون أحدهم قد تعالج من هذا المرض الذي أصابه في عدة مستشفيات وعند عدة أطباء، ولكنه لما ذهب إلى أحد الكهنة أو العرافين ذهب عنه المرض.
وإذا قيل له: إن ذلك حرام.
قال: أنا مؤمن بالله، ولم أكفر، وإن مرضي لم يذهب إلا عندما ذهبت إلى هؤلاء الكهنة والعرافين علمًا بأن المرضى يأخذون للكهنة والعرافين الهدايا والأطعمة وغير ذلك، ويسمونهم في العامية «الفتاشين»؟



ج56: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أتى عرافًا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يومًا ومن صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» (صلى الله عليه وسلم). فذهابهم إلى هؤلاء الكهنة والعرافين حرام.
وقوله: إنه لم يشف إلا عندما ذهب إليهم، إن كان ذلك صحيحًا فهو من باب الفتنة.

seifellah
2015-09-03, 12:52
س57: بعض الناس عندما يصاب بالعين يذهب للذي غلب على ظنه أنه هو الذي أصابه بالعين فيغتسل بماء وضوئه أو يحرق ملابسه ويحك برماد الملابس المحترقة موضع الألم هل لهذا أصل في الشريعة؟



ج57: الأول: وهو أنه يؤخذ من فضل ما توضأ به العائن فهذا له أصل في الشريعة.
وأما الثاني: وهو أن يحرق ملابس العائن ويحك برمادها موضع الألم فلا أعلم أن له أصلاً في الشريعة.

seifellah
2015-09-03, 12:53
س58: بعض الموظفين يترك دوامه فيخرج قبل انتهاء الدوام أو أثناء الدوام ويعود أو يتأخر عن موعد الدوام فما حكم ذلك؟



ج58: لا يحل لموظف أن يخرج قبل انتهاء الدوام، ولا أن يتأخر عن بدء الدوام، ولا أن يخرج في أثناء الدوام.
لأن هذا الدوام ملك للدولة يأخذ عليه مقابلاً من بيت المال.
لكن ما جرت به العادة، إذا دعت الحاجة إلى الخروج في أثناء الدوام واستأذن رئيسه أو مديره ولم يتعطل العمل بخروجه فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس.

seifellah
2015-09-03, 12:54
س59: ما حكم حلق اللحية مع الدليل؟



ج59: حلق اللحية حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المجوس وفروا اللحى وحفوا الشوارب».

seifellah
2015-09-03, 12:55
س60: ما حكم تعليق الصور في المنزل كصورة صاحب البيت أو الأب أو غيرها أو صور الحيوانات؟



ج60: هذا حرام ولا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة.

seifellah
2015-09-04, 12:42
س61: بعض الناس عندما تنزل به مصيبة كمرض، أو ضائقة مالية، أو ما أشبه ذلك ينذر لوجه الله – تعالى – أن يرفع علمًا أبيض أو أخضر فيقول: بيضاء لوجه الله إذا ذهبت المصيبة، ويبقى هذا العلم على موضعه حتى يتلف ما حكم ذلك أفتونا مأجورين.



ج61: أولاً: النذر مكروه، فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «إنه لا يأت بخير». فنفى أن يأتي بخير، ولهذا حرمه بعض العلماء. قال: إن النذر حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقال: «إنه لا يأت بخير».



ولأنه قد يصحبه عقيدة بأن الله لا يحقق مطلوبه إلا إذا شرط له شرطًا وهذه عظيمة.



ولكن إذا نذر الإنسان شيئًا نظرنا إن كان معصية حرم عليه أن يوفي به، ولزمه كفارة يمين، وإن كان مباحًا فهو مخير بين أن يوفي به، أو يكفر كفارة يمين وإن كان طاعة وجب عليه الوفاء بها.



والأعلام خضراء، أو حمراء، أو بيضاء، ليست من الطاعة في شيء. فالأولى أن يكفر كفارة يمين ولا يرفع الأعلام.

seifellah
2015-09-04, 12:44
س62: يكثر الناس من عمل الولائم والتي يسمونها «عشاء الموتى» خاصة في رمضان فيقول: «الليلة عندي عشاء لأبي الميت». وهذه أصبحت منتشرة ما حكم ذلك؟



ج62: ما يسمى عند العامة بـ «عشاء الوالدين»، يصنعونه في رمضان على الوجه المذكور فهو من البدع التي أحدثت وتوسع الناس فيها، ولو أنهم اقتصروا على ما كانوا عليه في الزمن السابق من صنع الطعام ودعوة الفقراء إليه، أو التصدق عليهم به في أماكنهم لكان أهون.



لكن المسألة تطورت حتى أنني سمعت أن بعضهم يذبح ذبائح يتقرب إلى الله بذبحها، وهذا منكر فإن التقرب إلى الله بالذبح في غير أيام الأضاحي وغير العقيقة والهدي بدعة.

seifellah
2015-09-04, 12:46
س63: استقدام العمال من الخارج، ومن ثم تركهم بدون عمل أو إعطاؤهم الفرصة للبحث عن عمل بشرط أن يوافي العامل كفيله بمبلغ شهري متفق عليه بينهما ما حكم هذا؟



ج63: هذا العمل الذي ذكره السائل أن يأتي بالعمال ثم يطلقهم يسيحون في الأرض، ثم يضرب عليهم ضريبة كل شهر، عمل محرم لا يحل لا سيما إن كانوا كفارًا فإنه لا ينبغي أن يكثر الكفار في جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا».



وقال: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب». وقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب».



فكل الكفار لا ينبغي أن يكثروا في جزيرة العرب، إلا إذا دعت الحاجة، فهذا شيء آخر.



ولكن كونه يأتي بهم ويهملهم فهذا يعني أن لا حاجة له بهم. ثم وضع ضريبة كل شهر هذا أيضًا – أكل للمال بالباطل، وظلم لهم فهو حرام.

seifellah
2015-09-04, 12:47
س64: ما حكم استخراج فيز من مكتب الاستقدام لبيعها على العمال لكي يتمكنوا من إحضار أقاربهم إلى داخل هذه البلاد أو بيعها على غيرهم من الموظفين؟


ج64: هذا حرام ولا يجوز، لأن هذا كذب على الدولة من جهة أنه محتاج إليهم، ولأنه آكل للمال بالباطل من جهة أخرى، والذي يجب علينا أن نكون شعبًا ناصحًا لدولته وأمته.

seifellah
2015-09-04, 12:49
س65: حيث إن النظام يمنع غير السعوديين من فتح محلات تجارية فيقوم بعض السعوديين بإعطاء أسمائهم لغير السعوديين لفتح محلات تجارية مقابل مبلغ سنوي يدفع مقابل ذلك؟


ج65: هذا حرام لأنه خيانة للدولة، وتحايل على الأنظمة التي لا تخالف الشريعة، وكذلك كذب في إظهار شخص يقوم بالعمل باسم غيره فالواجب على المسلم الكف عن هذا.



وإن كان محتاجًا إليهم يأتي بهم فيعملون في الدكان بأجرة معينة حسب ما تقتضيه الأنظمة.

seifellah
2015-09-04, 13:30
س66: ما حكم تأخير مرتبات العمال أو العاملات بحجة منعهم من الهرب والعمل في مكان آخر حيث يقوم بعض الناس بإعطاء عمالهم راتب حيث يقوم بعض الناس بإعطاء عمالهم راتب شهر واحد لكل ثلاثة أشهر والاحتفاظ بالراتبين الباقيين؟



ج66: لا يحل لأحد أن يمنع الأجير أجرته إذا تمت المدة المتفق عليها بينهما، بل الواجب أن يعطيه حينما ينتهي من عمله.

اونصيان مجاهد
2015-09-06, 20:18
بارك الله فيك