مشاهدة النسخة كاملة : حكم العقود التي يشترط فيها التحاكم للقوانين الوضعية
الاخ ياسين السلفي
2015-08-25, 21:13
بسم الله الرحمن الرحيم
صورة المسألة: رجل يريد أن يستأجر منزلا أو دكانا أو يتعاقد مع شركة لغرض ما : صيانة أو أي خدمات أخرى, وفي العقد بند ينص على أنه في حالة حصول نزاع فإنه يحال إلى المحاكم الوضعية, والرجل يدين الله بأن التحاكم للطواغيت من نواقض الإسلام, والنواقض لا يرخص لمرتكبها إلا إذا أكره وقلبه مطمئن بالأيمان.. فهو عاقد النية على أنه إذا وقع عليه ظلم سيترك حقه مهما أمكن ما لم يقع عليه إكراه, فالأشكال والمسألة ليست مفروضة في أن رجلا سيتحاكم للطاغوت, بل السؤال هو: هل يجوز له إبرام هذا العقد مع تضمنه لهذا الشرط, وهو عاقد العزم على أنه لن يتحاكم
فهل يقال أن هذا من إظهار الرضا بهذه القوانين الكفرانية فلا يجوز له ذلك, أم يقال أنه ما دام لن يتحاكم فإنه يبرم العقد وهو يبطن الكفر بهذه القوانين من باب عموم البلوى بها وقلة العقود التي تخلو منها بل ربما ندرتها وربما استحالتها بحسب البلد
علما بأن هناك بند آخر ينص على أن العقد يخضع لقوانين تلك الدولة وهي دولة تحكم بالقوانين الوضعية..
الاخ ياسين السلفي
2015-08-25, 21:16
حكم المضطر للتحاكم إلى القوانين الوضعية
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم هـ.ع.م. سلمه الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد[1]:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2151 وتاريخ 6/6/1407هـ الذي تسأل فيه عن حكم المتحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية إذا كانت المحاكم في بلده كلها تحكم بالقوانين الوضعية ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا تحاكم إليها، هل يكون كافراً؟
وأفيدك: بأنه إذا اضطر إلى ذلك لا يكون كافراً، ولكن ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة، إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك، وليس له أن يأخذ خلاف ما يحله الشرع المطهر.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
--------------------------------------------------------------------------------
[1] أجاب عنه سماحته برقم 21635/2 وتاريخ 1/8/1407هـ.
،، وإن كانت المحكمة ، او العقد المبرم ، يحيل على محاكم ادارية أو مدنية ، لا تخالف الشريعة فى احكامها ، فالجواب فصله وبسطه العلامة الأمين الشنقيطى - رحمه الله ، فى الاضواء :-
اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السموات والأرض وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك ، وإيضاح ذلك أن النظام قسمان : إداري وشرعي ، أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع : فهذا لا مانع منه ولا مخالف فيه من الصحابة فمَن بعدهم ، وقد عمل عمر – رضي الله عنه – من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ككتابته أسماء الجند في ديوان من أجل الضبط ومعرفة من غاب ومن حضر كما قدمنا إيضاح المقصود منه في سورة " بني إسرائيل " في الكلام على العاقلة التي تحمل دية الخطأ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك صلى الله عليه وآله وسلم وكشرائه – أعني عمر رضي الله عنه – دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجناً في مكة المكرمة مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يتخذ سجناًلا هو ولا أبو بكر ، فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور ، كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع ، فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة .
وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف وأنهما يلزم استوائهما في الميراث وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم وأن الطلاق ظلم للمرأة وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك .
فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم : كفرٌ بخالق السموات والأرض ، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه مَن خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرِّع آخر علوّاً كبيراً ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) الشورى/21 ، ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ) يونس/59 ، وقد قدمنا جملة وافية من هذا النوع في سورة " بني إسرائيل " في الكلام على قوله تعالى : ( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم … ) الآية .
التحاكم للطواغيت من نواقض الإسلام !! هذا فكر داعشي
ahmed5555
2015-08-25, 23:42
هذه هي افكار بعض السلفية .....اذا كنت لا تريد المحاكم المدنية والحياة المعاصرة فاذهب الى احد الكهوف لتعيش فيه...
ماهذا التناقض ؟؟؟؟ من هنا وجوب طاعة ولي الامر ....ومن جهة اخرى التحاكم الى الطواغيت من نواقض الايمان...
فهموا رواحكم قبل ما تتكلموا.......
قاصِرَةُ الطّرْف
2015-08-26, 05:43
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ما هذا الفِكْر؟ ...صدق وليُّ أمري حينما قال لي إحذري من اصحاب الأفكار المتطرفة فإنهم كُثُرْ...لا حول و لا قوة إلا بالله
الفارس الجدَّاوي
2015-08-26, 07:56
السلام عليكم:
المشكلة ليست في المفتي بل المستفتي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، وهو الأهم، ماذا فعلنا نحن حتى يطبق الفقه الإسلامي عمليا في صيغة قوانين، بقينا نلعن ظلام القوانين الوضعية ولم نسعى لإظهار ضياء شمس الفقه الإسلامي التي نغيبها نحن بغبائنا وسوء تطبيقنا لتعاليم الإسلام
تطبيق الفقه الإسلامي لا يقتصر على أمر دون أمر بل هو شامل شمولية الشريعة، ولا تنس أكرمك الله أن الفقه الإسلامي من وضع فقهاء مجتهدين ففيه من صفة الوضعية شيء، على أن الفرق المهم بين الفقه الإسلايم وبين القوانين الغربية هو أصول التشريع وأسسه التي يبنى عليها وأهم هذه المبادئ فكرة الحلال والحرام والفرق بين ثبوت الحق ديانة وثبوته قضاء، وأن حكم القاضي لا يحرم حلالا ولا يحل حراما وإنما هو فصل في خصومة وفق النظر في الأدلة المقدمة لديه.وللمزيد من التفصيل بهذا الخصوص يمكن الرجوع إلى كتاب الشيخ مصطفى أحمد الزرقا (المدخل إلى الفقه الإسلامي).
والله أعلم وهو ولي التوفيق.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir